⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
٤- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
٥- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
٦- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
٧- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
٨- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
٩- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
١٠- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
١١- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك.
١٢- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
١٣- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
١٤- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
١٥- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
١٦- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
١٧- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
١٨- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
١٩- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
٢٠- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
٢١- الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
٢٢- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثانية
تعد الجرائم المنصوص عليها في من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثالثة
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي:
١- تغيير نظام الحكم في المملكة.
٢- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.
٣- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
٤- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
٥- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
٦- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
٧- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.
الفصل الثالث: الإجراءات
المادة الرابعة
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها -أو التي تعادل قيمتها- في الجرائم المنصوص عليها في .
المادة الخامسة
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (٧) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة
١- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من ، أو ، أو ؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح آليات تنفيذ تلك الطلبات.
٢- لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة الاستدلال- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
٣- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (١) أو الفقرة (٢) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
المادة السابعة
١- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، وذلك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في .
٢- في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة على ، و، و، فيتم إبلاغ بذلك.
٣- لا يلزم -في حالة الضرورة- الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة، وتوضح ضوابط حالة الضرورة.
المادة الثامنة
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في ، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
المادة التاسعة
١- للنيابة العامة أن تأمـر بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على أو أو التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.
٢- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة ب -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها. على أن يُبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة.
المادة العاشرة
١- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (٧٢) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.
٢- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في -قبل ارتكابها أو بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
المادة الثانية عشرة
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في ، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
المادة الثالثة عشرة
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها - الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة الرابعة عشرة
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في .
المادة الخامسة عشرة
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.
المادة السادسة عشرة
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى ، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل ؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها -إن وجد- فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام .
المادة التاسعة عشرة
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
المادة العشرون
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الأمر إلى لتقرير ما تراه.
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة الثانية والعشرون
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد و و التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
المادة الثالثة والعشرون
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى الفصل في أي مما يأتي:
١- الجرائم المنصوص عليها في .
٢- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
٣- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة أو أو المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتُستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الخامسة والعشرون
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.
المادة السادسة والعشرون
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ، فتتولى ، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
المادة السابعة والعشرون
١- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
٢- لرئيس -أثناء نظر الدعوى- السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.
المادة الثامنة والعشرون
على تنفيذ الأمر الصادر ب على أو أو بصورة عاجلة.
المادة التاسعة والعشرون
١- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في بمضي المدة.
٢- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة الثلاثون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
المادة الحادية والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
المادة الثانية والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
المادة الثالثة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
المادة الرابعة والثلاثون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.
المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في - بأحد الأفعال الآتية:
١- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره.
٢- درب أو تدرب أو موّل التدريب على أي مما يأتي:
أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
ب- التزوير, أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.
ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة.
كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.
المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.
المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيَّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صَنَعها، أو طوّرها، أو جَمَعها، أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المـواد الأولـيـة أو الأجـهـزة التـي تستخـدم في صُنعِهـا أو تـحضيرهـا أو تجهـيزهـا، أو نَقَلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في .
المادة الأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في ، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
المادة الخامسة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ أراضي المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.
المادة السادسة والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام ، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
المادة السابعة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع- بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في ، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك ، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي, فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
المادة الثامنة والأربعون
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في .
المادة التاسعة والأربعون
يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
المادة الخمسون
١- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
٢- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو .
ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
المادة الحادية والخمسون
١- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
٢- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كلُّ مَنْ:
أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- أخفى أو أتلف - عمداً - أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ج- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهـرب أو سهل له ذلك.
المادة الثانية والخمسون
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في ؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
المادة الثالثة والخمسون
١- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في من السفر إلى خارج المملكة -بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
٢- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
المادة الرابعة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
المادة الخامسة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في أو أحد مرتكبيها.
المادة السادسة والخمسون
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في ، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي:
١- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
٢- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
٣- الحصول على أدلة.
٤- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
٥- حرمان أو من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
المادة السابعة والخمسون
للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في - وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي:
١- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
٢- أن يبدي ندمه على جريمته.
وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في أحكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
الفصل الخامس: المصادرة
المادة الثامنة والخمسون
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي:
١- . فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
٢- .
٣- المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في أو التي أعدت لاستخدامها فيها.
المادة التاسعة والخمسون
إذا تعذر مصادرة أو أو وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
المادة التاسعة والخمسون مكرر
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تصادر بحكم قضائي -بناءً على طلب النيابة العامة- الأخرى لمرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
المادة الستون
لا تجوز مصادرة أو أو متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
المادة الحادية والستون
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد أو أو الخاضعة للمصادرة.
المادة الثانية والستون
إذا حكم بمصادرة أو أو وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
الفصل السادس: التدابير
المادة الثالثة والستون
على ، و؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بعملائها، أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات، أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمّن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المادة الثالثة والستون مكرر
على -وفقًا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب.
المادة الرابعة والستون
على ، و؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
المادة الخامسة والستون
١- على ، و؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
٢- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
٣- يجب أن تكون السجلات والمستندات المُحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.
المادة السادسة والستون
على ، و؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم تحديده - من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله - على أنه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.
المادة السابعة والستون
على ، و، وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والإجراءات والضوابط.
المادة الثامنة والستون
١- على اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل .
٢- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات البرقية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
المادة التاسعة والستون
على و مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل ، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.
المادة السبعون
على ، و -بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها, وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
٢- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
المادة الحادية والسبعون
١- يُحظر على ، و، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة أو مشاركة المعلومات وتبادلها بين أعضاء المجموعة المالية.
٢- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
الفصل السابع: التعاون الدولي
المادة الثانية والسبعون
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده .
المادة الثالثة والسبعون
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح آلية التسلّم والتسليم.
المادة الرابعة والسبعون
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في .
المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة.
الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
المادة السادسة والسبعون
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة ب وفقاً لما هو منصوص عليه في و، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب.
المادة السابعة والسبعون
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها قد قدمت بلاغاً بموجب المادة من أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال المختصّة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
٢- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة -أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.
المادة الثامنة والسبعون
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المادة التاسعة والسبعون
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة الثمانون
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
المادة الحادية والثمانون
١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
٢- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.
المادة الحادية والثمانون مكرر
١- للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب عند ورود بلاغ وفقًا للفقرة (١) من المادة من .
٢- للإدارة العامة للتحريات المالية - بالتنسيق مع المختصة- إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب؛ استجابة لطلب جهة أجنبية نظيرة، أو عند توافر معلومات لدى الإدارة عن تلك العملية.
وتحدد الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
الفصل التاسع: الرقابة
المادة الثانية والثمانون
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
١- جمع المعلومات والبيانات من ، و، و، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
٢- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
٣- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
٤- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام .
٥- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
٦- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
٧- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها.
٨- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من ، أو ، أو ، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في أو أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في المادة من النظام، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
١- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
٣- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
٤- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
٥- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
٦- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
٧- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
٨- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
٩- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراءات أو جزاء.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة الرابعة والثمانون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية, وكذلك تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
المادة الخامسة والثمانون
على الجهات المعنية الآتي:
١- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في ، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
٢- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.
وتحدد الآلية المناسبة لذلك.
المادة السادسة والثمانون
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها و والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في .
المادة السابعة والثمانون
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام ، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
المادة الثامنة والثمانون
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في ، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم بقرار من رئيس أمن الدولة.
المادة التاسعة والثمانون
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في ، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
المادة التسعون
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام ، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
المادة الحادية والتسعون
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
المادة الثانية والتسعون
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل المتعلقة بالتزامات ، و، و, وذلك فيما لم يرد فيه نص في .
المادة الثالثة والتسعون
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في .
المادة الرابعة والتسعون
يحل هذا محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ٢٤/ ٢ / ١٤٣٥هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والتسعون
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ صدور .
المادة السادسة والتسعون
يُعمَل بهذا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري، أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.