آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة صناديق الاستثمار (هيئة السوق المالية، معدّلة 1442/7/12هـ)

لائحة صناديق الاستثمار (هيئة السوق المالية، معدّلة 1442/7/12هـ)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
109 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة — الباب التاسع: النشر والنفاذ — الملحق ٤: محتويات البيان ربع السنوي — الملحق ٦: البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص — الباب الأول

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

أ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.

ب) لا تخل هذه اللائحة بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثانية: تعريفات

أ) يقصد بكلمة "النظام أينما وردت ف هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ و

ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة: الالتزام بأحكام اللائحة

أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكة الالتزام بأحكام هذه اللائحة والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).

ت) يجب على أي مدير صندوق ومشغل صندوق وأمين حفظ وموزع وصانع سوق ومقدم مشورة وأي عضو من أعضاء مجالس إدارة صناديق الاستثمار في المملكة الالتزام بأحكام هذه

اللائحة والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).

المادة الرابعة: الإعفاءات

للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه آو بمبادرة منها.

المادة الخامسة: المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده.

المادة السادسة: حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني

المادة السابعة: النطاق والتطبيق

تطبق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

المادة الثامنة: متطلبات الأهلية"

أ) يجب أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصا لا في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

ب) ف حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، فيجب عليه تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لا في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق لتشغيل صناديق الاستثمار التي يديرها.

ج) يجوز أن تكون مؤسسة السوق المالية المعينة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أمينا للحفظ للصندوق ذي العلاقة.

د) تكون مؤسسة السوق المالية المعينة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة مسؤولة عن التزام الصندوق بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ه) استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب آن يكون مدير صندوق الاستثمار وفتا لترار مجلس البيئة رقم -٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالمادة من هذه اللائحة ابتداء من تاريخ ٢/ ١٤٤٣/٠٥ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالمادة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم -٦ ٢١٩ ٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ م، المعدلة بترار مجلس اليثة رقم (١ -٢٠١٦)

٢١- وتاريخ ١٤٣٧/٨١/١٦ ى الموافق مر ا رد/ ٢ ٠ ١ ٦ التي الاحطلفع خلال الرابحل الآتي.

وذلك حتى تاريخ العمل بالمارة الثامنة من هذه اللائحة.

العقاري الخاص مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

المادة التاسعة: إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق

أ) يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق.

ت) يقع على عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية بما في ذلك واجب الأمانة تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.

ج) فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤولا عن القيام بالآتي:

١) إدارة الصندوق.

٢) طرح وحدات الصندوق.

٣) التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير

د) فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن تشغيل صناديق الاستثمار.

و) يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام بأحكام هذه اللائحة، سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام هذه اللائحة ولائحة مؤسسات السوق المالية. ويعد مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على آن تتضمن تلك السياسات والإجراءات القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على الأقل.

ز) ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية الاستثمار في مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين. ولا تمنع هذه الفقرة مدير الصندوق من رفض استثمار شخص غير مؤهل آو جهة غير مؤهلة في ذلك الصندوق بموجب آي نظام آخر ذي علاقة.

ج) يجب أن تكون جميع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

ط) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق (١٠) من هذه اللائحة عند التقدم بطلبات الموافقة أو الاشعارات للهيئة.

ي) يجب على مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لكل صندوق استثمار يديره، وآن يزود البيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

ك) يجب على مدير الصندوق التعاون مع جميع الأشخاص المعنيين بأداء مهام للصندوق بما ف ذلك أمين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لأداء واجباتهم ومهامهم وفقا لهذه اللائحة.

ل) يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما لأداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق بما ف ذلك أمين الحفظ والمطور ومدير الأملاك (حسبما ينطبق). ويجب أن يقدم مدير الصندوق التقرير المشار إليه ف هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.

ر

م) يجب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوى والاجراءات المتخذة حيالها، ويجب آن يقدم مدير الصندوق التقرير المشار إليه في هذه الفقرة إلى مجلس إدارة الصندوق.

ن) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة باعلانات الصناديق الاستثمارية.

المادة العاشرة: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

أ) يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصناديق التي يديرها، كما على مشغل الصندوق أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل جميع الصناديق التي يتولى تشغيلها.

ت) يجب على مشغل الصندوق أن يحتفظ ي جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق من صناديق الاستثمار التي يشغلها.

ج) دون الاخلال بما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق ومشغل الصندوق الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وذلك لمدة عشر سنوات ما لم تحدد البيئة خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد باقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، دح على مدير الصندوق ومشغل الصندوق آن يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة آطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة آو إجراءات التحقيق القائمة.

المادة الحادية عشرة: القوائم المالية

يجب أن تعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية، وبشكل نصف سنوي على الأقل للصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، وأن تفحص وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من

البيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.

ب) يجب مراجعة القوائم المالية السنوية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من البيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كذلك يجب على مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء على ما يقدم إليه من معلومات - أن يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لأحكام لائحة صناديق الاستثمار أو شروط

ج) يجب إضافة نسخ من جميع القوائم المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ)

و) ب) من هذه

المادة إلى تقارير الصندوق التي يتولى إعدادها مدير الصندوق وفقا للمادة السادسة

والسبعين من هذه اللائحة في حالة الصناديق العامة، ووفقا للمادة الثالثة والتسعين من هذه اللائحة في حالة الصناديق الخاصة.

المادة الثانية عشرة: سجل مالكي الوحدات

أ) يجب على مشغل الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

ب) يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

ج) يجب على مشغل الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحد أدنى:

١) اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.

٢) رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

٣) جنسية مالك الوحدات.

٤) تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.

ه ١

٥) بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي آجراها كل مالك وحدات.

٦) الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.

٧) أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

د يجب إتاحة سجل مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها ذلك، ويجب أن يقدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

على مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و تستتنى الصناديق المتداولة من أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة: تعارض المصالح

أ) دون الاخلال بأحكام الفقرات (ب)

و) ج)

و) د) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية.

ب) ما لم يفصح مدير الصندوق (أو مدير الصندوق من الباطن) بشكل سابق (حيثما أمكن ذلك) أو بشكل فوري عن تعارض المصالح لمجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة، ويحصل على موافقته أو مصادقته على هذا التصرف، لا يجوز لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن ممارسة أي عمل ينطوي على:

١) أي تعارض جوهري بين مصالح مدير الصندوق أو مصالح مدير الصندوق من الباطن ومصالح أي صندوق استثمار يديره.

٢) أي تعارض بين مصالح أي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار آخر يديره

أو حساب عميل آخر.

ج) يجب على مدير الصندوق (ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسة أي من تابعيهم لأي عمل ينطوي على تعارض للمصالح على النحو الموضح في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه قبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة بشكل فوري في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة.

المادة الرابعة عشرة: سياسات الاستثمار وممارساته

يجب أن تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق، ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من الآتي:

١) توافر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع بالنسبة إلى صندوق الاستثمار المفتوح.

٢) عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة، أو في بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين، إلا إذا كان قد نص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

٣) أن استثمارات الصندوق تقوم على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الاخلال بأهداف الاستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

المادة الخامسة عشرة: اشتراكات الصندوق

أ) يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره

مدير الصندوق، على أن يفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق، شريطة الالتزام بالمتطلبات الآتية:

١) أن لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصلة بها آفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات الآخرين من ذات الفئة.

٢) آن لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها.

٣) أن يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل ربع في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق آو أي موقع آخر متاح للجمهور الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق) وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق المادة من هذه اللائحة.

ب) يجوز لأي مالك وحدات اشترك في صندوق مغلق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق إلى ما لا يقل عن (٥٠) من عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك الحق، بعد مرور سنة من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو تاريخ بدء تشغيل الصندوق، أيهما أبعد، وذلك مالم تنص شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة على مدة أطول.

ج) دون الاخلال بالقيود المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، يستثنى صندوق الاستثمار المغلق المتداول من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة السادسة عشرة: ترتيبات العمولة الخاصة

أ) تخضع أي ترتيبات عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق للائحة مؤسسات السوق المالية ويجب الإفصاح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ب) يجب أن تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العمولة الخاصة محصورة في السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ صفقات نيابة عن صندوق الاستثمار ذي العلاقة أو بتقديم أبحاث لمصلحة صندوق الاستثمار ذي العلاقة.

ج) يحظر على مدير الصندوق الحصول على مبالغ نقدية مباشرة بموجب عمولة خاصة أو أي ترتيب آخر.

المادة السابعة عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق

أ) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف آي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب أن يكون مدير الصندوق من الباطن المكلف وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات ، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب

ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكة بإدارة استثمارات الصندوق الخارجية على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها البيئة، ويجب أن يكلف بموجب عقد وفتا لترار مجلس البيثة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتار: ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (ب) من المادة من هذه اللائحة ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (ب) من المادة السابعة عشرة من لائحة صناديق -٢٠١٦) وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (ب) من المارة السابعة عشرة من هذه اللائحة

مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها اليئة.

و) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعا لوحدات أي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف الموزع من موارده الخاصة.

و) يجب أن يكون الموزع المكلف في المملكة وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة من إحدى الفئات التالية:

) مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط التعامل.

٢) مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممادسة نشاط تقديم المشورة.

٣) بنكا محليا.

ز) يجب أن يكون التكليف المشار إليه في الفقرة (ه) من هذه المادة بموجب عقد مكتو.

وي حال كان الموزع المكلف بنكا محليا، فيجب أن يتضمن الضوابط الآتية بحد أدنى:

١) أن توزع وحدات صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاما من خلال الموقع الإلكتروني للموزع فقط.

٢) أن يتيح الموقع الالكتروني للموزع المكلف إمكانية تعبئة وتوقيع المستندات اللازمة، ومنها ما يلي:

(أ) اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الخاصة بمدير الصندوق.

(ب) نموذج "معرفة العميل" الوارد في لائحة مؤسسات السوق المالية.

(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق الذي يرغب في الاشتراك فيه.

ح) في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقرة (ه) من هذه المادة، يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ويجوز له الاعتماد على الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقا للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

ط) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الادارية للصندوق.

ي) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة، يجب أن يكون الطرف الثالث المكلف وفقا للفقرة (ط) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق ، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتو م .

ك) يجوز تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها البيئة، ويجب أني بموجب عقد مكتو .

ل) للهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرف الثالث المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

وفتا لترار مجلس اليئة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (ي) من المادة من هذه اللائحة ابتهاء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (ح) من المادة السابعة عشرة من لائحة صناديق الاستؤمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم(١ ٢١٩ ٢٠٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤، المعدلة بترار مجلس اليثة رقم (١ -٢٠١٦)

٦١- وتاريخ ١٤٣٧/٠/١٦ ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

لكعكهعنطتهتعلححنل)، وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (ى) من المادة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة: تعيين مستشارين

أ) يجوز لمدير الصندوق تعيين شخص لتقديم المشورة فيما يتعلق بأي صندوق استثمار يديره، ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده الخاصة.

ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب أن يكون الشخص المعين من قبل مدير الصندوق لتقديم المشورة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة، ويجب آن يعين بموجب عقد مكتوب.

ج) يجوز تعيين مقدم المشورة من خارج المملكة لتقديم المشورة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها البيئة، ويجب أن يعين بموجب عقد مكتو .

مقدم المشورة الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

يجب أن يكون أي مقابل للخدمات والعمولات وأتعاب الادارة المفروضة على الصندوق وفقا لشروط مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة، ولا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة فوق الحد الأعلى المسموح به المحدد في شروط وأحكام الصندوق.

المادة العشرون: صلاحية البيئة في عزل مدير الصندوق واستبداله

أ) للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا، وذلك في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

١) توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات دون إشعار اليئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

٢) إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل اليئة.

٣) تقديم طلب إلى البيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

٤) إذا رأت البيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه البيئة جوهريا - بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

٥) وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية.

٦) صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.

٧) أي حالة أخرى ترى البيئة - بناء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

ت) يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة بأي من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.

ج) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) من الفقرة (أ) من هذه المادة، توجه البيئة مدير الصندوق المعزول للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٥) يوما من تاريخ صدور قرار البيئة بالعزل؛

وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.

د) عند عزلى مدير الصندوق وفقا للحالة المنصوص عليها ي الفقرة الفرعية (٦) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.

عند تحقق أي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين (ج)

و) د) من هذه المادة، يجب مدير الصندوق أن يشعر البيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده.

ويجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المعينة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (١٠) أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كلا الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.

على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى البيئة فور

ح) إذا مارست البيئة أيا من صلاحياتها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول آن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا وماسسا ووفقا لتقدير البيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق

ط) في حال لم يعين مدير صندوق بديل خلال المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل المشار إليها في الفقرتين (ج)

و) د) من هذه المادة، فانه يحق لمالكي الوحدات طلب ٢ ٤

تصفية الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق.

المادة الحادية والعشرون: قرارات الاستثمار

إذا عزلى مدير الصندوق وفقا للمادة العشرين من هذه اللائحة، فيجب أن يتوقف عن اتخاذ أي قرارات استثمارية تخص الصندوق ذا العلاقة بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل أو في أي وقت سابق تحدده الهيئة.

المادة الثانية والعشرون: إنهاء الصندوق وتصفيته"

أ) يجب على مدير الصندوق تحديد أحكام إنهاء الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.

ت) يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق.

ج) يجوز لمدير الصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك لإتمام مرحلة بيع الأصول أو لأي ظرف آخر، وفقا لأحكام المادتين من هذه اللائحة.

د) لغرض إنهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما مصلحة مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق (حيثما ينطبق) على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

و) يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة لا تقل عن (٢١) يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون الاخلال بشروط وأحكام الصندوق.

وفتا لترار مجلس البيئة رقم -٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالمادة من هذه اللائحة ابتاي من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢ ٠٣/ ٠١/ م، على أن يستمر العمل بالمادتين واللألاثين والثامنة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم (١ -٢٠٠٦) ٢١٩ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ى الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ م، المعدلة بترار مجلس اليئة رقم - (١ -٢٠١٦) ٦١ وتاريخ ٤٣٧/٨/١٦(ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

وذلك حتى تاريخ العمل بالمارة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.

و) يجب على مدير الصندوق الالتزام بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها وفقا للفقرة (د) من هذه المادة.

ز) يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خلال

١) أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقا للمتطلبات الواردة في الفقرة (د) من الملحق ) (١٠ من هذه اللائحة.

ح) إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فيجب مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث وإشعار الييئة ومالكي الوحدات كتابيا خلال (٥) أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.

ط) ف حال انتهاء مدة الصندوق ولم يتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، على مدير الصندوق تصفية الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.

ي) لغرض تصفية الصندوق، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق (حيثما ينطبق) على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

ك) يجب على مدير الصندوق الالتزام بخطة وإجراءات تصفية الصندوق الموافق عليها وفقا للفقرة (ي) من هذه المادة.

ل) يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء تصفية الصندوق خلال (١٠) أيام من انتهاء تصفية الصندوق وفقا للمتطلبات الواردة ف الفقرة (د) من الملحق ) (١٠ من هذه اللائحة.

م) يجب على مدير الصندوق أن يعامل بالمساواة جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته.

ن) يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما لا يتعا رض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

س) يجب على مدير الصندوق العام الإعلان في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق)، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجب كذلك على مدير الصندوق الخاص إشعا مالكي الوحدات بذلك في الأماكن والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

ع) يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقا لمتطلبات

الملحق (١٤) من هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على (٧٠) يوما من تاريخ اكتمال إنهاء

الصندوق أو تصفيته، متضمنا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ف) للهيئة عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق، على أن يعين المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق.

ص) في حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية، يجب على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل على نقل مسؤوليات التصفية إلى المصفي المعين وأن ينقل إليه جميع المستندات المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة والتي تمكنه من إتمام أعمال التصفية خلال (٢٠) يوما من صدور قرار البيئة بعزلى مدير الصندوق وتعيين مصف بديل.

ق) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار البيئة بعزل مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقرة (ف) من هذه المادة.

ر) ف جميع الأحوال، يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات كتابيا بشكل فوري ودون أي تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خلال فترة تصفية الصندوق.

ش)تستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الاشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (ه)

و) ز)

و) ح)

و) ل)

و) ق)

و) ر) من هذه المادة، على آن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

الباب الثالث

المادة الثالثة والعشرون: النطاق والتطبيق

تطبق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

المادة الرابعة والعشرون: تعيين أمين الحفظ

أ) يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة ليتولى حفظ أصول صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق، ويجب آن يعين بموجب عقد مكتوب

ب) يجب أن لا يكون أمين الحفظ المعين وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مديرا للصندوق ذي العلاقة، أو مديرا للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعا لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن.

ج يجب أن يكون أمين الحفظ المعين وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط الحفظ.

د) استثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أن يكون أمين حفظ الصندوق المغذي للصناديق الاستثمارية العامة والخاصة مديرا للصندوق ذي العلاقة أو مديرا للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعا لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن، عند استيفاء المعايير الآتية:

١) استثمار أصول الصندوق المغذي في صندوق استثمار آخر سواء أكان يستثمر داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها.

٢) أن لا يفرض أمين حفظ الصندوق المغذي أي رسوم إضافية على الصندوق.

٣) أن يكون صندوق الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق المغذي من النوع المغلق.

المادة الخامسة والعشرون: ملكية أصول صندوق الاستثمار وحفظها

أ) تعد أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق آو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحففظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه اللائحة وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ب) باستثناء وحدات الصندوق المملوكة لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع، وفي حدود ما يملكه المدين، لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

المادة السادسة والعشرون: فصل الأصول

أ) يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقة.

ت) يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل الأصول العقارية للصندوق والملكية في الشركات غير المدرجة وغير المودعة في مركز أ

الايداع باسم شركة مملوكة بالكامل لأمين الحفظ، وأن يحتفظ بجميع السجلات ى الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته التزاماته التعاقدية.

ج استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

د) استثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثمار عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته التزاماته التعاقدية.

على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة لصندوق الاستثمار في الحساب المشار إليه في الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من هذه المادة (حسبما ينطبق)، ويجب عليه آن يخصم من ذلك الحساب المبالغ المستخدمة لتمويل الاستثمارات ومصاريف إدارة صندوق الاستثمار وعملياته وفقا لأحكام هذه اللائحة والنسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه أمين حفظ من قبل مدير الصندوق.

وفتا لترار مجلس اليثة رقم -٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (ب) من المادة من هذه اللائحة ابتداه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (ب) من المادة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم(١ ٢١٩ ٢٠٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤، المعدلة بترار مجلس اليثة رقم (١ -٢٠١٦)

٦١- وتاريخ ١٤٣٧/٠/١٦ ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (ب) من المارة السادسة والعشرين من هذه اللائحة

و) يجوز رهن أصول عقارية للصندوق لجهة مرخص لها في تقديم قروض قدمت قرضا لمصلحة الصندوق.

المادة السابعة والعشرون: التكليف من قبل أمين الحفظ

أ) يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ الباطن لأي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله، ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب أن يكون أمين الحفظ الباطن المكلف وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط الحفظ ، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

ج) يجوز تكليف أمين الحفظ من الباطن خارج المملكة بحفظ استثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها البيئة، وأن يكلف بموجب عقد أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

يجب أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن المكلف وفقا لأحكام هذه المادة مديرا للصندوق ذي العلاقة أو مديرا للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعا لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن.

المادة الثامنة والعشرون: مسؤوليات أمين الحفظ

أ) يعد أمين الحفظ مسؤولا عن التزاماته وفقا لأحكام هذه اللائحة، سواء أأدى مسؤولياته

بشكل مباشر أم كلف بها طرفا ثالثا بموجب أحكام هذه اللائحة أو لائحة مؤسسات السوق المالية. ويعد أمين الحفظ لا تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

ب) يعد أمين الحفظ مسؤولا عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الاجراءات الادارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ آصول الصندوق.

المادة التاسعة والعشرون: صلاحية البيئة في عزل أمين الحفظ واستبداله

أ) للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

١) توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار البيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

٢) إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل البيئة.

٣) تقديم طلب إلى البيئة من أمين الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.

٤) إذا رأت البيئة أن أمين الحفظ قد أخل - بشكل تراه البيئة جوهريا - بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

٥) اي حالة أخرى ترى البيئة - بناء على أسس معقولة - أنها ذات اهمية جوهرية.

ب) إذا مارست البيثة أيا من صلاحياتها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق المعني تعيين أمين حفظ بديل وفقا لتعليمات البيئة، ويتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من آجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الأولى من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير البيئة المحض - إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق

المادة الثلاثون: عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق

أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول آن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.

ت) يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خلال (٣٠) يوما من تسلم أمين الحفظ الاشعار الكتابى الصادر وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على أمين الحفظ المعزول آن ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا - إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق

ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فورا في موقعه الالكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق العام كذلك الإفصاح في أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها اليئة عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.

د) تستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على آن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.

الباب الرابع

المادة الحادية والثلاثون

تقديم طلب إلى البيئة لطرح وحدات صندوق عام

أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام أن يقدم طلبا إلى البيئة للحصول على موافقتها وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه اللائحة. ويجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات".

ت) يجب على مقدم الطلب إشعار البيئة فورا بأي تغيير ي المستندات والمعلومات المقدمة للهيئة.

ج) يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

المادة الثانية والثلاثون: إجراءات البيئة وصلاحيتها تجاه الطلب

أ) تقوم البيئة - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة من هذه اللائحة - بإشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع البيئة الطلب خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاشعار، وتتخذ البيئة أيا من القرارات التالية:

١) الموافقة على الطلب، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب.

٢) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب.

وفتا لترار مجلس البيئة رقم -٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (أ) من المادة الحادية والثلاثين من هه اللائحة ابتدا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (أ) من المادة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم (١ -٢٠٠٦) ٢١٩ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ى الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ م، المعدلة بترار مجلس اليئة رقم - (١ -٢٠١٦) ٦١ وتاريخ ٤٣٧/٨/١٦(ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة.

٣) رفض الطلب، وإرسال إشعار بذلك إلى مقدم الطلب مع بيان الأسباب.

ب) إذا رأت البيئة أن طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أى من الآتي:

١) أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢) أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام البيئة للاجابة عن أي أسئلة وشرح المسائل التي ترى البيئة أن لها علاقة بالطلب.

٣) أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

٤) أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

ج) إذا قررت البيئة بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة آن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر إشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه.

د) لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام أو تقديم نفسه على أنه يطرحها قبل أن يتسلم إشعارا كتابيا بصدور قرار البيئة المشار إليه الفقرتين الفرعيتين ) (١ أو (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

م) يجب أن يبدا مقدم الطلب في طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خلال (١٢) شهرا من تاريخ قرار البيئة المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (١) أو (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة البيئة تعد ملغاة.

المادة الثالثة والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام

أ) يؤسس الصندوق العام بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (١) من هذه اللائحة وكذلك الأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة.

ب) تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

المادة الرابعة والثلاثون: الوحدات

أ) تكون الوحدات المشترك فيها ملكا مائك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتر اك ف يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ب) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما فيذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق العام ذي العلاقة.

د) يجوز للصندوق العام أن يصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.

إر وفتا لترار مجلس البيثة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يستمر العمل بالفترة (ج) من المارة الثانية واللألاثين من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم (١ و ٢١ -7 ٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ م، المعدلة بترار مجلس اليئة رقم ٦١ (١ ٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦ ى الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي:

والتي تتمن بأنه: "ج) يع مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصنروق ذي العلاقة عميلا فردا لدى مدير الصن وق بموجب لائحة الأشخامن المرخص ليم." وذلك حتى تاريخ ٤٤٣/٠٥/٢٨ ١ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١

م) لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الاخلال بحقوق مالكي فه أخرى من الوحدات.

المادة الخامسة والثلاثون: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب المسموح بها

أ) لا يجوز لمدير الصندوق صرف أي مبالغ من أصول الصندوق العام الخاضع لادارته إلا لسداد الأتعاب والمصروفات الآتية:

١) مصروفات التعامل في أصول الصندوق العام، بما فيها أتعاب الوساطة.

٢) التكاليف المرتبطة بالقروض ذات العلاقة بالصندوق العام.

٣) أتعاب الإدارة، بما في ذلك أي مبلغ يدفع كحافز أو مقابل أداء.

٤) أتعاب أمين الحفظ.

٥) أتعاب مراجع الحسابا ومصروفاته.

٦) أتعاب اللجنة الشرعية (بما في ذلك أتعاب الرقابة الشرعية)، إن وجدت.

٧) مصروفات نشر البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية والتقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية).

٨) أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصروفاتهم.

٩) المصروفات والأتعاب الأخرى المتعلقة بعمليات الصندوق العام والخدمات الادارية (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات).

ب) يجب آن يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصة جميع مصروفات طرح وحدات أي صندوق عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات إعداد شروط وأحكام الصندوق وأي مستندات أخرى مطلوب تقديمها إلى البيئة بموجب هذه اللائحة ونسخها وتوزيعها.

ج) على مدير الصندوق أن يفصح في تقريره السنوي إلى مالكي الوحدات عن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام.

المادة السادسة والثلاثون: توزيعات الصندوق العام

أ) يلتزم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات، إلا إذا نصت شروط وأحكام الصندوق على خلاف ذلك.

ب) يعد مشغل الصندوق مسؤولا عن عملية توزيع الأرباح على مالكي الوحدات.

ج) ي حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب أن يكون التوزيع وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأن يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الأرباح الموزعة عن كل وحدة في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة.

د) لا يجوز لمدير الصندوق استعادة أي أرباح وزعت على مالكي الوحدات.

المادة السابعة والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الأوراق المالية

أ) مع مراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أوراق مالية وفقا للشروط الآتية:

١) أن تكون الأوراق المائية مطروحة طرحا عاما داخل المملكة أو خارجها. وإذا كان الطرح العام خارج المملكة ، يجب أن يكون الطرح خاضعا لمعايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك المطبقة على الطرح العام في المملكة. وللهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرح مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

٢) ما لم يكن الاكتتاب ناتجا عن مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، أن يكتتب

الصندوق العام في الأوراق المالية بسعر لا يزيد على سعر الطرح.

ب) مع مراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة بموجب لرح خاص وفقا للشروط الآتية:

١) أن تكون أدوات الدين صادرة عن شركة مدرجة في السوق.

٢) أن تكون أدوات الدين مصنفة كدرجة استثمارية من وكالة تصنيف اتتماني مرخص لها، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص ليا، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لا أو مسجلة لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير البيئة ومتطلباتها، أو:

٣) أن تكون تلك الأدوات مضمونة من قبل حكومة المملكة.

المادة الثامنة والثلاثون: مجلس إدارة الصندوق العام

أ) يشرف على كل صندوق عام مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق العام منذ تأسيسه.

ويشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل (١٠) أيام من تعيين مجلس إدارة الصندوق أو إجراء أي تغيير لاحق في تكوينه.

ب) يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن ثلاثة أعضاء، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين، أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس، أيهما أكثر.

ج) إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالأعضاء المستقلين، يعين مدير الصندوق أعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التأهيل الواردة في الفقرة (ط) من هذه المادة.

د) لا يحق لمدير الصندوق عزل أي من أعضاء مجلس الادارة المستقلين، ويكون العزل فقط من مالكي الوحدات وفقا لأحكام المادة من هذه اللائحة.

ه) يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.

و) إذا أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق عام واحد، فيجوز أن تخضع تلك الصناديق العامة لإشراف مجلس إدارة واحد ما لم يكن عدد الصناديق العامة مرتفعا، بحيث لا نمكر الاشراف عليها بفعالية من قبل مجلس إدارة واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق.

ويجب على مجلس الادارة ومدير الصندوق مراجعة عدد الصناديق العامة التي يشرف عليها ذلك المجلس سنويا وتقييم ما إذا كان بالامكان الاشراف على هذا العدد بشكل فعال أو أنه ينبغي تعيين مجلس إدارة آخر لواحد أو أكثر من تلك الصناديق العامة. وللهيئة إلزام مدير الصندوق بتعيين مجلس إدارة آخر إن رأت أن عدد الصناديق العامة التي يشرف عليه مجلس الادارة مرتفع.

ز) على مجلس إدارة الصندوق أن يجري تقييما سنويا لمدى تحقق استتلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

ح) لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.

ط) يتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الآتية في أي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا في مجلس إدارة الصندوق:

٢) لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.

ي) إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أيا من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ط) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:

١) إشعار البيئة بذلك على الفور.

ى يعين بدل ذلك العضو عضوا آخر يفي بمتطلبات التأهيل المذكورة خلال ٤) (٥ يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.

ك) اذا استقال أي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:

١) إشعار البيئة بذلك خلال (١٠) أيام.

٢) تعيين عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.

ل) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فورا ي موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الييئة (حيثما ينطبق) عن أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق.

م) يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العام لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة، ويجب عليه أيضا توفير أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء مهامه.

المادة التاسعة والثلاثون: مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الآتي:

١) الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفا

فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الموافقة على عقود تقديم خدمات الادارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمة وفقا للقرارات الاستثمارية في شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها في المستقبل.

٢) اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.

٣) الاشراف، و - متى كان ذلك مناسبا - الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

٤) الاجتماع مرتين سنويا على الأقل مع لجنة المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة والالتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٥) الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين من هذه اللائحة وذلك قبل حصول مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم (حيثما ينطبق).

٦) التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر (سواء أكان عقدا أم غيره) يتضمن إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارته للصندوق العام إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه اللائحة.

٧) التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لأحكام هذه اللائحة وشروط وأحكام الصندوق.

٨) الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي ٤ ٤

الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة.

٩) تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

١٠) العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

١١) تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.

١٢) الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة (م) من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد ف هذه اللائحة.

المادة الأربعون: مجالات الاستثمارات

أ) يجب أن تكون جميع استثمارات أصول وأموال الصندوق العام وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

ب) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:

١) الأوراق المالية.

٢) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

٣) الودائع البنكية لدى بنك محلي أو المنشآت الخاضعة لييئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

٤) الأصول العقارية، دون الاخلال بما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة.

ه ٤

٥) السلع.

ج) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أوراق مالية أصدرها مدير الصندوق أو أي من تابعيه ما لم تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك

د) لا يجوز إيداع مبالغ الاشتراك غير المستثمرة المتسلمة من مالكي الوحدات لدى تابع لمدير الصندوق إلا إذا كان ذلك وفقا لشروط وأحكام مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة.

م) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لمدير الصندوق إقراض أي من أصول وأموال الصندوق العام لأي شخص إلا في الحالتين الآتيتين:

١) إقراض الصندوق العام المغلق للأوراق المالية.

٢) إقراض الصندوق العام المفتوح للأوراق المالية بما لا يتجاوز نسبته (٣٠) من صافي قيمة

و) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام في أي أصول تحمل الصندوق أي مسؤولية أو ضمان لأي التزام أو دين لأي شخص أو ترتب على الصندوق أي مسؤولية سواء أكانت مباشرة أم مشروطة عن أي التزام أو مديونية لأي شخص.

ز) لا يجوز استخدام أصول وأموال الصندوق العام لشراء أصل يؤدي إلى تحمل الصندوق مسؤولية غير محدودة.

ح) لا يجوز استثمار أموال وأصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في مجال الاستثمار العقاري.

٤ ٦

المادة الحادية والأربعون: قيود الاستثمار

أ) تطبق القيود الاستثمارية الموضحة في هذه المادة إذا لم يؤسس الصندوق العام ويعتمد من البيئة بصفته صندوقا عاما متخصصا أو إذا لم يحصل الصندوق العام على استثناء محدد من الهيئة.

ب) يجب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام في صندوق استثمار آخر وفق الضوابط الآتية:

١) أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام محصورا في الاستثمار في الصناديق المسجلة لدى البيئة، آو صناديق استثمارية خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها البيئة. وللهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت تلك المعايير والمتطلبات التنظيمية مماثلة على الأقل للتي تطبقها اليئة.

٢) أن لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام في الصناديق الخاصة أو في الأصول غير القابلة للتسييل - وفقا ما هو منصوص عليه في الفقرة (ي) من هذه المادة - ما نسبته (١٠) من صافي قيمة أصول الصندوق العام.

٣) أن لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام ما نسبته (٢٥) من صاف قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار آخر، أو في وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق المالية.

ج) لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على (١٠) من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة

د) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز استثمار نسبة تزيد على (١٠) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد على (٢٠) من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمصدر الواحد.

م) تستثنى الاستثمارات الآتية من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة:

١) الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة والمقومة بعملة الصندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فلا يجوز أن يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (٣٥) من صافي قيمة أصول الصندوق.

٢) الاستثمار ف أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومة المملكة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (٣٥) من صافي قيمة أصول الصندوق.

٣) استثمار أكثر من (١٠) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في فئة واحدة من أدوات الدين المدرجة الصادرة عن مصدر واحد، على آن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (٢٠) من صافي قيمة أصول الصندوق.

٤) استثمار أكثر من (١٠) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى، على أن لا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للاصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذي العلاقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أو في أي سوق مالية أخرى منظمة، على آن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (٢٠) من صافي قيمة أصول الصندوق.

٥) استثمار أكثر من ١) (٠ من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية ٤ /

للاصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه على آن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة، على أن لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبته (٢٠) من صاف قيمة آصول الصندوق.

و) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة من هذه اللائحة، وباستثناء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (٢٥) من صاف قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد المبرمة معها، والودائع البنكية لديها.

ز) لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على (٢٠) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.

ح) لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبته (١٥) من صافي قيمة أصوله.

ط) لا يجوز استثمار أكثر من (١٥) من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات.

ي) لا يجوز استثمار أكثر من ١) (٠ من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة

ك) لا يجوز أن تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال (٥) أيام.

المادة الثانية والأربعون

الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين

أ) يجب على مدير الصندوق أن يشعر السوق عندماي الصندوق مالكا أو له مصلحة في ما نسبته (٥) أو أكثر من أي فئة من فات أسهم المصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضمن الاشعا قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

ت) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي آدى إلى التغير ذي الصلة.

ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها، يعد الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أي من الآتي بيانهم:

١) شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.

٢) أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق العام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق.

د) يحب أن يتضمن الاشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة -على الأقل - المعلومات التالية:

١) أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.

٢) تفاصيل عملية التملك.

٣) تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

المادة الثالثة والأربعون: الصفقات بصفة أصيل

أ) لا يجوز لمدير الصندوق أو أي من تابعيه وأي مدير صندوق من الباطن أو أي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع الصناديق العامة التي يديرها ما عدا صناديق أسواق النقد، شريطة أن لا يتجاوز تعامل الصندوق مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه وأي مدير صندوق من الباطن أو أي من تابعيه ما نسبته (٢٥) من قيمة جميع أصول صندوق أسواق النقد.

ب) لايجوز لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أن يسمح للصندوق العام (ما عدا صندوق أسواق النقد وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة) أن يتعامل كأصيل مع أي صندوق استثمار آخر يديره مدير الصندوق نفسه أو مدير الصندوق من الباطن أو مع أي مالك وحدات يزيد استثماره في الصندوق على ما نسبته (9) من صافي قيمة آصول ذلك

المادة الرابعة والأربعون: صندوق الاستثمار العقاري

أ) تخضع صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها طرحا عاما للائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولا تخضع لأحكام هذه اللائحة.

ت) تطبق الأحكام ذات العلاقة من هذه اللائحة على صناديق الاستثمار العقاري المطروحة وحداتها طرحا خاصا، ولا تحصع لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

٥ ١

المادة الخامسة والأربعون: صندوق المؤشر

أ) لا يجوز لصندوق المؤشر الاستثمار إلا في الأوراق المالية المدرجة ضمن مؤشر محدد.

ب) لأغراض هذه المادة يعد المؤشر محددا إذا كان:

١) منشورا ومتوافرا في مكان متاح للجمهور الوصول إليه.

٢) يمثل معيار قياس مناسبا وملائما للمجال الذي يغطيه ، ومعر" بوضوح، ومشتملا على مكونات متنوعة بشكل كاف ومكونات ذات سيولة كافية.

٣) يتكون فقط من أوراق مالية متداولة في السوق أو أي سوق مالية أخرى منظمة تخضع لمعايير ومتطلبات مماثلة على الأقل للمعايير المطبقة في السوق.

ج) إذا لم تستوف المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة في أي وقت أثناء مدة صندوق المؤشر، فيجب على مدير الصندوق إشعار البيئة كتابيا خلال (٥) آيام من عدم استيفاء تلك المتطلبات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون: صندوق المؤشر المتداول

أ) يعد شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق المؤشر المتداول من السوق إقرارا منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

ب) يجب إيداع وحدات صندوق المؤشر المتداول في مركز الايداع.

ج) يجوز لصندوق المؤشر المتداول الاستثمار في مؤشرات القياس الخاصة بها على آن تكون أوزان الأوراق المالية في محفظة الصندوق مطابقة لأوزان تلك الأوراق المالية في مؤشرات القياس الخاصة بها وبالقدر الذي لا يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق.

٥ ٢

د) يجوز إصدار وحدات صندوق المؤشر المتداول وإلغاؤها لأغراض الصفقات العينية أو النقدية، على آن تكون بأعداد محددة سلفا وفقا لما هو موضح في شروط وأحكا الصندوق.

ه) يجب على أمين حفظ صندوق المؤشر المتداول التأكد أن وحدات الصندوق المصدرة أو الملغاة (وقيمها) تتطابق مع آصول الصندوق (وقيمها) المتسلمة آو المدفوعة مقابل تلك الوحدات، وتصحيح آي عدم تطابق بين وحدات صندوق المؤشر المتداول وأصوله.

و) يجب على مدير صندوق المؤشر المتداول تعيين مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لا في ممارسة نشاط التعامل وذلك للعمل صانع سوق لصندوق المؤشر المتداول.

ز) يجب على صانع السوق أن يلتزم دائما بمتطلبات صناعة السوق المتفق عليها مع مدير الصندوق والمفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ج" يجب على مدير الصندوق أن يحسب بانتظام إجمالي صافة قيمة الأصول الاسترشادية لوحدات صندوق المؤشر المتداول وصاف قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة خلال يوم التداول، وأن يفصح عنها في السوق بشكل فوري أو في أي وقت آخر مقبول للهيئة.

ط) يجب على مدير الصندوق أن يحسب إجمالي صاف قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة، وأن يفصح عن هذه المعلومات في السوق في نهاية كل يوم تداول.

ي) يجب على مدير الصندوق الإفصاح في السوق عن الأوراق المالية المكونة لصندوق المؤشر المتداول وأوزان كل منها.

ك) تعد جميع مستندات صندوق المؤشر المتداول ومعلوماته والتغييرات التي تطرا عليها قد وفرت لمالكي الوحدات عند نشرها في السوق.

ل) يعد مالك الوحدات قد وقع شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند شرائه لأي وحدة من وحدات صندوق المؤشر المتداول.

م) يجب على صندوق المؤشر المتداول التقيد بأي شروط أو التزامات مستمرة إضافية تحددها الهيئة.

ن) يجوز لمدير صندوق المؤشر المتداول أن يطلب تعليق تداول الوحدات في صندوق المؤشر المتداول مؤقتا وذلك وفقا لأحكام قواعد الادراج.

س) يجوز لصندوق المؤشر طلب الادراج في السوق الموازية بعد صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على ذلك.

ع) في حال طرح وحدات صندوق المؤشر المتداول في السوق الموازية، يقتصر طرح تلك الوحدات بموجب أحكام هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين.

ف) استثناء من أحكام الفقرة (ح) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز آن يتجاوز اقتراض صندوق المؤشر المتداول في السوق الموازية ما نسبته (٧٥) من صافي قيمة أصوله.

) استثناء من أحكام الفقرة (ط) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز استثمار الصندوق المؤشر المتداول في السوق الموازية ف عقود المشتقات ما نسبته (٢٥) من صاف قيمة أصوله.

ق) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في تسجيل وحدات صندوق المؤشر المتداول وطرحها أن يقدم طلبا إلى البيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة، وأن يقدم بالتزامن مع ذلك - طلبا إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقا لأحكام قواعد الادراج.

ر) تسري أحكام هذه اللائحة على صندوق المؤشر المتداول بالقدر الذي لا يتعارض مع ؛ د

المادة السابعة والأربعون: صندوق الاستثمار المغلق المتداول

أ) يجب أن يكون طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول وعملياته وإدارته ي المملكة وفقا لأحكام هذا الباب وأحكام هذه اللائحة، بالقدر الذى لا يتعا رض مع طبيعة الصندوق.

ب) يعد شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول من السوق إقرارا منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

ع يجب إيداع وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول لدى مركز الايداع.

د) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية أو كليهما، وفق الآلية الآتية:

١. يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة البيئة على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو

٢. بعد الحصول على موافقة البيئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة ملاك الوحدات - من خلال قرار صندوق عادي - على طرح وحدات إضافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية آو عن طريق قبول مساهمات نقدية، آو كليهما.

٣. في حال كانت زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات نقدية أو مساهمات نقدية وعينية، تكون فترة طرح الوحدات الجديدة (٥) أيام بحد أدنى وذلك خلال مدة لا تزيد على (7) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.

٤. في حال تم جمع قيمة الوحدات المراد طرحها، فإنه يجب تخصيص الوحدات المطروحة لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات أولا ومن تم تخصيص الوحدات المتبقية إن وجدت خلال مدة لا تزيد على (د ١)

يوما من انتهاء فترة الطرح الموضحة في شروط وأحكام الصندوق، على أن تنقل ملكية المساهمة العينية المراد الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق وآن يتم إدراج الوحدات الجديدة ف السوق خلال مدة لا تزيد على (٦٠) يوما من انتهاء فترة الطرح، ولا يجوز التصرف بما نسبته (٥) أو أكثر من الوحدات التي تم تخصيصها للمشتركين بشكل عيني عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقا للفقرة (د) من هذه المادة خلال السنة الأولى لبدء تداولها.

٥. في حال كانت زيادة إجمالي قيمة آصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية، يتم تخصيص الوحدات الاضافية للمشتركين بشكل عيني فورا بعد موافقة ملاك الوحدات المشار إليها ي الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (د) من هذه المادة، على أن تنقل ملكية المساهمة العينية المراد الاستحواذ عليها لمصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات الجديدة في السوق خلال مدة لا تزيد على (٦٠) يوما من انتهاء فترة الطرح، ولا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها للمشتركين بشكل عيني بما نسبته (٥) أو أكثر عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقا للفقرة (د) من هذه المادة خلال السنة الأولى لبدء تداولا.

٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (د) من هذه المادة، وفي حال عدم الحد الأدنى المطلوب جمعه والموضح في شروط وأحكام الصندوق، يجب على مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال المشتركين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على (٥) أيام من انتهاء فترة الطرح.

م) يجب تقييم المساهمات العينية المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة عن طريق مقيمين معتمدين مستقلين عن مدير الصندوق، وذلك بعد التأكد من حصوليما على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهما ونشاطاتهما من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

و) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

٦ د

ز) في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ولم يتم إصلاح المخالفة خلال (٥) أيام من تاريخ وقوعها، يتعين على مدير الصندوق إشعار البيئة فورا بذلك بشكل كتابي مع الإشارة إلى الاجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لا صلاح المخالفة، ويمكن للهيئة وفقا لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.

ح) يحدد في شروط وأحكام الصندوق نسبة من كامل الطرح لثخصص للمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

ط) لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون (٥) أو أكثر من وحدات الصندوق من خلال مساهمات عينية التصرف ف الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني.

ي) لتحقيق استقلالية عضو مجلس إدارة الصندوق يجب الالتزام بالآتي:

١. أن يكون عضو مجلس إدارة الصندوق المغلق المتداول المستقل قادرا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يعين مجلس الادارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الصندوق.

٢. على مجلس إدارة الصندوق المغلق المتداول أن يجري تقييما سنويا لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

مع مراعاة تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل، الوارد ف قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره ف عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار المغلق المتداول على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

أ. أن يكون مالكا ما نسبته (٥) أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات ٥ ١

صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى بمن يملك هذه النسبة.

ب. أن يكون ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته (٥) أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.

ج. أن يكون ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته (٥) أو أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابع لمدير الصندوق، أو أمين حفظ الصندوق أو تابع لأمين حفظ الصندوق.

د. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الادارة ف الصندوق أو أي صندوق آخر تحت إدارة نفس مدير الصندوق.

ه. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من منسوبي أطراف ذوي العلاقة بالصندوق.

و. أن يعمل، أو كان قد عمل، موظفا لدى مدير الصندوق أو أي طرف ذي علاقة بالصندوق خلال العامين الماضيين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

ز. آن يتقاضى مبالغ مالية من الصندوق علاوة على مكافأة عضوية مجلس الادارة.

ك) في حال طرح وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول في السوق الموازية، يقتصر طرح تلك الوحدات بموجب أحكام هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين.

ل) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق طلب الادراج في السوق الموازية بعد صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على ذلك.

ارو

م) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك (٢٥) من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يجوز لأي من الصندوق المغذي أو القابض المغلقين المتداولين الاستثمار في الصناديق الخاصة.

ن) استثناء من أحكام الفترة (ح) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق المغلق المتداول في السوق الرئيسية ما نسبته (٣٠) من صافي قيمة أصوله.

)استثناء من أحكام الفقرة (ح) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق المغلق المتداول في السوق الموازية ما نسبته (٠ ) من صافي قيمة أصوله.

ع) استثناء من أحكام الفقرة (ي) من المادة من هذه اللائحة، يجوز للصندوق المغلق المتداول استثمار نسبة تزيد على (١٠) من صافي قيمة أصوله في أصول غير قابلة للتسييل، على آلا يتم استثمار نسبة تزيد على ما نسبته (٢٥) من صاف قيمة أصوله في أصل واحد غير قابل للتسييل.

المادة الثامنة والأربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول

عند تقديم طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول، يجب استيفاء الآتي

أ) نوع الصندوق: يجب أن يكون صندوق الاستثمار المتداول من النوع المغلق.

ب) الحد الأدنى لتأسيس الصندوق: يجب أن لا يقل الحد الأدنى لاجمالي قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن (٣٠٠) مليون ريال سعودي لطرح وحداته في السوق الرئيسية، وأن لا يقل عن (١٠٠) مليون ريال سعودي لطرح وحداته في السوق الموازية.

ج) القيمة الاسمية للوحدة: يجب أن تكون القيمة الاسمية للوحدة (١٠) ريالات.

د) مقابل الاشتراك: يجب أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط.

ه) حد الاشتراك: يجب أن لا يزيد الحد الأدنى للاشتراك على (١٠٠٠) وحدة لكل مالك وحدات.

٥ ٩

المادة التاسعة والأربعون: صافي أصول وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول

مع مراعاة أحكام المادتين من هذه اللائحة، يجب مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة خلال فترة تتواءم مع طبيعة أصول الصندوق، على أن لا تتجاوز ستة أشهر بحد أقصى.

المادة الخمسون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول

أ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في طرح وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول وإدراجه في السوق أن يقدم طلبا إلى البيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة، وأن يقدم - بالتزامن مع ذلك طلبا إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقا لأحكام قواعد الادراج.

ب) إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة من هذه اللائحة، يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، بالاضافة إلى المعلومات الآتية:

التواريخ المهمة وإجراءات الاشتراك الأولي، ويجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات التالية:

أ. جدولا زمنيا يوضح التواريخ المتوقعة للطرح الأولي.

ب. كيفية التقدم بطلب الاشتراك الأولي.

. الآلية التي سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين.

آلية زيادة إجمالي قيمة آصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.

خطاب صادر عن المستشار القانوني المرخص له في ممارسة المهنة في المملكة في

شأن تقرير العناية المهنية القانونية، بالصيغة الواردة في الملحق (١٢) من هذه اللائحة.

٤. خطاب صادر عن مدير الصندوق في شأن تقرير العناية المهني، بالصيغة الواردة ف

الملحق (١٢) من هذه اللائحة.

) عند تقديم طلب الطرح، على مدير الصندوق تزويد البيئة بأي عقود تتعلق بالصندوق أو بادارة آصول الصندوق.

د) عند تقديم طلب الطرح، على مدير الصندوق تزويد اليئة بأسماء جهتين مستلمتين على الأقل.

م) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق طرحا عاما قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الوحدات في السوق وفقا لقواعد الإدراج.

و) يشترط لموافقة البيئة على طلب الطرح الآتي:

١. تلقي البيئة إشعارا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الادراج المقدم بموجب قواعد الادراج.

٢. عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (و) من هذه المادة.

٣. اقتناع البيئة بأن المعلومات الواردة في الشروط والأحكام كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون: شراء صندوق الاستثمار المغلق المتداول لوحداته وبيعها

أ) لأغراض تطبيق هذه اللائحة، تستثنى عملية شراء صندوق الاستثمار المغلق المتداول لوحداته وبيعها وفقا لأحكام هذه اللائحة من الأعمال والممارسات الواردة في الفقرة (أ) من المادة من النظام.

ب) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول شراء وحداته ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق على خلاف ذلك - وفقا للضوابط الآتية:

أن يكون شراء وحدات الصندوق بهدف الاحتفاظ بها كوحدات خزينة أو بهدف إلغائها.

أن لا تتجاوز نسبة وحدات الخزينة للصندوق في أي وقت من الأوقات (١٠) من الوحدات الصادرة عن الصندوق.

صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الوحدات مجل الشراء وأغراضه، ومصادر تمويل عملية الشراء، وعلى تفويض إتمام الشراء إلى مدير الصندوق خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ صدور القرار الخاص للصندوق المشار إليه، ويجوز لمالكي الوحدات في أي وقت إصدار قرار صندوق خاص بتغيير أغراض الشراء.

٤. ما لم يكن الهدف من شراء وحدات الصندوق إلغاؤها، يجب أن تتم عمليات شراء الوحدات بما لا يتجاوز (١٠) من الكمية الموافق عليها في اجتماع مالكي الوحدات للشراء خلال اليوم الواحد للتداول، ما لم تكن الكمية المعتمدة، أو المتبقي من الكمية المعتمدة التي لم يتم شراؤها، أقل من (١٠) من حجم تداول وحدات الصندوق في اليوم السابق لعملية الشراء.

٥. أن لا يزيد سعر الشراء على (٥) من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.

أن لا ينتج عن عملية الشراء انخفاض ملكية مالكي الوحدات من الجمهور إلى أقل متطلبات السيولة الواردة في قواعد الادراج - حيثما ينطبق -، وذلك من الوحدات الصادرة عن الصندوق.

أن تتم عملية الشراء من خلال السوق، على آن لا تكون من خلال صفقة خاصة.

٨. لا يكون لوحدات الخزينة التي يشتريها الصندوق أي حقوق تصويت في اجتماع

مالكي الوحدات، ولا يكون لها آحقية في توزيعات الصندوق.

ج) لا يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول شراء وحداته لاستخدامها كوحدات خزينة إلا للأغراض التالية:

إذا رأى مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه أن سعر الوحدات في السوق أقل من قيمتها العادلة.

٢. عمليات المبادلة مقابل شراء آصل.

٣. أي غرض آخر توافق عليه الهيئة.

د) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول فيما يتعلق بشرائه لوحداته التقيد بالآتي:

١. الإفصاح في موقعه الإلكتروني والموقع الالكتروني للسوق عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.

٢. الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة من هذه اللائحة.

ه) في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء، ح على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول الإفصاح عن ذلك في موقعه الالكتروني والموقع الإلكتروني للسوق قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.

و) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول إشعار السوق فورا وفق الآلية التي تحددها السوق - بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شراءها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.

ز) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول تضمين التقرير السنوي للصندوق تفاصيل عن وحدات الخزينة المحتفظ بها من الصندوق، وتفاصيل التصرف في هذه الوحدات.

ح) يجوز لصندوق الاستثمار المغلق المتداول بيع وحدات الخزينة الخاصة به إذا نصت شروط وأحكام الصندوق على جواز ذلك، وفقا للضوابط الآتية:

١. تنفيذ عملية بيع وحدات الخزينة بما لا يتجاوز (١٠) من إجمالي كمية وحدات الخزينة المزمع بيعها خلال اليوم الواحد للتداول، ما لم تكن كامل الكمية المزمع بيعها أقل من (١٠) من حجم تداول وحدات الصندوق في اليوم السابق لعملية البيع.

٢. أن تتم عملية بيع وحدات الخزينة من خلال السوق وأن لا تكون من خلال صفقة خاصة. واستثناء من ذلك، لا يشترط آن تتم عملية بيع تلك الوحدات من خلال السوق إذا كان الغرض من وحدات الخزينة هو استخدامها عوضا عمليات المبادلة مقابل شراء أصل وفتقا لشروط وأحكام الصندوق.

المادة الثانية والخمسون: متطلبات الإفصاح للصندوق المغلق المتداول

أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية

١. يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في آصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله، ويمكن:

أ. آن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة، أو:

ب. أن تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الديين.

٢. لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يقدر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مالك وحدات حريص ف الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

٦ ٤

بت) الإفصاح عن أحداث معينة على مدير الصندوق آن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواء أكانت جوهرية وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أم لم تكن):

١. أى صفقة لشراء آصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (١٠) من صاف أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

٢. أي خسائر تساوي أو تزيد على (١٠) من صاف أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، ايهما أحدث.

٣. أي نزاع، بمافي ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (٥) من صاف أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث

٤. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على ١) (٠ لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

٥. الزيادة أو النقصان ف إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على (١٠) وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

٦. أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستتمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب تساوي أو تزيد على (١) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

٧. أي انقطاع عن أى من النشاطات الرئيسية للصندوق يترتب عليه أثرا يساوي أو يزيد على (٥) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

٦ ٥

٨. صدور حكم آو قرار آو إعلان آو آمر من محكمة آو جهة قضائية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبا في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (٥») من صاف قيمة أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

٩. أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة آصول الصندوق.

ج) الإفصاح المتعلق بتعاملات مالك الوحدات الكبير

١. يحب على أي شخص أن يشعر السوق عندما. مالكا أو له مصلحة ي ما نسبته ٥») ( أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضمن الاشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

٢. يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ج) من هذه

المادة آن يشعر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في

الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ج) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخا الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي آدى إلى التغيير ذي الصلة.

٣. لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة في أي من وحدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم أ. أقرباء ذلك الشخص.

ب. شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.

ج. أي أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في وحدات الصندوق.

٤. يجب أن يتضمن الاشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ج) من هذه المادة - على الأقل - المعلومات التالية:

أ. أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.

ب. تفاصيل عملية التملك.

ج. تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

د) إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب احكام هذا

الباب يمكن أن يلحق به ضررا غير مسوغ، وأنه من غير المرجح أن ينتج عن عدم الإفصاح

عن هذه المسألة تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضروريا لتقييم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لاعفائه من الإفصاح أو تأخيره، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى البيئة بسرية تامة بيانا بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الاعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت اليئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالاعفاء أو التأخير ذي العلاقة.

م) تعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة معلومات سرية إلى أن تعلن للجمهور. ويحظر على مدير الصندوق قبل إعلان هذه المعلومات إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب آي من معلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقا لهذه اللائحة.

و) يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك وفقا لما تراه مناسبا.

l ١

ز) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة باعلانات الصناديق الاستثمارية.

ح) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه المادة في موقعه الالكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون هذه المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

المادة الثالثة والخمسون: الصناديق العامة المتخصصة

تشمل الصناديق العامة المتخصصة المنظمة بموجب أحكام هذه اللائحة الصناديق العامة الآتية:

صناديق أسواق النقد.

الصناديق المغذية.

الصناديق القابضة.

٤) صناديق حماية رأس المال.

) الصناديق الوقفية.

ويجوز تقديم طلبات لطرح أنواع أخرى من الصناديق العامة المتخصصة إلى البيئة؛ لتنظر في كل طلب بشكل منفصل.

المادة الرابعة والخمسون: صندوق أسواق النقد

أ) لا يجوز لمدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:

١) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

٢) أدوات الدين.

l/\

٣) عقود المشتقات.

٤) الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة ليئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

٥) وحدات صناديق أسواق النقد ذات استراتيجية متشابهة.

٦) وحدات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثانت

ب) لا يجوز لصندوق أسواق النقد الاستثمار في عقود المشتقات إلا لغرض التحوط، على آن لا تزيد قيمة ذلك الاستثمار على (3) من صافي قيمة آصول الصندوق، وآن تكون الجهة المصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

ج) لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في التوريق على (١٠) من صافي قيمة أصول الصندوق.

د) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته

٢٥) ( من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والأوراق المالية الصادرة عن شخص واحد آو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهة واحدة آو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.

م) تستثنى وحدات صناديق الاستثمار من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، على آن لا تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في وحدات صندوق استثمار آخر، أوفي وحدات صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق المالية، ما نسبته (٢٥) من صافي قيمة أصول الصندوق.

و) تستثنى أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من أحكام الفقرتين (ج)

و) د) من هذه المادة.

ز) يجب أن يكون لصندوق أسواق النقد متوسط مرجح لتاريخ الاستحقاق لا يتجاوز (١٨٠) يوما تقويميا.

ح) يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته (١٠) على الأقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية لا تتعدى (٧) أيام.

ط) يجب على مدير صندوق أسواق النقد أن يجري مرتين سنويا اختبار التحمل لرصد المخاطر المحيطة بالصندوق وضمان سرعة التعامل معها.

المادة الخامسة والخمسون: الصندوق المغذي

أ) لا يجوز للصندوق المغذي الاستثمار في صندوق مغذ آخر.

ب) لا يجوز أن يستثمر الصندوق المغذي في أكثر من صندوق استثمار واحد.

المادة السادسة والخمسون: الصندوق القابض

أ) يجوز للصندوق القابض آن يحتفظ بما لا يتجاوز (٥) من إجمالي أصوله على شكل نقد أو ما يماثله.

ت) على الصندوق القابض أن يستثمر ي ثلاثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب أن لا تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن (٥) من صافي قيمة أصول الصندوق القا بض، ولا تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق استثمار إضافية.

ج) لا يجوز استثمار ما يزيد على ٥) (٠ من صافي قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد.

د) يجوز للصندوق القابض استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك (١٠) من صافي قيمة أصوله.

المادة السابعة والخمسون: صندوق حماية رأس المال

يجب أن يتضمن اسم صندوق حماية رأس المال عبارة "حماية رأس المال" في جميع الوثائق المتعلقة بالصندوق.

ب) يجب أن تكون جميع استثمارات صندوق حماية رأس المال متوافقة مع هدفه الاستثماري بحماية رأس المال المستثمر من قبل مالكي الوحدات وإعادته إليهم في موعد مستقبلي محدد سلفا.

ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز آن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة آو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (٢٥) من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات ف صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، وأدوات الدين الصادرة عن جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.

المادة الثامنة والخمسون: الصندوق الوقفي

أ) يجب على مدير الصندوق الوقفي الالتزام بالمتطلبات التي تضعها البيئة العامة للأوقاف دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.

ب) يستثنى الصندوق الوقفي من أحكام طلبات الاسترداد الواردة في المادة من هذه اللائحة.

ج) يجوز للصندوق الوقفي استثمار أموال الصندوق وأصوله في الصناديق الخاصة على أن لا يتجاوز ذلك (٢٥) من صافي قيمة أصوله.

المادة التاسعة والخمسون: مخالفة قيود الاستثمار

أ) في حال مخالفة أي من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، يتعين على مدير الصندوق إشعار البيئة بذلك كتابيا بشكل فوري واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة خلال (٥) أيام من تاريخ وقوع المخالفة، وللهيئة وفقا لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.

ب) في حال مخالفة أي من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ولم يتم إصلاح المخالفة خلال (٥) أيام من تاريخ وقوع المخالفة، يتعين على مدير الصندوق إشعار مسؤول المطابقة والالتزام و/أو لجنة المطابقة والالتزام بذلك فورا مع الاشارة إلى الخطة التصحيحية والتأكيد على إصلاح المخالفة في أقرب وقت ممكن.

ج) يجب على مدير الصندوق إشعار مسؤول المطابقة والالتزام و/ أو لجنة المطابقة والالتزام لديه ومجلس إدارة الصندوق بجميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه

المادة فور وقوعها.

د) يجب على مسؤول المطابقة والالتزام و/ أو لجنة المطابقة والالتزام حفظ سجل دائم بجميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرتين (أ)

و) ب) من هذه المادة، وتوثيق الاجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لاصلاحها.

م) يجب على مدير الصندوق تضمين التقرير السنوي للصندوق جميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والإفصاح عن حالات عدم الالتزام بالخطة التصحيحية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الستون: ممارسة الحقوق فيما يتعلق بأصول الصندوق العام

أ) يجب على مدير الصندوق عند ممارسة أو عدم ممارسة أي من الحقوق المرتبطة بأصول أي

صندوق عام، التصرف بما يحقق مصالح مالكي الوحدات.

) يجب على مدير الصندوق القيام بالتالي في شأن حقوق التصويت (إن وجدت) المرتبطة بأي أصول لصندوق عام يديره:

١) وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

٢) ممارسة حقوق التصويت أو الامتناع من ممارستها وفقا لما تقتضيه السياسة المكتوبة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق، وحفظ سجل كامل يوثق ممارسة حقوق التصويت أو الامتناع عن ممارستها وأسباب ذلك.

ج) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق) عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها، وذلك فيما يتعلق بكل صندوق استثمار عام يديره.

المادة الحادية والستون: متطلبات تقديم شروط وأحكام الصندوق

أ يجب على مدير الصندوق العام آن يزود مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين وأمين الحفظ بشروط وأحكام الصندوق باللغة العربية مجانا.

يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق العام الأسس التي سيدخل مالكو الوحدات المحتملون بناء عليها في علاقات تعاقدية مع مدير الصندوق فيما يتعلق بالاستثمار المطروح عليهم، ويجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق المعلومات المحددة في الملحق (١) من هذه اللائحة.

E) نعد شروط وأحكام الصندوق مستوفية لمتطلبات شروط تقديم الخدمات بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالك الوحدة على شروط وأحكام الصندوق وحصوله على نسخة منها قبل موافقة مدير الصندوق على اشتراكه الأولي في الصندوق العام.

يجب آن تكون شروط وأحكام الصندوق المطبقة على جميع مالكي الوحدات من نفس

الفئة في الصندوق العام موحدة.

ويجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال ١) (٠ أيام من إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.

على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق)، ويجب عليه كذلك الإعلان عن نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق) وذلك خلال (١٠) أيام من إجراء أي تحديث عليها.

المادة الثانية والستون: موافقة اليئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية

أ) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير الأساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي.

ب) استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير الأساسي المقترح الوارد في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (د) من هذه المادة من خلال قرار خاص للصندوق.

ج) يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقا للفقرتين (أ)

و) ب) من هذه المادة، الحصول على موافقة البيئة على التغيير الأساسي المقترح للصندوق العام.

د) لأغراض هذه اللائحة، يقصد بمصطلح "التغيير الأساسي" أي من الحالات الآتية:

١) التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.

٢) التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق العام المغلق.

٣) التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق العام.

٤) الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.

٥) أي تغيير يؤدي في المعتاد إلى آن يعيد مالكي الوحدات النظر ف مشاركتهم ف الصندوق العام المغلق.

٦) أي تغيير يؤدي إلى زيادة المدفوعات من أصول الصندوق العام المغلق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع لأي منهما.

٧) أي تغيير يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق العام المغلق.

٨) أي تغيير يزيد بشكل جوهري أنواع المدفوعات الأخرى التي تسدد من أصول الصندوق العام المغلق.

٩) التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام المغلق.

١٠) زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق العام المغلق من خلال قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما.

١١) أي حالات أخرى تقررها البيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

م) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير اسا

و) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في موقعه الالكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة قبل (١٠) أيام من سريان التغيير.

ز) يجب بيان تفاصيل التغييرات الأساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة.

ح) يحق لمالكي وحدات صندوق عام مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت).

ط) تستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الاشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرة (و) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.

المادة الثالثة والستون: إشعار البيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات غيرأساسية

أ) يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الييئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره قبل (١٠) أيام من سريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصندوق العام المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض آي رسوم استرداد (إن وجدت).

ت) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.

ج) لأغراض هذه اللائحة، يقصد ب "التغيير غير الأساسي" أي تغيير لا يقع ضمن أحكام المادة من هذه اللائحة.

د) يجب بيان تفاصيل التغييرات غير الأساسية في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة.

ه) تستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الاشعار إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على آن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

المادة الرابعة والستون: مدة الطرح الأولي

أ) يجب بيان تفاصيل الطرح الأولي لوحدات الصندوق العام (بما في ذلك مدة الطرح الأولي والسعر الأولي للوحدات) في شروط وأحكام الصندوق.

ب) لا يجوز طرح الوحدات خلال مدة الطرح الأولي من قبل مدير الصندوق إلا بالسعر الأولي.

) يجب أن لا تزيد مدة الطرح الأولي على (٦٠) يوما. وخلال تلك المدة، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (د) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى تكتمل مدة الطرح الأولي، باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو ليئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.

د) يجب على مدير الصندوق أن يضع حدا أدنى ينبغي جمعه من خلال اشتراكات المستثمرين خلال مدة الطرح الأولي. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (د) من المادة من هذه اللائحة، لا يجوز استثمار أي من مبالغ الاشتراك حتى يتم جمع مبلغ الحد الأدنى المذكور باستثناء استثمارها في صناديق أسواق النقد، أو في الودائع البنكية وصفقات سوق النقد، والمبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لبيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة. ويجب على مدير الصندوق الإفصاح عن الحد الأدنى المطلوب جمعه في شروط وأحكام الصندوق.

و) في حال عدم جمع الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة خلال مدة الطرح الأولي، يجب على مدير الصندوق أن يعيد إلى مالكي الوحدات مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها وفتقا للفترتين (ج)

و) د) من هذه المادة دون أي حسم.

و) عند انتهاء مدة الطرح، يجب على مدير الصندوق تقديم نتائج الطرح إلى الهيئة خلال ١) (٠ أيام، والإفصاح عنها في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وفقا لمتطلبات الملحق (١٠) من هذه اللائحة.

المادة الخامسة والستون: الاشتراك والاسترداد

أ) لا يجوز الاشتراك في وحدات الصندوق العام أو استردادها إلا في يوم تعامل. ويجب أن يتوافر للصندوق العام، الذي لا يكون صندوقا مغلقا، يوما تعامل على الأقل في كل أسبوع. وإذا كان الصندوق العام مغلقا، فتكون أيام التعامل وفقا لما يحدده مدير الصندوق في شروط

ب) يجب أن تحدد شروط وأحكام الصندوق الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ج) يجب على مشغل الصندوق معاملة طلبات الاشتراك أو الاسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقييم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

د) يجب على مشغل الصندوق تنفيذ طلبات الاشتراك أو الاسترداد بحيث لا تتعارض مع أي أحكام تتضمنها هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق.

ه) يجب على مشغل الصندوق أن يدفع لمالك الوحدات عوائد الاسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حدد عندها سعر الاسترداد بحد أقصى.

المادة السادسة والستون: تأجيل عمليات الاسترداد

أ) يجوز لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد من صندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لمالكي الوحدات في أي يوم تعامل

١) (٠ أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

ت) يجب على كل مدير صندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها، والإفصاح عن هذه الاجراءات في شروط وأحكام الصندوق.

المادة السابعة والستون: تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات

أ) يجب على مدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت البيئة ذلك.

ب) لا يجوز لمدير الصندوق تعليق الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إلا في الحالات الآتية:

١) إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات

٢) إذا علق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها الصندوق العام، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول آنها جوهرية لصاف قيمة آصول الصندوق العا

ج) يجب على مدير الصندوق اتخاذ الاجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة:

١) التأكد من عدم استمرار أي تعليق إلا للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح

٢) مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل الصندوق حول ذلك بصورة منتظمة.

٣) إشعار البيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الييئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الاشعا ل بالتعليق، والإفصاح عن ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

د) للهيئة صلاحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات.

المادة الثامنة والستون: مقابل الصفقات

يشمل مقابل الصفقات التي يجوز فرضها فيما يتعلق بالصندوق العام رسوم الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية، ويجب الإفصاح عن هذا المقابل بشكل كامل في شروط وأحكام الصندوق.

المادة التاسعة والستون: الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد

أ) على مدير الصندوق بذل جميع الجهود اللازمة للاحتفاظ بسيولة كافية لتنفيذ طلبات الاسترداد.

ب) إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب الصندوق العام المخصص لتنفيذ طلبات الاسترداد غير كافية، فيجوز لمدير الصندوق آن يقترض لتغطية تلك الطلبات بما يحقق مالكي الوحدات وبما لا يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق.

ج) لا يخضع الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد وفقا لهذه المادة للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة من هذه اللائحة.

المادة السبعون: إعلانات الأوراق المالية والمواد الترويجية

يجب أن يستوفي إعلان الأوراق المالية فيما يتعلق بالصندوق العام، المرسل إلى مالكي الوحدات أو مالكي الوحدات المحتملين، متطلبات هذه المادة وأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة.

ب) يجب أن يتضمن أي إعلان عن أوراق مالية يتعلق بصندوق عام معلومات عن كيفية الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات، وأن يشير الإعلان إلى الإفصاح المضمن في شروط وأحكام الصندوق المتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.

ج) إذا تضمن إعلان الأوراق المالية معلومات عن أداء الصندوق أو أي تأكيد عن أدائه أو أداء مديره، فيجب أن يستوفي الإعلان المتطلبات الآتية:

١) توضيح معلومات العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف الفعلية السابقة للصندوق. ويجوز أن يشتمل إعلان الأوراق المالية على العائد الكلي الإجمالي (قبل

خصم المصاريف الفعلية) على آن يتضمن الإعلان العائد بعد خصم المصاريف الفعلية وآن تبرز بنفس الدرجة من الوضوح في الإعلان.

٢) توضيح معلومات العائد الكلي للصندوق مقارنة بالعائد الكلي عن المدة نفسها لمؤشر مناسب أو معيار آخر مفصح عنه في شروط وأحكام الصندوق. وفي حال كون المؤشر أو المعيار الآخر لا يشمل جميع عناصر العائد الكلي، يجب الإفصاح عن العناصر التي لم يشملها المؤشر أو المعيار وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في مقارنة العائد الكلي للصندوق بالمؤشر أو المعيار.

٣) أن يبين إعلان الأوراق المالية آن قيمة الاستثمار في الصندوق العام متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقص.

ر) إذا تضمن أي إعلان أوراق مالية العائد الكلي للصندوق، فيجب آن يوضح الإعلان العائد الكلى لسنة واحدة، و(٢) سنوات، و(٥) سنوات، و(١٠) سنوات أو منذ تأسيس الصندوق إذا كانت مدته أقصر من هذه الفترات، ولا يجوز ذكر الأداء لفترة تقل عن سنة واحدة.

يجب أن يتضمن الإعلان وفقا للفقرة (د) من هذه المادة العائد الكلي للصندوق حتى نهاية آخر ربع سنة (باستخدام التقويم السنوي نفسه المتبع في إعداد القوائم المالية للصندوق).

وإذا كان هناك احتمال معقول أن تؤدي أي معلومة تتعلق بأداء الصندوق إلى فهم خاطئ لمالكي الوحدات المحتملين، فيجب آن يفصح إعلان الأوراق المالية عن ظروف المعلومة التي ساهمت في ذلك الأداء ويوضحها.

يجب أن يتضمن إعلان الأوراق المالية تحذيرات من المخاطر وفق ما هو مطلوب في لائحة مؤسسات السوق المالية متى كان ذلك منطبقا.

ح) يجوز أن يتضمن إعلان الأوراق المالية قائمة بجميع الاستثمارات في محفظة استثمار الصندوق أو قائمة باستثمارات مختارة. وفي حال احتواء إعلان الأوراق المالية قائمة

باستثمارات مختارة فقط، يجب اختيار الاستثمارات في هذه القائمة بشكل موضوعي ومتوازن، ويجب الإفصاح عن أساس اختيار الاستثمارات المدرجة في القائمة.

ط) لا يجوز أن يتضمن إعلان الأوراق المائية أيا من المعلومات الآتية:

١) توقع أو تقدير العائد الكلي أو الأداء الاستثماري للصندوق العام أو مالكي وحدات الصندوق العام (باستثناء الإفصاح عن حد أدنى مضمون من العائد وذلك فيما يتعلق بإعلان الأوراق المالية للصندوق العام الذي يضمن أو يطبق أي إجراءات لحماية رأس المال).

٢) اي شهادة أو بيان عن تجربة مالكي الوحدات الفعليين أو المفترضين في ذلك الصندوق أو الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه.

ي) يجب على مدير الصندوق أن يقدم للهيئة نسخا من أي إعلان أوراق مالية مرسل إلى مالكي الوحدات آو مالكي الوحدات المحتملين خلال (٥) آيام من تاريخ الإعلان.

المادة الحادية والسبعون: التقييم

أ) يعد مشغل الصندوق مسؤولا عن تقييم أصول الصندوق تقييما كاملا وعادلا.

ت) يجب على مشغل الصندوق تقييم أصول الصندوق العام في كل يوم تعامل في الوقت المحدد ي شروط وأحكام الصندوق، وبمدة لا تتجاوز يوما واحدا بعد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يوثق في شروط وأحكام الصندوق أسس تقييم الوحدات وأي منهجية تقييم حيثما كان ذلك مناسبا، ويجب عليه التأكد من أن منهجية وإجراءات التقييم تطبق بطريقة عادلة ومتطابقة.

د) يجب على مدير الصندوق وضع سياسة واضحة للتقييم ونقاطه والتسعير والتعامل في الوحدات، وأن ينص بشكل واضح على هذه السياسة في شروط وأحكام الصندوق. ويجب ١٢/

على مدير الصندوق إقرار طريقة متطابقة لتقييم الوحدات لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية.

ه) يجب على مشغل الصندوق الالتزام بأحكام الملحق (٥) من هذه اللائحة الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة.

المادة الثانية والسبعون: تسعير الوحدات

أ) يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يشغله.

ويحسب سعر الوحدات لكل من الاشتراك والاسترداد في أي يوم تعامل بناء على صافي قيمة أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم في يوم التعامل ذي العلاقة.

ت) يجب على مشغل الصندوق بيان أسعار الوحدات بصيغة تحتوي على أربع علامات عشرية على الأقل.

ج) يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل وذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.

المادة الثالثة والسبعون: التقييم أو التسعير الخاطئ

أ) في حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك.

ت) يجب على مشغل الصندوق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.

ج) يجب على مدير الصندوق إبلاغ البيئة فورا عن أي خطا في التقييم أو التسعير يشكل ما نسبته (٠.٥/) أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فورا في موقعه الالكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها اليئة وفي تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة.

د) يجب على مدير الصندوق أن يقدم في تقاريره للهيئة المطلوبة وفقا للمادة السابعة والسبعين من هذه اللائحة ملخصا بجميع أخطاء التقييم والتسعير.

المادة الرابعة والسبعون: متطلبات المراجعة

أ) على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات قبل تأسيس الصندوق العام للقيام بعملية المراجعة.

ويجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق العام مسجلا لدى البيئة وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف البيئة، ومستقلا عن مدير الصندوق وفقا لمعيار الاستقلالية المحدد في نظام المحاسبين القانونيين ولائحته التنفيذية.

ب) إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة تزيد على () أشهر قبل نهاية سنته المالية، فيجب في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة بنهاية السنة المالية الأولى.

ج) إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة (3) أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية، فيجوزك هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها.

د) يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين أي مراجع حسابات بديل أو

م) يجب على مجلس إدارة الصندوق أن يرفض تعيين مراجع الحسابات أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير مراجع الحسابات المعين، في أي من الحالات الآتية:

وجود ادعاءات قائمة وجوهرية حول سوء السلوك المهني لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه.

إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مستقلا.

٣ إذا لم يعد مراجع الحسابات للصندوق العام مسجلا لدى البيئة.

٤) إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن مراجع الحسابات لا يملك المؤهلات والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشكل مرض.

إذا طلبت البيئة وفقا لتقديرها المحض تغيير مراجع الحسابات المعين فيما يتعلق بالصندوق العام.

و) يحدد مدير الصندوق أتعاب مراجع الحسابا ت بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

٨ ٤

المادة الخامسة والسبعون: اجتماعات مالكي الوحدات

أ) يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على آن لا يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

ت) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.

ج) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٠) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين (٢٥) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، ويجب على مدير الصندوق أن ينص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

د) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالاعلان عن ذلك ف الموقع الالكتروني لمدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (٢١) يوما قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعارا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة منه إلى اليئة.

) يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (١٠) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن لا يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

و) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، على أن يعلن ذلك في موقعه الالكتروني وأي ٥ ار

موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الييئة، وبإرسال إشعار كتا.

إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة آيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (٢١) يوما قبل الاجتماع.

ز) في حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط والأحكام وفقا للقرار الموافق عليه.

ح) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين (٢٥) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق العام ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

ط) إذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقرة (ح) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثان بالاعلان عن ذلك في موقعه الالكتروني وأي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الييئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (٥) أيام.

ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.

ي) يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

ك) يجوز لكل مالك وحدات الادلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.

ل) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا للضوابط التي تضعها البيئة.

م) تستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الاشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (د)

و) و)

و) ط) من هذه المادة، على آن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

المادة السادسة والسبعون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

أ) يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية

المراجعة) والبيان ربع السنوي وفقا لمتطلبات الملحق (٣) والملحق (٤) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون آي مقابل.

ب) ينبغي إتاحة التقارير السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (٢) أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وف الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الييئة (حيثما ينطبق).

ج يجب إعداد القوائم المالية الأولية وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من نهاية فترة القوائم وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الالكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق).

) يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقا لمتطلبات الملحق (٤) خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من نهاية الربع المعني، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة (حيثما ينطبق).

م) يجب على الصندوق المغذي أو الصندوق القابض إتاحة تقاريره خلال (٢١) يوما من إصدار تقارير الصندوق (الصناديق) التي يستثمر فيها.

و) يجب على مدير الصندوق إتاحة صافي قيمة الأصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة الأصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.

ز) تستثنى الصناديق المتداولة من أحكام الفقرة (و) من هذه المادة.

١١/

المادة السابعة والسبعون: تقديم التقارير إلى الهيئة

أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية للجمهور والمطلوبة وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق العام) أن يقدم تلك التقارير إلى البيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام.

ت) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية للجمهور والمطلوبة وفقا للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة، أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام.

١/

الباب الخامس

المادة الثامنة والسبعون

تقديم إشعار إلى الهيئة لطرح وحدات صندوق خاص

أ) يجب على الشخص الذي يرغب في طرح وحدات صندوق خاص أن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات (حيثما ينطبق)، وأن يقدم إشعارا إلى البيئة بذلك وفقا للصيغة الواردة

الملحق (7) من هذه اللائحة، وأن يستوفي متطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة (أ)

من المادة من هذه اللائحة.

ب) لا يجوز طرح وحدات صندوق خاص بالمملكة إلا من خلال طرح خاص وفقا لأحكام المادة من هذه اللائحة.

المادة التاسعة والسبعون: استدعاء رأس المال على دفعات

أ) يجوز لمدير الصندوق استدعاء رأس المال على دفعات، على أن يضمن ذلك في شروط وأحكام الصندوق عند الطرح، مع بيان الحد الأدنى لتشغيل الصندوق، وأن يشعر مدير الصندوق البيئة بالنتائج خلال (١٠) أيام من اكتمال جميع استدعاءات رأس المال. ويكون استدعاء رأس المال على دفعات متاحا لمالكي الوحدات في الصناديق الخاصة المغلقة.

ت) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في استدعاء رأس المال على دفعات أن يحدد في شروط وأحكام الصندوق الحد الأدنى لمدة إشعار مالكي الوحدات بذلك، وسياسة التعامل مع هذا الاستدعاء. وفي حال عدم الالتزام بتلك السياسة، يجب على مدير الصندوق وفتا لترار مجلس اليثة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١ ٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (أ) من المادة الثالثة والسبعين من لائحة صناديق -٢٠١٦) وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة.

١٩/

أن يوضح في شروط وأحكام الصندوق الاجراءات المتبعة في تلك الحالات.

المادة الثمانون: الطرح الخاص لصندوق خاص وأهلية المستثمرين

أ) يكون طرح وحدات الصندوق الخاص طرحا خاصا إذا طرحت على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين وإذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله..

) للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناء على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق خاص، أن تقرر اعتبار الطرح خاصا، شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها البيئة.

ج) إذا كان الصندوق المطروح صندوقا عقاريا خاصا، فيجب أن يكون صندوق استثمار مغلق خاص.

المادة الحادية والثمانون: متطلبات الطرح الخاص

أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية طرح وحدات صندوق خاص إلا بعد القيام بالآتي.

) إشعار البيثة كتابيا وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٦) من هذه اللائحة قبل (١٥) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للطرح.

٢) تقديم إقرار إلى البيئة وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٧) من هذه اللائحة.

٣) تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق وفقا لمتطلبات الملحق (١١) من هذه اللائحة وفتا لترار مجلس البيثة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترتين (أ)

و) ب) من المادة الرابعة والسبعين من لائحة صناديق -٢٠١٦) وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة

وأي مستندات طرح سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح إلى الهيئة.

٤) تقديم تفاصيل اليكل التنظيمي لمدير الصندوق، بما في ذلك وصف لعملية اتخاذ قرار الاستثمار من مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، واسم ووظيفة أي شخص مسجل مشترك في تلك القرارات إلى الهيئة.

٥) تقديم برنامج مراقبة المطابقة والالتزام لصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

٦) سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

٧) تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ب) إذا رأت البيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناس مع قدرة مدير الصندوق أو يمكن آن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

١) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الييئة للاجابة عن أسئلة الييئة، وشرح المسائل التي ترى الييئة أن لا علاقة بالطرح الخاص.

٢) ان تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها البيئة.

ج) إذا قررت الهيئة أن الطرح الخاص لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار "تبليغ" لمؤسسة السوق المالية بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، أو أن تنشر "إخطارا" يحظر الطرح.

د) إذا لم تتخذ البيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، فتصدر البيئة إشعارا مؤسسة السوق المالية بناء على طلبها يبين عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق الخاص.

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى البيئة خلال (١٠) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق الخاص بيانا لنتائج الطرح وفقا للصيغة الواردة في الملحق (١٠) من هذه اللائحة.

و) إذا لم يكتمل الطرح من خلال عدم جمع الحد الأدنى الموضح في شروط وأحكام الصندوق في التاريخ المقترح لانتهاء الطرح (إن وجد) والمحدد في إشعار الطرح الخاص المقدم إلى البيئة وفقا للفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة خلال (١٠) أيام بإشعار كتابي موقع منها تؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالاضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى مالكي الوحدات.

المادة الثانية والثمانون: الشكل التعاقدي للصندوق الخاص

أ) يؤسس الصندوق الخاص بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط ى حكام الصندوق ذي العلاقة.

ب) تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق تضمين شروط وأحكام الصندوق المتطلبات ذات العلاقة في هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق الخاص بالاضافة إلى ذلك تضمين شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة المتطلبات والمعلومات الواردة في الملحق (١١) من هذه اللائحة.

د) تعد شروط وأحكام الصندوق المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة مستوفية لمتطلبات شروط تقديم الخدمات بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

وفتا لترار مجلس اليئة رقم - (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يستمر العمل بالفترة (ج) من المادة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليثة رقم (١ -7 ١١9 ٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ه الموافق ٠٠٦/١٢/٢٤ المعلة بشرار مجلس اليئة رقم (١ -٢٠١٦) ٦١ وتاريخ ٤٣٧/٨/١٦ ١ ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

والتي تتمن بأنه: "ج) يعم مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصنروق عميلا فردا لدى الشخص المرخص له لأغراض لائحة الأشخامن المرخص ليم." وذلك حتى تاريخ ٤٤٣/٠٥/٢٨ ١ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ ٢ و

المادة الثالثة والثمانون: الوحدات

) تكون الوحدات المشترك فيها ملكا لمالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشر -اك يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.

ب) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما فيذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق الخاص ذي العلاقة.

د) يجوز للصندوق الخاص أن يصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية، وأن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى في نفس الصندوق.

م) لا يجوز آن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الاخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.

المادة الرابعة والثمانون: مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص

أ) يشرف على كل صندوق عقاري خاص مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق.

ت) يجب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.

) يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص عن ثلاثة أعضاء. ويجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين عن عضوين، أو ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المجلس، أيهما أكثر.

و

د) لا يجوز لعضو مجلس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق في شأن آي آمر يكون لذلك العضو آي مصلحة خاصة مباشرة آو غير مباشرة فيه، ويجب الإفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل لمجلس إدارة الصندوق.

يتعين أن تتوافر متطلبات التأهيل الآتية في أي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا في مجلس إدارة الصندوق:

٢) لم يسبق له ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.

و) إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أيا من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق تعيين عضو مستوف لمتطلبات الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة.

ز) يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العقاري الخاص لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ءة، ويجب عليه أيضا توفير أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء مهامه.

المادة الخامسة والثمانون: مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري الخاص الآتي:

١) الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العقاري الخاص طرفا فيها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتقييم، وعقد المكتب الهندسي.

٩ ٤

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.

٣ اتخاذ قرار في شأن أي تعامل ينطوي على تعارض في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

٤) الاجتماع مرتين سنويا على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب لديه؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الموافقة على شروط وأحكام الصندوق العقاري الخاص وأي تعديل عليها.

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لأحكام هذه اللائحة وشروط وأحكام الصندوق العقاري الخاص.

التأكد من التزام مدير الصندوق بالافصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب المصالح.

م) العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات، وتشمل واجبات الأمانة واجب الاخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.

تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق.

١ الاطلاع على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه في الفقرة (ل) من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد في هذه اللائحة.

تقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقا لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

و

الاطلاع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالا المشار إليه ف الفقرة (م) من المادة من هذه اللائحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد ف هذه اللائحة.

المادة السادسة والثمانون: قواعد وقيود عامة

يجوز أن تتكون استثمارات الصندوق الخاص من أي أصول بجميع أنواعها وأوصافها، ويجب على مدير الصندوق أن يبين بوضوح مجالات الاستثمارات المسموح بها إضافة إلى الهدف الاستثماري وسياسات الاستثمار وأي قيود أو حدود في شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به.

لح على مدير الصندوق أن يتقيد في جميع الأوقات بشروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به والهدف الاستثماري وسياسات الاستثمار وأي قيود أو حدود استثمارية أخرى على الصندوق الخاص.

ج) . على مدير الصندوق الإفصاح عن جميع المدفوعات من أصول الصندوق في شروط

ر) يجب على مدير الصندوق آن يفصح عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق الاستثمار الخاص في حال تحميلها على الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.

المادة السابعة والثمانون: مستندات الصناديق الخاصة

أ) على مؤسسة السوق المالية آن تقدم إلى البيئة أي مستندات تقوم بتوزيعها فيما يتعلق بطرح الصندوق الخاص، ويجب أن تتضمن تلك المستندات بيانا لاخلاء المسؤولية وفقا للصيغة الواردة ي الملحق (3) من هذه اللائحة.

ت) يلتزم مدير الصندوق الخاص بإشعار البيئة ومالكي الوحدات عند إجراء أي تغيير على مستندات الصندوق على أن تحدد آلية ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثامنة والثمانون: إعلانات الأوراق المالية والمواد الترويجية

لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإعلان عن الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بصندوق خاص أو نشرها إلا بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

١) أن يكون الإعلان عن الأوراق المالية مرسلا فقط إلى الأشخاص الذين يجوز أن يعرض عليهم الطرح الخاص في الصندوق الخاص وفقا لأحكام المادة من هذه اللائحة.

٢) أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة.

المادة التاسعة والثمانون: متطلبات مراجعة القوائم المالية

أ) يجب على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تأسيس الصندوق الخاص. ويجب مراجعة القوائم بعد اكتمال السنة الأولى من تأسيس الصندوق الخاص، ويجوز إجراء المراجعة قبل ذلك.

ب) يجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق الخاص مسجلا لدى البيئة وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الييئة، ومستقلا وفقا لمعيار الاستقلالية المحدد في نظام المحاسبين القانونيين ولائحته التنفيذية.

المادة التسعون: التقييم

أ) يعد مشغل الصندوق مسؤولا عن تقييم أصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق الخاص، وبموجب سياسة واضحة.

ت) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن السياسة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في شروط وأحكام الصندوق والتقارير السنوية للصندوق، ويجب عليه كذلك وضع طريقة متطابقة لتسعير الوحدات لأغراض إصدارها ونقلها واستردادها.

ج) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بأي تعديلات تطرا على سياسة التقييم والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز (9) أيام.

ر) على مدير الصندوق العقاري الخاص قبل شراء أي آصل عقاري آو بيعه تقييمه من قبل مقيمين اثنين معتمدين على الأقل.

على مدير الصندوق العقاري الخاص مراعاة توافر الشروط الآتية في أي مقيم معتمد يعينه وفق الفقرة (د) من هذه المادة:

) أن يكون المقيم المعتمد مستقلا عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.

٢) أن يكون المقيم المعتمد حاصلا على زمالة البيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. ١٢ ويجب أن لا يكون قد مضى مدة أكثر من ثلاثة أشهر على تقرير المقيمين المعتمدين الصادر بناء على الفقرة (د) من هذه المادة في وقت شراء الأصل العقاري أو بيعه.

في حال تضمن أحد أغراض الصندوق التطوير الأولي او التطوير الانشائي، يجب على مدير الصندوق العقاري الخاص تعيين مطور، ومكتب هندسي مستقل عن أي من الأطراف ذوي العلاقة - بعد التأكد من حصولما على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهما ونشاطاتهما من الجهات الحكومية ذات العلاقة -، ويتولى المكتب الهندسي بحد أدنى - الاشراف على تنفيذ خطة عمل الصندوق، والموافقة على صرف الدفعات للمطور والمقاول.

ج لأغراض هذه المادة، يقصد بالطرف ذي العلاقة أي من الآتي:

مدير الصندوق.

أمين الحفظ.

المطور.

٢ وفتا لترار مجلس البيثة رقم ٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١ ٤٤٢/٧/١٢ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة الفرعية (٢) من الفترة (ه) من المادة ابتداء من ري تا ١٤٤٤/٠٦/٠٨٠ ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١ ا

٤) المقيم المعتمد، حيثما ينطبق.

) مراجع الحسابات.

أعضاء مجلس الادارة، أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أي من الأطراف أعلاه.

أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته (٥) من صافي أصول صندوق الاستثمار العقاري الخا

م) أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.

ط) لأغراض هذه المادة يقصد بالتطوير الأولي والتطوير الانشائي المعاني الموضحة لهما في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

المادة الحادية والتسعون: اجتماعات مالكي الوحدات

أعلى مدير الصندوق وضع سياسة في شأن اجتماعات مالكي الوحدات، وأن يبين تفاصيل تلك السياسة في شروط وأحكام الصندوق الخاص.

لح على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين (٢٥) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، أو من أمين الحفظ.

) على مدير الصندوق عند الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات القيام بتحديد بنود ونصاب الاجتماع والنسبة المطلوبة للموافقة على تلك البنود على أن يتم تحديد سياسة ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

د) يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه، على أن لا يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (٢١) يوما قبل الاجتماع، ويجب أن يحدد الاشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعارا إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات، إرسال نسخة منه إلى الهيئة.

ويجب على مدير الصندوق إشعار اليئة فورا بجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات على مدير الصندوق الخاص عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (١٠) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق الخاص إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن لا يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة.

ج يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الاشعا المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة، على آن يرسل إشعارا كتابيا بذلك إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (٢١) يوما قبل الاجتماع.

ط) ف حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات المقترحة في اجتماع مالكي الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل هذه الشروط والأحكام وفقا للقرار الموافق عليه.

ي) يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام.

المادة الثانية والتسعون: موافقة مالكي الوحدات على التغييرات

أ) يجب على مدير الصندوق الخاص الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق

المعني من خلال قرار صندوق عادي على التغييرات الآتية:

١) التغيير المهم في أهداف الصندوق الخاص أو طبيعته أو فئته.

٢) التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق الخاص.

٣) التغيير الذي يزيد إجمالي المدفوعات التي تسدد من أصول الصندوق الخاص المغلق بشكل جوهري.

٤) التغيير الذي يكون له تأثير سلبي أو جوهري في حقوق مالكي الوحدات فيما يتعلق بالصندوق الخاص المغلق.

٥) التغيير في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق.

٦) أي حالات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر وتبلغ بها مدير الصندوق.

ب) استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في الصندوق المعني على التغيير المقترح الوارد في الفقرة الفرعية (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال قرار خاص للصندوق.

ج) يجب بيان تفاصيل جميع التغييرات المنصوص عليها في هذه المادة في تقارير الصندوق الخاص التي يعدها مدير الصندوق وفتا لأحكام المادة من هذه اللائحة.

د) يجب على مدير الصندوق إشعار البيئة ومالكي الوحدات عن تفاصيل التغييرات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك قبل (١٠) أيام من سريان التغيير.

م) يحق لمالكي وحدات صندوق خاص مفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان أي من التغييرات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون فرض أي رسوم استرداد (إن وجدت).

المادة الثالثة والتسعون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

أ) يجب إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) للصندوق الخاص وفقا لمتطلبات الملحق (٢) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل. كذلك ينبغي إتاحة التقارير السنوية لمالكي

الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من نهاية فترة التقرير وذلك من خلال الوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

ب) يجب إعداد التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص كل (٦) أشهر على الأقل وفقا لمتطلبات الملحق (٣) من هذه اللائحة، وإتاحتها لمالكي الوحدات خلال (٣٥) يوما من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالتقارير الأولية للصندوق عند الطلب دون أي مقابل.

المادة الرابعة والتسعون: تقديم التقارير إلى الهيئة

أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات والمطلوبة وفقا للمادة الثالثة والتسعين من هذه اللائحة (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) أن يقدم تلك التقارير إلى البيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (9) أيام.

ت) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى البيئة أي معلومات في شأن الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز (٠ ١) أيام من تاريخ طلبها.

المادة الخامسة والتسعون

الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين

أ) يجب على مدير الصندوق أن يشعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكا أو له مصلحة ي ما نسبته (٥) أو أكثر من أي فئة من فات أسهم المصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضمن الاسعا قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها آو يسيطرون عليها.

ت) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة آن يشعر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة

وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة آم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي آدى إلى التغير ذي الصلة.

ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها، يعد الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أي من الآتي بيانهم:

١) شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.

٢) أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر المدرجة أوراقه المالية ف السوق.

د يجب آن يتضمن الاشعار المشار إليه في الفقرة (آ) من هذه المادة - على الأقل - المعلومات التالية:

١) أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.

٢) تفاصيل عملية التملك.

٣) تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

المادة السادسة والتسعون: القيود على نشاط السوق الثانوية

لا يجوز نقل ملكية وحدات الصندوق الخاص المطروحة وفقا لأحكام المادة من هذه اللائحة إلا في إحدى الحالات الآتية:

وفتا لترار مجلس البيئة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترتين (٢) و(٣) من المادة من هذه اللائحة ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٠ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترتين (٢) و(٣) من المادة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم (١ -٢٠٠٦) -٢١٩ وتاريخ ٤٢٧/١٢/٣ (ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ المعلة بشرار مجلس اليئة رقم (١ -٢٠١٦) ٦١ وتاريخ ٤٣٧/٨/١٦ ١ ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

وذلك حتى تاريخ العمل بالفترتين (٢) و (٣) من المادة من هذه اللائحة ١ ،

إذا كان نقل الملكية إلى مالكي وحدات حاليين.

إذا كان نقل الملكية إلى مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين.

إذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه عن تلك الوحدات لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله.

١٠ ٤

الباب السادس

المادة السابعة والتسعون

طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة

أ) لا يجوز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة إلا بموجب أحكام هذا الباب.

ب) لا يجوز لأي شخص طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة ما لم يكن الطرح بواسطة موزع، وأن يكون طرحا خاصا وفقا لمتطلبات المادة من هذه اللائحة.

) يجب أن يكون الموزع المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لا في ممارسة نشاط التعامل آو نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق د يجب أن يكون مدير الصندوق الأجنبي مرخصا له وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها البيئة. وللهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

المادة الثامنة والتسعون: الطرح الخاص لصندوق أجنبي وأهلية المستثمرين

أ) يكون طرح الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي طرحا خاصا إذا كان المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين وإذا كان الحد الأعلى ٤ وفتا لترار مجلس اليئة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (ج) من المادة من هذه اللائحة ابتهاء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق -٢٠١٦) وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (ج) من المارة السابعة والتسعين من هذه اللائحة.

المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله."

ب) يجوز للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناء على طلب من الموزع الذي يرغب في طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي - أن تقرر اعتبار الطرح خاصا ، بشرط الالتزام بالضوابط والحدود التي تفرضها الهيئة.

المادة التاسعة والتسعون: متطلبات الطرح الخاص للصندوق الأجنبي

أ) لا يجوز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي في المملكة إلا بعد استيفاء الموزع المتطلبات الآتية:

١) إشعار البيئة كتابيا وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٦) من هذه اللائحة قبل (١٥) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للطرح.

٢) تقديم إقرار إلى البيئة وفقا للصيغة الواردة في الملحق (4) من هذه اللائحة.

٣) تقديم نسخ من أي مستندات طرح سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح إلى الهيئة.

٤) إجراء فحص ناف للجهالة للصندوق الأجنبي ومديره قبل توزيع الأوراق المالية الصادرة عن ذلك الصندوق، وتزويد البيئة بذلك عند طلبها خلال خمسة آيام من اريح الطل

٥) سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

٦) تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

وفتا لترار مجلس اليثة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة ابتهاء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من لائحة صناديق -٢٠١٦) وذلك حتى تاريخ العمل بالفترة (أ) من المادة من هذه اللائحة.

ب) إذا رأت البيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن الطرح المقترح للأوراق المالية قد لا يتناسب مع قدرة الموزع أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

١) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة اليئة، وشرح المسائل التي ترى الييئة آن لا علاقة بالطرح الخا

٢) أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

ج) إذا قررت الهيئة أن الطرح الخاص لا يتناسب مع قدرة الموزع، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لا إصدار "تبليغ" للموزع بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، أو أن تنشر "إخطارا" يحظر الطرح.

د) إذا لم تتخذ البيئة أيا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، فتصدر البيئة إشعارا للموزع بناء على طلبه يبين عدم ممانعتها توزيع الصندوق الأجنبي وطرح أوراقه المالية.

د) يجب على الموزع آن يقدم إلى البيئة خلال (١٠) أيام من انتهاء فترة الطرح الأولي للصندوق الأجنبي (إن وجدت) بيانا لنتائج الطرح.

و) إذا لم يكتمل الطرح من خلال عدم جمع الحد الأدنى الموضح في شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به في التاريخ المقترح لانتهاء الطرح (إن وجد) والمحدد ق إشعار الطرح الخاص المقدم إلى البيئة وفقا للفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب على الموزع تزويد البيئة خلال (١٠) أيام بإشعار كتابي موقع منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح بالاضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى مالكي الأوراق المالية.

( ٠ ٧

المادة المئة

تقديم المعلومات إلى مالكي الأوراق المالية، ومستندات الطرح

أ) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي آن يتيح لمالكي الأوراق المالية في المملكة نفس المستندات التي أتاحها مدير الصندوق الأجنبي لمالكي الأوراق المالية من ذات الفئة خارج المملكة.

ب) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي التأكد من تقديم معلومات كافية إلى مالكي الأوراق المالية عن الطرح الخاص لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، والتأكد من آن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير E) يجب أن تتضمن مستندات الطرح الخاص التي سوف تستخدم في الإعلان عن طرح الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي بيانا واضحا وفقا للصيغة الواردة ي الملحق (٩) من هذه اللائحة.

المادة الأولى بعد المئة

إعلانات الأوراق المالية والمواد الترويجية لا يجوز للموزع الإعلان عن الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بالصندوق الأجنبي أو نشرها إلا بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

) أن يكون الإعلان عن الأوراق المالية مرسلا فقط إلى أشخاص يجوز أن يعرض عليهم الطرح الخاص في الصندوق الأجنبي بموجب أحكام هذا الباب.

٢) أن يستوفي الإعلان عن الأوراق المالية متطلبات لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية ذات العلاقة.

المادة الثانية بعد المئة

صلاحية البيئة في تعليق عمل الموزع للهيئة صلاحية تعليق عمل الموزع فيما يتعلق بصندوق أجنبي محدد أو اتخاذ أي تدابير أخرى تر اها مناسبة في أي من الحالات الآتية:

توقف الموزع عن ممارسة نشاط التعامل آو نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق دون إشعار البيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.

إلغاء البيئة أو تعليقها لترخيص الموزع ذي العلاقة.

تقديم طلب إلى البيئة من الموزع لإلغاء ترخيصه ذي العلاقة.

٤) إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري لحماية مالكي الأوراق المالية أو الحفاظ على سوق إذا رأت البيئة أن الموزع قد أخل - بشكل تراه جوهريا - بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

أي حالة أخرى ترى البيئة - بناء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

المادة الثالثة بعد المئة

مسؤوليات الموزع يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي الالتزام بالآتي:

إرسال جميع التقارير والمستندات التي يصدرها مدير الصندوق الأجنبي إلى مالكي الأوراق المالية في المملكة، والتأكد من أن مالكي الأوراق المالية يتمتعون بشكل مباشر بالحقوق الموضحة في مستندات الصندوق.

اشعار مالكي الأوراق المالية كتابيا بجميع التغييرات الأساسية المتعلقة بالصندوق الأجنبي.

إرسال جميع الطلبات والمخاطبات التي يوجهها مالكو الأوراق المالية في المملكة إلى مدير الصندوق الأجنبي.

٤) اشعار مالكي الأوراق المالية في المملكة قبل (٩٠) يوما من انتهاء علاقته بمدير الصندوق الأجنبي المفتوح.

٥) اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استمرار علاقته مع مدير الصندوق الأجنبي المغلق حتى نهاية مدة الصندوق.

المادة الرابعة بعد المئة: تقديم التقارير إلى الهيئة

أ) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي تقديم تقارير إلى الهيئة تتضمن جميع التغييرات الأساسية المتعلقة بالصندوق الأجنبي، وأي معلومة أخرى تطلبها.

ب) يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي آن يقدم إلى البيئة أي معلومات في شأن الاشتراك أو استرداد الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

المادة الخامسة بعد المئة

القيود على نشاط السوق الثانوية لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي المطروحة وفقا لأحكام المادة من هذه اللائحة إلى أي شخص آخر في المملكة، إلا في الحالات الآتية:

إذا كان نقل الملكية إلى مالكي أوراق مالية حاليين.

إذا كان نقل الملكية إلى مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين.

إذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه عن تلك الأوراق المالية لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله.

وفتا لترار مجلس البيئة رقم -٢٢ (٢ ٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م، يعمل بالفترتين (٢) و(٣) من المادة بع المثة من هذه اللائحة ابته اء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، على أن يستمر العمل بالفترتين (٢) و(٣) من المادة الأولى بع المثة من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس اليئة رقم(١ ٢١٩ ٢٠٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٣ ه الموافق ٠٠٦/١٢/٢٤ ٢ م، المعدلة بترار مجلس اليثة رقم ( -٢٠١٦)

٦١- وتاريخ ٤٣٧/٨/١٦ (ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣ م، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي.

وذلك حتى تاريخ العمل بالفترتين (٢) و(٣) من المادة بع المثة من هذه اللائحة

الباب السابع

المادة السابعة بعد المئة

المعلومات الإضافية الواجب تقديمها إلى مالكي الوحدات على مدير الصندوق تزويد جميع مالكي الوحدات بمعلومات كاملة عن عملية الدمج المقترحة تمكنهم من التوصل إلى قرار مدروس، وذلك بحسب الآتي:

١) أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة وصحيحة وغير مضللة.

٢) أن تتضمن بشكل مفصل جميع الآثار المترتبة والمتوقعة على عملية الدمج المقترحة.

٣) أن تتضمن مقارنة مفصلة لمقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة المفروضة على الصناديق ذات العلاقة.

الباب الثامن

المادة التاسعة بعد المئة

أمين الحفظ ينطبق على أمين حفظ صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذه اللائحة، وذلك بما يتوافق مع طبيعة هذه المنشأة.

المادة العاشرة بعد المئة

مجلس إدارة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة يكون مجلس إدارة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتنطبق عليه جميع الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق الواردة ف هذه اللائحة (حيثما ينطبق).

الباب التا

النشر والنفاذ

المادة الحادية عشرة بعد المئة

النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة وفقا لقرار اعتمادها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة غسل الأموال النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة صناديق الاستثمار (هيئة السوق المالية، معدّلة 1442/7/12هـ) لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامة — الباب التاسع: النشر والنفاذ — الملحق ٤: محتويات البيان ربع السنوي — الملحق ٦: البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص — الباب الأولالباب الثانيالباب الثالثالباب الرابعالباب الخامسالباب السادسالباب السابعالباب الثامن