1- تقسم الخدمات الائتمانية للجمعيات التعاونية وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الائتمان، على ألا تستعمل تلك الخدمات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها أو في تمويل النشاط الإنتاجي لأعضاء الجمعية.
2- تقدم الخدمات الائتمانية لتغطية قيمة مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، ويقتصر التمويل على المجالات والمشاريع الموجهة التي تهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية والتسويقية.
3- السقف الائتماني للخدمات الائتمانية المقدمة للجمعيات حديثة التأسيس يكون على النحو التالي:
- طبيعة القرض: مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي — نوع المشروع: شتلات، بذور تقاوى، أخرى — السقف الائتماني: بحد أقصى خمسة ملايين ريال.
- طبيعة القرض: مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي — نوع المشروع: تكاليف تشغيلية (رأس مال عامل) — السقف الائتماني: بحد أقصى عشرة ملايين ريال.
- طبيعة القرض: المشاريع الخدمية والتسويقية — نوع المشروع: مصانع التمور — السقف الائتماني: بحد أقصى عشرون مليون ريال.
- طبيعة القرض: المشاريع الخدمية والتسويقية — نوع المشروع: مراكز التسويق الزراعية والسمكية، مستودعات التبريد، أخرى — السقف الائتماني: بحد أقصى خمسون مليون ريال.
- طبيعة القرض: المشاريع التي تهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية — نوع المشروع: جدود الدواجن، أمهات الدواجن، المسالخ الآلية، الفقاسات، مفرخات الأسماك — السقف الائتماني: بحد أقصى خمسة وسبعون مليون ريال.