آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة أعمال الأوراق المالية

لائحة أعمال الأوراق المالية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
21 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

أ) يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم

الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2ه.

ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص

بغير ذلك.

الباب الثاني أعمال الأوراق المالية

الفصل الأول: ممارسة أعمال الأوراق المالية

المادة الثانية

نشاط الأوراق المالية 1 يقصد بنشاط الأوراق المالية أي من النشاطات الآتية:

1) التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.

2) الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.

3) الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بّحسب التقدير، أو يشغل صناديق الاستثمار.

4) تقديم المشورة: وذلك بأن يقدّم شخص المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها، أو في ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها.

5) الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

المادة الثالثة

تعريف أعمال الأوراق المالية يقصد بأعمال الأوراق المالية ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق أي من الاستثناءات

الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.

1وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم ) )2020-75-2وتاريخ 1441/12/22ه الموافق 2020/8/12م، يُعمل بالمادة من هذه اللائحة ابتداءً من تاريخ 1443/5/28ه الموافق 2022/1/1م، على أن يستمر العمل بالمادة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )-83-2

)2005وتاريخ 1426/5/21ه الموافق 2005/6/28م حتى تاريخ العمل بالمادة من هذه اللائحة. 3

المادة الرابعة

ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة يعد الشخص ممارساً لأعمال الأوراق المالية في المملكة إذا:

أ) كان يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة.

ب) أو كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في

المملكة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1) إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال الأوراق المالية عموماً، في المملكة.

2) إذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكة أو لحسابه.

المادة الخامسة

الترخيص يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، ما لم يكن:

1) مؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة.

2) أو شخصاً مستثنى وفقاً للملحق )

1) من هذه اللائحة.

المادة السادسة

المخالفة تشكل مخالفة المادة من هذه اللائحة مخالفة بموجب المادة الستين من النظام.

الفصل الثاني: الاستثناءات من الترخيص

المادة السابعة

النطاق لا تحتاج نشاطات الأوراق المالية المستثناة بموجب هذا الفصل إلى ترخيص من الهيئة.

المادة الثامنة: النشاطات داخل المجموعات والمشروعات المشتركة

أ) تستثنى من التعامل أي صفقة تتم بين شخصين يتصرفان بصفة أصيل إذا كانا:

1) عضوين في المجموعة نفسها.

2) أو يشاركان فعلياً في مشروع مشترك أو ينويان المشاركة فيه )شرط أن تكون الصفقة

لأغراض هذا المشروع المشترك.)

ب) يستثنى أي ترتيب أو إدارة أو تقديم مشورة أو حفظ يتم من قبل شخص في أي من الحالتين

الآتيتين:

1) إذا كان الشخص عضواً في مجموعة وكانت الخدمات ذات العلاقة مقدمة إلى عضو في نفس المجموعة.

2) أو إذا كان الشخص مشاركاً فعلياً في مشروع مشترك أو ينوي المشاركة فيه، وكانت الخدمات ذات العلاقة تقدم لمن يشارك في هذا المشروع المشترك )شرط أن تكون

الخدمات مقدمة لأغراض هذا المشروع المشترك.)

المادة التاسعة

النشاطات التي تتم ممارستها في سياق أعمال غير أعمال الأوراق المالية

أ) يستثنى نشاط الأوراق المالية إذا تحققت فيه الشروط الآتية:

1) إذا كان النشاط يجري في سياق ممارسة أي مهنة أو عمل لا يشكل ممارسة لأعمال الأوراق المالية في المملكة.

2) أنه يمكن اعتباره بشكل معقول جزءاً ضروريًا من خدمات أخرى مقدمة في سياق تلك المهنة أو ذلك العمل.

3) ألا يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات الأخرى.

ب) تشمل الفقرة )أ( من هذه المادة أي ترتيب أو تقديم مشورة يتم بواسطة مكتب محاماة أو

مكتب محاسب قانوني مسجل في المملكة إذا توافر الشرطان الآتيان:

1) أن يتم الترتيب أو تقديم المشورة في سياق الأعمال العادية للمكتب.

2) ألا يقدم المكتب نفسه على أنه يقوم بأعمال الأوراق المالية، وألا يقوم فعليًا بأعمال

الأوراق المالية.

المادة العاشرة: بيع البضائع وتقديم الخدمات

أ) يستثنى نشاط الأوراق المالية بين مورد وعميل إذا كان ذلك النشاط لأغراض بيع أو توريد

بضائع أو خدمات، ويعتبر بشكل معقول ضرورياً أو مكملاً لتلك الأغراض.

ب) لغرض تطبيق الفقرة )أ( من هذه المادة فإن:

1) المورّد: يعني أي شخص يكون نشاطه الرئيس بيع البضائع أو تقديم الخدمات وليس القيام بأعمال الأوراق المالية.

2) العميل: يعني أي شخص، لا يكون شخصاً طبيعياً، يبيع له المورد بضائع أو يقدم له خدمات، أو يوافق على أن يبيعه بضائع أو أن يقدم له خدمات.

المادة الحادية عشرة

تنفيذ الوصايا يستثنى نشاط الأوراق المالية الذي يقوم به منفذ وصية إذا توافرت الشروط الآتية:

1) إذا قام بذلك النشاط بصفته منفذ وصية.

2) إذا لم يقدم نفسه على أنه يقوم بأعمال الأوراق المالية، وإذا لم يقم فعلياً بأعمال الأوراق

المالية.

3) إذا لم يتم تعويضه عن النشاط بشكل منفصل عن الخدمات الأخرى.

المادة الثانية عشرة

النشاطات المتعلقة ببيع شركة يستثنى من التعامل إبرام صفقة إذا كان هدفها التملك أو التصرف بما نسبته خمسون في المائة ) )%50أو أكثر من الأسهم ذات الأحقية في التصويت في شركة لا تكون أسهمها مدرجة في

السوق .

المادة الثالثة عشرة: الاستثناءات من التعامل بصفة أصيل

أ) يستثنى تعامل الشخص بصفته أصيلاً في ورقة مالية غير تعاقدية إلا في الحالتين الآتيتين:

1) إذا قدم الشخص نفسه على أنه يمارس نشاط التداول في أوراق مالية.

2) إذا قام الشخص بشكل منتظم بحث أشخاص من الجمهور على التعامل في أوراق مالية.

ب) لغرض تطبيق الفقرة )أ( من هذه المادة، فإن عبارة "الأشخاص من الجمهور" لا تشمل

مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المستثنين.

ج) يستثنى التعامل الذي يتم من شخص في ورقة مالية تعاقدية بصفته أصيلاً في حال قيام

مؤسسة سوق مالية أو شخص مستثنى بالتعامل، أو تقديم المشورة بشأن الصفقة نفسها.

د) يستثنى التعامل الذي يتم من شخص بصفته أصيلاً إذا كان التعامل قبولاً لأداة تؤدي إلى نشوء مديونية أو الإقرار بها بشأن أي قرض، أو ائتمان، أو ضمان، أو أي ترتيب أو تأكيد

مالي مشابه أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص.

ه) يستثنى من التعامل إصدار شخص لأسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق الاكتتاب الخاص

به .

و) يُستثنى من التعامل بصفة أصيل استثمار مؤسسة السوق المالية أموالها في الأوراق المالية.

المادة الرابعة عشرة

الاستثناءات من الترتيب يستثنى من الترتيب الآتي:

1) ترتيب شخص لصفقة يكون طرفاً فيها.

2) الترتيبات التي يقبل بموجبها شخص، أو يعتزم قبول )كأصيل أو كوكيل( أداة تؤدي إلى نشوء مديونية أو الإقرار بها بشأن أي قرض، أو ائتمان، أو ضمان، أو تسهيلات أو

تأكيدات مالية مشابهة قام ذلك الشخص بإعطائها أو منحها أو تقديمها.

3) ترتيب إصدار شخص لأسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق الاكتتاب الخاص به.

4) ترتيب تقديم أشخاص لمؤسسة سوق مالية، أو لشخص مستثنى لغرض تقديم خدمات

الحفظ .

المادة الخامسة عشرة

الاستثناء من المشورة تستثنى المشورة إذا توافر فيها الشرطان الآتيان:

1) إذا كانت: مكتوبة وواردة في صحيفة أو نشرة يومية أو مجلة أو نشرة دورية أخرى، أو يتم

توفيرها من خلال خدمة تتضمن أخبارًا ومعلومات تحدث بانتظام. أو واردة في برنامج تلفزيوني أو إذاعي.

2) ألا يكون الغرض الرئيس منها تقديم المشورة أو تشجيع أشخاص على التعامل.

الباب الثالث إعلانات الأوراق المالية

المادة السادسة عشرة: تمهيد

أ) الإعلان عن الأوراق المالية يعني أي إعلان شفهي أو كتابي أو إلكتروني أو غير ذلك عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم في سياق النشاط التجاري بغرض دعوة شخص أو

تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية.

ب) في هذا الباب تشمل الإشارة إلى وضع إعلان عن أوراق مالية أو إرساله أي ترتيب لوضع أو إرسال الإعلان عن الأوراق المالية، ولا يشمل ذلك العمل كمجرد وسيلة لتمرير المعلومات

دون القدرة على تعديل محتوياتها.

المادة السابعة عشرة

الإعلان عن الأوراق المالية يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة إلا:

1) إذا كان الشخص المعلن مؤسسة سوق مالية.

2) أو إذا كانت محتويات الإعلان عن الأوراق المالية معتمدة لأغراض هذا الباب من مؤسسة

سوق مالية.

المادة الثامنة عشرة

المخالفة تشكل مخالفة المادة من هذه اللائحة مخالفة بموجب المادة الستين من النظام.

المادة التاسعة عشرة: الإعلان في المملكة

أ) مع مراعاة ما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة، يعتبر الإعلان عن أوراق مالية قد تم وضعه أو إرساله إلى شخص في المملكة إذا كان الاطلاع عليه متاحاً للأشخاص في المملكة،

ويشمل ذلك الإعلان عبر الإنترنت.

ب) لا يعتبر الإعلان عن الأوراق المالية قد تم وضعه أو إرساله إلى شخص في المملكة إذا كان

موجهًا فقط إلى أشخاص خارج المملكة.

ج) يعتمد تحديد ما إذا كان الإعلان عن الأوراق المالية موجهًا فقط إلى أشخاص خارج المملكة على الوقائع بحسب الظروف المصاحبة بما في ذلك تلك التي تتعلق بنقل الإعلان عن أوراق

مالية ومحتوياته.

المادة العشرون

الاستثناءات يستثنى إعلان الأوراق المالية من الحظر المنصوص عليه في المادة من هذه اللائحة

إذا :

1) كان يتعلق بنشاط أوراق مالية مستثنى من أعمال الأوراق المالية بموجب هذه اللائحة.

2) تم إرساله إلى مؤسسة سوق مالية، أو إلى شخص مستثنى من قبل شخص يسعى إلى الحصول على معلومات فيما يتعلق بخدمات أعمال الأوراق المالية، أو الحصول على تلك

الخدمات.

3) تم إرساله من قبل شخص مستثنى، وتعلق بنشاطات ذلك الشخص المستثناة.

4) تم توجيهه فقط إلى مؤسسات سوق مالية، أو إلى أشخاص مستثنين.

5) تم إرساله من قبل عضو مجموعة إلى عضو آخر في المجموعة نفسها.

6) تم إرساله من قبل من يشارك في مشروع مشترك إلى شخص آخر يشارك أو من المحتمل

أن يشارك في هذا المشروع، لأغراض ذلك المشروع المشترك.

7) تم إرساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفة.

8) كان مطلوباً إرساله بموجب أنظمة المملكة، بما في ذلك اللوائح التنفيذية.

9) كان موجهاً إلى أشخاص يملكون أوراقاً مالية صادرة عن واضع الإعلان، أو أشخاص

لهم الحق في الحصول على تلك الأوراق المالية، أو دائنين لواضع الإعلان.

الباب الرابع النشر والنفاذ

المادة الحادية والعشرون

النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.

الملحق 1 الأشخاص المستثنون

)أ( يعد الأشخاص المبينون أدناه مستثنين فيما يتعلق بأنشطة أعمال الأوراق المالية التي يقومون بها:

1) حكومة المملكة.

2) مؤسسة النقد.

3) السوق وأي سوق أسهم أخرى تقرها الهيئة.

4) مركز الإيداع.

5) مركز المقاصة.

6) أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة. )ب( يستثنى الشخص الممارس لنشاطات الإعسار بشأن نشاطاته التي يمارسها بصفته تلك.

)ج( تستثنى شركة التأمين بشأن نشاطاتها التأمينية الخاضعة لمراقبة مؤسسة النقد. )د( للهيئة أن تستثني أشخاصاً آخرين.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة أعمال الأوراق المالية لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام تمهيديةالباب الثاني أعمال الأوراق الماليةالفصل الأول: ممارسة أعمال الأوراق الماليةالفصل الثاني: الاستثناءات من الترخيصالباب الثالث إعلانات الأوراق الماليةالباب الرابع النشر والنفاذ