آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← كتيب المستحقين والمنتفعين في أنظمة التأمين الاجتماعي

كتيب المستحقين والمنتفعين في أنظمة التأمين الاجتماعي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
2 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: نظام التأمينات الاجتماعية — الفصل الأول: التسجيل والاشتراكات — الفصل الثاني: منافع فرع الأخطار المهنية — الفصل الثالث: منافع أفراد عائلة المشترك — الفصل الرابع: منافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند( — الفصل الخامس: الاشتراك الاختياري — الفصل السادس: نظام تبادل المنافع — الباب الثاني: نظام التقاعد المدني والعسكري — الفصل الأول: تسوية الاستحقاقات التقاعدية للمتقاعدين )النظام المدني( — الفصل الثاني: تسوية الاستحقاقات التقاعدية للمتقاعدين )النظام العسكري ( — الفصل الثالث: تسوية الاستحقاق للمستفيدين عسكري ومدني — الباب الأول — الفصل الأول — الفصل الثاني — الفصل الثالث

المادة 26

من نظام التقاعد المدني 1393ه. يقطع استحقاق المستفيد لبلوغه 21سنة ويستمر الصرف له في الحالات التالية:

. 1إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو ما يعادلها. . 2كان مصاب بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب مع تقديم تقرير طبي من الهيئة الطبية.

المادة 24

من نظام التقاعدي العسكري 1395ه يقطع المعاش المستحق عن كل من الأولاد وأولاد الابن والأخوة اذا بلغوا سن الحادية والعشرين

ويصرف لهم في الحالات التالية . 1إذا كان المستفيد طالباً في أحد المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها بشرط أن يكون منتظم في دراسته يصرف له إلى بلوغه 26سنة أو تخرجه أقرب وان تكون مدة المشهد الدر اسي لا تقل عن

ستة أشهر المعاهد. . 2إذا كان مصاب بعجز صحي يمنعه من الكسب مع إثبات ذلك بقرار طبي من الهيئة الطبية وذلك إلى

أن يزول العجز أو توظفه بوظيفه تثبت عدم عجزه مع مراعاة ضوابط مخاطبة الهيئة الطبية وفق ما ورد في قرار الجنة رقم 3/3/2021م بتاريخ 29/10/1442ه

والتي نصت على الصرف للمستفيد اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية.

ضوابط الصرف للمستفيدين المصابين بعجز كامل

بناًًء على قرار اللجنة التنفيذية باجتماعها الثالث برقم 2021/3بشأن ضوابط الصرف للمستفيدين المصابين بعجز كامل على النحو التالي أوًاًل:

تحل هذه الضوابط محل ضوابط مخاطبة الهيئة الطبية المقرة بموجب التعميم رقم ) )3399وتاريخ 1435/ 3/ 15ه و مضمونها آلية إثبات العجز الطبي للمستفيدين. ثانيًًا: ضوابط إثبات العجز والصرف:

. 1يتم إثبات العجز الطبي بموجب قرار طبي من الهيئة الطبية المختصة يوضح إصابته بعجز دائم يمنعه من الكسب.

. 2يكون الصرف للمستفيد العاجز اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية المختصة.

. 3لاستحقاق الصرف أو استمرار الصرف يجب ألا يكون المستفيد العاجز موظفاً سواء على وظيفة خاضعة لأنظمة التقاعد أو خاضعة لأنظمة التأمينات الاجتماعية.

. 4يسقط نصيب المستفيد العاجز حال ثبوت زوال عجزه بموجب قرار من الهيئة الطبية العامة يثبت زوال العجز، على أن يكون إيقاف النصيب اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية. التعامل مع المعاش للمستفيدين عند صرف 50%من المعاش

يتم صرف المعاش للمستفيدين حسب فقرة تخصيص المعاش سابقًًا كل فيما يخصه بشأن النظام المدني والعسكري، ويتم التوزيع على المستفيدين بالتساوي أي كان مبلغ المعاش علما بأن المعاش يظل المستفيدين يتناقصون في الخروج من المعاش حتى يصل المعاش إلى حد 50%من أصل المعاش

أو الحد الأدنى أيهما أعلى مثال / رفع المعاش 50% متقاعد مدني متوفي معاشه 6000ريال وخصص المعاش على 3مستفيدين سابقًً ا الزوجة إيمان والابن محمد والبنت الهام وزع المعاش بينهم بالتساوي 2000ريال لكل مستفيد حصل تغير في المعاش: •تزوجت البنت في 25/03/2021م •في حال زواج البنت تستبعد ويصبح مجموع المعاش للبقية 4000ريال •وبلغ الابن محمد 21سنة ولم يقدم مشهد في 12/4/2021م •في حال تجاوز الابن عمر 21وانقطع عن الدراسة ولم يقدم مشاهد دراسية يتم قطعه، وفي هذه الحالة يصبح نصيب الزوجة 2000ريال، وقتها يقوم النظام بشكل آلي برفع نصيبها إلى 3000ريال. مثال / رفع الحد الأدنى 1985

لنفس المثال السابق إذا كان المعاش 3000ريال بنفس عدد المستفيدين )

3) وخصص لكل مستفيد 1000ريال عند انقطاع الابن والبنت يصبح نصيب الزوجة 1000ريال وحسب القاعدة يتم رفعه إلى 50% مما يعني 1500 = 50% × 3000ريال هنا يقوم النظام برفعه إلى الحد الأدنى وهو 1985ريال.

جدول الزيادات والبدلات زيادة 1393 /7 /1ه

نسبة الزيادة % 70 % 50 % 30

المعاش

م

200ريال الأولى

200ريال الثانية

باقي المعاش

زيادة 1395 /1/1ه

أوًاًل: تزاد المعاشات التقاعدية بموجب أنظمة التقاعد المدنية ونظام التقاعد العسكري قبل تاريخ 1/1/1395

ثانيًًا: يعتبر مجموع الاستحقاقات عن صاحب معاش واحد القائمة بتاريخ 1/1/1395ه معاشًًا عند احتساب الزيادة

ثالثًًا: إذا ترتب على تسوية المعاش التقاعدي وبموجب نظام التقاعد المدني للشخص الذي انتهت خدماته بتاريخ 1/1/1395ه أو بعد هذا التاريخ نقص المعاش المستحق له عن المعاش الذي يستحق له ) لو انتهت خدمته بتاريخ 30/12/1394ه واحتسب معاشه على أساس مدة خدمته الفعلية ثم جرى

تطبيق حكم المادة الأولى عليه ( فيكمل معاشه بقدر النقص المشار إليه رابعًًا: يكون الحد الأدنى للمعاش أو مجموع الاستحقاقات عن صاحب معاش واحد )

250) ريال

نسبة الزيادة

المعاش

م

زيادة 1/7/1397ه

أوًاًل: تزاد المعاشات التقاعدية بموجب أنظمة التقاعد المدنية ونظام التقاعد العسكري قبل تاريخ 1/7/1397ه

ثانيًً ا: يعتبر مجموع الاستحقاقات عن صاحب معاش واحد القائم 1/7/1397ه معاشًًا عند احتساب الزيادة

ثالثاً: يكون الحد الأدنى للمعاش 400ريال

نسبة الزيادة

المعاش

م

زيادة 1401 /7/ 15ه أوًاًل: تزاد المعاشات التقاعدية بموجب أنظمة التقاعد المدنية ونظام التقاعد العسكري قبل تاريخ

1/7/1397ه ثانيًً ا: يعتبر مجموع الاستحقاقات عن صاحب معاش واحد القائم 1/7/1397ه معاشًًا عند احتساب

الزيادة ثالثاً: يكون الحد الأدنى للمعاش 800ريال

نسبة الزيادة

المعاش

م

% 60بحد أقصى للزيادة 660ريال

% 55بحد أقصى للزيادة 1000ريال

% 50بحد أقصى للزيادة 1350ريال

من 3000ريال وأقل من 4000ريال % 45بحد أقصى للزيادة 1600ريال

من 4000ريال وأقل من 5000ريال % 40بحد أقصى للزيادة 1750ريال

% 35بحد أقصى للزيادة 2000ريال

زيادة 1/7/1403ه أوًاًل: تزاد المعاشات التقاعدية بموجب أنظمة التقاعد المدنية ونظام التقاعد العسكري وذلك بالنسبة للمدنيين الذين أحيلوا على التقاعد في الفترة من 1/7/1397ه وحتى 1/7/1401ه وبالنسبة للعسكريين

الذين أحيلوا على التقاعد من 1/4/1397ه وحتى 1/7/1401ه ثانياً: تحسب الزيادة على أساس المعاش قبل الرفع للحد الأدنى

نسبة الزيادة

المعاش

م

800ريال الحد الأدنى للمعاش

الحد الأدنى لعام 1419 تم رفع المعاش الحد الأدنى من 800ريال إلى 1500اعتبارًً ا من 1/10/1419ه

زيادة عام 1426ه تصرف للموظف الذي على رأس العمل أو المتقاعد اعتبارا من 1/9/1426ه بنسبة 15%وللحد الأدنى

1725ريال زيادة عام 1432ه في عام 1432ه تم تثبيت بدل غلاء المعيشة وتحديدًًا في 25/6/1432ه وللحد الأدنى 1985ريال المكافآت الملكية •مكافأة عام 1402ه ) شهر واحد ( ويصرف في شهر رمضان 1402ه •مكافأة عام 1432ه ) شهرين ( وتصرف في شهر ربيع الثاني 1432ه بدون بدل غلاء المعيشة 15% •مكافأة عام 1436ه )شهرين ( وتصرف في شهر ربيع الثاني 1436ه بعد تثبيت بدل غلاء المعيشة

15% بدل غلاء المعيشة •من1/1/1429ه تم صرف بدل غلاء معيشة 5%لكل معاش تقاعدي •من 1/1/1430ه تم صرف بدل غلاء معيشة 10%لكل معاش تقاعدي •من 1/1/1430ه تم صرف بدل غلاء معيشة 15%لكل معاش تقاعدي •من 25/6/1432ه تم تثبيت بدل غلاء المعيشة ليصبح جزًء من المعاش التقاعدي • 500ريال من 1/5/1439ه إلى 1/5/1440ه ومن 1/1/2019م إلى 1/6/2020م

قنوات تقديم الخدمة

منصة @GosiCare X

الحساب الرسمي للعناية بالعملاء

الموقع الإلكتروني

خاص بتقديم الطلبات والخدمات

المحادثة الفورية

المساعد التأميني للإجابة عن استفسارات

تطبيق تأميناتي

واتس اب التأمينات

الحساب الرسمي للمؤسسة للإجابة على استفساراتك

مركز الاتصال الموحد

من داخل المملكة 8001243344 من خارج المملكة 920014000

العناية بالعملاء

خاص بالاستفسارات وتقديم الشكاوى والاقتراحات والاعتراضات

اسأل أمين

التواصل مع )أمين( الانسان الرقمي للإجابة على استفساراتك

حجز موعد

حجز موعد مسبق لزيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة أو حجز موعد للتواصل هاتفياً

الزيارة الافتراضية

التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي مع خاصية رفع الملفات مباشرة

لمزيد من المعلومات حول الأنظمة واللوائح

نظام تبادل المنافع

نظام التأمينات الاجتماعية

للتواصل ومتابعة الأخبار والمستجدات

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد العسكري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

كتيب المستحقين والمنتفعين في أنظمة التأمين الاجتماعي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: نظام التأمينات الاجتماعية — الفصل الأول: التسجيل والاشتراكات — الفصل الثاني: منافع فرع الأخطار المهنية — الفصل الثالث: منافع أفراد عائلة المشترك — الفصل الرابع: منافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند( — الفصل الخامس: الاشتراك الاختياري — الفصل السادس: نظام تبادل المنافع — الباب الثاني: نظام التقاعد المدني والعسكري — الفصل الأول: تسوية الاستحقاقات التقاعدية للمتقاعدين )النظام المدني( — الفصل الثاني: تسوية الاستحقاقات التقاعدية للمتقاعدين )النظام العسكري ( — الفصل الثالث: تسوية الاستحقاق للمستفيدين عسكري ومدني — الباب الأول — الفصل الأول — الفصل الثاني — الفصل الثالث