آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← كتيب اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

كتيب اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
12 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- المشترك: كل من لدية خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام

التأمينات الاجتماعية.

2- مدة الاشتراك: المدد المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.

3- المكافأة مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على

معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.

4- النظام الأول: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي

كان المشترك خاضعا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير. - 5النظام الأخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي

انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت مدة اشتراكه في ظله.

6- النظامان )نظام التقاعد المدني أو العسكري( ونظام التأمينات الاجتماعية.

7- الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب

الحال

8- ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام

الأول.

9- النظام: تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر

بموجب المرسوم الملكي رقم م 53/وتاريخ 1424/7/23ه

10- التاريخ المحدد: تاريخ بدء نفاذ النظام الموافق 1424/11/1ه

11- القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة من النظام.

12- القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا

للجداول الاكتوارية

13- اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب الفقرة (3)من المادة من النظام.

الفصل الثاني: الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه

المادة الثانية

الحق في طلب الضم وشروط قبوله:

1- يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب ، إلى مدته المحسوبة بموجب الاخير

2- يشترط لقبول طلب ما يلي : أ - أن يتقدم بطلبه خلال سنتين من ، بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ ولمن تركوا العمل قبل ذلك. وخلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الخاضع للنظام الاخير بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ

المحدد ب - ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

ج- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنه. د-ألا يزيد عمر المشترك عن 59عاماً عند طلب الضم (فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد، وكذلك المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل الخاضع

للنظام الأخير في التاريخ المحدد). ه - ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز. ز ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسرى هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

3- يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا

كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد.

المادة الثالثة

تقديم الطلب من قبل إلى بتطبيق :

يتم تقديم طلب الضم وفق القواعد التالية:

1- أن يتقدم المشترك بطلب يبدى فيه صراحة رغبته في ضم المدة أو المدد المحسوبة بموجب

النظام الأول، حسب النموذج المعتمد

2- أن يتقدم المشترك مباشرة بطلبه إلى الجهة المختصة أو احد فروعها ، أو عن طريق جهته، كما

يجوز له أن يبعثه مستوفيا كافة البيانات بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة

3- يعتبر قيد الطلب لدى الجهة المختصة أو سند الارسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ المثبت

لتقديم الطلب وفي جميع الأحوال يجب أن تثبت سجلات الجهة المختصة ورود الطلب خلال

المهلة المحددة.

الفصل الثاني: الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه 3 — الفصل الثالث

المادة الرابعة

الإجراءات التي تتخذها بتطبيق فور تلقيها طلب الضم:

على الجهة المختصة بعد ورود الطلب إليها اتخاذ الاجراءات التالية:

1- فحص المستندات للتأكد من توفر شروط الضم.

2- يعد بيان متضمناً المعلومات التالية: أ - المعلومات التعريفية ب.

ب- نوع مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة المحسوبة بموجب النظام الأول. ج - تاريخ بداية ونهاية مده أو مدد الاشتراك أو الخدمة والراتب الأخير أو متوسط أجر الاشتراك الذي

يحسب على أساسه المعاش- -. د -سبب انتهاء مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة_ حسب الحال_ ه-التأكيد بعدم استلام المشترك مكافأة أو معاش عن مدة أو مدد الاشتراك أو الخدمة والتأشير في سجلاتها بعدم صرف أي مستحقات له بموجب النظام الأول إلا بعد ورود إشعار من الجهة التي

تطبق الأخير أو العدول عن طلب الضم

3- إرسال طلب الضم مباشرة إلى الجهة التي تختص بتطبيق النظام الأخير، مرفق به البيان المذكور في

الفقرة .(2)

الفصل الرابع: الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير بعد تلقيها طلبات الضم، وحين انتهاء في هذا النظام

المادة الخامسة

الإجراءات التي تتخذها بتطبيق الاخير فور تلقيها طلب الضم:

1- التأكد من توفر الشروط المطلوبة للضم، وفي حالة توافرها يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة ب والمدة المطلوب ضمها، والمسجلة في الطلب من قبل الجهة المختصة بتطبيق النظام

الأول.

2- إشعار كل من المشترك والجهة المختصة بتطبيق بقبول طلب المشترك أو رفضه.

3- إشعار الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول عند عدول المشترك عن طلب الضم أو عند انتهاء خدمة المشترك أو تقديمه لطلب صرف مستحقاته -حسب الحال _أما بإتمام الضم إذا استحق

معاشاً أو بإلغائه في حالة عدم استحقاقه معاشاً.

المادة السادسة

ما تتخذه تلك الجهة من إجراءات حين تنتهي مدة اشتراك ب الأخير: تقوم الجهة فور علمها بانتهاء خدمة المشترك او تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب الحال

بتحديد موقفه من الضم وحقوقه على النحو الآتي:-

1- إن كان مجموع المدتين لا يؤهله لاستحقاق معاش حسب احكام النظام الأخير، تبادر تلك الجهة

بإشعار الجهة الأخرى بذلك.

2- إذا كان مجموع مدتي الاشتراك أو مدة اشتراكه في النظام الأخير يعطيه الحق في المعاش، تبادر تلك الجهة بإشعار الجهة الأخرى بانتهاء مدة اشتراك المشترك واستحقاقه أو أفراد عائلته معاشاً حسب الحال وعلى بتطبيق النظام الأخير المبادرة بتقرير المعاش المستحق وصرفه للمشترك أو أفراد عائلته حسب الحال دون انتظار استلامها للقيمة المحولة، ومطالبة

الجهة الأخرى بتحويل .

3- مع عدم الإخلال بالفقرة (6)من المادة من النظام يتم حساب المعاش التقاعدي على أساس المحسوبة بموجب كاملة إلى المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، ويسوى الاستحقاق عنها وفقا لما يقضى به هذا

النظام. على أن يراعى إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الاخير، وتبين أن متوسط الأخير الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الاخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5)والأحكام الملحقة به المرفق بالنظام، فإنه يحسب المعاش

المستحق عن المدتين على النحو الآتي:- أ-يحسب معاش عن التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس أجر

الاشتراك المحدد بموجب أحكام ذلك النظام. ب-يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5)والأحكام الملحقة به المرفق

بالنظام. ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (أ) السابقة ويصرف مجموعهما للمشترك

كمعاش موحد.

الفصل الرابع: الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق — الفصل الخامس: تقدير وتحويل القيمة المحولة

المادة السابعة

الإجراءات التي يجب على كل من الجهتين المختصتين اتخاذها:

1- على بتطبيق الاخير عند انتهاء خدمة ، واستحقاقه معاشاً وفقاً لهذا النظام أن تبادر خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها باستحقاق المعاش بمطالبة الجهة المختصة بتطبيق بتحويل وذلك وفقا للنموذج المعتمد على أن

تحدد هذه الجهة تاريخ علمها بالاستحقاق.

2- يتم حساب وفقا للجداول الاكتوارية (1)أو (2)أو (3)والاحكام الملحقة بها حسب الأحوال على أساس أنها مستحقه الدفع إلى النظام الاخير في تاريخ استحقاق استلام

المعاش عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير.

3- إذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير يبلغ ثلاثين يوما والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الاخير يبلغ ثلاثين يوما أو يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4)والأحكام الملحقة به ويكون الناتج

هو القيمة الواجب تحويلها.

4- إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأول في تحويل القيمة المحولة للنظام الأخير أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ورود المطالبة لها بالتحويل، فيتم تطبيق الجدول رقم (4)والأحكام الملحقة

به على فترة التأخير.

5- إذا تأخرت الجهة التي تتولى تطبيق النظام الاخير في مطالبة الجهة التي تطبق النظام الأول بتحويل القيمة المحولة إلى ما بعد فوات ثلاثين يوما من تاريخ علمها بالاستحقاق فإن فترة التأخير لا تدخل

في الحسبان عند تطبيق الجدول رقم (4)والاحكام الملحقة به

6- يعتبر أن الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير قد علمت بأن المشترك أو أفراد عائلته -حسب

الحال - قد استحق نظاماً استلام معاش نتيجة الضم وفقا للتالي: 1 من تاريخ تخصيص المعاش المستحق إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير. .2بموجب احد الوقائع التالية إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير:-

أ -من تاريخ تقديم المشترك طلب صرف المعاش ب - من تاريخ استلامها قرار ثبوت عجز المشترك عجز غير مهني الموجب لاستحقاق معاش العجز. ج- من تاريخ تقديم أفراد العائلة لشهادة وفاة المشترك والمستندات اللازمة للصرف إن كانت وفاته

قد تمت بعد تركه العمل.

7- على الجهة التي تتولى تطبيق النظام الأخير تسجيل تاريخ علمها باستحقاق المشترك أو أفراد عائلته،

استلام معاش نتيجة الضم.

الفصل السادس: المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمة

المادة الثامنة

تطبيقاً لأحكام المادة من على كل من الجهتين توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي وبصفة خاصة توفير المعلومات

الآتية:

1- مجموع الاشتراكات التي أٌديت لحساب طالب الضم عن المدد التي يطلب ضمها

2- معدل ريع الاستثمار السنوي الذي تحققه كل من الجهتين عن السنوات التي تلي تطبيق القواعد.

3- قيمة المعاش المستحق نتيجة الضم وتاريخ بداية صرفه.

4- أعمار مستحقي المعاشات الناتجة عن الضم سواء المشترك ذاته أو أفراد عائلته وتاريخ انتهاء

استحقاق كل منهم في المعاش وسببه.

المادة التاسعة

يراعى فحص المركز المالي للحساب الخاص بتطبيق القواعد لدى كل من الجهتين، مرة كل ثلاث سنوات، وذلك بمعرفة خبير اكتواري واحد تختاره ، على أن تتقاسم الجهتان تكاليفه، وترفع

النتائج التي يتوصل اليها الخبير - مشفوعة برأي اللجنة إلى الوزيرين المشرفين على الجهتين.

الفصل السابع: أحكام عامة

المادة العاشرة: اللجنة التنفيذية

1- تنظر في الحالات التي لم يرد لها حكم في هذه اللائحة واقتراح ما يلزم بشأنها.

2- على كل من الجهتين المختصتين، المبادرة قبل انتهاء مدة دورة اللجنة بشهرين على الأقل، بالرفع إلى الوزير المشرف عليها، بأسماء من ترشحهم لتمثيلها باللجنة واسم من ترشحه من بينهم لرئاسة اللجنة، واسماء مرشحين احتياطيين يحل أي منهما محل أي عضو يتغيب من ممثليها الأساسيين، ويرأس اللجنة العضو الذي يختاره الوزير المشرف على الجهة التي عليها الدور لرئاسة اللجنة.

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر التي لها دور الرئاسة ويجوز عقد اجتماعاتها في مقر الجهة الأخرى.

4- على اللجنة أن تقرر في أول اجتماع لها بعد صدور القرارات بتشكيلها ما يأتي: - أ اختيار سكرتير للجنة ترشحه الجهة التي لها دور الرئاسة، وتحدد مدة عمله بمدة الدورة، ويباشر عمله تحت إشراف وتوجيه رئيس اللجنة، وبمتابعة من الجهة التي ينتمي إليها. ب تحديد المواعيد الدورية لانعقاد اللجنة.

5- يحدد الوزيران مكافأة حضور الاعضاء لاجتماعات اللجنة.

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية

المادة الحادية عشرة

ترتيبات بدء تنفيذ لدى كل من الجهتين المختصتين:

1- تعد النماذج المستخدمة بين الجهتين لتنفيذ هذه اللائحة.

2- على كل من الجهتين تحديد قنوات الاتصال بينهما، فيما يتعلق بتطبيق النظام، بما يكفل تبادل المعلومات والاستفسارات بينهما بسرعة وسهولة، وكذلك تحديد اسم المختص لديها المفوض

بالتوقيع على المعاملات المتعلقة بتطبيق النظام.

3- على كل من الجهتين اتخاذ ما يلزم لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمشتركين الذين تقبل طلبات ضم مددهم، بحيث يسهل تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم وبأفراد عوائلهم في حالة

استحقاقهم معاشات، فور طلبها.

المادة الثانية عشرة

يعمل بهذه اللائحة من لبدء نفاذ .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد العسكري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

كتيب اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيهالفصل الثاني: الحق في طلب الضم وإجراءات تقديمه والنظر فيه 3 — الفصل الثالثالفصل الرابع: الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق — الفصل الخامس: تقدير وتحويل القيمة المحولةالفصل السادس: المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمةالفصل السابع: أحكام عامة