آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← كتيب التقاعد

كتيب التقاعد

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

دليل المتقاعد

"نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية"

المملكة العربية السعودية

2024 | 1445

المحتويات

مقدمة

تعريف المتقاعد

حالات استحقاق منفعة التقاعد

أبرز الخدمات للمتقاعدين

الأسئلة الأكثر تكراًًرا

برنامج تقدير

قنوات تقديم الخدمة

مقدمة

تعد فئة المتقاعدين من الفئات التي تحظى بعناية واهتمام المؤسسة، نظير ما قدموه من جهود وخدمات جليلة ساهمت في بناء هذا الوطن

طيلة فترات حياتهم العملية تجاوزت علاقة المتقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتباط صرف المنافع إلى علاقة أوسع وأشمل ، حيث أنهم شركاء المؤسسة في تطوير الأعمال بالإضافة إلى الرابط الاجتماعي الذي يقوم على تقديم المنافع والمزايا والخدمات المتعددة من خلال الشراكات مع الجهات الأخرى، وتوفير

الدعم المساند من خلال البرامج الاستراتيجية للمؤسسة

نبذة عن المؤسسة

ُُتعنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعنى بتوفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية من خلال تطبيق أنظمة التأمين الاجتماعي والتي تغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاعات الأخرى الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية؛ لتوفير مورد مالي عند انتهاء الخدمة،

حيث تقوم المؤسسة على:

إدارة شؤون المتقاعدين من خلال )فرع المعاشات( ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب

التقاعد أو العجز أو الوفاة.

توفير الرعاية الطبية والتعويضات النقدية اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني من خلال

)فرع الأخطار المهنية.)

توفير الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجه عن إرادته من خلال )نظام التعطل عن العمل “ساند” ،)والتدريب و البحث عن عمل

تعريف المتقاعد

من هو المتقاعد؟

هو المشترك الذي انتهت مدة خدمته لدى جهة العمل واستحق عنها منفعة تأمينية وفًقاً للشروط والأحكام.

تأميناتي أفراد

منصة إلكترونية تمّكّن عملاء المؤسسة من إنجاز كافة تعاملاتهم إلكترونياً بكل يسر وسهولة، ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: •التقديم على صرف منفعة التقاعد •تقديم الطلبات ومتابعتها •استعراض البيانات وتحديثها •طباعة الشهادات والتعاريف بتفاصيل منفعة التقاعد •والمزيد من الخدمات الأخرى

للدخول على تأميناتي أفراد على موقع المؤسسة، الرجاء الضغط هنا لتحميل تطبيق تأميناتي أفراد

حالات استحقاق منفعة التقاعد

أوًاًل: نظام التأمينات الاجتماعية

سن التقاعد النظامي

•بلوغ المشترك سن الستين والتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام بشرط توافر مدة اشتراك

)

120) شهًرا وأكثر. •بلوغ المشترك سن الستين والتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام، بشرط توافر مدة اشتراك )

60) شهًرا وأقل

من )

120) شهًرا مع إضافة مدة اعتبارية.

التقاعد المبكر

توافر مدة اشتراك لا تقل عن )

300) شهًً را مع التوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام والتقدم بطلب الصرف

العجز

إصابة المشترك على رأس العمل بعجز غير مهني يمنعه من مزاولة العمل، ويثبت العجز بموجب قرار من اللجان الطبية

المختصة في المؤسسة

المتوفى على رأس العمل

وفاة المشترك على رأس العمل, وفي هذه الحالة تصرف المستحقات لأفراد عائلته

طريقة احتساب منفعة التقاعد لنظام التأمينات الاجتماعية

• الفترة ما قبل 1422/1/1

متوسط الأجور المعتمدة خلال السنتين الأخيرتين ويضاف له نسبة

المعالين %20 لثلاثة أشخاص أو

من مدة الاشتراك الأخيرة X مدة الاشتراك

%15 + 600لشخصين أو

%10لشخص واحد

• الفترة ما بعد 1422/1/1

متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة X مدة الاشتراك السابقة

ناتج الفترتين تصبح هي المنفعة الإجمالية للمشترك على ألا يقل عن 1983.75ريال

ملاحظة تختلف طريقة الاحتساب إذا كان انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.

لاستخدام حاسبة منفعة التقاعد يرجى تحميل تطبيق تأميناتي أفراد

حاسبة منفعة التقاعد

ثانيًً ا: نظام التقاعد المدني و العسكري

سن التقاعد النظامي

•بلوغ المشترك سن الستين بشرط توافر مدة اشتراك ))120 شهًرا فأكثر.

•بلوغ المشترك سن الستين بشرط توافر مدة اشتراك ))60 شهًرا وأقل من )

120) شهًرا مع إضافة مدة اعتبارية.

التقاعد المبكر

توافر مدد اشتراك لا تقل عن )

300) شهًً را مهما كان سبب إنهاء الخدمة

العجز

انتهاء الخدمة للعجز بسبب العمل أو بغير سببه مهما تكن مدة خدمته

المتوفى على رأس العمل

سواء بسبب العمل أو بغير سببه مهما كانت مدة خدمته.

طريقة احتساب منفعة التقاعد لنظام التقاعد المدني

مقدار المنفعة الشهرية = الأجر الأساسي الأخير X مدة الخدمة بالأشهر 480شهر

ملاحظة تختلف طريقة الاحتساب إذا كان انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.

حاسبة منفعة التقاعد

حقوق المتقاعد على المؤسسة

تلتزم المؤسسة بصرف المستحقات والمنافع في الوقت المحدد على الحسابات البنكية للمستفيدين.

تلتزم المؤسسة بحماية الخصوصية الشخصية للعميل وبسرية التعاملات.

تلتزم المؤسسة بإشعار العميل بشروط وأحكام صرف المستحقات.

تلتزم المؤسسة بتقديم خدمات إلكترونية تمّكّن من إتمام التعاملات بكل يسر وسهولة.

تلتزم المؤسسة بتقديم الدعم الفني والتقني من خلال القنوات المتنوعة.

التزامات المتقاعد تجاه المؤسسة

يلتزم المتقاعد بتقديم جميع البيانات المطلوبة من قبل المؤسسة.

يلتزم المتقاعد بإبلاغ المؤسسة في حال عودته للعمل بعد التقاعد.

يلتزم المتقاعد بإبلاغ المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقه لمنفعة التقاعد.

يلتزم المتقاعد بإشعار المؤسسة في حالة فقدانه للجنسية السعودية.

يلتزم المتقاعد بتحديث بيانات التواصل و العنوان الوطني حال تغيرها من خلال حسابه في تأميناتي أفراد.

أبرز الخدمات للمتقاعدين

إصدار بطاقة مستفيد

حاسبة المعاش التقاعدي

إبلاغ العودة للعمل

إلغاء الالتزام البنكي

متابعة الطلبات

إدارة الحساب البنكي

إصدار شهادة مقدار المنافع

طلب التزام بنكي

بيانات الخدمة

البيانات المالية

خدمة تظلم

تعديل حالة معال

استئناف قرار العجز

المزيد من الخدمات عبر الرابط التالي:

اضغط هنا

الأسئلة الأكثر تكراًًرا

1.أنا مشترك متقاعد وأستلم منفعة التقاعد وعدت للعمل مرة أخرى، هل يتم إيقاف منفعة التقاعد؟

إذا عاد صاحب منفعة التقاعد إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم إيقاف صرف منفعة التقاعد، أما إذا عاد صاحب منفعة التقاعد إلى عمل خاضع

للنظام فإنه يتم التعامل وفق عمر المشترك مع مراعاة التالي: •إذا كان عمر المشترك أقل من 60سنة: يتم إيقاف الصرف طوال فترة

مزاولته لهذا العمل. •إذا كان عمر المشترك بين 60-65سنة: يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن العمل الجديد مع استمرار منفعة التقاعد أو استئناف الاشتراك في النظام وإيقاف منفعة التقاعد حسب نوع التغطية المختارة للمتقاعد عند العودة للعمل، وينظر في هذه الحالة إلى أجره فإذا كان هذا الأجر يقل عن متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أو أجره الأخير الذي دخل في حساب هذا المتوسط، فيصرف له من منفعة التقاعد ما يكمل

هذا القدر. •إذا كان عمر المشترك أكبر من 65سنة أو أكثر: لا يخضع لفرع المعاشات

عن فترة عمله الجديدة ولا يتم إيقاف منفعة التقاعد ويخضع لفرع الأخطار المهنية

»نظام التقاعد المدني

إذا عاد صاحب منفعة التقاعد إلى عمل غير خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري فلا يتم إيقاف صرف منفعة التقاعد، أما إذا عاد صاحب منفعة التقاعد إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري فيتم إيقاف منفعة التقاعد.

2.كيف يتم التعامل مع فترة العمل الجديدة في حال عودة المشترك المتقاعد للعمل بعد صرف منفعة التقاعد؟

إذا ترك صاحب منفعة التقاعد العمل الجديد فإنه يتم تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين أيهما أفضل:

•تسوية منفعة التقاعد من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة

السابقة وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.

•أن يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة إن قلّت عن ذلك يضاف ناتجها إلى منفعة التقاعد الأولى، ويحصل المشترك على منفعة

التقاعد بمجموع هذين المنفعتين.

•نظام التقاعد المدني

إذا عاد صاحب منفعة التقاعد إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف المنفعة طيلة مدة استخدامه

ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفًً قا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له:

•تسوى منفعة التقاعد على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.

•تسوى عن المدة الأخيرة منفعة التقاعد مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه منفعة التقاعد التي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة، على أنه إذا كانت منفعة التقاعد السابقة قد استحقت

تطبيقًالغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.

3.من المسؤول عن صرف مكافأة نهاية الخدمة؟

مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والبدلات من اختصاص المرجع الوظيفي.

4.هل يجوز لصاحب منفعة التقاعد طلب تحويل مستحقاته من بنك لآخر؟

نعم يجوز لصاحب منفعة التقاعد طلب تحويل مستحقاته إلى بنك آخر عن الأشهر اللاحقة لطلب التحويل، بشرط ألا يكون عليه التزام لدى البنك الذي

يرغب التحويل منه، ويمكن تغيير البنك عن طريق تأميناتي أفراد.

5.هل يمكن الحصول على شهادة بمقدار منفعة التقاعد من خلال خدمات المؤسسة الالكترونية؟

نعم يمكن للمتقاعد طباعة شهادة بمقدار منفعة التقاعد باللغتين العربية والإنجليزية بالاضافة الى شهادة بتفاصيل منفعة التقاعد.

6.ماهي مدة الخدمة المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد؟

»نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني

•مدد الغياب بدون إجازة. •الإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة

الدراسية. •مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها.

•المدد غير النظامية.

7.متى يتم إيقاف منفعة التقاعد؟

•العودة للعمل بالنظام المدني أو العسكري للمتقاعد على نظام التقاعد المدني، والعودة للعمل بنظام التأمينات الإجتماعية للمتقاعد على نظام

التأمينات الاجتماعية. •سحب الجنسية السعودية. •عند الاشتراك اختيارًيا بغرض تحسين منفعة التقاعد وفقًا للشروط والأحكام.

•الوفاة.

8.ما هو الوضع النظامي في حالة عودة صاحب منفعة العجز غير المهني إلى عمل جديد خاضع للنظام بعد تاريخ صرف المنفعة؟

في حالة عودة صاحب منفعة العجز غير المهني إلى عمل جديد خاضع للنظام بعد تاريخ صرفه وقبل بلوغه عمر 60سنة؛ يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإذا تبين أن حالة العجز قد زالت وشفي منها؛ يتم إيقاف صرف المنفعة، أما إذا رأت أنه مازال عاجًًزا فإنه يعامل معاملة صاحب منفعة

التقاعد العائد إلى عمل خاضع للنظام

9.هل يلزم على صاحب منفعة العجز غير مهني المثول أمام اللجنة الطبية؟

نعم يجب على صاحب منفعة العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية لإعادة الفحص الطبي؛ لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد

التي تحددها اللجنة الطبية

.10متى تصبح إعانة معونة الغير التي تصرف مع العائدة نهائية؟

تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير حتى مرور 10سنوات من تاريخ استحقاق العائدة

لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة

تحقق الان

برنامج تقدير

برنامج تقدير

•مبادرة أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديًرا للمتقاعدين و المتقاعدات لما بذلوه من جهود في خدمة هذا الوطن.

•يمكن للمتقاعدين إصدار بطاقة تقدير إلكترونًيا من خال تطبيق “تقدير” الموجود في المتجر الخاص بهاتفك الذكي.

الاستثمار في الخبرات

حلول تمويلية

مزايا

يهدف إلى استثمار خبراتك وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة

يهدف إلى توفير حلول تمويلية بهوامش ربحية ملائمة، وأقساط ميسرة بالتعاون مع أهم الجهات

التمويلية

يقدم لك عروض وخصومات مميزة في مختلف المجالات )طب – تعليم – فنادق – نقل – ترفيه – ترفيه( وغيرها من المجالات الأخرى. وتغطي كافة مناطق المملكة

المسؤولية الاجتماعية

تهدف إلى طرح مبادرات تخدم المتقاعدين والمتقاعدات بالشراكة مع القطاعات غير الربحية وأفراد

المجتمع

الفعاليات والأنشطة

تقديم فعاليات وأنشطة متنوعة مصممة للمتقاعدين بالتعاون مع

الجهات المتخصصة

خطوات الخدمة

تسجيل الدخول )اسم المستخدم وكلمة المرور( أو عبر النفاذ الوطني

تحميل تطبيق تقدير

الضغط على أيقونة البطاقة بالأسفل

يتم استعراض البطاقة التقاعدية وعرضها للشركاء للاستفادة من جميع المزايا والعروض المقدمة

وللاستفادة من مميزات البرنامج

أو قم بزيارة الموقع

حمل تطبيق )تقدير(

وللتواصل بشأن البرنامج

قنوات تقديم الخدمة

تويتر @GosiCare

الحساب الرسمي للعناية بالعملاء

“ تطبيقات الجوال

واتسآب

الحساب الرسمي للمؤسسة على تطبيق واتسآب للإجابة على استفساراتك

الزيارة الافتراضية

التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي مع خاصية رفع

الملفات مباشرة

الموقع الإلكتروني

خاص بتقديم الطلبات والخدمات

المحادثة الفورية

المساعد التأميني الفوري

الإنسان الرقمي

)أمين( الانسان الرقمي في خدمتك

مركز الاتصال الموحد

من داخل المملكة 8001243344 من خارج المملكة 920014000

العناية بالعملاء

خاص بالاستفسارات وتقديم الشكاوى والاقتراحات والاعتراضات

لمزيد من المعلومات حول الأنظمة واللوائح

نظام تبادل المنافع

للتواصل ومتابعة الأخبار والمستجدات

ملاحظة:

هذا المنشور هو لمحة مختصرة عن المتقاعدين، ولا يغني بأي شكل من الأشكال عن الرجوع إلى نص النظام ولائحته التنفيذية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

كتيب التقاعد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.