آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض نصّها المستخرَج كتلةً واحدة (استخراج نصّي مباشر)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

1438ه

المحتويات

الرقم

الموضوع

القسم الأول: قواعد تمديد الخدمة

أولا

الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وطلب التمديد

ثانياا

قواعد وإجراءات الرفع لمجلس الخدمة المدنية بطلب تمديد خدمة الموظف

ثالثاا

تمديد خدمات بعض شاغلي الوظائف المستثناة

رابعاا

تمديد خدمات شاغلي الوظائف التعليمية ممن يكملون السن أثناء العام الدراسي

خامساا

تمديد خدمات الأطباء وبعض الفئات الطبية والصحية إلى سن الخامسة والستين

سادسا ا

تمديد خدمات الطيارين

القسم الثاني: قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد

) –

1) القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل على التقاعد

) –

2) قواعد تم إضافتها إلى القواعد السابقة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2

) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه تتعلق بالتعاقد مع المس تخدمين والعاملين على بند

الأجور والمحالين على التقاعد المبكر

) –

3) تنظيم الرتباط بالوظيفة التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام بعملها ومدى 3

استمرار إشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في الحالتين وما يصرف فيهما

) –

4) تمديد خدمات الأطباء وبعض الفئات الطبية والص حية والتعاقد مع أه منهم بعد 4

سن الخامسة والستين حتى بلوغ سن الخامسة والسبعين

) –

5) التعاقد مع ذوه الكفاءات الطبية أو التخص ص ية أو الفنية النادرة من المحالين 5

على التقاعد لبلوغ الس ن النظامية وتحديد مقدار المكافية التي تص رف لهم عند التعاقد

معهم.

) -

6) التعاقد مع المحالين على التقاعد من الس عوديين للعمل في الممثليات الس عودية 6 في الخارج الذه تستدعي الحاجة التعاقد معهم مؤقتاا.

) -

7) نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين على التقاعد – والقرار رقم 7 15/13

الصادر باعتماده.

)نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع من أحيل على التقاعد(

تقديم يس ر ورارة الخدمة المدنية أن تقدم للمختص ين في ش ؤون الموظفين والباحثين هذه المطبوعة الم تملة على قواعد وإجراءات )تمديد خدمة من تدعو الحاجة إلى تمديد خدمته من الموظفين بعد بلوغه الس ن النظامية( بالإض افة إلى )القواعد الخاع ة بالتعاقد مع المحالين إلى التقاعد( عندما ترغب الجهات

الإدارية الستفادة من خدمات هؤلء فترة معينة بعد تقاعدهم. كما يقتض ي إعداد هذه المطبوعة تنفيذ ما وجه به مجلس الخدمة المدنية الموقر)الملغى( في اجتماعه بتاريخ 1430/6/37ه من وض ع تلا القواعد في )كتاد( تتم مراجعته بدقة ووض عه في متناول الجهات التنفيذية ليس هل الرجوا إليها عند الحاجة والعمل بمقتض اها. كما يندرج ذلا فيما تقوم به ورارة الخدمة المدنية وب كل مس تمر بأعداد أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في ش كل كتيبات وطباعتها وتوريعها على الجهات الحكومية والباحثين والمختص ين ووض عها على موقعها على ش بكة )الإنترنت( ومتابعتها وتحديثها ب كل دائم من أجل خدمة المستفيدين والباحثين في هذه الأنظمة واللوائح

على أساس جيد وموثق. آملين من الله العون والتوفيق.

)القسم الأول( )قواعد تمديد الخدمة(

مقدمة لما كان هناك أعداداا من الموظفين بالأجهزة الحكومية ي غلون وظائف ذات طبيعة معينة س واء كانت تخص ص ية أو فنية أو طبية من فئات ل رالت الحاجة إليها قائمة عندما يبلغوا الس ن النظامية للتقاعد وترغب جهاتهم باس تمرارهم في العمل فترة معينة عن طريق تمديد خدماتهم أو التعاقد معهم فأن هناك قواعد وإجراءات خاع ة بتنظيم وض ع هؤلء لكنها متفرقة وموض وعة ض من اللوائح التنفيذية لأنظمة

الخدمة المدنية أو بموجب قرارات وأوامر سامية كريمة. لذا وجد من المنا سب إعداد هذه المطبوعة لتي سير الو عول إلى هذه القواعد والإجراءات ح سبما وردت

في مواقعها ضمن اللوائح التنفيذية والقرارات والأوامر السامية الكريمة. وفقاا للترتيبات الواردة أدناه.

أولا الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وطلب التمديد: نص ت المادة )الس ادس ة من لئحة انتهاء الخدمة( الص ادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ))813/1

وتاريخ 1423/8/20ه على ما يلي: أ- يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله س ن الس تين ويجور لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى إكمال سن الخام سة وال ستين كما يجور للمجلس رفع سن الإحالة على التقاعد

لبعض الفئات الوظيفية إلى سن الخامسة والستين.) د- إذا بلغ من ي غل أياا من المرتبتين )الخام سة ع رة أو الرابعة ع رة( سن الإحالة على التقاعد بقوة

النظام فيصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذه لذلا.

ثانياا قواعد وإجراءات الرفع لمجلس الخدمة المدنية بطلب تمديد خدمة الموظف: تض من الأمر الس امي الكريم رقم )/7د )12245/وتاريخ 1408/8/16ه المؤكد عليه بالأمرين الساميين رقم )/7د )4390/وتاريخ 1414/3/20ه ورقم )/7د )30067/وتاريخ 1423/7/29ه

على الآتي: على الجهات المختص ة مراعاة القواعد التالية قبل الرفع بطلب تمديد خدمات الموظفين والمس تخدمين

بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة على التقاعد: .1أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال

فترة وجيزة. .2أن يكون المرشح لئقاا عحياا لممارسة العمل. .3أن ل يكون المرشح ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 1407/11/13ه الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )134/1لعام 1407ه. .4أن يتم الرفع لمجلس الخدمة المدنية قبل بلوغ المرش ح لتمديد س ن التقاعد ب هرين على الأقل وأن

تعاد الطلبات التي ل تتفق مع ذلا.

ثالثاا تمديد خدمات بعض شاغلي الوظائف المستثناة: أ- منسوبي ورارة الداخلية:

سبق أن عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )200/1وتاريخ 1410/7/25ه وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )226/3وتاريخ 1411/6/22ه ونصا على أنه )يجور لسمو ورير الداخلية تمديد الخدمة

بعد بلوغ سن ال ستين وحتى سن الخام سة وال ستين لمن سوبي الورارة الذين ي غلون الوظائف الخا ضعة لحكم المادة ) )5/37من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي):)1

1- الخويا ورؤساءهم.

2- قصاعو الأثر.

3- الأمراء )أه المحافظين بعد عدور نظام المناطق.)

4- رؤساء المراكز.

5- رؤساء الهجانة.

6- العمد.

7- وكلاء المحافظين.

8- منفذوا القصاص ورؤساءهم.

9- رئيس دورية.

د- تمديد خدمات منسوبي بعض الجهات الحكومية الأخرى إلى سن الخامسة والستين: غسالو الموتى وفقاا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 624وتاريخ 1402/2/12ه. وظائف الإرشاد الديني مرشده القرى والبواده أئمة المساجد أمناء المكتبات بالحرمين ال ريفينوالمساجد الفراشين التابعين لخدمة الحرمين ال ريفين موظفو الإشراف الديني بالمسجد الحرام )وذلا

حسب الأمر السامي رقم 3/15352وتاريخ 1391/7/15ه.) المتلارمين من المس تخدمين )الزوج وروجته( الذين يعملان بمدارس البنات في حالة بلوغ أحدهماالس ن النظامية ولم يبلغ الآخر هذه الس ن حي يعاملان بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 941/1 وتاريخ 1425/1/1ه حي يجور للورير المختص تمديد خدمة الطرف الذه بلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر حتى يص ل مجموا خدمة الطرف الآخر القدر الذه يتيح له الحص ول على معاد تقاعده لتتم إحالتهما معاا على أل يتجاور سن الخامسة والستين فأن بلغ السن الم ار إليها قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذه يس تحق عنه معاش اا تقاعدياا وفقاا لنظام التقاعد المدني جار للورير المختص إبقاءه في عمله بعد إحالته على التقاعد وذلا حتى اس تحقاط الطرف الآخر معاش اا تقاعدياا أو بلوغ أحدهما س ن

السبعين أيهما أقرد ويعامل كالآتي: .1التعاقد معه على وظيفة ش اغرة م مولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توفرت لديه مؤهلاتها

وشروطها. .2أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة )البند

105) في حدود البند المعتمد.

)

1) يلاحظ ما ورد بق ارر مجلس الخدمة المدنية رقم 222وتاريخ 1400/1/29ه ف قرتا النانية ما ال ع ىلأ ) )نم ا الماقاقد مقا بقد سا الخامسة والسايا ىلأ إحدى الوظائف الم صوص ىليها ف المادة 5/37ما اللوائا الا فيذنة ل ظام الخدمة المدنية مكا أة تقادل

ول مربوط المرتبة الاف كا) نشغلها وقت الإحالة ىلأ الاقاىد.)

.3أو التعاقد معه ومعاملته من حي المكافية والمزايا المالية والبند الذه تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع المحالين للتقاعد ال صادرة بقرار المجلس رقم 605/1عام 1420ه فإذا بلغ أحدهما سن ال سبعين

عاماا تنهى خدمتهما معاا على أه حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.

رابعاا تمديد خدمات شاغلوا الوظائف التعليمية ممن يكملوا السن النظامية أثناء العام الدراسي: فقد ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )194/1وتاريخ 1410/5/28ه المعدل بقرار المجلس رقم

) )248/1وتاريخ 1413/5/27ه الذه نص على ما يلي: .1إذا بلغ الم مول بلائحة الوظائف التعليمية الس ن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراس ي جار للورير المختص تمديد خدمته – حتى نهاية ذلا العام – أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاور نهاية العام الدراس ي فيجور الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلا

وفقاا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد. .2تس ره هذه القاعدة الم ار إليها في – البند الأول – من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم م ابهة للوظائف الخاض عة للائحة الوظائف

التعليمية.

خامساا تمديد خدمات الأطباء وبعض الفئات الطبية والصحية إلى سن الخامسة والستين: سبق أن عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )957/1وتاريخ 1425/2/13ه ونص على ما يلي:أولا – يجور للورير المختص تمديد خدمة الأطباء وبعض الفئات الطبية والص حية عند بلوغ أه منهم س ن الإحالة على التقاعد وذلا لمدة سنة أو سنتين في المرة الواحدة حتى بلوغ أه منهم س ن )الخامس ة والس تين( وتقوم ورارة الخدمة المدنية بتحديد مس ميات الوظائف الم مولة بهذا القرار ومراجعته كل

سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال. ثانياا – من تدعو الحاجة إلى استمرار خدماته بعد بلوغ سن )الخام سة وال ستين( من الفئات الم ار إليها في الفقرة الس ابقة فيتم التعاقد مع أه منهم وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الص ادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه وذلا حتى بلوغ أه منهم سن ال سبعين

بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ثالثاا – يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الورراء. )تم تبليغ القرار من قبل ديوان الرئاسة برقم /7د 17015/وتاريخ 1425/4/4ه.)

سادساا تمديد خدمات الطيارين: عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1204/1وتاريخ 1427/11/18ه المبلغ بخطاد رئيس ديوان رئاسة مجلس الورراء رقم /4083د وتاريخ 1428/1/23ه ونص على ما يلي: )يجور لرئيس مجلس إدارة المؤس س ة العامة للخطوط الجوية العربية الس عودية تمديد خدمة طالطيارينط بعد بلوغ أه منهم س ن الإحالة على التقاعد وذلا لمدة سنة أو سنتين في المرة الواحدة حتى بلوغ أه منهم س ن )الخامس ة والس تين( كحد أقص ى على أن يمارس من يتم تمديد خدمته من الطيارين أو

مساعديهم عمله في مجال الطيران بصفة فعلية.)

)القسم الثاني( )قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد(

القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد )قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه المبلغ بخطاد ديوان رئاسة مجلس

الورراء رقم /4070/7ر وتاريخ 1420/3/27ه.) المملكة العربية السعودية مجلس الخدمة المدنية الأمانة العامة إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة )د( من المادة )التاسعة( من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )48/وتاريخ 1397/7/10ه.

وبعد الطلاا على خطاد معالي ورير الخدمة المدنية رقم 1/1012وتاريخ 1419/8/24ه المرفق به الدراس ة التي أعدتها الورارة المتض منة اقترال عدد من القواعد لتنظيم التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد بعد القض اء على التباين في المعاملة بين المتعاقد معهم وترش يد الإنفاط بالحد من طلبات

التعاقد بمكافآت تعادل الراتب السابق بالإضافة إلى ما يحصل عليه المتعاقد معه من معاد تقاعده. وبعد الطلاا على محض ر توع ية اللجنة التحض يرية للمجلس رقم ) )1175وتاريخ 1419/9/11ه المتض من تيييد اللجنة بالإجماا للقواعد المقترحة من قبل ورارة الخدمة المدنية مع إعادة ع ياغة بعض العبارات وعلى الأمر السامي رقم )/302م( وتاريخ 1418/7/6ه وعلى قرار مجلس الورراء رقم

)

378) وتاريخ 1388/3/30ه المتضمنة جميعاا لقواعد وشروط التعاقد مع المحالين على التقاعد. وبعد الطلاا على مذكرة العرض رقم ) )3071وتاريخ 1419/10/27ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الم تملة على المعلومات المتوفرة حول الموض وا واقتناعاا من المجلس بما اقترحته ورارة

الخدمة المدنية في هذا ال ين وأيدته اللجنة التحضيرية للمجلس. يقرر ما يلي:

أولا – الموافقة على )قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد( وفقاا للصيغة التالية: المادة :

مع مراعاة ما تقض ي به )اللائحة المنظمة ل ؤون منس وبي الجامعات الس عوديين من أعض اء هيئة التدريس ومن في حكمهم( يجور بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه الس ن النظامية ممن ي غل المرتبة )الخامس ة ع رة( فما دون بس لم رواتب الموظفين العام وما

يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى بمن فيهم السفراء وفقاا للضوابط التالية:

1- أل يتم التعاقد إل في أضيق الحدود ولأسباد تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم

وجود البديل.

2- عدم التعاقد بعد سن الخامسة والستين).)1

)

1) يلاحظ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 957/1وتاريخ 1425/2/13ه الذه سيتم إيراده فيما بعد- حول تمديد خدمات الأطباء وبعض الفئات الطبية والصحية وذلا لمدة سنة أو سنتين في المرة الواحدة حتى بلوغ أه منهم سن الخامسة والستين. ومن تدعو الحاجة إلى

خدمته بعد ذلا يمكن الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للتعاقد معه وفق قواعد التعاقد.

3- أل يزيد مقدار المكافية ال هرية التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن أربعين في المائة ) )40%من راتبه ال هره الأخير بالإض افة إلى ما يس تحقه من معاد تقاعده أو مقدار الفرط بين راتبه الأخير والمعاد التقاعده المس تحق له أيهما أكثر ويعامل من حي البدلت والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاا لما يعامل به ش اغلوا المرتبة التي كان ي غلها فيما عدا وس يلة النقل للمتعاقد معه ممن ي غل المرتبة

)الخامسة ع رة( فيصرف له بدل نقده مقداره ألف ) )2000ريال شهرياا.)1(

4- يبدأ استحقاط المكافية ال هرية والمزايا الأخرى من تاريخ المباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة بمقرها.

5- ل يرتب التعاقد أه ارتباط بالموافقة التي كان ي غلها الموظف قبل إحالته على التقاعد أو أه ارتباط

بالبنود الأخرى وتصرف له المكافية من بند المكافآت فقط في الجهة التي يعمل بها).)2 المادة الثانية:

أ- باس تثناء ما ورد في )المادة ( – ل يجور التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه الس ن النظامية بيه طريقة من طرط التعاقد بما في ذلا التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوا أو الأجور أو الت غيل أو الم اريع أو التوظيف المباش ر ونحوها وذلا في كافة الورارات والمص الح

الحكومية والمؤسسات العامة. د- ل يجور التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر – قبل بلوغ الس ن النظامية للإحالة على التقاعد –

بيية عورة من عور التعاقد. المادة الثالثة:

تحل هذه القاعدة محل القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الورراء رقم )

378) وتاريخ 1388/3/30ه. المادة الرابعة:

تعامل حالت التعاقد القائمة وقت ع دور هذه القواعد س واء كانت مع المحالين على التقاعد المبكر أو مع من بلغ السن النظامية – وفقاا لما يلي:

أ- تستمر حالت التعاقد محددة المدة حتى انتهاء مدتها. د- أما حالت التعاقد غير محددة المدة فتستمر لمدة )سنة( من تاريخ سريان هذه القواعد. ويجور تمديد التعاقد في الحالتين )أ –

د) س الفتي الذكر وفقاا للقواعد الواردة في هذا القرار بعد موافقة مجلس الخدمة

المدنية. ثانياا - يعمل بهذه القواعد اعتباراا من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الورراء.

)

1) عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1721/1وتاريخ 1433/11/30ه المتضمن )ثانياا: تعدل الفقرة رقم )

3) من المادة طالأولىط من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ليكون بدل

النتقال الذه يصرف للمتعاقد معه ممن كان ي غل المرتبة طالخامسة ع رةط مقدار ) )2000ريال شهرياا. )

2) عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1040/1وتاريخ 1426/2/16ه الذه – سيرد فيما بعد – حول تنظيم الرتباط بالوظيفة من

عدمه.

قواعد تمت إضافتها إلى القواعد السابقة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 605/1تتعلق بالتعاقد مع المستخدمين، والعاملين على بند الأجور، والمحالين على التقاعد المبكر

عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )663/1وتاريخ 1420/12/26ه المبلغ بخطاد ديوان رئاسة مجلس الورراء رقم /2888م وتاريخ 1421/2/16ه ونص القرار على ما يلي: إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة )د( من المادة التاس عة من نظام مجلس الخدمة المدنية الص ادر بالمرس وم الملكي رقم )م )48/وتاريخ 1397/7/10ه.

وبع د الطلاا على اقترال مع الي ورير الخ دم ة الم دني ة بخط اب ه رقم ) )1/1287وت اريخ 1420/10/12ه وضع ترتيب مكمل يضاف ل )قواعد التعاقد مع من أحيل إلى على التقاعد( الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه يحقق الأهداف التي ترمي إليها هذه القواعد ويلبي ض رورات العمل في بعض الجهات الحكومية التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية ل غل بعض الوظائف التخصصية أو للقيام ببعض الأعمال الفنية أو

الحرفية على بند الأجور. وفقاا للصيغة الواردة في عرض الورارة الم ار إليه. وبعد الإطلاا على محضر توعية اللجنة التحضيرية للمجلس رقم ) )1300وتاريخ 1420/11/23ه وعلى )قواع د التع اق د مع من أحي ل على التق اع

د) الص ادرة بقرار المجلس رقم ) )605/1وت اريخ 1420/2/17ه وعلى مذكرة العرض رقم ) )3167وتاريخ 1420/12/20ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الم تملة على المعلومات المتوفرة حول الموض وا واقتناعاا من المجلس بملائمة إقرار قواعد عامة تض اف إلى )قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد( تنظم الحالت التي ظهرت بعد

التطبيقات العملية للقواعد الم ار إليها. يقرر ما يلي:

أولا: أ- يجور بقرار من ورير الخدمة المدنية بناء على توع ية لجنة تؤلف من مندوبين عن )ورارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة( التعاقد ابتدا اء أو تجديداا مع من أحيل على التقاعد لبلوغه الس ن النظامية للقيام بيعمال بعض الفئات الفنية أو الحرفية أو أعمال الحراس ة الم مولة بلائحة بند

الأجور. د – يجور للجهة الإدارية – التي تملا حق تعيين المس تخدم – التعاقد معه ابتدا اء أو تجديداا على إحدى

الفئات الم مولة بلائحة بند الأجور بعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن النظامية. على أن يتم الترتيب الوارد في هاتين الفقرتين )أ( و )د( سالفتي الذكر وفقاا للضوابط التالية: .1أل يتم التعاقد إل إذا دعت إليه الضرورة القصوى وفي أضيق نطاط وعلى إحدى الفئات الم مولة

بلائحة بند الأجور. .2أن يتوفر في المتعاقد معه متطلبات ش غل الفئة المراد التعاقد عليها وفق ما هو محدد لها في لئحة

بند الأجور وأن يكون لئقاا عحياا وقادراا على العمل.

.3أن يتم التعاقد على أول درجة بالفئة المراد التعاقد عليها ض من إحدى فئات س لم أجور المعينين على بند الأجور ش ري طة أل يت جاور الأجر – في كل الأحوال – أربعين بال ما ئة ) )40%من الراتب ال هره الأخير الذه كان يتقاض اه قبل الإحالة على التقاعد بالإض افة إلى ما يس تحقه من معاد تقاعده ويعامل من حي البدلت والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاا لما هو مخص ص للفئة

المتعاقد معه عليها. .4أل يتجاور س ن المتعاقد معه )الخامس ة والس تين( عاماا ويجور عند الض رورة القص وى اس تمرار التعاقد بعد س ن الخامس ة والس تين بقرار من ورير الخدمة المدنية بناء على توع ية من اللجنة

الم ار إليها في الفقرة )أ( من البند )أولا( من هذا القرار. ثانياا: يجور اس تمرار المحالين على التقاعد المبكر – المتعاقد معهم قبل تاريخ سريان )قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد( في 1420/3/27ه ممن لم يبلغ سن الستين عاماا – وفق أوضاعهم الحالية على بند الت غيل والص يانة الذين يزاولون أعمالا )طبية أو ع حية أو تخص ص ية أو فنية( حس ب التعريفات الواردة بدليل تص نيف وظائف الخدمة المدنية أو ما يتفق عليه بين ورارة الخدمة المدنية والجهة ذات

العلاقة فيما لم يرد في دليل التصنيف. ويجور بقرار من ورير الخدمة المدنية بناء على توعية من اللجنة الواردة في الفقرة )أ( من البند )أولا( من هذا القرار – التعاقد ابتدا اء أو تجديداا مع الفئات الم ار إليها أعلاه للعمل في بعض المرافق الحكومية كالمست فيات ومحطات التحلية ومصالح المياه والصرف الصحي على أل يزيد مقدار المكافية ال هرية التي سوف تص رف للمتعاقد معه عن أربعين بالمائة ) )40%من راتبه ال هره الأخير الذه كان يتقاض اه قبل إحالته على التقاعد بالإض افة إلى ما يس تحقه من معاد تقاعده أو مقدار الفرط بين راتبه الأخير والمعاد التقاعده المس تحق له أيهما أكثر على أل يتم التعاقد ابتدا اء أو تجديداا إل في أض يق نطاط وبعد تعذر ش غل الوظيفة بمواطن بعد الإعلان عنها وب رط أن يكون لئقاا عحياا وقادراا على العمل وأل يتجاور سن )الخام سة وال ستين( عاماا سوا اء ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد سريان قواعد التع اق د مع من أحي ل على التق اع د الص ادرة بقرار مجلس الخ دم ة الم دني ة رقم 605/1وت اريخ

1420/2/17ه. ثالثاا : يجور للجهة الحكومية في حالة الض رورة اس تمرار المتعاقد معهم على بند الأجور من المتقاعدين لبلوغ الس ن النظامية – ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ 1420/3/27ه - لفترة ل تتجاور واحداا من تاريخ 1420/3/27ه ب رط توفر شروط شغل الوظيفة لديهم وأل يتجاور الأجر والسن ما هو محدد في )قواع د التع اق د مع من أحي ل على التق اع

د) الص ادرة بقرار المجلس رقم ) )605/1وت اريخ

1420/2/17ه).)1

)

1) ملحوظة هامة: نجب ) ي ارىأ ما تضم ا نظام القمل الجديد والذي تم القمل بموجبا اباداءاً ما 1427/3/23ه والذي حدد سا الاقاىد للقامليا و قاً لهذا ال ظام )بسايا س ة للرجال( و )يمس ويمسيا س ة لل ساء( وبالاالف عنا ذ نجوس الاقييا بقد هذ السا كما ) القامليا حالياً ىلأ رس القمل قد ىطوا بموجب ال ظام مهلة س ايا ما تاريخ القمل بهذا ال ظام يام بقدها ف قيدهم ما لم يام اذتفا ىلأ تمديد

الاقاقد مقهم.

وقد تم تبليغ القرار لكل ورارة ومص لحة حكومية بموجب خطاد س مو رئيس ديوان رئاس ة مجلس الورراء رقم /2888م وتاريخ 1421/2/16ه بعد موافقة المقام السامي الكريم وفقه الله على ذلا.

تنظيم الرتباط بالوظيفة التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام بعملها ومدى استمرار إشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في الحالتين وما يصرف له فيهما

عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1040/1وتاريخ 1426/2/16ه المبلغ للورارات والمصالح الحكومية بخطاد س مو رئيس ديوان رئاس ة مجلس الورراء رقم /12146د وتاريخ 1426/3/29ه بعد موافقة المقام الس امي الكريم وفقه الله على هذا القرار بالأمر البرقي رقم /3625م د وتاريخ

1426/3/14ه وفقاا لما يلي:

إن مجلس الخدمة المدنية: بناء على الفقرة )د( من المادة )التاسعة( من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم

)م )48/وتاريخ 1397/7/10ه. وبع د الإطلاا على اقترال ادخ ال تع ديلات على بعض )قواع د التع اق د مع من أحي ل على التق اع

د) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه. وبعد الطلاا على رأه ورارة الخدمة المدنية بخطابها رقم ) )25650وتاريخ 1425/4/24ه وعلى محض ر توع ية اللجنة التحض يرية للمجلس رقم ) )2159وتاريخ 1426/1/26ه وعلى مذكرة العرض رقم ) )3766وتاريخ 1426/2/11ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الم تملة على المعلومات المتوفرة عن الموض وا واقتناعاا من المجلس بما اقترحته اللجنة التحض يرية للمجلس من تعديلات على الفقرة )

5) من المادة )الأولى( من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد – يقرر ما يلي: - تعدل الفقرة )

5) من المادة )الأولى( من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الص ادرة بقرار

مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ليصبح نصها كما يلي: أ- إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه الس ن النظامية ليقوم بيعمال وظيفته التي كان ي غلها قبل إحالته على التقاعد فلا يجور أن ت غل هذه الوظيفة طيلة فترة التعاقد معه وتص رف له مكافية التعاقد والبدلت والمكافئات التي يس تحقها مقابل أدائه لأعمالها من

العتماد المخصص للوظيفة. د- إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه الس ن النظامية للقيام بم هام ليس ل ها ارت باط م باش ر بالوظي فة التي ي غل ها قبل إ حال ته على الت قا عد مثل الق يام بيع مال الس ت ارات أو القيام بمهام معينة فتص رف له مكافية التعاقد وبدل النتقال ال هره وما يس تحقه نظاماا من بدل انتداد أو تذاكر إركاد من بند المكافآت في الجهة التي يعمل بها ول تص رف له البدلت

الأخرى المرتبطة بطبيعة أعمال وظيفته التي كان ي غلها. وعند طلب التعاقد مع من أحيل على التقاعد للقيام بغير أعمال وظيفته التي كان ي غلها فعلى الجهة

الحكومية أن تضمن الطلب ما يلي:

.1تحديد مدة التعاقد بسنة واحدة فقط أو تاريخ النتهاء من المهمة أيهما أقرد. .2تحديد المهام التي سيكلف بالقيام بها بدقة.

.3عدم وجود موظفين في الجهة التي يعمل بها يمكن لأه منهم القيام بما سوف يسند إليه من عمل. .4توفر ندرة في التيهيل أو التخصص أو خبرات يراد الستفادة منها.

.5توفر اعتماد مالي في بند المكافآت يغطي التكلفة المترتبة على التعاقد معه.

تمديد خدمات الأطباء وبعض الفئات الطبية والصحية والتعاقد معهم أي منهم بعد سن الخامسة والستين حتى بلوغ سن الخامسة والسبعين

عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )957/1وتاريخ 1425/2/13ه المبلغ بخطاد سمو رئيس ديوان رئاس ة مجلس الورراء رقم )/7د )17015/وتاريخ 1425/4/4ه بعد موافقة المقام الس امي

الكريم بالأمر البرقي رقم )/7د )12306/وتاريخ 1425/3/7ه. وهو كما يلي:

إن مجلس الخدمة المدنية بناء على الفقرة )د( من المادة )التاسعة( من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )48/وتاريخ 1397/7/10ه وعلى المادة السادسة من لئحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار المجلس

رقم ) )813/1وتاريخ 1423/8/20ه. وبعد الطلاا على الدراس ة التي أعدتها ورارة الخدمة المدنية بين تحديد بعض الفئات الوظيفية التي يمكن تمديد خدمات شاغليها حتى سن الخامسة والستين المرفوعة للمجلس بخطابها رقم ))15/67043 وتاريخ 1424/12/4ه وذلا إعمالا لنص الفقرة )أ( من المادة رقم )

6) من )لئحة انتهاء الخدمة( التي تنص على أن )يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله س ن الس تين ويجور لمجلس الخدمة المدنية في الحالت التي يقدرها مد خدمته مرة أو مرات حتى إكماله س ن الخامس ة والس تين كما يجور

للمجلس رفع سن الإحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستين.) وبعد الطلاا على خطاد معالي ورير الص حة رقم ) )29/1/116517وتاريخ 1424/10/15ه المحال لمجلس الخدمة المدنية ببرقية عاحب الس مو الملكي رئيس ديوان رئاس ة مجلس الورراء رقم )/7د )59409/وتاريخ 1424/12/10ه بين اقترال معاليه أن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة إمكانية تمديد خدمات الأطباء السعوديين المتميزين ممن تحتاج المرافق الصحية إلى خدماتهم حتى بلوغ أه منهم س ن الس بعين وذلا أس وة ببعض الفئات الوظيفية التي تم اس تثناؤها مثل القض اة للمس وغات

الواردة في العرض الم ار إليه. وقد نص ت برقية ديوان رئاس ة مجلس الورراء ض م هذا الموض وا إلى الدراس ة المتعلقة برفع س ن

الإحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية.

وبعد الطلاا على محضره اللجنة التحضيرية رقم ) )1941وتاريخ 1425/1/17ه ورقم ))1942 وتاريخ 1425/1/17ه وعلى مذكرتي العرض رقم ) )3630وتاريخ 1425/2/6ه ورقم ))3631 وتاريخ 1425/2/6ه اللتين أعدتهما الأمانة العامة للمجلس الم تملين على المعلومات المتوفرة عن الموض وعين الم ار إليهما واقتناعاا من المجلس بما توع لت إليه اللجنة التحض يرية في معرض

دراستها للموضوعين المنوه عنهما – يقرر ما يلي: أولا – يجور للورير المختص تمديد خدمة الأطباء وبعض الفئات الطبية والص حية عند بلوغ أه منهم س ن الإحالة على التقاعد وذلا لمدة سنة أو سنتين في المرة الواحدة حتى بلوغ أه منهم س ن )الخامس ة والس تين( وتقوم ورارة الخدمة المدنية بتحديد مس ميات الوظائف الم مولة بهذا القرار ومراجعتها كل

سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال. ثانياا – من تدعو الحاجة إلى استمرار خدماته بعد بلوغ سن )

65) عاماا من الفئات الم ار إليها في الفقرة الس ابقة فيتم التعاقد مع أه منهم وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الص ادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه وذلا حتى بلوغ أه منهم س ن الس بعين بعد

موافقة مجلس الخدمة المدنية. ثالثاا – يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الورراء. عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1903/1وتاريخ 1435/10/22ه والذه نص على ما يلي:)الموافقة على طلب ورارة الص حة تمديد فترة التعاقد مع الأطباء الس ت اريين أع حاد التخص ص ات النادرة والدقيقة للاستفادة من خدماتهم حتى بلوغهم سن الخامسة والسبعين عاماا على النحو التالي : أولا: يعدل البند )ثانياا( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )957/1وتاريخ 1425/2/13ه ليصبح بالنص التالي )من تدعو الحاجة إلى استمرار خدماته بعد بلوغ سن )

65) عاماا من الفئات الم ار إليها في الفقرة )أولا( فيتم التعاقد مع أه منهم وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الص ادرة بقرار المجلس رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه وذلا حتى بلوغ أه منهم سن ط الخامسة والسبعينط

عاماا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.) ثانياا : يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي . )تم تبليغ القرار من قبل الديوان الملكي برقم 5591وتاريخ 1436/02/07ه(

التعاقد مع ذوي الكفاءات الطبية، أو التخصصية، أو الفنية النادرة من المحالين على التقاعد لبلوغ السن النظامية وتحديد مقدار المكافأة التي تصرف لهم عند التعاقد معهم

عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )805/1وتاريخ 1423/7/28ه المبلغ بخطاد عاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاس ة مجلس الورراء رقم )/5089/7ر( وتاريخ 1423/9/12ه بعد موافقة

المقام السامي الكريم بالأمر البرقي رقم )/7د )33692/وتاريخ 1423/8/19ه وهو كما يلي: إن مجلس الخدمة المدنية:

بناء على الفقرة )د( من المادة )التاسعة( من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )48/وتاريخ 1397/7/10ه وعلى قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الص ادرة بقراره

مجلس الخ دم ة الم دني ة رقم ) )605/1وت اريخ 1420/2/17ه ورقم ) )663/1وت اريخ 1420/12/26ه.

وبعد الإطلاا على خطابي عاحب الس مو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الورراء وورير الدفاا التاليين:

1- الخطاد رقم ) )51976/2/9وتاريخ 1422/9/4ه المحال لمجلس الخدمة المدنية بخطاد عاحب الس مو الملكي رئيس ديوان رئ اس ة مجلس الورراء رقم )/16956/7ر( وت اريخ 1422/9/20ه المتض من طلب اس تثناء بعض التخص ص ات النادرة والكفاءات العالية الطبية والطبية المس اعدة والفنيين المتميزين من قراره مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ورقم ))663/1 وتاريخ 1420/12/26ه الم تملين على قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد وإيجاد وس يلة لستمرارهم بالعمل في مست فيات القوات المسلحة وذلا لأن التعاقد معهم وفقاا لقراره مجلس الخدمة المدنية الم ار إليهما ل يغريهم بالبقاء مقارنة بالمميزات التي تقدمها مست فيات القطاا الخاص كما أن

الجهة تكبدت تكاليف باهظة لإعدادهم.

2- الخطاد رقم ) )1152/5/5وتاريخ 1422/9/23ه المتضمن طلب الموافقة على استثناء الوظائف التخص ص ية بالقوات البحرية والمتعلقة بالتس ليح والهندس ة والكهرباء والإلكترونيات والحاس ب الآلي ومجموعة الأنظمة الإلكترونية الخا عة بالت سليح البحره كيجهزة ال سونار )ك ف الغوا عات( وأجهزة الرادار )أجهزة الرع د البحره( وكذلا مجموعة التخص ص ات المتعلقة ببدن الس فينة ومجموعة التخص ص ات الميكانيكية والكهربائية والخاع ة بمحطات توليد الطاقة الكهروميكانيكية من تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه المتعلق بقواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد وذلا بالتعاقد مع من أحيل على التقاعد من العس كريين على هذه التخص ص ات وذلا لتيثر القوات البحرية من تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1لعام 1420ه ب كل مباشر في مرافق إعلال السفن ومراكز القيادة والسيطرة والمدارس والمرافق المساندة الأخرى وذلا بسبب عدم وجود خبرات متوفرة لتلا الوظائف في سوط العمل ال سعوده ول يمكن إشغالها إل بالتعاقد مع خبرات

أجنبية مما سيؤثر على عملية الإحلال وسعودة الوظائف. وبعد الإطلاا على رأه ورارة الخدمة المدنية بخطابيها رقم ) )21/19335وتاريخ 1423/3/20ه ورقم ) )21/14137وتاريخ 1423/2/28ه وعلى محضر توعية اللجنة التحضيرية للمجلس رقم ) )1647وتاريخ 1423/5/26ه وعلى مذكرتي العرض رقم ) )3419ورقم ) )3420المؤرختين في 1423/7/15ه اللتين أعدتهما الأمانة العامة للمجلس الم تملتين على المعلومات المتوفرة عن الموضوعين وتقديراا من المجلس للأسباد التي بنت ورارة الدفاا والطيران أن طلبيهما الم ار إليهما وحي أن هذه الأس باد قائمة لدى معظم الجهات الحكومية ورغبة من المجلس في الس تفادة من الس عوديين من ذوه التخص ص ات الطبية والفنية ممن تتس م مؤهلاتهم بالندرة بدلا من التعاقد مع غير

السعوديين يقرر ما يلي: )مع مراعاة ما ورد بقراره مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ورقم ) )663/1وتاريخ 1420/12/26ه يجور بقرار من مجلس الخدمة المدنية التعاقد ابتدا اء أو تجديداا مع

ذوه الكفاءات الطبية أو التخص ص ية أو الفنية النادرة من المحالين على التقاعد لبلوغهم الس ن النظامية أو المح الين على التق اع د المبكر قب ل تبليغ قرار مجلس الخ دم ة الم دني ة رقم ) )605/1وت اريخ 1420/2/17ه في 1420/3/27ه ممن لم يبلغوا سن الخامسة والستين بمكافية ل تتجاور %75من الراتب ال هره الأخير للمتعاقد معه أو مقدار الفرط بين راتبه الأخير والمعاد التقاعده المس تحق أيهما أكثر بالإض افة إلى ما يس تحقه من معاد تقاعده ويعامل من حي البدلت والمزايا الوظيفية

الأخرى وفقاا لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه.

التعاقد مع المحالين على التقاعد من السعععععععوديين للعمل في الممثليات السعععععععودية في الخار ال ي تستدعي الحاجة التعاقد معهم مؤقتاا

عدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) )1001/2وتاريخ 1425/9/9ه المبلغ بخطاد عاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاس ة مجلس الورراء رقم /54207د وتاريخ 1425/11/11ه بعد موافقة المقام السامي الكريم بالأمر البرقي رقم ) /7م د )1517/وتاريخ 1425/10/29ه حي ورد بالقرار

ما يلي: إن مجلس الخدمة المدنية تلقى خطاد عاحب الس مو الملكي ورير الخارجية رقم ))22340/60/95 وتاريخ 1425/2/13ه المحال لمجلس الخدمة المدنية ببرقية عاحب الس مو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الورراء رقم )/7د )10351/وتاريخ 1425/2/24ه المتضمن رغبة الورارة معرفة رأه حيال مدى اس تحقاط الس تة الذين سبق للوزارة التعاقد معهم للعمل بالممثليات بالخارج لبدل التمثيل وبدل العلاج والمبلغ المخصص للسكن وبدل النتقال التي تصرف للموظفين الرسميين الذه يعملون في

الممثليات بالخارج وذلا لتتمكن الورارة من عرفها لهم. وبعد الطلاا على رأه ورارة الخدمة المدنية بخطابيها رقم ) )49/13077وتاريخ 1424/2/24ه ورقم ) )49/23587وتاريخ 1425/4/14ه وعلى محضر اللجنة التحضيرية للمجلس رقم ))2024

وتاريخ 1425/5/3ه. وبعد الطلاا على مذكرة العرض رقم ) )3707وتاريخ 1425/8/28ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الم تملة على المعلومات المتوفرة عن الموض وا وعلى قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار المجلس رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه واقتناعاا من المجلس بوجاهة الأس باد التي أوردتها ورارة الخارجية تيييداا لوجهة نظرها بعدم اس تحقاط المتعاقدين في الخارج

للبدلت التي تصرف للموظفين الرسميين – يقرر ما يلي: أولا – ل يص رف للمتعاقدين الس تة الذين جرى التعاقد معهم بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

) )644/2وتاريخ 1420/10/18ه سوى مكافية التعاقد وبدل النقل فقط. ثانياا – يكون التعاقد مع المحال على التقاعد للعمل خارج المملكة بمكافية تصرف من بند المكافآت تعادل %40من آخر راتب تقاض اه أو الفرط بين معاش ه التقاعده وآخر راتب تقاض اه أيهما أكثر إض افة إلى

بدل النقل فقط.

)نموذ العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين على التقاعد(

الرقم: 15/18 التاريخ: 1423/6/5ه

المملكة العربية السعودية ورارة الخدمة المدنية

)تعميم(

بناء على ما ورد في الفقرة )ج( من البند )ثالثاا( من قرار مجلس الورراء رقم ) )1320وتاريخ -16 1394/9/17ه التي ن صت على إعطاء )الديوان( أه ورارة الخدمة المدنية حالياا – علاحية وضع نموذج عقد للتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد حقوقه والتزاماته حي قامت فيما سبق بأعداد نموذج عقد مع هذه الفئة وتم تعميمه على الجهات الحكومية برقم ) )1/9وتاريخ 1395/1/2ه ونظراا لصدور قراره مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ورقم ) )663/1وتاريخ

1420/12/26ه الذه أعيد من خلالهما تنظيم التعاقد مع من أحيل على التقاعد. فقد قامت ورارة الخدمة المدنية بتحدي نموذج التعاقد القائم الخاص بالتعاقد مع من أحيل على التقاعد ليتفق مع ما عدر من قرارات. حي عدر قرار معالي نائب ورير الخدمة المدنية رقم ))15/13 وتاريخ 1423/4/20ه باعتماد نموذج العقد )المرفق( بالقرار الذه س يحل محل نموذج العقد المعمم

برقم ) )1/9وتاريخ 1395/1/2ه ويعمل به اعتباراا من 1423/7/1ه. آمل الإطلاا والحاطة بنموذج العقد الجديد وتعميد الفروا والإدارات ذات العلاقة لديكم للتقيد به عند إتمام إجراءات التعاقد مع من أحيل على التقاعد وذلا اعتباراا من 1423/7/1ه وتجدون برفقة نسخة

من القرار ونموذج العقد الم ار إليهما آنفاا وتقبلوا تحياتي

وكيل ورارة الخدمة المدنية محمد بن عالح الدويسي

المملكة العربية السعودية ورارة الخدمة المدنية

)قرار رقم ) )15/13وتاريخ 1423/4/20ه( إن نائب ورير الخدمة المدنية

بن اء على الفقرة )ج( من البن د )ث الث اا( من قرار مجلس الورراء رقم ) )1320وت اريخ -16 1394/9/17ه المتضمنة إعطاء ورارة الخدمة المدنية علاحية وضع نموذج عقد للتعاقد مع من أحيل

على التقاعد يحدد حقوقه والتزاماته. وبعد الطلاا على نموذج التعاقد القائم المعمم من )ديوان الموظفين العام في ذلا الوقت( ورارة الخدمة المدنية حالياا برقم ) )1/9وتاريخ 1395/1/2ه وعلى القواعد التي تنظم التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقراره مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ورقم ))663/1

وتاريخ 1420/12/26ه. ورغبة في تحدي نموذج التعاقد القائم ليتفق مع ما عدر بعده من قواعد تنظم التعاقد مع من أحيل على

التقاعد. )يقرر ما يلي( أولا: اعتماد نموذج العقد )المرفق( بهذا القرار عند التعاقد مع من أحيل على التقاعد. ثانياا: يحل هذا النموذج محل النموذج السابق ويعمل به اعتباراا من 1423/7/1ه.

نائب ورير الخدمة المدنية عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر

على ما يلي:

أولا – التعاقد مع الطرف الثاني الذه كان ي غل قبل إحالته على التقاعد:

وفقاا لل روط والضوابط الواردة في المادة من نظام الخدمة المدنية وقراره مجلس الخدمة المدنية

رقم ) )605/1وتاريخ 1420/2/17ه ورقم ) )663/1وتاريخ 1420/12/26ه بمكافية شهرية

مقدارها رقماا

– خمسة ع ر يوماا من تاريخ توقيع العقد ويجور إنهاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباد موجبة تقتضيها

مصلحة العمل التي يرجع تقديرها للجهة الإدارية وعند الرغبة بتجديد هذا العقد تؤخذ موافقة الجهة التي

أقرت التعاقد ابتدا اء. ثالثاا – يعامل الطرف الثاني وفقاا لما يعامل به شاغل الوظيفة التي تكون مهامها مماثلة للأعمال التي تم

التعاقد معه للقيام بها وذلا فيما يلي:

.1ساعات العمل والعطل الرسمية.

.2التعويض في حالة الإعابة بسبب العمل.

.3الواجبات والتيديب.

)

1) نقصد بها الجهة الاف تملع حن تقييا المساخدم إ ا كا) الطرخ النانف مساخدماً محاذً ىلأ الاقاىد لبلوغا السا ال ظامية وي ارد الاقاقد مقا اباداءً و تجديداً ىلأ ب د الأجور.

رابعاا - يستحق الطرف الثاني إجارة عادية قدرها )

30) ثلاثون يوماا عن كل سنة من سنوات التعاقد براتب

كامل للتمتع بها أو التعويض عنها حسبما كان يعامل به قبل التقاعد ويجور منحها كاملة أو تجزئتها على أل يترتب على ذلا إطالة مدة العقد).)1

خامساا - يستحق الطرف الثاني إجارة مرضية براتب كامل بناء على تقرير يصدر وفق لئحة تقارير منح

الإجارات المرضية على أل تزيد في مجموعها عن شهرين في السنة وأل يترتب على منحها إطالة مدة

العقد. سادساا - مع مراعاة ما ورد في هذا العقد ل يستحق الطرف الثاني راتباا عن الأيام التي ل يباشر فيها عمله. سابعاا - مع مراعاة ما ورد في قراره مجلس الخدمة المدنية الم ار إليهما في البند – أولا – ل يستحق

الطرف الثاني أه مزايا لم ترد في هذا العقد).)2 ثامناا - حرر هذا العقد من نسختين تسلم لكل طرف نسخة منه وتزود ورارة الخدمة المدنية بصورة منه.

والله الموفق

الطرف الثاني )المتعاقد(

التاريخ: / / 14ه

حدثت ه ه اللائحة بتاريخ 1438ه

)

1) تم إىداد هذا الب د الماقلن بالإجاسة القادنة سواء للاماع بها و الاقويض ى ها ب اء ىلأ الاوجيا الصادر ىلأ القرض المروع لمقالف وسير الخدمة المدنية بااريخ 1427/1/19ه.

)

2) يما ورد بالب د – سابقاً – ي ظر يما ياقلن بالبدذت والم ازنا الوظيفية إلأ ما ورد بق ارري مجلس الخدمة المدنية رقم ) )605/1لقام 1420ه ورقم ) )805/1لقام 1423ه المشار إليها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المناطق النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مجلس الخدمة المدنية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.