يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه.
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها.
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها.
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية.
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن.
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.
