الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
نظام الخدمة المدنية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397)
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ، الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥١) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : إلغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ.
ثانيًا : الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة بهذا المرسوم.
ثالثًا : يلحق سلم ورواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٤٧ هـ بنظام الخدمة المدنية.
رابعًا : يسري نظام الخدمة المدنية اعتبارًا من ١ / ٨ / ١٣٩٧ هـ ويسري سلم الرواتب اعتبارًا من ١ / ٧ / ١٣٩٧ هـ.
خامسًا : على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
الباب الأول الوظائف
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:
أ - الاسم الذي يدل عليها.
ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.
د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.
هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون:
أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.
ج- لائقاً صحياً للخدمة.
د- حسن السيرة والأخلاق.
هـ- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الفصل الثاني الواجبات
يجب على الموظف خاصة :
أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.
الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.
ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
الفصل الخامس الإجازات والإعارة
تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة
الفصل السادس إنهاء الخدمة
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
ط - الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي - سحب الجنسية أو إسقاطها.
ك - فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل - عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
م - عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ن - الوفاة
الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.
وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:
1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.
2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.
4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- خطة القوى العاملة.
ب- خطة التطوير والتدريب.
ج- خطة تطوير القيادات.
د- خطة إدارة المواهب.
هـ- خطة التعاقب الوظيفي.
ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك :
أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
