⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أ) تهدف هذه القواعد إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات ، بما في ذلك اشتراط ، وشروطه، وإجراءاته، والالتزامات
المستمرة على مراجعي الحسابات المسجلين.
ب) لا تخل هذه القواعد بما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وما تفرضه الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين من التزامات بموجب أحكام .
المادة الثانية: التعريفات
أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه.
ب) مع عدم الإخلال بالفقرة )ج( من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية
وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة
إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )59/وتاريخ 1442/7/27ه.
المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة:يُقصد بها لأغراض هذه القواعد ما يلي:
1) السوق.
2) مركز الإيداع.
3) مركز المقاصة.
4) مؤسسات السوق المالية، باستثناء مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة.
5) صناديق الاستثمار.
6) الشركات المدرجة.
7) المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
عمليات المراجعة: مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المعايير المهنية: معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
مكتب المحاسبة: الجهة التي تمارس عمليات المراجعة وفقاً لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء أكانت مكتباً فردياً أم شركة مهنية.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مهنة المحاسبة والمراجعة.
التسجيل: تسجيل مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
الفحص: دراسة البيانات والمعلومات الدورية التي يقدمها مكتب المحاسبة وفحص وتقييم نظام رقابة الجودة ودرجة الالتزام به.
نظام رقابة الجودة: السياسات والإجراءات التي أقرها مكتب المحاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام المكتب ومنسوبيه بالمعايير المهنية والنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم عند ممارسة عمليات المراجعة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المادة الثالثة: الإعفاء
يجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب أو المسجل أو المسجل من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
المادة الرابعة: حق التظلم
يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
الباب الثاني
المادة الخامسة: اشتراط التسجيل
أ) لا يجوز لأي شخص ممارسة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة.
ب) يجب على و لدى الهيئة قبل تعيينه لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
المادة السادسة: إجراءات التسجيل
أ) لغرض هذه القواعد، يقصد بمقدم طلب أو الذي يقدم طلب التسجيل لممارسة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. ويخضع مقدم
طلب التسجيل لهذه القواعد ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجب على مكتب المحاسبة تقديم طلب تسجيله وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة.
ج) يجب على المحاسب القانوني تقديم طلب تسجيله عن طريق مكتب المحاسبة وفقاً لنموذج الطلب
الذي تحدده الهيئة.
د) يجب على مكتب المحاسبة تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة للتسجيل.
المادة السابعة: شروط تسجيل مكتب المحاسبة
يشترط لتسجيل لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
1) أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
2) أن يكون قادراً وملائماً لممارسة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما
في ذلك ما يلي: أ. أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل
بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب . ب. أن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.
3) أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
المادة الثامنة: شروط تسجيل المحاسب القانوني
يشترط لتسجيل لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
1) أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
2) أن يكون قادراً وملائماً لممارسة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما
في ذلك ما يلي: أ. أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. ب. أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب . ج. أن لا يكون قد عوقب لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة من خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب
التسجيل. د. أن لا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال
السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. ه. أن لا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال
السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل. و. أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقًالنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدةً لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة
لديها . ز. أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة
والمراجعة. ح. أن يكون الذي يعمل من خلاله مسجلاً لدى الهيئة.
3) أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص.
4) أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
المادة التاسعة: إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب التسجيل
أ) للهيئة عند دراسة طلب اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التسجيل.
3) طلب تقديم معلومات إضافية.
4) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل.
ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تسّلمها لجميع المعلومات والمستندات
التي تراها ضرورية.
ج) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) الموافقة على طلب التسجيل.
2) الموافقة على طلب التسجيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخاذ القرار فترةً زمنيةً حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو
إتاحة تقديم معلومات إضافية.
4) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تضيف اسم المسجل أو المسجل إلى السجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتبلّغ مقدم طلب التسجيل بذلك.
ه) إذا قررت الهيئة رفض طلب التسجيل فإنها تبلّغ مقدم طلب التسجيل كتابياً بذلك مع بيان
الأسباب.
المادة العاشرة: المقابل المالي
يجب على المسجل تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار .
الباب الثالث
المادة الحادية عشرة: شروط استمرار التسجيل
يشترط لاستمرار أن يلتزم المسجل و المسجل في جميع الأوقات بما يلي:
1) ولوائحه.
2) النظام ولوائحه التنفيذية.
3) شروط التسجيل.
4) أي معايير وشروط تحددها الهيئة.
5) تعليمات الهيئة المتعلقة ب ونتائجه.
6) تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق
أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
7) وضع الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبي مكتب المحاسبة المسجل القائمين
على للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك.
المادة الثانية عشرة: متطلبات الإشعار
أ) يجب على المسجل إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة للهيئة على نموذج طلب تسجيل مكتب المحاسبة فيما يتعلق باسم مكتب المحاسبة المسجل أو عنوانه أو عنوان موقعه أو بريده الإلكترونيين أو أسماء الشركاء في
المكتب.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً فور رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو المديرين التنفيذيين أو مديري المراجعة لديه، إذا
كان موضوع الدعوى متعلقاً بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.
ج) يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرتين )أ( أو )ب( من هذه المادة القيام بالآتي:
1) الطلب من مكتب المحاسبة المسجل تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء
التقويم المناسب للموضوع محل الإشعار.
2) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الواقعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.
المادة الثالثة عشرة: تقرير الشفافية
يجب على المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق
)
1) من هذه القواعد.
المادة الرابعة عشرة: البيانات الدورية
يجب على المسجل تقديم بيانات دورية إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تحدده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية.
المادة الخامسة عشرة: الالتزام بالقواعد
أ) يجب على المسجل التأكد من التزام المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة والتأكد من التزام مكتب المحاسبة المسجل والمحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه
بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد.
ج) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إبلاغ الهيئة فور علمه بأن أيّاً من شروط التسجيل الواردة في هذه القواعد لم تعد مستوفاة من قبله أو من قبل أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين
لديه .
المادة السادسة عشرة: مشاركة المحاسب القانوني المسجل
يجب على المسجل المشاركة بقدر كافٍ من ساعات عمل كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريراً بشأنها، وذلك لضمان جودة هذه العمليات.
الباب الرابع
المادة السابعة عشرة: تعليق التسجيل وإلغاؤه
يجوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
المادة الثامنة عشرة: التوقف عن ممارسة عمليات المراجعة
أ) يجب على المسجل، عند توقفه أو توقف أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل دائم أو مؤقت، إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه من تتضمن بحد
أدنى ما يلي:
1) إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب
القانوني المسجل أن يتوقف فيه عن ممارسة عمليات المراجعة، ومدة توقفه وأسباب ذلك.
2) عدم التعاقد مع عملاء من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتنفيذ عمليات المراجعة في حال
توقف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة.
3) إشعار عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن
ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك.
4) استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب المحاسبة المسجل على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك
دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5) تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الخطة.
ب) لا يُعفى مكتب المحاسبة المسجل أو المسجل من المسؤولية المترتبة على أي خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
الباب الخامس أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة: النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
الملحق ))1
المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية
يجب على المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن بحد أدنى ما يلي:
.1وصف للشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك شبكة المكاتب التي يتبع لها أو تتبع له والترتيبات النظامية ذات العلاقة.
.2بيان عن حوكمة مكتب المحاسبة المسجل، متضمناً ما يلي:
أ) وصف للهيكل التنظيمي بما في ذلك اسم مالك مكتب المحاسبة المسجل أو الشركاء فيه، والمديرين، وكبار التنفيذيين، ووصف للجان المشكلة في مكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك اسم اللجنة وأعمالها خلال السنة المالية )إن وجدت.)
ب) اسم المسجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل، الذي يكون عضواً في مجلس إدارة أي من أو في أي من لجان
المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، مع ذكر أسماء هذه المنشآت.
ج) أسس تحديد مكافآت الشركاء.
د) وصف لسياسات الاستقلالية المطبقة لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذه السياسات أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية.
ه) وصف لنظام رقابة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذا النظام أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. .3نسبة التوطين في مكتب المحاسبة المسجل.
.4معلومات عن آخر عملية تقصي داخلي لنظام رقابة الجودة المطبق في مكتب المحاسبة المسجل، متضمنة تاريخ تنفيذ هذه العملية وكيفية تنفيذها ووصف لنتائجها وكيفية
تعامله مع هذه النتائج. .5تفاصيل عن أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو
تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية السابقة. .6تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أيّ تحقيق جارٍ يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة
المالية السابقة.
.7قائمة بعملاء مكتب المحاسبة المسجل من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والمحاسب القانوني المسجل الذي مارس لها خلال السنة المالية السابقة.
.8معلومات حيال التعليم المهني المستمر خلال السنة المالية السابقة للمنسوبين القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
.9إجمالي عدد ساعات العمل لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ونسبة المنفذ منها بواسطة الشركاء في مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة. .10المعلومات المالية لآخر سنة مالية متضمنة ما يلي:
المبلغ بالريال السعودي
م المعلومات المالية لمكتب المحاسبة المسجل
1إجمالي إيرادات المكتب
2إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
إجمالي الإيرادات من العمليات
الأخرى للمنشآت الخاضعة
لإشراف الهيئة التي نفذ لها مكتب
إجمالي الإيرادات من العمليات المحاسبة المسجل عمليات المراجعة
3الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف إجمالي الإيرادات من العمليات
الأخرى للمنشآت الخاضعة
الهيئة
لإشراف الهيئة التي لم ينفذ لها
مكتب المحاسبة المسجل عمليات
المراجعة
إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة لإشراف 4الهيئة1
إجمالي الإيرادات من العمليات
الأخرى لغير المنشآت الخاضعة
لإشراف الهيئة التي نفذ لها مكتب
إجمالي الإيرادات من العمليات المحاسبة المسجل عمليات مراجعة
5الأخرى لغير المنشآت الخاضعة إجمالي الإيرادات من العمليات
الأخرى لغير المنشآت الخاضعة
لإشراف الهيئة2
لإشراف الهيئة التي لم ينفذ لها
مكتب المحاسبة المسجل عمليات
مراجعة
1فقرة استرشادية. 2فقرة استرشادية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:
أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.
ب- تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة.
ج- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.
هـ- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.
و- إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام
مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً