آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة التأمين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد التقنية المالية التأمينية

قواعد التقنية المالية التأمينية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
13 مادة في 10 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (11) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المقدمة

المادة الأولى: المقدمة

يجب على شركة التقنية المالية التأمينية الالتزام بنظام البنك المركزي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي ونظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة الخاصة بأمن المعلومات، ونظام حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن تنظيم ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية ومبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، وأي أنظمة ولوائح أخرى ذات علاقة.

التعريفات

المادة الثانية: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاء كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

ب) الأعمال التأمينية: أي نشاط يتضمن أو ينتج عن تحويل أعباء المخاطر من شخص إلى شركة التأمين والتزام شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم عن الخسائر والأضرار، أو أي أعمال أخرى لازمة أو مكملة أو مساندة لها.

ج) أعمال التقنية المالية التأمينية: أي حلول أو خدمات يُعتمد على التقنية كأساس لتقديمها أو تصميمها بشكل متكامل في نطاق نشاط الأعمال التأمينية.

د) القواعد: قواعد أعمال التقنية المالية التأمينية.

هـ) التعليمات: اللوائح والقواعد والضوابط والمبادئ والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

و) شركة التقنية: الشخص الاعتباري المرخص له من البنك المركزي لممارسة أي من أعمال التقنية المالية التأمينية.

ز) العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع شركة التقنية.

ح) المنصة الإلكترونية: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية ومنها على سبيل المثال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الإلكتروني.

أهداف القواعد

المادة الثالثة: أهداف القواعد

تهدف هذه القواعد إلى:

- تحديد الإطار التنظيمي والإشرافي ومفاهيم ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية.

- حماية حقوق المتعاملين مع شركة التقنية.

- تنمية وتشجيع أعمال التقنية المالية التأمينية.

نطاق التطبيق

المادة الرابعة: نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه القواعد على كافة شركات التقنية.

أحكام ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية والترخيص

المادة الخامسة: التأهيل لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية

لغرض ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية، يتعين على شركة التقنية الالتزام بالآتي:

1. الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية، وفق مراحل ومتطلبات الترخيص التي يضعها البنك المركزي.

2. ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية من خلال أشخاص اعتباريين فقط.

3. توافر المعرفة والخبرة الكافية في أعمال التأمين والتقنية.

4. على شركة التقنية عند الحصول على الترخيص المبدئي الالتزام بالآتي:

أ) البدء في ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها خلال المدة وبالشروط التي يحددها البنك المركزي.

ب) عدم التسويق أو الدعاية عن أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

ج) تزويد البنك المركزي بملخص عمليات التقنية المالية التأمينية التي قامت بها شركة التقنية بشكل شهري وفقًا للنموذج الذي يعده البنك المركزي.

د) تزويد البنك المركزي بشكل شهري بأيّة مخاطر تم اكتشافها أو متوقعة أو ظهرت خلال فترة ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية.

هـ) تزويد البنك المركزي بشكل فوري بأية حوادث سيبرانية.

و) أي اشتراطات أخرى يضعها البنك المركزي بناء على حالة شركة التقنية.

التزامات شركة التقنية

المادة السادسة: التزامات البيئة التقنية

تلتزم شركة التقنية بتطوير وتشغيل منصتها الإلكترونية ووضع واجهات تقنية معيارية؛ وذلك لضمان الآتي:

1. تبادل المعلومات والتواصل إلكترونياً مع المتعاملين مع أنظمة أعمال التقنية المالية التأمينية المستخدمة من قبلها، وذلك لغرض تبادل معلومات العملاء الأساسية.

2. تمكين تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المراد الربط بها.

3. التواصل الفعّال والآمن مع القنوات المؤمنة بناءً على أفضل الممارسات لجميع عمليات التبادل الإلكتروني، على سبيل المثال بين شركة التقنية وخدمات الطرف الثالث، وبين شركة التقنية والعميل.

4. القيام بتضمين المخاطر التقنية والتشغيلية والأمنية ضمن سجل المخاطر، ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة ومراجعتها بشكل مستمر.

5. القيام بوضع خطط الاستجابة للحوادث التقنية والأمنية بما يضمن إدارة الحوادث واستمرارية الأعمال بشكل فعّال، وإبلاغ البنك المركزي – مباشرة – في حالات انقطاع الأعمال أو الحوادث الأمنية المصنفة متوسطة أو عالية المخاطر حسب التصنيف المعتمد من الجهة المختصة.

6. الالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة بأمن المعلومات.

7. على شركة التقنية اتخاذ أي إجراءات إضافية على المنصة تتطلّبها طبيعة أعمالها وذلك حفظاً لحقوق العملاء وضمانًا لجودة الخدمات أو المنتجات.

المادة السابعة: الالتزامات الخاصة بدقة وحفظ المعلومات المقدمة

1. تلتزم شركة التقنية بالتحقق من هوية وصحة المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة من قبل العميل إلكترونيًا من خلال مصادر موثوقة.

2. تلتزم شركة التقنية بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية خاصة بوثائق وهويات عملائها وبجميع السجلات والوثائق والمستندات لجميع تعاملات التقنية المالية التأمينية للمدة التي يحددها البنك المركزي.

3. على شركة التقنية إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل أخذًا بالاعتبار التعليمات ذات العلاقة، وعليها وضع الإجراءات والتدابير الآتية كحد أدنى لحماية سجل العميل:

أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل.

ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة.

المادة الثامنة: الالتزامات الخاصة بسرية المعلومات

1. على شركة التقنية مسؤولية حماية بيانات العميل والمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أُخرى وعدم استخدام هذه البيانات أو معالجتها لغير الغرض الذي طُلبت من أجله، إلا وفق ما تقضي به الأحكام القضائية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

2. على شركة التقنية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونياً وتوفير أحدث التقنيات والبرامج المتوافقة مع اشتراطات الجهات المختصة لضمان حماية عمليات الدفع من خلال موقع شركة التقنية الإلكتروني وسلامتها، على أن يتم استضافة وحفظ المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونياً داخل المملكة.

3. مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، على شركة التقنية الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل مستمر والتأكد من تكامل البيانات بما يضمن الحفاظ عليها واستعادتها عند الحاجة والتأكد من عملها للمدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة التاسعة: التزامات ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية

تلتزم شركة التقنية بالآتي:

1. اعتماد خطة العمل لنشاطها المرخص به، بقرار يصدر عن مجلس الإدارة أو مديرها أو مجلس المديرين؛ بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. وعلى مجلس الإدارة أو المدير أو مجلس المديرين مراجعة هذه الخطة سنويًا، على أن يتم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية شركة التقنية يؤثر على طبيعة نشاطها أو آلية تقديمه أو حقوق عملائها أو حماية بياناتهم، وللبنك المركزي طلب إعادة تقييم خطة العمل متى ما رأى ضرورة ذلك.

2. توضيح طبيعة الخدمات المُقدّمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين شركة التقنية والأطراف ذوي العلاقة واضحة.

3. الإفصاح عن معلومات الترخيص على المنصة الإلكترونية.

4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية بشكل واضح وسهل الفهم.

5. التوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدامها، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً.

6. توفير آلية خاصة بالمنصة الإلكترونية تُمكن العميل من رفع الصور والملفات المتعلقة بالعميل بالصيغ وأحجام الملفات الدارجة بما يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة من شركة التقنية لتمكينه من الاستفادة منها.

7. استخدام معيار التحقق الثنائي لإتمام عملية الحصول على الخدمة، على أن يتضمن هذا المعيار على خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما تلتزم بإشعار العميل عند إتمام استحقاق العميل للخدمة من خلال قنوات التواصل الإلكتروني.

8. الإفصاح للعملاء عن مبلغ أو نسبة المقابل المالي الذي تتحصل عليه شركة التقنية نتيجة تقديم أعمال التقنية المالية التأمينية.

9. إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة عند تقديم الخدمة الأساسية.

10. الحصول على موافقة العميل قبل إجراء أي تغييرات في شروط الإفصاح والأحكام التي وافق عليها العميل ابتداءً لاستحقاق الخدمة.

11. إشعار العميل قبل انتهاء الخدمة بوقت كافٍ في حال كانت الخدمة محددة المدة.

12. توفير آلية تُمكن العملاء من التواصل مع شركة التقنية بشكل سهل وميسّر.

سلوكيات أعمال التقنية المالية التأمينية

المادة العاشرة: سلوكيات أعمال التقنية المالية التأمينية

1. يجب أن تعمل شركة التقنية بأمانة وشفافية وعدل، وأن تفي بكافة التزاماتها تجاه العملاء بموجب ما تم الاتفاق عليه بينهم وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

2. يجب على شركة التقنية -ضمن مجال اختصاصها- التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، مع الحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع الخبراء في هذا المجال، ويجب على شركة التقنية وموظفيها المحافظة على تطوير المهارات وتحديث المعرفة في مجال أعمالهم.

3. يجب ألا تميّز شركة التقنية في التعامل مع عملائها (الحاليين أو في المستقبل) بشكل غير عادل، بناء على العرق أو الجنس أو غيرها، ويجب عليها أن تقدم أسبابًا مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم استمرارية تقديم الخدمة.

4. على شركة التقنية التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهم والوفاء بالالتزامات بموجب الأنظمة والتعليمات.

5. يجب أن تبذل شركة التقنية عناية معقولة للمحافظة على موارد إدارية ومالية وتشغيلية وبشرية كافية للقيام بأعمالها وخدمة عملائها.

6. يجب أن تبلّغ شركة التقنية العملاء بكافة المعلومات ذات العلاقة في الوقت المناسب حتى يكون في مقدورهم اتخاذ قرارات مناسبة ومبنية على معلومات كافية، وذلك من خلال اتخاذها الإجراءات اللازمة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء.

7. يجب على شركة التقنية أن تتخذ إجراءات معقولة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجتها لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء، وعندما ينشأ تضارب في المصالح، يجب على شركة التقنية أن تفصح للعميل عن هذا التضارب ويجب ألّا تقدم مصالحها على مصالح العميل على نحو غير عادل.

8. يجب ألا تشتمل إعلانات شركة التقنية على أية بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن أي منافسين في نطاق أعمالها.

حقوق العملاء

المادة الحادية عشرة: حقوق العملاء

1. على شركة التقنية توفير آلية عادلة وشفافة للتعامل مع شكاوى العملاء، وإبلاغ العملاء بآلية وإجراءات معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.

2. على شركة التقنية وضع آلية واضحة يتم الاتفاق عليها مع العميل قبل تقديم الخدمة تبيّن مدى إمكانية إلغاء الخدمة أو الانسحاب منها، ووضع أحكام تبين آلية طلب العميل للإلغاء أو الانسحاب وأحكام استرداد المبالغ التي دفعها. على أن يكون ذلك بالوسائل الإلكترونية.

الرقابة والإشراف

المادة الثانية عشرة: الرقابة والإشراف

تلتزم شركة التقنية بالآتي:

1. الحصول على موافقة البنك المركزي قبل إجراء أي تعديل جوهري على المستندات أو البيانات التي تم تقديمها عند طلب الترخيص على سبيل المثال: رأس المال، بيانات الشركاء، النشاط.

2. عدم ممارسة أي أعمال أو أنشطة أُخرى خلاف أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

3. تزويد البنك المركزي بتقرير بشكل ربع سنوي عن تطورات النشاط ويشمل بحد أدنى تطورات البيئة التقنية والأمنية، حجم العمليات، عدد العملاء، عدد الشكاوى.

4. الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع التعليمات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

5. الالتزام بإجراءات اعرف عميلك والتحقق من هوية العميل من خلال مصدر موثوق وتوثيق هويته.

6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه المتطلبات، وفي حال إسنادها أو تعاقدها مع أطراف أخرى لتقديم خدمات متعلقة بأعمال التقنية المالية التأمينية؛ يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على الإسناد أو التعاقد والتأكد من التزام كافة الأطراف بهذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة.

7. إخطار البنك المركزي بشكل فوري بأي تغييرات جوهرية أو مخاطر تقنية أو مالية قد تواجهها.

8. تزويد البنك المركزي خلال المدة التي يحددها بأي مستندات أو معلومات يطلبها.

أحكام عامة

المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة

1. يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفة لنظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية.

2. تنشر هذه القواعد في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة غسل الأموال النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد التقنية المالية التأمينية لدى هيئة التأمين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
المقدمةالتعريفاتأهداف القواعدنطاق التطبيقأحكام ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية والترخيصالتزامات شركة التقنيةسلوكيات أعمال التقنية المالية التأمينيةحقوق العملاءالرقابة والإشرافأحكام عامة