آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام حماية البيانات الشخصية

نظام حماية البيانات الشخصية

تاريخ الإصدار: 1443/02/09 هـ الموافق : 16/09/2021 مـ تاريخ النشر: 1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
43 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 24 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (96 / 19) بتاريخ 3 / 7 / 1442هـ، ورقم (213 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (98) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استثناءً مما ورد في المادة من نظام حماية البيانات الشخصية، يؤجل تطبيق ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة من النظام، وفقاً لما يحدده رئيس الجهة المختصة وبما لا يتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثاً: قيام جهات التحكم -المنصوص عليها في الفقرة (18) من المادة من نظام حماية البيانات الشخصية- بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ نفاذه. وللجهة المختصة -لأسباب تقدرها- منح مدد إضافية لبعض الجهات لتعديل أوضاعها.

رابعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات بوصفها جهة أمنية مختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه في المملكة، وفقاً لتنظيمها الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ.

خامساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* ( أٌلغي البند (ثانياً) من هذا المرسوم وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، المشتمل على تعديلات على مواد هذا النظام )

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام حماية البيانات الشخصية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

المُعالجة: أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.

الجمع: حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام، سواء من صاحبها مُباشرةً أو ممن يُمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر.

الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد.

الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض.

النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.

النشر: بث أي من البيانـات الشخصية عبـر وسيلـة نشـر مقـروءة أو مسموعـة أو مرئية، أو إتاحتها.

البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية.

البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.

الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.

البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني.

صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية.

الجهة العامة: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.

جهة التحكم: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.

جهة المعالجة: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها.

المادة الثانية

يُطبق على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد.

يُستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.

المادة الثالثة

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الرابعة

يكون لصاحب -وفقاً للأحكام الواردة في وما تحدده - الحقوق الآتية:

1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.

2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى ، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة من النظام.

3- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.

4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

5- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة من النظام.

المادة الخامسة

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في ، لا تجوز معالجة أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة صريحة، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان ناقص أو عديم الأهلية.

في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة

لا تخضع معالجة للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من ، في الأحوال الآتية:

1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.

2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون طرفاً فيه.

3- إذا كانت جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السابعة

لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ينص عليه و في شأن عن ، على عند اختيارها أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه أو بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة

المادة التاسعة

1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى المقرر في الفقرة (2) من المادة من ؛ وفق ما تحدده . ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان ضرورياً لحماية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

ب- إذا كانت جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

2- يجب على جهة التحكم ألا تُمكِّن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة من النظام.

المادة العاشرة

لا يجوز لجهة التحكم جمع إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا وافق على ذلك، وفقاً لأحكام .

2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

3- إذا كانت جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أومعالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

4- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.

5- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريا ً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

6- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

7- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

المادة الحادية عشرة

1- يجب أن يكون الغرض من جمع ذا علاقة مُباشرة بأغراض ، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً.

2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.

3- يجب أن يكون مُحتوى البيانات الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير.

المادة الثانية عشرة

على أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق

المادة الثالثة عشرة

على ، في حالة جمع من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:

1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية.

2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة من .

3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.

4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.

5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.

6- حقوقه المنصوص عليها في المادة من النظام.

7- العناصر الأخرى التي تحددها بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام .

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز لجهة التحكم عن إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا وافق على الإفصاح وفقاً لأحكام .

2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

6- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة

المادة السادسة عشرة

على ألاّ تفصح عن في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة من ، متى اتصف بأيٍّ مما يأتي:

أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.

أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.

أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.

أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.

أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير وفق ما تحدده .

أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.

أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.

أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.

أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

المادة السابعة عشرة

إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في ، فعلى أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن تتيح لها ذلك التعديل.

توضح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث، وأنواع التصحيح، والإجراءات المطلوبة لتفادي الآثار المترتبة على معالجة بيانات شخصية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة.

المادة الثامنة عشرة

1- على إتلاف بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها .

2- على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة مُحددة، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.

ب- إذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوباً لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.

المادة التاسعة عشرة

على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على ، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي تحددها .

المادة العشرون

1- تشعر عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده .

2- تشعر جهة التحكم إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح

المادة الحادية والعشرون

على الاستجابة لطلبات المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما .

المادة الثانية والعشرون

على إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تُحدد الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام - في شأن معالجة بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشتمل على ما يأتي:

قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم اللازمة.

تقييد إجراءات وعمليات مُعالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.

المادة الرابعة والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تُحدد الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام - في شأن معالجة بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:

اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.

وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.

المادة الخامسة والعشرون

فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة ب لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي:

أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده - تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.

وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

المادة السادسة والعشرون

فيما عدا ، تجوز معالجة لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام . وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

يجوز جمع أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:

إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.

وتحدد الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده .

المادة التاسعة والعشرون

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل إلى خارج المملكة أو عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ من الأغراض الآتية:

أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.

ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.

ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون طرفاً فيه.

د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده .

2- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- على النحو الآتي:

أ- ألا يترتب على أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.

ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.

ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.

3- لا يسري ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.

4- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه

المادة الثلاثون

1- مع عدم الإخلال بأحكام ، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام و.

2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية ، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.

4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:

أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بما ورد في المادة من ، تحتفظ بسجلات لمدة تحددها لأنشطة معالجة بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها . على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:

تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.

الغرض من معالجة البيانات الشخصية.

وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.

أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها.

ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو عنها لجهة خارج المملكة.

المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

المادة الثانية والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

تقوم بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام و، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح.

تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسماً سنويّاً ثابتاً بما لا يتجاوز (مائة ألف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات.

يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والثلاثون

1- تضع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم و. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

3- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه ؛ وفق الأحكام التي تحددها . وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

4- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز لصاحب التقدم إلى بأي شكوى ناشئة من تطبيق و. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

المادة الخامسة والثلاثون

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة السادسة والثلاثون

1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة من ، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو . وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

2- تكوّن بقرار من رئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة والثلاثون

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس - صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في أو . ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

المادة الثامنة والثلاثون

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في .

يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

المادة التاسعة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في المادة والفقرة (1) من المادة من ، يجب على مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من أحكام النظام و؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً.

المادة الأربعون

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في ، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو - حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

المادة الحادية والأربعون

يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.

المادة الثانية والأربعون

يصدر رئيس ، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور ، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلٌّ فيما يخصه.

المادة الثالثة والأربعون

يُعمل ب بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المعلومات الائتمانية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام حماية البيانات الشخصية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.