آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة

شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
12 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: أحكــام عامة.

المادة الأولي: التعاريف والمصطلحات.

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية –أينما وردت في هذا الدليل –المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة الصادرة من تعاريف ومصطلحات.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المختبر البيطري الخاص: المكان المخصص لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات من مصدر حيواني او داجني، سواء كان المختبر قائماً بذاته او متنقل او مختبر تحليل دم أو سوائل الجسم أو ملحق بمشروع انتاج حيواني او ملحق بمستشفى بيطري أو تابعاً لجهة أخرى.

المختبر الثابت: المكان المخصص لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات التي مصدرها حيواني او داجني، وهو محدد بموقع وإحداثيات ثابتة.

المختبر المتنقل: مختبر مجهز بشاحنات أو مركبات بجميع المستلزمات والمتطلبات الخاصة بالفحص المخبري لتقديم خدمات الفحص خارج نطاق المختبر غير محدد بموقع واحداثيات ثابتة.

ترخيص مبدئي فوري: منح رخصة لصاحب طلب فتح مختبر بيطري خاص من المستوي الأول والثاني من الأمان الحيوي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

ترخيص مبدئي: منح رخصة لصاحب طلب فتح مختبر بيطري خاص من المستوي الثالث من الأمان الحيوي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

ترخيص نهائي: منح ترخيص نهائي لصاحب طلب فتح مختبر بيطري خاص من المستوي الأول والثاني والثالث من الأمان الحيوي يُمكنه من مزاولة نشاطه.

تجديد الترخيص: طلب يقدمه طالب التجديد قبل انتهاء الترخيص السابق.

مختبرات المستوي الأول من الامان الحيوي Biosafety level 1 lab: مختبرات ملائمه للتعامل مع المسببات المرضية ذات مخاطر منخفضة للأفراد والبيئة.

المختبر المستوي الثاني من الامان الحيوي Biosafety level 2 lab: مختبرات ملائمة للتعامل مع المسببات الممرضة ذات مخاطر متوسطة للإنسان والمنخفضة للبيئة.

المختبر المستوي الثالث من الامان الحيوي Biosafety level 3 lab: مختبرات ملائمة للتعامل مع المسببات الممرضة ذات مخاطر عالية للإنسان والبيئة.

مختبرات خاصة ملحقة: مختبرات ملحقة بمستشفى بيطري خاص أو عيادة بيطرية أو ملحقة بمشروع للإنتاج الحيواني أو الداجني وغيرها.

طرق العمل القياسية Standard Operating Procedures: إجراءات وخطوات العمل المكتوبة والتي تصف كيفية إجراء الفحوصات والنشاطات بالمختبر .

المادة الثانية: الهدف.

يهدف هذا الدليل الى:

أ .تحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية والإجراءات الخاصة بترخيص المختبرات البيطرية الخاصة.

ب .تحديد التزامات وواجبات المختبرات البيطرية الخاصة.

المادة الثالثة: النطاق.

تطبق هذه الاشتراطات على المختبرات البيطرية الخاصة في التي تقع ضمن نطاق عمل حسب نظام المختبرات الخاصة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 1423/2/8هـ واللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 1423/2/8هـ.

الفصل الثاني: اشتراطات وإجراءات الترخيص للمختبرات البيطرية الخاصة.

المادة الرابعة: الترخيص المبدئي الفوري للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الأول من الأمان الحيوي.

يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. تقديم نموذج طلب ترخيص لمختبر بيطري خاص المشار إليه في الملحق (1).

2. رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية).

3. عقد الإيجار او صك الملكية.

4. إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً او صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة).

5. تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر.

في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً مبدئياً فورياً لمختبر المستوي الأول من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة اخري مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

المادة الخامسة: الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الأول من الأمان الحيوي

يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. إرفاق الترخيص المبدئي.

2. موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.

3. إرفاق موافقة الدفاع المدني.

4. طلب مزاولة نشاط لمختبر بيطري خاص المستوي الأول من الأمان الحيوي حسب الملحق(3).

5. تسديد المقابل المادي حسب الملحق (12).

6. تكون فترة صلاحية الترخيص لمدة (5) سنوات.

في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً نهائياً للمختبر المستوي الأول من الأمان الحيوي يُمكنه من مزاولة نشاطه.

المادة السادسة: الترخيص النهائي لمختبر بيطري متنقل فرعي خاص

يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. إرفاق الترخيص النهائي للمختبر البيطري الخاص التابع له.

2. تقديم نموذج طلب الترخيص النهائي لمختبر بيطري متنقل فرعي خاص المشار إليه في الملحق (6).

3. إرفاق رخصة سير المركبة سارية الصلاحية.

4. تسديد المقابل المادي حسب الملحق (12).

5. تكون فترة صلاحية الترخيص لمدة (5) سنوات.

يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات لتشغيل المختبر.

المادة السابعة: الترخيص المبدئي الفوري للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الثاني من الأمان الحيوي.

يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. تقديم نموذج طلب ترخيص لمختبر بيطري خاص المشار إليه في الملحق (1).

2. رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية).

3. عقد الإيجار او صك الملكية.

4. إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً او صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة).

5. تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر.

في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً مبدئياً فورياً لمختبر المستوي الثاني من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة اخري مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

المادة الثامنة: الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الثاني من الأمان الحيوي

يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. إرفاق الترخيص المبدئي.

2. تقديم نموذج طلب الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المشار إليه في الملحق (4).

3. إرفاق موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.

4. إرفاق موافقة الدفاع المدني.

5. إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر.

6. إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم.

7. إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الامن من نفايات المختبرات المختلفة او توفير محرقة خاصة.

8. إرفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر.

9. تسديد المقابل المادي حسب الملحق (12).

10. تكون فترة صلاحية الترخيص لمدة (5) سنوات.

يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.

المادة التاسعة: الترخيص المبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة للمستوي الثالث من الأمان الحيوي.

يقدم طلب الترخيص الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. تقديم نموذج طلب ترخيص لمختبر بيطري خاص المشار إليه في الملحق (2).

2. رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية).

3. عقد الإيجار او صك الملكية.

4. إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً او صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة).

5. تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر.

يُمنح بقرار من الترخيص المبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة للمستوي الثالث من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة اخري مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

المادة العاشرة: الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الثالث من الأمان الحيوي

يقدم طلب الترخيص النهائي الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

1. إرفاق الترخيص المبدئي.

2. تقديم نموذج طلب الترخيص النهائي للمختبرات البيطرية الخاصة المشار إليه في الملحق (2).

3. موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.

4. إرفاق موافقة الدفاع المدني.

5. إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر.

6. إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية والوصف الوظيفي لهم.

7. إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الامن من نفايات المختبرات المختلفة او توفير محرقة خاصة.

8. ارفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر.

9. إرفاق شهادة مطابقة لإجتياز التأهيل التشغيلي للمختبر ومطابق لمعايير مستوى الحماية الثالث من الأمان الحيوي من جهة معتمدة بموافقة الوزارة.

10. تسديد المقابل المادي حسب الملحق (12).

11. تكون فترة صلاحية الترخيص لمدة (5) سنوات.

يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.

الفصل الثالث: تجديد الترخيص.

المادة الحادية عشر: اشتراطات وإجراءات تجديد الترخيص للمختبرات البيطرية الخاصة.

يقدم طلب الكترونياً أو ورقياً لفرع بالمنطقة أو المحافظة.

• تطبيق اشتراطات وإجراءات الترخيص بالإضافة إلى:

1. تقديم نموذج طلب تجديد الترخيص للمختبرات البيطرية الخاصة المشار إليه في الملحق (7) قبل(3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص.

2. إرفاق الترخيص النهائي.

3. تقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له.

4. إرفاق شهادة مطابقة لإجتياز التأهيل التشغيلي للمختبر ومطابق لمعايير مستوى الحماية الثالث من الأمان الحيوي من جهة معتمدة بموافقة الوزارة للترخيص النهائي لمختبرات المستوي الثالث من الأمان الحيوي.

5. تسديد المقابل المادي حسب الملحق (12).

6. تكون فترة تجديد صلاحية الترخيص 5 سنوات.

يصدر الترخيص النهائي بعد استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.

الفصل الرابع: الالتزامات والواجبات

ملحق (10) المتطلبات الأساسية لمختبرات المستوي الثاني من الأمان الحيوي (Biosafety level-2 Lab) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

المتطلبات الأساسية لإنشاء مختبر تشخيص بيطري المستوي الثاني من الأمان الحيوي:

أولا: متطلبات عامة:

1. يشترط أن يكون المختبر مستقلا بذاته وألا تقل المسافة بينه وبين أي مشروع للإنتاج الحيواني عن خمسة كيلو متر ، وفي حالة أن يكون المختبر ملحقا بمشروع للإنتاج الحيواني أو الداجنى يجب مراعاة اشتراطات الأمن الحيوي والبيئي التي تحددها في هذا المجال.

2. تطبيق اشتراطات المستوى الثاني من الامان الحيوي بالمختبر حسب الطرق القياسية الدولية للمراجع ادناه:

World Health Organization. Laboratory bio-safety manual, 3rd edition. Geneva. (2004)

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition. CDC. (2009)

Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities OIE. Chapter 1.1.4. of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018).

3. يجب اتخاذ الإجراءات الفعالة لتجنب أي تلوث من المحيط الخارجي ومنع دخول الحشرات والطيور والقوارض.

4. يجب أن يتوافر في المختبر نظام لإدارة وحفظ المعلومات بما يلائم حجم العمل به.

5. المختبر مصمم بحيث تكون الأنشطة المختبرية منفصلة عن المكاتب والمخازن .....الخ.

6. الأثاث في المختبر قادر على تحمل الأحمال المتوقعة.

7. الفراغات بين المقاعد وكبائن الامان الحيوي والبنشات والمعدات تسمح بسهولة التنظيف.

8. يوجد برنامج فعال ومتكامل لمكافحة القوارض والآفات تدار بشكل مناسب.

9. معايرة الأجهزة المخبرية.

10. اختبارات الكفاءة.

11. برنامج لأعمال النظافة بجداول اليومية والاسبوعية والشهرية في المختبر.

ثانياً: متطلبات انشائية:

الأبواب والنوافذ:

• الباب الرئيسي ذاتي الاغلاق يحتوي على علامات الخطر البيولوجي العالمي مع تحديد مستوى الخطر وتوجد لافته عليها اسم ورقم مشرف المختبر.

• ابواب الغرف ذاتية الاغلاق وتحتوي على فتحات زجاجية. كما يجب إغلاق النوافذ والأبواب أثناء العمل على الميكروبات التي تستلزم اجراءات السلامة البيولوجية الثانية في مختبر السلامة الحيوية التي تنطوي على عوامل بيولوجية.

• النوافذ يجب أن تكون مصمتة تسمح بمرور الضوء.

• يجب أن يقتصر عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى مختبر السلامة الحيوية الدرجة الثانية على الموظفين المختصين. كما يجب أن لايسمح للأشخاص الآخرين الوصول إلى منطقة مستوى الحماية الا بإذن من الشخص المسؤول.

الارضيات:

• تصميم الأرضية من مادة ملساء غير زلقة سهلة التنظيف، ومقاومة للأحماض والمذيبات والمنظفات في الاستخدام العادي.

الاسقف والجدران:

• الاسقف والجدران يجب أن تكون ملساء سهلة التنظيف مقاومة للمنظفات والمطهرات.

طاولات المختبر:

• ارتفاع وعرض مناسبين للعمل ووضع الأجهزة.

• الاسطح يمكن تنظيفها بسهولة مصنعة من مواد غير منفذه للماء ومقاومة للأحماض والقلويات والحرائق والمنظفات وبدون لحامات او شقوق.

• يجب أن تبقى مناطق وأسطح العمل نظيفة ومرتبة. كما يجب تنظيف المختبر بانتظام وتطهير أسطح العمل وتنظيفها بمجرد انتهاء العمل ، ويجب تطهير المعدات الملوثة بالميكروبات وتنظيفها بعد الاستخدام. كما يجب التخلص من أي تلوث عرضي على الفور .

•

مصدر الطاقة:

• مصدر للكهرباء امن للاستخدام مع وجود مصدر كهرباء احتياطي.

مصدر المياه:

• مصدر لإمداد ماء عالي الجودة.

الإضاءة:

• يجب ان تكون الإضاءة كافية لجميع الأنشطة .

الأحواض والمغاسل:

• يجب توفير حوض الغسيل الى جانب المطهرات ومنظفات اليد والمناشف ذات الاستخدام الواحد كما يجب ان تكون أدوات التنظيف سهلة الاستخدام ويتم تركيبها بطريقة تسمح بتشغيلها دون استخدام اليدين. يجب أن تكون الأدوات مثبتة بحيث يسهل الوصول إليها ويفضل أن تكون بالقرب من باب المختبر .

• يجب توافر حوض لغسل العين متاحة بسهولة في المختبر .

التهوية:

• يجب ان تكون تهوية المختبر جيدة وتوزيع الهواء يكون متوازن بجميع مناطق المختبر حسب درجة الحرارة المطلوبة للإختبار .

• يجب أن تلتزم مختبرات مستوى الامان الحيوى الثاني بالمساحة الملائمة اعتمادًا على النشاط المراد تنفيذه ويجب توفير مساحة عمل مناسبة لكل أخصائي مختبر .كما يجب ان تكون المختبرات مستقلة من حيث التهوية الخارجية والتكييف عن المبنى التي لا يتم فيها تنفيذ أي أنشطة تنطوي على عوامل بيولوجية.

كبائن الامان الحيوي:

• يجب ان يزود المختبر بكبائن امان حيوي مستوى ثاني class A II وان توضع في الأماكن المخصصة لها.

منع التلوث:

• ينبغي أن تتوفر في المختبر ادوات تعقيم لمعالجة نفايات المختبر وفقا لمعاير المستوي الثاني من الامان الحيوي .

• التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الصحي الأمن من النفايات وبقايا العينات.

• يجب تنفيذ الاختبارات الحيوية للميكروبات التي يتوقع فيها وجود خطر بسبب الهباء الحيوي في داخل كبائن السلامة الحيوية الميكروبيولوجية.

• منع الانبعاثات الحيوية للميكروبات المدرجة ضمن الميكروبات التي تستلزم اجراءات الامان الحيوى المستوى الثاني بدون معالجة حيث يجب تنقية تلك الانبعاثات من خلال العمل في كبائن الامان الحيوى المناسبة واستخدام أجهزة الترشيح والمعالجة الإشعاعية.

• يجب التعامل مع النفايات السائلة والصلبة الملوثة (مثل المزارع والأنسجة والعينات التي تحتوي على سوائل الجسد) بأمان في حاويات مناسبة وقابلة للإغلاق ويتم تثبيط الميكروبات.

• يجب توفر نظام لمعالجة مخلفات المختبر السائلة قبل دخولها للشبكة العامة.

• يجب أن تكون الأنشطة التي تتضمن الإبر والحقن وغيرها من الأدوات والأشياء المدببة والحادة محدودة بالقدر الضروري للغاية ولا يمكن تنفيذها إلا بتطبيق احتياطات السلامة اللازمة. كما يجب التحقق من وجود عمليات بديلة وإلى أي مدى يمكن تقليل الخطر الناجم عن الجروح ، على سبيل المثال باستخدام معدات مزودة بآلية أمان. بقدر الإمكان من الناحية الفنية.

ثالثاُ: متطلبات وسائل السلامة:

1. توفر نظام إطفاء حريق.

2. توفر دش طوارئ ووحدة غسيل العين.

3. توفر أدوات إسعافات أولية.

4. جميع الأجهزة والمعدات الموجودة في المختبر عليها رمز خطر بيولوجي.

5. توفر معدات الحماية الشخصية (PPE) حيث يجب توفير معدات الحماية الشخصية المتطلبة للسلامة البيولوجية الثانية بما في ذلك الملابس الواقية المناسبة وفقًا لتقييم المخاطر .

6. التزام المختبر بإجراءات السلامة من مخارج الطواريء ويجب تزويد المختبر بنافذة لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية.

السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر :

– المشتريات والتحويلات.

– المواد البيولوجية.

– إجراءات التشغيل الموحدة.

– تدريب الموظفين وكفاءتهم.

– الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).

– التطهير والتحقق من الصحة.

– حوادث المختبر.

العاملون بالمختبر:

1- يجب أن يكون للمختبر مدير مسئول فني متخصصاً في طبيعة عمل المختبر ومتفرغاً تفرغاً كاملاً وتكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.

2- تلتزم الإدارة بتوفير العدد اللازم من الأخصائيين والأطباء البيطريين والفنيين والعمالة المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

3- إعداد لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات الرسمية للمختبر .

فئات العاملين:

1- أخصائي مختبر

2- فني مختبر.

3- موظف إداري ومالي.

4- عامل نظافة.

ملحق (11) المتطلبات الأساسية لمختبرات المستوي الثالث من الأمان الحيوي (Biosafety level-3 Lab) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

مختبر مخصص للتعامل مع المسببات الممرضة عالية الخطورة للابسان والبيئة وتنتقل عن طريق الهواء .

يجب مراعاة جميع اشتراطات الأمان الحيوي المستوى الثالث من الأمان الحيوي الواردة في المراجع التالية وما يستجد عليها من تحديث مستقبلاً:

1- دليل الامن الحيوى لمنظمة الصحة العالمية WHO الإصدار الثالث جنيف

World Health Organization. Laboratory bio-safety manual. 3rd edition. Geneva, (2004)

2- دليل الامن الحيوى للمختبرات الميكروبيولوجية والطبية الإصدار الخامس مركز مكافحة الأمراض الولايات المتحدة الأمريكية

(Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition. CDC, 2009).

3- الامن والامان الحيوي: معيار لإدارة المخاطر البيولوجية في المختبر البيطري ومرافق الحيوان منظمة الصحة الحيوانية . الفصل 1-1-4- من دليل الاختبارات التشخيصية واللقاحات للحيوانات الأرضية.(2018)

Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities OIE . Chapter 1.1.4. of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018).

أولا: متطلبات عامة:

1. يجب تصميم المختبر الثالث من الأمان الحيوي أن يلائم استقلاليته للعمل بمعزل عن باقي أنظمة البناء الأخرى.

2. سهولة الصيانة لجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية دون الحاجة إلى دخول المختبر .

3. يجب توفير مخطط يصف نظام المختبر يشتمل على الأقسام ووصف عام للأنظمة الفرعية والمعدات الرئيسية للتشغيل والصيانة والاختبار الدوري و الرسومات والجداول و تحديث هذه الوثيقة في أي وقت يتم فيه اجراء تغيير بالمختبر .

4. يجب وضع علامة الخطر البيولوجية العالمية للمستوى مخاطر لـ BSL 3 مثبتة عند مدخل باب المختبر وتوجد لافتة عليها اسم ورقم المسئول بالمختبر .

5. يجب الدخول للمختبر من خلال بابين (2) يغلقان ذاتيا ولا يتم السماح بالمرور الا بكارت خاص او بالبصمة للمسموح لهم بالدخول فقط.

6. وجود نظام تحكم بالتهوية والتدفئة والتكيف (HVAC system) مزود بمرشحات عالية الكفاءة ( HEPA Filter ) .

7. وجود نظام تحكم وأجهزة إنذار مسموعة ومرئية.

8. العمل في بيئة ضغط جوى سالب حسب معايير المستوي الثالث من الأمان الحيوي.

9. يجب عدم السماح بإعادة تدوير الهواء من المختبر إلى مناطق اخري بالمبني ويتم التخلص منه عبر استخدام مرشحات ( HEPA Filter )

10. يجب تصميم مدخل المختبر لاستيعاب نقل الأجهزة والمعدات الكبيرة داخل وخارج المختبر .

11. وجود مساحة تحت الأبواب تسمح بتدفق الهواء الاتجاهي .

12. ارتفاع السقف يسمح بوضع كبائن امان حيوى مع وجود مسافة فاصلة حوالى 14 بوصة من السقف والحوائط

13. يتم العمل داخل كبائن الامان الحيوى تتناسب المستوى الثالث من المخاطر على ان تكون معتمدة وتلبى معايير الصحة العامة والسلامة من ( NSF / ANSI )

14. يجب ان يحتوى المختبر على غرفة انتظار وتبدبل ملابس (Anteroom) بين بابين ذاتى الاغلاق

15. نوافذ المختبر مغلقة تماما.

16. يجب أن تكون جميع أثاث المختبرات قادرة على تحمل الأحمال والاستخدامات و أن تكون مصنوعة من مواد غير مسامية و توفير مسافات كافية للسماح بالتنظيف والتطهير .

17. يجب وضع جميع الثلاجات والمجمدات والحاضنات المستخدمة للتخزين داخل المختبر .

18. أسطح طاولات المختبر مصنعة من مواد تمنع تسريب الماء ومقاومة للحرارة، والمذيبات العضوية والأحماض والقلويات والمواد الكيميائية الأخرى.

19. يجب توفير جهاز اوتوكلاف مزدوج الأبواب داخل المختبر .

20. يجب توفير مولد احتياطي للطاقة.

21. يجب توفير ممر كلمخرج للطوارئ.

السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر :

– المشتريات والتحويلات.

– المواد البيولوجية.

– توفير سجل وبرنامج متابعة طبية لجميع العاملين بالمختبر يشمل التطعيم الدورى والعلاجات

– إجراءات التشغيل الموحدة.

– تدريب الموظفين وكفاءتهم.

– الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).

– التطهير والتحقق من الصحة.

– حوادث المختبر.

ثانياً: متطلبات انشائية:

الأبواب والنوافذ:

• الباب الرئيسي ذاتي الاغلاق يحتوي على علامات الخطر البيولوجي العالمي المستوى الثالث وتوجد لافته عليها اسم ورقم مشرف المختبر .

• ابواب الغرف ذاتية الاغلاق وتحتوي على فتحات زجاجية. كما يجب إغلاق النوافذ والأبواب

• النوافذ يجب أن تكون مصمتة تسمح بمرور الضوء.

• يجب فصل المختبرات التي تتم فيها أنشطة مستوى الحماية الثالث عن المناطق الأخرى بغرفة معادلة الضغط مع بابين متشابكين يغلقان ذاتيًا مع نافذة عرض. كما يجب أن يكون قفل الهواء بحجم كافٍ وفقًا لاشتراطات الامان الحيوى في مستوى الثالث.

• يجب الحفاظ على الضغط السلبي ثابتا ومحكما في منطقة مستوى الحماية الثالث. يجب أن يوجد تدرج ضغط بين غرفة معادلة الضغط والمختبر . كما يجب أن يكون التحكم والتحقق من الضغط السلبي سهلاً على مستخدمي المختبر . كما يجب مراقبة مستوى الضغط بواسطة جهاز داخل المختبر ويكون مرتبطا بجهاز سلامة لإصدار إنذار بإشارات بصرية وصوتية للتحذير من التذبذب بمستوى الضغط. يجب أن يمر هواء العادم من خلال مرشح امتصاص جسيمات عالي الكفاءة أو جهاز مماثل. لا يسمح بعودة الهواء الخارج الملوث إلى مناطق العمل .

• يجب أن يقتصر عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى مختبر السلامة الحيوية الدرجة الثالثة على الموظفين المختصين. كما يجب أن لايسمح للأشخاص الآخرين الوصول إلى منطقة مستوى الحماية الا بإذن من الشخص المسؤول.

الارضيات:

• تصميم الأرضية من مادة ملساء غير زلقة سهلة التنظيف، ومقاومة للأحماض والمذيبات والمنظفات في الاستخدام العادي.

الاسقف والجدران:

• يجب أن تكون الأسطح (أسطح العمل وأسطح الجدران المجاورة والأرضيات والأسطح الموجودة على الأجهزة والأجهزة التي تتلامس مع العوامل البيولوجية) سهلة التنظيف ومقاومة للميكروبات.

•

طاولات المختبر:

• ارتفاع وعرض مناسبين للعمل ووضع الأجهزة.

• الاسطح يمكن تنظيفها بسهولة مصنعة من مواد غير منفذه للماء ومقاومة للأحماض والقلويات والحرائق والمنظفات وبدون لحامات او شقوق.

• يجب أن تبقى مناطق وأسطح العمل نظيفة ومرتبة. كما يجب تنظيف المختبر بانتظام وتطهير أسطح العمل وتنظيفها بمجرد اكتمال التجارب الحيوية ، ويجب تطهير المعدات الملوثة بالميكروبات وتنظيفها بعد الاستخدام. يجب التخلص من أي تلوث عرضي على الفور .

•

مصدر الطاقة:

• مصدر للكهرباء امن للاستخدام.

• توفير مصدر طاقة طارئ للمرافق المتعلقة بالسلامة مثل أنظمة التهوية وأجهزة مكالمات الطوارئ ومعدات المراقبة.

مصدر المياه:

• مصدر لإمداد ماء عالي الجودة.

الإضاءة:

• يجب ان تكون الإضاءة كافية لجميع الأنشطة .

الأحواض والمغاسل:

• يجب توفير حوض الغسيل الى جانب إلى المطهرات ومنظفات اليد والمناشف ذات الاستخدام الواحد كما يجب ان تكون أدوات التنظيف سهلة الاستخدام ويتم تركيبها بطريقة تسمح بتشغيلها دون استخدام اليدين. يجب أن تكون الأدوات مثبتة بحيث يسهل الوصول إليها ويفضل أن تكون بالقرب من باب المختبر .

• يجب توافر حوض لغسل العين متاحة بسهولة في المختبر .

التهوية:

• يجب ان تكون تهوية المختبر جيدة وتوزيع الهواء يكون متوازن بجميع مناطق المختبر حسب درجة الحرارة المطلوبة للإختبار .

• يجب أن تلتزم مختبرات الامان الحيوى المستوى الثالث بالمساحة الملائمة اعتمادًا على النشاط المراد تنفيذه ويجب توفير مساحة عمل مناسبة لكل أخصائي مختبر .كما يجب ان تكون المختبرات مستقلة من حيث التهوية الخارجية والتكييف عن المبنى التي لا يتم فيها تنفيذ أي أنشطة تنطوي على عوامل بيولوجية.

كبائن الامان الحيوي:

• يجب ان يزود المختبر بكبائن امان حيوي تتناسب مع العمل فى مختبرات امان حيوى مستوى ثالث وان توضع في الأماكن المخصصة لها.

منع التلوث:

• ينبغي أن تتوفر في المختبر ادوات تعقيم لمعالجة نفايات المختبر وفقا لمعاير المستوي الثالث من الامان الحيوي .

• يجب تعقيم جميع النفايات الصلبة والسائلة داخل المختبر قبل التخلص منها. كما يجب أن يكون الأوتوكلاف موجودًا لهذا الغرض خارج غرفة معادلة الضغط وداخل منطقة الحماية المستوى الثالث.

• التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الصحي الأمن من النفايات وبقايا العينات.

• يجب تنفيذ الاختبارات الحيوية للميكروبات التي يتوقع فيها وجود خطر بسبب الهباء الحيوي في داخل كبائن الامان الحيوى

• منع الانبعاثات الحيوية للميكروبات المدرجة ضمن الميكروبات التي تستلزم اجراءات الامان الحيوى المستوى الثالث بدون معالجة حيث يجب تنقية تلك الانبعاثات من خلال العمل في كبائن الامان الحيوى المناسبة واستخدام أجهزة الترشيح والمعالجة الإشعاعية.

• يجب التعامل مع النفايات السائلة والصلبة الملوثة (مثل المزارع والأنسجة والعينات التي تحتوي على سوائل الجسد) بأمان في حاويات مناسبة وقابلة للإغلاق ويتم تثبيط الميكروبات.

• يجب توفر نظام لمعالجة مخلفات المختبر السائلة قبل دخولها للشبكة العامة.

• يجب أن تكون الأنشطة التي تتضمن الإبر والحقن وغيرها من الأدوات والأشياء المدببة والحادة محدودة بالقدر الضروري للغاية ولا يمكن تنفيذها إلا بتطبيق احتياطات السلامة اللازمة. كما يجب التحقق من وجود عمليات بديلة وإلى أي مدى يمكن تقليل الخطر الناجم عن الجروح ، على سبيل المثال باستخدام معدات مزودة بآلية أمان. بقدر الإمكان من الناحية الفنية.

ثالثاُ: متطلبات وسائل السلامة:

1. توفر نظام إطفاء حريق.

2. توفر دش طوارئ ووحدة غسيل العين.

3. توفر أدوات إسعافات أولية.

4. جميع الأجهزة والمعدات الموجودة في المختبر عليها رمز خطر بيولوجي.

5. توفر معدات الحماية الشخصية (PPE) حيث يجب توفير معدات الحماية الشخصية المتطلبة للامان الحيوى المستوى الثالث بما في ذلك الملابس الواقية المناسبة وفقًا لتقييم المخاطر .

6. التزام المختبر بإجراءات السلامة من مخارج الطواريء ويجب تزويد المختبر بنافذة لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية.

السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر :

– المشتريات والتحويلات.

– المواد البيولوجية.

– إجراءات التشغيل الموحدة.

– تدريب الموظفين وكفاءتهم.

– الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).

– التطهير والتحقق من الصحة.

– حوادث المختبر .

العاملون بالمختبر :

1- يجب أن يكون للمختبر مدير مسئول فني متخصصاً في طبيعة عمل المختبر ومتفرغاً تفرغاً كاملاً وتكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.

2- تلتزم الإدارة بتوفير العدد اللازم من الأخصائيين والأطباء البيطريين والفنيين والعمالة المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

3- إعداد لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات الرسمية للمختبر .

4- يجب تغيير الملابس والاستحمام لجميع الأشخاص قبل الدخول والمغادرة من والى المختبر

5- يجب أن يقتصر عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى مختبر الامان الحيوى المستوى الثالث على الموظفين المختصين. كما يجب أن لايسمح للأشخاص الآخرين الوصول إلى منطقة مستوى الحماية الثالثة الا بإشراف موظفين ذوي خبرة مهنية.

فئات العاملين:

1- أخصائي مختبر

2- فني مختبر.

3- موظف إداري ومالي.

4- عامل نظافة.

ملحق (12) المقابل المادي وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

نوع الترخيص | المقابل المالي (ريال سعودي)

أو | 5000

ترخيص أو تجديد فرع أو مختبر متنقل | 2500

المادة الثانية عشرة: الاحكام الختامية

التزامات وواجبات المختبرات الخاصة.

1. يلتزم المختبر الخاص بمتابعة كل ما يصدر عن من أنظمة ولوائح وأدلة إرشادية واشتراطات ومتطلبات وتعاميم وتعليمات خاصة بمجال ترخيصه حال صدورها، وأي تعديلات أو إضافات تطرأ عليها.

2. للمختبر الخاص الاعتراض على قرار الوزارة بعدم الترخيص وتقديم المسوغات لذلك خلال(30) يوم من صدور القرار ويكون الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

3. الالتزام الكامل بالتعاون وتسهيل عمل مسؤولي الوزارة خلال الزيارات التفتيشية.

4. الالتزام بتنفيذ توصيات الوزارة بعد الزيارات التفتيشية وعمل اجراءات تصحيحية معتمدة وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها.

5. اصدار نتائج الاختبارات حسب الأنظمة واللوائح الفنية والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بذلك ويتحمل قانونيا أي ضرر ينتج عن ذلك.

6. المحافظة على الملكية الفكرية للمواصفات القياسية المستخدمة، بالإضافة إلى المعلومات التي تهم المستفيدين.

7. التزام المختبر الخاص بالحيادية والنزاهة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أو يطلع عليها موظفيها أو ممن تم التعاقد معهم وذلك خلال فترة ترخيصه وبعد انتهاءها وعدم كشف أي معلومات تتعلق بالخدمات التي قدمها بدون موافقة خطية مسبقة من الوزارة وعدم الإفصاح عن ذلك نهائيا وفي حالات معينة فقط تقدرها الوزارة.

8. ابلاغ الوزارة في حال عدم قدرة المختبر الخاص على استمرارية النشاط.

9. يجوز للمختبر الخاص المرخص –بعد موافقة الوزارة –الاستعانة بالمختبرات الخاصة الأخرى لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجاً عن نطاق تخصصه مع عدم الاخلال بمسئولياتها التضامنية.

10. الالتزام بعدم نشر او مشاركة أي مستندات أو وثائق خاصة بالوزارة إلى أي جهات أخرى سواء كانت داخل أو خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة.

11. الالتزام بإبلاغ الوزارة عن حالات الاشتباه بالأمراض الوبائية.

12. يحق للمختبر الخاص المرخص خلال فترة سريان الترخيص زيادة عدد الاختبارات، على أن يقوم برفع طلب يتضمن تفاصيل الاختبارات الجديدة والالتزام بأخذ موافقة الوزارة عند إضافة اختبار جديد.

13. يحق للمختبر الخاص المرخص الحصول على ترخيص لفرع آخر وتنطبق عليه متطلبات وإجراءات ترخيص المختبر الخاص.

14. الالتزام بإبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وشهادة الاعتماد في مكان ظاهر في المختبر.

15. الالتزام بإجراء جميع الاختبارات المرخصة وفقا لطريقة العمل المعتمدة في ترخيص الوزارة.

16. الالتزام بإشعار الوزارة بأي تحديث أو تغيير يطرأ على المختبر الخاص سواء كان فني أو إداري خلال فترة الترخيص.

17. الالتزام بتقديم طلب التجديد للوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص السابق.

18. الالتزام بإجراء الاختبارات المرخص لها فقط من قبل الوزارة والمذكورة بالترخيص وفى حالة إضافة طلب اختبارات اخري يتم اخذ موافقة خطية مسبقة من الوزارة.

19. تزويد الوزارة بنسخة من البروتوكولات وسياسات العمل المتبعة داخل المختبر لاعتمادها.

20. العينات الواردة للمختبر لابد أن تكون مصحوبة بتقرير بيطري (حالة اشتباه) من إحدى العيادات البيطرية المرخصة يحدد فيه الفحص المطلوب.

21. يعطى لكل عينة رقم خاص ويعطى المراجع بطاقة مراجعة تحتوي على الاسم ورقم التسلسل والتاريخ ونوع الفحص وموعد تسلم النتيجة.

22. يجب أن يحتفظ المختبر بسجلات خاصة للعينات وتشمل البيانات التالية:

أ. الرقم التسلسلي.

ب. اسم صاحب العينة ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة او السجل التجاري والعنوان.

ج. نوع الفصيلة والعينة والفحص المطلوب.

د. رقم وتاريخ ورود العينة واسم الجهة المحول منها.

ه. نتيجة الفحص معتمد من المسئول الفني.

و. تاريخ تسليم النتيجة.

ز. يلتزم المختبر بحفظ النتائج الصادرة من قبله لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وحفظ العينات لمدة ثلاث أشهر.

23. يجب مراعاة الشروط الآتية عند إجراء الفحوصات:

أ. يجب أن يكون القائم بالفحص على دراية كاملة ببرتوكولات الفحص المخبري.

ب. الأجهزة والكواشف والمشخصات المخبرية يجب أن تكون مرخصة من الجهات المعنية.

ج. يجب أن توضح طريقة (بروتوكول) الفحص مع التقيد بتعليمات الشركة المصنعة.

24. لا يسمح للمختبرات الملحقة بمشاريع الإنتاج الحيواني بفحص عينات من خارج المشروع.

25. يجب التقيد بوسائل واشتراطات السلامة للعاملين بالمختبر.

26. التزام المختبر بالفحص والصيانة والمعايرة الدورية لجميع الأجهزة المخبرية.

27. يحظر إرسال أي عينات الى خارج المملكة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية أو بحثية على الحيوانات دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

28. يحظر على المختبر تقديم أي خدمات علاجية أو بيع مستحضرات بيطرية.

29. لا يجوز للمختبر المرخص له أن يتنازل عن الترخيص لشخص أو جهة أخرى، أو أن ينهي النشاط كلياً إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

30. عدم الاحتفاظ أو استخدام مشخصات أو مواد منتهية الصلاحية داخل غرفة المختبر وإتلاف هذه المواد بطرق آمنة ومناسبة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال مع توثيق عملية الإتلاف والاحتفاظ بسجلات الإتلاف.

31. تمكين موظفين الوزارة للتفتيش.

الملاحق وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

# | البيان | رقم الملحق

1. | طلب للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الأول والثاني من الأمان الحيوي. | (1)

2. | طلب للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الثالث من الأمان الحيوي. | (2)

3. | طلب لمختبر بيطري خاص المستوي الأول من الأمان الحيوي. | (3)

4. | طلب ترخيص نهائي لمختبر بيطري خاص المستوي الثاني من الأمان الحيوي. | (4)

5. | طلب ترخيص نهائي لمختبر بيطري خاص المستوي الثالث من الأمان الحيوي. | (5)

6. | طلب ترخيص نهائي لمختبر بيطري متنقل فرعي خاص. | (6)

7. | طلب تجديد ترخيص. | (7)

8. | المتطلبات الأساسية لإنشاء مختبرات المستوى الأول من الأمان الحيوي. | (8)

9. | متطلبات واشتراطات . | (9)

10. | المتطلبات الأساسية لمختبرات المستوي الثاني من الأمان الحيوي. | (10)

11. | المتطلبات الأساسية لمختبرات المستوي الثالث من الأمان الحيوي. | (11)

12. | المقابل المادي. | (12)

ملحق (1) طلب ترخيص مبدئي فوري للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الأول والثاني من الأمان الحيوي. وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي أول ☐ | ☐ Bio-Safety level 1 lab

مستوي امان حيوي ثان ☐ | ☐ Bio-Safety level 2 lab

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) |

إرفاق صورة من رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية). | Attach a copy of the investment license and the commercial register to practice the activity (veterinary laboratories).

إرفاق صورة من موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ترخيص الموقع. | Attach a copy of the approval of the Ministry of Municipal and Rural Affairs for the site license.

إرفاق صوره من عقد الإيجار او صك الملكية. | Attach a copy of the lease contract or the title deed.

إرفاق رسم هندسي (كروكي) للموقع موضحاً فيه الاحداثيات وبعد المختبر عن مشاريع الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية المحيطة. | Attach an engineering sketch (sketch) of the site explaining the coordinates and the distance of the laboratory from the livestock projects and the surrounding veterinary facilities

إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً او صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة). | Attach a copy of the identity card of the applicant, whether he is a natural or legal person, or a copy of the company incorporation contract with copies of the identities of the partners (if the ownership is a company).

تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر. | Specifying the types of tests and analyzes in the laboratory.

الكوادر الفنية (العدد والتخصص) | Technical personnel (number and specialization)

ثالثاً: الالتزامات |

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | : pledges

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً مبدئياً فورياً لمختبر الأول والثاني من الأمان الحيوي ويعطي صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة اخري مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

ملحق (2) طلب ترخيص مبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة المستوي الثالث من الأمان الحيوي. وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي ثالث ☐ | ☐ Bio-Safety level 3 lab

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) |

إرفاق صورة من رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية). | Attach a copy of the investment license and the commercial register to practice the activity (veterinary laboratories).

إرفاق صورة من موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ترخيص الموقع. | Attach a copy of the approval of the Ministry of Municipal and Rural Affairs for the site license.

إرفاق صوره من عقد الإيجار او صك الملكية. | Attach a copy of the lease contract or the title deed.

إرفاق رسم هندسي (كروكي) للموقع موضحاً فيه الاحداثيات وبعد المختبر عن مشاريع الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية المحيطة. | Attach an engineering sketch (sketch) of the site explaining the coordinates and the distance of the laboratory from the livestock projects and the surrounding veterinary facilities

إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً او صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة). | Attach a copy of the identity card of the applicant, whether he is a natural or legal person, or a copy of the company incorporation contract with copies of the identities of the partners (if the ownership is a company).

تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر. | Specifying the types of tests and analyzes in the laboratory.

الكوادر الفنية (العدد والتخصص) | Technical personnel (number and specialization)

ثالثاً: الالتزامات |

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | pledges:

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

يُمنح بقرار من الترخيص المبدئي للمختبرات البيطرية الخاصة للمستوي الثالث من الأمان الحيوي ويُمنح صاحب الطلب مهلة ستة أشهر ويمكن تمديدها مدة اخري مماثلة لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل قبل منحة الترخيص النهائي.

ملحق (3) ترخيص نهائي لمختبر بيطري خاص المستوي الأول من الأمان الحيوي. وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي اول ☐ | ☐ Bio-Safety level 1 lab

مزاولة نشاط ☐ | Practicing an activity☐

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) |

تقديم نسخة من الترخيص المبدئي. | Submit a copy of the initial license.

تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر. | Determine the types of tests and analyzes in the laboratory.

إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر. | Attach the organizational chart to the laboratory.

إرفاق موافقة الدفاع المدني. | Attach the approval of the civil defense.

إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم | Attach a list of the technical and administrative staff to operate the laboratory, and a certified copy of their academic qualifications and job description for them.

إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الامن من نفايات المختبرات المختلفة او توفير محرقة خاصة. | Attach the proof of the contract with one of the specialized companies accredited in the field of safe disposal of waste from various laboratories or the provision of a special incinerator.

ارفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر. | Attaching proof of the availability of devices and equipment necessary to operate the laboratory.

ثالثاً: الالتزامات |

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | : pledges

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

في حال قبول طلب الترخيص تمنح الوزارة طالب الترخيص ترخيصاً نهائياً للمختبر المستوي الأول من الأمان الحيوي يُمكنه من مزواله نشاطه.

ملحق (4) طلب ترخيص نهائي لمختبر بيطري خاص المستوي الثاني من الأمان الحيوي. وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي ثان ☐ | ☐ Bio-Safety level 2 lab

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) |

تقديم نسخة من الترخيص المبدئي. | Submit a copy of the initial license.

تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر. | Determine the types of tests and analyzes in the laboratory.

إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر. | Attach the organizational chart to the laboratory.

إرفاق موافقة الدفاع المدني. | Attach the approval of the civil defense.

إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم | Attach a list of the technical and administrative staff to operate the laboratory, and a certified copy of their academic qualifications and job description for them.

إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الامن من نفايات المختبرات المختلفة او توفير محرقة خاصة. | Attach the proof of the contract with one of the specialized companies accredited in the field of safe disposal of waste from various laboratories or the provision of a special incinerator.

ارفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر. | Attaching proof of the availability of devices and equipment necessary to operate the laboratory.

ثالثاً: الالتزامات |

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | : pledges

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.

ملحق (5) طلب ترخيص نهائي لمختبر بيطري خاص المستوي الثالث من الأمان الحيوي. وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي ثالث ☐ | ☐ Bio-Safety level 3 lab

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) |

تقديم نسخة من الترخيص المبدئي. | Submit a copy of the initial license.

تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر. | Determine the types of tests and analyzes in the laboratory.

إرفاق شهادة مطابقة لإجتياز التأهيل التشغيلي للمختبر ومطابق لمعايير مستوى الحماية الثالث من الأمان الحيوي من جهة معتمدة بموافقة الوزارة للترخيص النهائي لمختبرات المستوي الثالث من الأمان الحيوي. | Attach copy of conformity undergone the operational qualification to lab and meets the criteria of biosafety level 3, form accredited organization in according to MEWA.

إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر. | Attach the organizational chart to the laboratory.

إرفاق موافقة الدفاع المدني. | Attach the approval of the civil defense.

إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم | Attach a list of the technical and administrative staff to operate the laboratory, and a certified copy of their academic qualifications and job description for them.

إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الامن من نفايات المختبرات المختلفة او توفير محرقة خاصة. | Attach the proof of the contract with one of the specialized companies approved in the field of safe disposal of waste from various laboratories or the provision of a special incinerator.

ارفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر. | Attaching proof of the availability of equipment and devices necessary to operate the laboratory

ثالثاً: الالتزامات | Third: Obligations

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | Pledges:

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات لتشغيل المختبر.

ملحق (6) طلب ترخيص نهائي لمختبر بيطري متنقل فرعي خاص. وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي أول ☐ | ☐ Bio-Safety level 1 lab

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار: | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) | Second: Requirements (Attachments)

إرفاق نسخة من الترخيص النهائي للمختبر البيطري الخاص التابع له. | Attach a copy of the final license of his private veterinary laboratory.

إرفاق رخصة سير المركبة سارية الصلاحية. | Attach a valid vehicle driving license.

صورة للمختبر المتنقل. | A picture of a mobile laboratory.

تحديد أنواع الاختبارات والتحاليل بالمختبر. | Determine the types of tests and analyzes in the laboratory.

إرفاق الهيكل التنظيمي للمختبر. | Attach the organizational chart to the laboratory.

إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم | Attach a list of the technical and administrative staff to operate the laboratory, and a certified copy of their academic qualifications and job description for them.

إرفاق ما يثبت التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الامن من نفايات المختبرات المختلفة او توفير محرقة خاصة. | Attach the proof of the contract with one of the specialized companies accredited in the field of safe disposal of waste from various laboratories or the provision of a special incinerator.

ارفاق ما يثبت توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر. | Attaching proof of the availability of devices and equipment necessary to operate the laboratory.

ثالثاً: الالتزامات | Third: Obligations

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | : pledges

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

يصدر الترخيص النهائي بعد زيارة التحقق من استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.

ملحق (7) طلب تجديد ترخيص وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

أولاً: معلومات المختبر | First: Laboratory Information

اسم المختبر : | Laboratory name:

نوع المختبر : | Type of Laboratory:

ثابت ☐ | ☐ Stationary

متنقل ☐ | ☐ Mobile

مختبر تحليل دم ☐ | ☐ Blood Analysis

ملحق بمشروع انتاج حيواني ☐ | ☐ Animal Project Extension

ملحق بمستشفى بيطري ☐ | ☐ Vet. Hospital Extension

مختبر فرعي ☐ | ☐ Sub –lab

مستوي الأمان الحيوي للمختبر | Bio-Safety level of Laboratory

مستوي امان حيوي أول ☐ | ☐ Bio-Safety level 1 lab

مستوي امان حيوي ثان ☐ | ☐ Bio-Safety level 2 lab

مستوي امان حيوي ثان ☐ | ☐ Bio-Safety level 3 lab

المدينة: | City:

الحي: | District:

رقم المبنى: | Building No.:

الشارع: | Street:

الرمز البريدي: | Zip Code:

صندوق البريد: | P.O Box:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail

معلومات المالك | Owner Information

☐ شركة ☐ مؤسسة | ☐ Company ☐ Establishment

الاسم: | Name:

رقم السجل التجاري | Trade Registry No

تاريخ السجل التجاري: | Trade Registry Date:

أسم المالك (للأفراد): | Owner name (Individuals):

رقم الهوية الوطنية: | National ID No:

تاريخ الإصدار : | Issuance Date:

مكان الإصدار | Issuance Place:

تاريخ الانتهاء | Expiry Date:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس | Fax No:

البريد الكتروني: | e-mail:

*يجب تعبئة معلومات الشخص المسئول عن الاتصال المباشر مع إذا كان غير مالك المنشأة | If the owner is not the contact person. the responsible person information shall be filled

معلومات الاتصال | Information Contact

الاسم: | Name:

الوظيفة: | Position:

رقم الجوال: | Mobile No.:

رقم الهاتف: | Telephone:

رقم الفاكس: | Fax No:

البريد الكتروني: | E-mail:

ثانياً: المتطلبات (المرفقات) | Second: Requirements (Attachments)

إرفاق صورة من رخصة الاستثمار والسجل التجاري لمزاولة النشاط (المختبرات البيطرية). | Attach a copy of the investment license and the commercial register to practice the activity (veterinary laboratories).

إرفاق صورة من موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ترخيص الموقع. | Attach a copy of the approval of the Ministry of Municipal and Rural Affairs for the site license.

إرفاق موافقة الدفاع المدني. | Attach the approval of the civil defense.

إرفاق صوره من عقد الإيجار او صك الملكية. | Attach a copy of the lease contract or the title deed.

إرفاق رسم هندسي (كروكي) للموقع موضحاً فيه الاحداثيات وبعد المختبر عن مشاريع الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية المحيطة. | Attach an engineering sketch (sketch) of the site, indicating the coordinates and the distance of the laboratory from the livestock projects and the surrounding veterinary facilities.

إرفاق صورة هوية طالب الترخيص، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً او صورة عقد تأسيس الشركة مع صور هويات الشركاء (في حال كانت الملكية لشركة). | Attach a copy of the identity of the applicant, whether a natural or legal person, or a copy of the company incorporation contract with copies of the identities of the partners (in case the ownership is a company).

تقديم بيان تفصيلي بالاختبارات المعتمدة التي يغطيها نشاط المختبر، ويكون على ملف بصيغة جدول بيانات (Excel) حسب الجدول أدناه: | Submit a detailed statement of the approved tests covered by the laboratory activity, and it shall be on file in an Excel spreadsheet format

م | نوع الاختبار | جديد/معتمد سبقاً | رقم الاختبار في قائمة الترخيص السابق | طريقة العمل | الجهاز المستخدم | السعر

إرفاق قائمة بالكادر الفني والإداري لتشغيل المختبر، وصورة من مؤهلاتهم العلمية مصدقة والوصف الوظيفي لهم. | Attach a list of the technical and administrative staff to operate the laboratory, and a certified copy of their academic qualifications and job description for them.

إرفاق شهادة مطابقة باجتياز التأهيل التشغيلي للمختبر ويستوفي معايير مستوى الحماية الثالث من الأمان الحيوي وفقًا لمعايير المختبر واللوائح المعمول بها من جهة (بموافقة الوزارة). | Attach a certificate of conformity to pass the operational qualification of the laboratory and to meet the standards of the third level of protection from biosafety in accordance with the laboratory standards and the applicable regulations on the one hand (with the approval of the Ministry).

ثالثاً: الالتزامات | Third: Obligations

التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني متخصص ومتفرغ للمختبر. | The commitment of the license applicant to appoint a dedicated and dedicated technical director for the laboratory.

التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين عملياً والمعدات والأجهزة وطرق العمل القياسية للعمل بالمختبر. | The commitment of the license applicant to provide the necessary cadres of practically qualified specialists, equipment, devices and standard work methods to work in the laboratory.

التزام طالب الترخيص بالمتطلبات الأساسية للمختبرات المشار إليه في الملاحق حسب مستوي الأمان الحيوي بالمختبر. | The applicant's commitment to the basic requirements of the laboratories referred to in the annexes according to the laboratory's biological safety level.

التزام طالب الترخيص بتقديم طلب رسمي في حال الرغبة بإجراء تغيير أو إضافة نشاط في المختبر المرخص له. | The license applicant's obligation to submit an official request in the event of a desire to make a change or add activity in the licensed laboratory.

التزام طالب الترخيص بالإبلاغ عن أي تغييرات في الإجراءات أو النشاطات في المختبر المرخص له. | The obligation of the license applicant to report any changes in procedures or activities in the licensed laboratory.

رابعاً: التعهدات | : pledges

تعهد المالك | Commitment of the owner

أتعهد في حال إنهاء تعاقد مدير المختبر مع المنشاة لأي سبب كان بإبلاغ الوزارة في فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ آخر يوم عمل. | In case of termination of laboratory manger contract with the establishment for any reason, I promise to inform MEWA within fifteen days start by last working day.

أتعهد بالاقتصار على إجراء الفحص والاختبارات المحددة بالترخيص. | I only test of goods specified by license for inspection.

أتعهد بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص بكل أمانه وصدق وتجرد والمحافظة على العمل وسلامة الأجهزة. | I promise to maintain the level of performance and accuracy according to professional examination in all honesty and truthfulness and impartiality should .also maintain and safety devices.

أتعهد بالالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين. | I promise to commitment to confidentiality when transferring the samples and test results, and no .information except to specialists

قرأت اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8-2-1423هـ واتعهد بالالتزام بما جاء فيها وبأي تعاميم وقرارات صدرت من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما اتعهد بالالتزام بأي تنظيمات مستقبلية تقرها وزارة البيئة والمياه والزراعة. | I have read the regulation of laboratories Guidelines issued by Royal decision No m/3 dated 8-2-1423 HJ and I promise to follow all its content and any regulations followed Also I promise to follow any future regulation issued by MEWA.

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد بدفع جميع الرسوم المحددة في نظام المختبرات البيطرية الخاصة. | I pledge to pay all the charges specified in the veterinary laboratories system.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

تعهد من ينوب عن المالك | Commitment

أتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة والالتزام التام بجميع ما ورد في دليل ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة. | We are committed that all provided information is correct and we met all requirements specified in the regulation of licensing of private veterinary laboratories.

أتعهد أنا الموقع أدناه بأني مخول من قبل المختبر بتسليم طلب الترخيص هذا وجميع المستندات المطلوبة وبأن جميع المعلومات في هذا الطلب صحيحة ودقيقة حسب معلوماتي. | I, the undersigned, pledge that I am authorized by the laboratory to submit this license application and all the required documents and that all information in this application is true and accurate according to my information.

الاسم: | Name:

التاريخ: | Date:

التوقيع: | Signature:

توقيع من ينوب عن المالك: | Owner Signature :

الختم الرسمي — ملاحظة: يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية | Official Stamp — Note: Signature shall be confirmed by Commercial Chamber

يصدر الترخيص النهائي بعد استكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتشغيل المختبر.

ملحق (8) المتطلبات الأساسية لإنشاء مختبرات المستوى الأول من الأمان الحيوي (Biosafety level 1 lab) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

متطلبات عامة

1. ألا يكون المختبر داخل نطاق مشروع انتاج حيواني أو داجني أو مجاور له بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو متر وكذلك عن أقرب مسجد أو مدرسة 200متر حسب القواعد المنظمة.

2. يجب أن تلتزم مختبرات السلامة البيولوجية الأولى بالمساحة الملائمة اعتمادًا على النشاط المراد تنفيذه ويجب توفير مساحة عمل مناسبة لكل أخصائي مختبر.

3. أن يكون مبنى المختبر (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

4. أن يكون مبنى المختبر مصمم بحيث تكون الأنشطة المختبرية منفصلة عن المكاتب والمخازن .....الخ.

5. أن يكون جيد التهوية والإضاءة مع توفر وسائل الأمن والسلامة المخبرية.

6. التزام المختبر بإجراءات السلامة من مخارج الطواريء ويجب تزويد المختبر بنافذة لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية.

7. يجب أن تكون الأسطح (الأرضية والجدران) مصنوعة من مواد ملساء سهلة التنظيف ومقاومة للأحماض والقلويات والحرارة.

8. تزويد النوافذ بمانع دخول الحشرات و اتخاذ الإجراءات الفعالة لتجنب أي تلوث من المحيط الخارجي ومنع دخول الطيور والقوارض من خلال تطبيق برنامج فعال ومتكامل لمكافحة القوارض والآفات يدار بشكل مناسب.

9. يشترط أن تكون الأسطح الخاصة والطاولات والأدراج بأطوال تتناسب مع مساحة الغرفة على أن تزود بمغاسل موزعة بشكل جيد مع منظفات الأيدي ومناشف الاستخدام الواحد ووجود حاوية نفايات للتخلص من النفايات في منطقة العمل.

10. يوجد حوض لغسل العين متاحة بسهولة في المختبر.

11. يجب جمع النفايات السائلة والصلبة المحتوية على عوامل بيولوجية والتخلص منها بصورة صحيحة و التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الصحي الأمن من النفايات وبقايا العينات.

12. يشترط معالجة مخلفات المختبر السائلة قبل دخولها شبكة الصرف الصحي العمومي.

13. برنامج لأعمال النظافة بجداول يومية واسبوعية وشهرية في المختبر.

14. يجب أن يتوافر في المختبر نظام لإدارة وحفظ المعلومات بما يلائم حجم العمل به.

15. يجب ان يكون الأثاث في المختبر قادرا على تحمل الأحمال المتوقعة.

16. الفراغات بين المقاعد وكبائن الامان الحيوي والبنشات والمعدات تسمح بسهولة التنظيف.

17. معايرة الأجهزة المخبرية.

18. اختبارات الكفاءة.

السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر :

– المشتريات والتحويلات.

– جرد المواد البيولوجية.

– إجراءات التشغيل الموحدة.

– تدريب الموظفين وكفاءتهم.

– الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).

– التطهير والتحقق من الصحة.

– حوادث المختبر.

يحتوي مبنى المختبر على الأقسام التالية:

1) الاستقبال:

مزود بجهاز كمبيوتر لتسجيل وحفظ بيانات العينات الواردة والصادرة من المختبر.

2) مختبر بيطري لفحص الطفيليات:

يقوم المختبر بالفحص المجهري للطفيليات.

التجهيزات: –

• يشترط توفير الحد الأدنى من الأجهزة.

• مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر لحفظ النتائج والتقارير التي تصدر من المختبر.

العاملون:

* مسؤول إداري.

* طبيب بيطري أو أخصائي مختبر.

* عامل نظافة.

3) مختبر بيطري لتحليل مكونات الدم وسوائل الجسم:

يقوم المختبر بتحليل مكونات الدم وتحليل سوائل الجسم.

التجهيزات: –

• يشترط توفير الحد الأدنى من الأجهزة.

• مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر لحفظ النتائج والتقارير التي تصدر من المختبر.

العاملون:

* مسؤول إداري.

* طبيب بيطري أو أخصائي مختبر.

* عامل نظافة.

ملحق (9) متطلبات واشتراطات المختبر المتنقل وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

لتحليل الدم والطفيليات:

• يكون عمل المختبر في نطاق المنطقة أو المدينة أو المحافظة التابع لها ولا يسمح للمختبر المتنقل بالعمل خارج نطاق خدمات منطقته إلا بعد الحصول على موافقة خطية من فرع بالمنطقة .

المواصفات الخاصة بالمركبة:

1- أن تكون المركبة من نوع مناسب وبمواصفات تتوفر فيها كفاءة عالية للعمل بالمدن والأعمال الميدانية الشاقة في الطرق الوعرة.

2- أن تكون مملوكة لصاحب الترخيص و أن تكون رخصة سير المركبة سارية الصلاحية.

3- أن تكون أبعاد المختبر الخارجية لا تزيد عن 6 أمتار طولا و2.3 متر عرضا ولا يتجاوز ارتفاعه عن 4.5 متر من سطح الأرض ومعزول حراريا وذو باب محكم.

4- أن تكون الجدران والأرضيات مصنوعة من مادة سهلة التنظيف والتعقيم.

5- أن تكون الإضاءة كافية.

6- أن يتم كتابة اسم المختبر ورقم الترخيص بخط واضح على الجانبين الخارجيين للسيارة.

التجهيزات: –

• يشترط توفير الحد الأدنى من الأجهزة.

العاملون:

* طبيب بيطري أو أخصائي مختبر.

* عامل نظافة .

* سائق.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المختبرات الخاصة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكــام عامة.الفصل الثاني: اشتراطات وإجراءات الترخيص للمختبرات البيطرية الخاصة.الفصل الثالث: تجديد الترخيص.الفصل الرابع: الالتزامات والواجبات