مختبر مخصص للتعامل مع المسببات الممرضة عالية الخطورة للابسان والبيئة وتنتقل عن طريق الهواء .
يجب مراعاة جميع اشتراطات الأمان الحيوي المستوى الثالث من الأمان الحيوي الواردة في المراجع التالية وما يستجد عليها من تحديث مستقبلاً:
1- دليل الامن الحيوى لمنظمة الصحة العالمية WHO الإصدار الثالث جنيف
World Health Organization. Laboratory bio-safety manual. 3rd edition. Geneva, (2004)
2- دليل الامن الحيوى للمختبرات الميكروبيولوجية والطبية الإصدار الخامس مركز مكافحة الأمراض الولايات المتحدة الأمريكية
(Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition. CDC, 2009).
3- الامن والامان الحيوي: معيار لإدارة المخاطر البيولوجية في المختبر البيطري ومرافق الحيوان منظمة الصحة الحيوانية . الفصل 1-1-4- من دليل الاختبارات التشخيصية واللقاحات للحيوانات الأرضية.(2018)
Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities OIE . Chapter 1.1.4. of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018).
أولا: متطلبات عامة:
1. يجب تصميم المختبر الثالث من الأمان الحيوي أن يلائم استقلاليته للعمل بمعزل عن باقي أنظمة البناء الأخرى.
2. سهولة الصيانة لجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية دون الحاجة إلى دخول المختبر .
3. يجب توفير مخطط يصف نظام المختبر يشتمل على الأقسام ووصف عام للأنظمة الفرعية والمعدات الرئيسية للتشغيل والصيانة والاختبار الدوري و الرسومات والجداول و تحديث هذه الوثيقة في أي وقت يتم فيه اجراء تغيير بالمختبر .
4. يجب وضع علامة الخطر البيولوجية العالمية للمستوى مخاطر لـ BSL 3 مثبتة عند مدخل باب المختبر وتوجد لافتة عليها اسم ورقم المسئول بالمختبر .
5. يجب الدخول للمختبر من خلال بابين (2) يغلقان ذاتيا ولا يتم السماح بالمرور الا بكارت خاص او بالبصمة للمسموح لهم بالدخول فقط.
6. وجود نظام تحكم بالتهوية والتدفئة والتكيف (HVAC system) مزود بمرشحات عالية الكفاءة ( HEPA Filter ) .
7. وجود نظام تحكم وأجهزة إنذار مسموعة ومرئية.
8. العمل في بيئة ضغط جوى سالب حسب معايير المستوي الثالث من الأمان الحيوي.
9. يجب عدم السماح بإعادة تدوير الهواء من المختبر إلى مناطق اخري بالمبني ويتم التخلص منه عبر استخدام مرشحات ( HEPA Filter )
10. يجب تصميم مدخل المختبر لاستيعاب نقل الأجهزة والمعدات الكبيرة داخل وخارج المختبر .
11. وجود مساحة تحت الأبواب تسمح بتدفق الهواء الاتجاهي .
12. ارتفاع السقف يسمح بوضع كبائن امان حيوى مع وجود مسافة فاصلة حوالى 14 بوصة من السقف والحوائط
13. يتم العمل داخل كبائن الامان الحيوى تتناسب المستوى الثالث من المخاطر على ان تكون معتمدة وتلبى معايير الصحة العامة والسلامة من ( NSF / ANSI )
14. يجب ان يحتوى المختبر على غرفة انتظار وتبدبل ملابس (Anteroom) بين بابين ذاتى الاغلاق
15. نوافذ المختبر مغلقة تماما.
16. يجب أن تكون جميع أثاث المختبرات قادرة على تحمل الأحمال والاستخدامات و أن تكون مصنوعة من مواد غير مسامية و توفير مسافات كافية للسماح بالتنظيف والتطهير .
17. يجب وضع جميع الثلاجات والمجمدات والحاضنات المستخدمة للتخزين داخل المختبر .
18. أسطح طاولات المختبر مصنعة من مواد تمنع تسريب الماء ومقاومة للحرارة، والمذيبات العضوية والأحماض والقلويات والمواد الكيميائية الأخرى.
19. يجب توفير جهاز اوتوكلاف مزدوج الأبواب داخل المختبر .
20. يجب توفير مولد احتياطي للطاقة.
21. يجب توفير ممر كلمخرج للطوارئ.
السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر :
– المشتريات والتحويلات.
– المواد البيولوجية.
– توفير سجل وبرنامج متابعة طبية لجميع العاملين بالمختبر يشمل التطعيم الدورى والعلاجات
– إجراءات التشغيل الموحدة.
– تدريب الموظفين وكفاءتهم.
– الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).
– التطهير والتحقق من الصحة.
– حوادث المختبر.
ثانياً: متطلبات انشائية:
الأبواب والنوافذ:
• الباب الرئيسي ذاتي الاغلاق يحتوي على علامات الخطر البيولوجي العالمي المستوى الثالث وتوجد لافته عليها اسم ورقم مشرف المختبر .
• ابواب الغرف ذاتية الاغلاق وتحتوي على فتحات زجاجية. كما يجب إغلاق النوافذ والأبواب
• النوافذ يجب أن تكون مصمتة تسمح بمرور الضوء.
• يجب فصل المختبرات التي تتم فيها أنشطة مستوى الحماية الثالث عن المناطق الأخرى بغرفة معادلة الضغط مع بابين متشابكين يغلقان ذاتيًا مع نافذة عرض. كما يجب أن يكون قفل الهواء بحجم كافٍ وفقًا لاشتراطات الامان الحيوى في مستوى الثالث.
• يجب الحفاظ على الضغط السلبي ثابتا ومحكما في منطقة مستوى الحماية الثالث. يجب أن يوجد تدرج ضغط بين غرفة معادلة الضغط والمختبر . كما يجب أن يكون التحكم والتحقق من الضغط السلبي سهلاً على مستخدمي المختبر . كما يجب مراقبة مستوى الضغط بواسطة جهاز داخل المختبر ويكون مرتبطا بجهاز سلامة لإصدار إنذار بإشارات بصرية وصوتية للتحذير من التذبذب بمستوى الضغط. يجب أن يمر هواء العادم من خلال مرشح امتصاص جسيمات عالي الكفاءة أو جهاز مماثل. لا يسمح بعودة الهواء الخارج الملوث إلى مناطق العمل .
• يجب أن يقتصر عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى مختبر السلامة الحيوية الدرجة الثالثة على الموظفين المختصين. كما يجب أن لايسمح للأشخاص الآخرين الوصول إلى منطقة مستوى الحماية الا بإذن من الشخص المسؤول.
الارضيات:
• تصميم الأرضية من مادة ملساء غير زلقة سهلة التنظيف، ومقاومة للأحماض والمذيبات والمنظفات في الاستخدام العادي.
الاسقف والجدران:
• يجب أن تكون الأسطح (أسطح العمل وأسطح الجدران المجاورة والأرضيات والأسطح الموجودة على الأجهزة والأجهزة التي تتلامس مع العوامل البيولوجية) سهلة التنظيف ومقاومة للميكروبات.
•
طاولات المختبر:
• ارتفاع وعرض مناسبين للعمل ووضع الأجهزة.
• الاسطح يمكن تنظيفها بسهولة مصنعة من مواد غير منفذه للماء ومقاومة للأحماض والقلويات والحرائق والمنظفات وبدون لحامات او شقوق.
• يجب أن تبقى مناطق وأسطح العمل نظيفة ومرتبة. كما يجب تنظيف المختبر بانتظام وتطهير أسطح العمل وتنظيفها بمجرد اكتمال التجارب الحيوية ، ويجب تطهير المعدات الملوثة بالميكروبات وتنظيفها بعد الاستخدام. يجب التخلص من أي تلوث عرضي على الفور .
•
مصدر الطاقة:
• مصدر للكهرباء امن للاستخدام.
• توفير مصدر طاقة طارئ للمرافق المتعلقة بالسلامة مثل أنظمة التهوية وأجهزة مكالمات الطوارئ ومعدات المراقبة.
مصدر المياه:
• مصدر لإمداد ماء عالي الجودة.
الإضاءة:
• يجب ان تكون الإضاءة كافية لجميع الأنشطة .
الأحواض والمغاسل:
• يجب توفير حوض الغسيل الى جانب إلى المطهرات ومنظفات اليد والمناشف ذات الاستخدام الواحد كما يجب ان تكون أدوات التنظيف سهلة الاستخدام ويتم تركيبها بطريقة تسمح بتشغيلها دون استخدام اليدين. يجب أن تكون الأدوات مثبتة بحيث يسهل الوصول إليها ويفضل أن تكون بالقرب من باب المختبر .
• يجب توافر حوض لغسل العين متاحة بسهولة في المختبر .
التهوية:
• يجب ان تكون تهوية المختبر جيدة وتوزيع الهواء يكون متوازن بجميع مناطق المختبر حسب درجة الحرارة المطلوبة للإختبار .
• يجب أن تلتزم مختبرات الامان الحيوى المستوى الثالث بالمساحة الملائمة اعتمادًا على النشاط المراد تنفيذه ويجب توفير مساحة عمل مناسبة لكل أخصائي مختبر .كما يجب ان تكون المختبرات مستقلة من حيث التهوية الخارجية والتكييف عن المبنى التي لا يتم فيها تنفيذ أي أنشطة تنطوي على عوامل بيولوجية.
كبائن الامان الحيوي:
• يجب ان يزود المختبر بكبائن امان حيوي تتناسب مع العمل فى مختبرات امان حيوى مستوى ثالث وان توضع في الأماكن المخصصة لها.
منع التلوث:
• ينبغي أن تتوفر في المختبر ادوات تعقيم لمعالجة نفايات المختبر وفقا لمعاير المستوي الثالث من الامان الحيوي .
• يجب تعقيم جميع النفايات الصلبة والسائلة داخل المختبر قبل التخلص منها. كما يجب أن يكون الأوتوكلاف موجودًا لهذا الغرض خارج غرفة معادلة الضغط وداخل منطقة الحماية المستوى الثالث.
• التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال التخلص الصحي الأمن من النفايات وبقايا العينات.
• يجب تنفيذ الاختبارات الحيوية للميكروبات التي يتوقع فيها وجود خطر بسبب الهباء الحيوي في داخل كبائن الامان الحيوى
• منع الانبعاثات الحيوية للميكروبات المدرجة ضمن الميكروبات التي تستلزم اجراءات الامان الحيوى المستوى الثالث بدون معالجة حيث يجب تنقية تلك الانبعاثات من خلال العمل في كبائن الامان الحيوى المناسبة واستخدام أجهزة الترشيح والمعالجة الإشعاعية.
• يجب التعامل مع النفايات السائلة والصلبة الملوثة (مثل المزارع والأنسجة والعينات التي تحتوي على سوائل الجسد) بأمان في حاويات مناسبة وقابلة للإغلاق ويتم تثبيط الميكروبات.
• يجب توفر نظام لمعالجة مخلفات المختبر السائلة قبل دخولها للشبكة العامة.
• يجب أن تكون الأنشطة التي تتضمن الإبر والحقن وغيرها من الأدوات والأشياء المدببة والحادة محدودة بالقدر الضروري للغاية ولا يمكن تنفيذها إلا بتطبيق احتياطات السلامة اللازمة. كما يجب التحقق من وجود عمليات بديلة وإلى أي مدى يمكن تقليل الخطر الناجم عن الجروح ، على سبيل المثال باستخدام معدات مزودة بآلية أمان. بقدر الإمكان من الناحية الفنية.
ثالثاُ: متطلبات وسائل السلامة:
1. توفر نظام إطفاء حريق.
2. توفر دش طوارئ ووحدة غسيل العين.
3. توفر أدوات إسعافات أولية.
4. جميع الأجهزة والمعدات الموجودة في المختبر عليها رمز خطر بيولوجي.
5. توفر معدات الحماية الشخصية (PPE) حيث يجب توفير معدات الحماية الشخصية المتطلبة للامان الحيوى المستوى الثالث بما في ذلك الملابس الواقية المناسبة وفقًا لتقييم المخاطر .
6. التزام المختبر بإجراءات السلامة من مخارج الطواريء ويجب تزويد المختبر بنافذة لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية.
السجلات والوثائق الخاصة بالمختبر :
– المشتريات والتحويلات.
– المواد البيولوجية.
– إجراءات التشغيل الموحدة.
– تدريب الموظفين وكفاءتهم.
– الأجهزة والمعدات (صيانة ومعايرة).
– التطهير والتحقق من الصحة.
– حوادث المختبر .
العاملون بالمختبر :
1- يجب أن يكون للمختبر مدير مسئول فني متخصصاً في طبيعة عمل المختبر ومتفرغاً تفرغاً كاملاً وتكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.
2- تلتزم الإدارة بتوفير العدد اللازم من الأخصائيين والأطباء البيطريين والفنيين والعمالة المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
3- إعداد لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات الرسمية للمختبر .
4- يجب تغيير الملابس والاستحمام لجميع الأشخاص قبل الدخول والمغادرة من والى المختبر
5- يجب أن يقتصر عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى مختبر الامان الحيوى المستوى الثالث على الموظفين المختصين. كما يجب أن لايسمح للأشخاص الآخرين الوصول إلى منطقة مستوى الحماية الثالثة الا بإشراف موظفين ذوي خبرة مهنية.
فئات العاملين:
1- أخصائي مختبر
2- فني مختبر.
3- موظف إداري ومالي.
4- عامل نظافة.