آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام المختبرات الخاصة

نظام المختبرات الخاصة

تاريخ الإصدار: 1423/02/08 هـ الموافق : 21/04/2002 مـ تاريخ النشر: 1423/02/08 هـ الموافق : 21/04/2002 مـ الفئة: أنظمة الصحة
17 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 8 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ)

مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين و من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المختبرات الخاصة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٥ /٨٢) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً - الموافقة على نظام المختبرات الخاصة بالصيغة المرافقة.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌّ فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :

أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد.

ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.

د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.

هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .

المادة الثانية

يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية :

أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا.

ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر.

جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.

المادة الرابعة

تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز

المادة الخامسة

تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.

المادة السادسة

يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

المادة السابعة

أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة من هذا النظام، ويُجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص

المادة الثامنة

تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك

المادة التاسعة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :

أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.

ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

د - إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المادة العاشرة

1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة.

2 - أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.

ب - بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أن تجيزها الجِهة المُختصة.

3 - تُسلَّم العينة- بعد أن يُجهزها الفنيون- إلى مكتب المُختبر الخاص، مع خِطاب يتضمن وصفًا دقيقًا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وَفقًا للمواصفات القياسية المُعتمدة.

4 - يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات.

5 - يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكمًا من أحكام هذا النظام :

1 - الإنذار .

2 - غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.

3 - وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا.

4 - سحب الترخيص في حالة العود.

المادة الثانية عشرة

تُطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي :

1 - ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

2 - غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المُخالفة، في حالة تأخر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

المادة الثالثة عشرة

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي :

1 - الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.

2 - صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.

3 - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.

على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.

المادة الرابعة عشرة

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

المادة السادسة عشرة

يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

المادة السابعة عشرة

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المختبرات الخاصة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.