آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )53/تاريخ 1426/9/16ه ولائحته التنفيذية الإصدار الخامس 2024

جدول التعديلات لمسودة اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

النص بعد التعديل

هي تلك النفايات التي تحتوي على عوامل بيولوجية )مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات( بكميات أو بتركيزات كافية لإحداث

مرض معدي للأفراد المعرضين للعدوى. الترخيص: هو أذن مكتوب يصدره المركز الوطني لإدارة النفايات للقيام

ً بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقا لما يحدده نظام إدارة

النفايات ولائحته التنفيذية.

تقنية معتمدة: تقنية لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والمرخص باستخدامها من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات

النص قبل التعديل

نفايات شديدة العدوى: ً

هي النفايات المعدية المحتوية يقينا وبدرجة كبيرة على عوامل بيولوجية خطرة.

الموافقة البيئة: هو الترخيص الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بغرض الموافقة على إقامة مراكز

المعالجة أو أماكن التخلص. تقنية معتمدة: تقنية لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة مصرح باستخدامها من قبل الهيئة العامة

للأرصاد وحماية البيئة.

م

.1المادة)

1) اللائحة 3-1

.2 المادة)

1) اللائحة 28-1

.3 المادة ))1 اللائحة 31-1

مرافق التخلص: المرافق التي يصدر لها الترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

مرافق التخلص: المرافق التي تصدر لها موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

.4 المادة ))1

اللائحة 34-1

.5تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة تقوم وزارة الصحة بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها

المادة)

2) اللائحة 1-2النفايات بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه

التنفيذية.

داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة في النظام

ولوائحه التنفيذية.

متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج

.6

متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية

ً المنشآت الصحية وفقا للنظام العام للبيئة الصادر

المادة)

2) اللائحة 3-2

بالمرسوم الملكي رقم م 34/وتاريخ 1422/7/28ه ولوائحه يكون بتطبيق نظام إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم

الفقرة 1

)م )3/وتاريخ 1443/1/5ه..

التنفيذية.

الموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق

.7

الموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق الخاصة بمعالجة

الخاصة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن

المادة)

2) اللائحة 4-2التخلص منها بعد اعتماد الهيئة العامة للأرصاد وحماية نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن التخلص منها بعد حصولها على

الموافقة البيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وتراخيص

الفقرة 3

التشغيل من المركز الوطني لإدارة النفايات.

البيئة لدراسة الأثر البيئي لمرافق المعالجة أو لمرافق

التخلص وإصدار الموافقة البيئية.

تعتبر النفايات الصادرة عن غرف وأقسام العزل نفايات خطرة في

.8

الحالات التالية:

.1النفايات شديدة التلوث المشبعة بالدم أو سوائل الجسم الأخرى.

.2النفايات الصادرة من غرفة مريض معزول بسبب أمراض شديدة العدوى )مؤكدة ومشتبه بها ،)مثل الإيبولا والجدري والجمرة الخبيثة وأمراض أخرى قرر فريق مكافحة العدوى

أنها أمراض شديدة العدوى. .3عزل المريض للاشتباه في الإصابة بالسل الرئوي.

تعتبر كافة النفايات وبقايا الأطعمة الصادرة عن غرف وأقسام العزل نفايات خطرة ويتم التعامل معها وفق النظام واللائحة وأدلة العمل ذات العلاقة وفق ما تقتضيه الحالة

الصحية.

المادة)

5) اللائحة 4-5 الفقرة 13

.4عزل المريض بسبب الإصابة المؤكدة بالسل من النوع المعدي: على سبيل المثال. السل الرئوي، السل الحنجري.

.5الحصبة )المؤكدة والمشتبه بها.)

ويتم التعامل معها وفق النظام واللائحة و دليل التصنيف الدقيق لفرز

نفايات الرعاية الصحية الخطرة )ملحق رقم 3-23ل.)

تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء

.9

المادة )7(اللائحة ) )1-7والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمة في ثلاجة خاصة لحين البشرية والسقط أقل من أربعة أشهر في ثلاجة خاصة لحين تسليمها

تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى

الفقرة ))8

معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099وتاريخ

الشرعية رقم 8099وتاريخ 1405/2/21ه..

1405/2/21ه..

تجمع المشيمة ومخلفات الولادة في أكياس بلاستيكية حمراء وتحفظ في ثلاجة خاصة لحين التعامل معها، ويتم معاملتها في المعالجة والتخلص كالخارج من الجسم مثل الدم وسوائل الجسم الأخرى، ويتم إتلافها

. 10 المادة )7(اللائحة ))1-7

الفقرة ))9

والتخلص منها بأي طريقة آمنة لا يترتب عليها أي أثر سلبي.

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص النقل للأشخاص ً

والمنشآت وفقا للإجراءات الواردة في نظام إدارة النفايات الصادر بموجب

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص النقل ً

للأشخاص والمنشآت وفقا للإجراءات الواردة في النظام

. 11 المادة )

11) اللائحة1-11

المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه. ولوائحه التنفيذية.

العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للأشخاص والمنشآت.

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإصدار تراخيص المعالجة

للأشخاص والمنشآت.

. 12 المادة)

14) اللائحة 1-14

الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لتقنية المعالجة المستخدمة.

الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات وموافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقنية المعالجة الحصول على الترخيص البيئي اللازم.

. 13

المادة)

16) اللائحة 1-16 الفقرة 1

إشعار الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.

إشعار الهيئة والوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.

. 14 المادة)

16) اللائحة 1-16

الفقرة 5

.15يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند إلغاء الترخيص أو

المادة)

16) اللائحة 1-16إلغاء الترخيص أو التأهيل البيئي الصادر عن الهيئة العامة إيقاف أي شركة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية .

للأرصاد وحماية البيئة أو إيقاف أي شركة لمعالجة النفايات

الفقرة 8

الطبية أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.

.16يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة

ً

الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد والوزارة حول

النفايات والوزارة حول الكميات المستلمة يوميا أو متى ما طلب المركز

ً الكميات المستلمة يوميا أو متى ما طلبت للمركز الوطني

المادة)

18) اللائحة 1-18

لإدارة النفايات ذلك. ذلك.

يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات ومنتج النفايات تتضمن كميات وأنواع النفايات وطريقة

معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.

يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنتج النفايات تتضمن كميات وأنواع النفايات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة

. 17

المادة ))18 اللائحة 2-18

معها.

تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار ً

إليه ولائحته التنفيذية وفقا لما يلي:

1- بالنسبة إلى المنشأة الصحية الأهلية: أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالعقوبات الواردة في نظام المؤسسات الخاصة، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان

ً المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار. ب- إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل القضية إلى ديوان المظالم

للنظر فيها ابتداء.

2- إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقد مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فيعامل وفق ما ورد

في الفقرة )أ( أعلاه.

3- اذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات النظامية

ً وفقا للنظام الذي يخضع له.

18.

المادة ))20 اللائحة :1-20

19.المادة )

20) من اللائحة يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة

العامة للأرصاد وحماية البيئة بتوفير البيانات والمعلومات يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة

البند 2-2-20

الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج على الالتزام البيئي بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة

نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.

المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة

20.

على الالتزام البيئي بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية

المادة )

20) من اللائحة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة مخالفات إدارة

الخطرة خارج المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح

نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية

البند 3-2-20

أساليب تلافيها.

وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار العقوبات على مخالفي

يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع الهيئة

21.

ً

المادة )

20) من اللائحة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل التوصية بإصدار عقوبة أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقا لجدول تصنيف

المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم

سحب الترخيص البيئي لشركات ومحطات او مراكز

البند 4-2-20

) )1444/20688/170689وتاريخ 1444/07/21ه.

المعالجة.

22.لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة

وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات

المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات

المادة )

20) من اللائحة المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة وللمركز الوطني جراء المخالفة وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والمركز

لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للأرصاد الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة

البند 2-4-20

وحماية البيئة لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.

الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.

.23المادة)

20) اللائحة 1-20تشكل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته تكون صلاحية التفتيش و الرقابة و ضبط المخالفات على ما ورد في هذا

التنفيذية داخل المنشآت الصحية لا يقل عدد أعضائها عن النظام منعقدة للموظفين المعتمدين من صاحب الصلاحية حسب نص

أربعة ويزود أعضاءها ببطاقات تعريفية لإجراءات الدخول المادة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتتولى اللجنة المهام

التالية:

إلى المنشآت الصحية الأهلية والحكومية بقرار من مدير عام

الشؤون الصحية في كل منطقة أو من صاحب الصلاحية في

المنشأة الصحية الحكومية غير الخاضعة لرقابة الشؤون

الصحية وتتولى اللجنة المهام التالية:

يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية ً

وفق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقا لجدول تصنيف

يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج ً

المنشآت الصحية وفقا للنظام العام للبيئة الصادر

. 24 المادة)) 20

المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم

اللائحة 2-20الفقرة 1بالمرسوم الملكي رقم م 34/وتاريخ 1422/7/28ه ولوائحه

) )1444/20688/170689وتاريخ 1444/07/21ه..

التنفيذية.

.25يتم تطبيق العقوبات الواردة في النظام العام للبيئة ولوائحه يتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام إدارة النفايات الصادر بموجب

التنفيذية على من يخالف أي حكم من أحكام النظام المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه. ولوائحه التنفيذية على من

يخالف أي حكم من أحكام النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت

المادة)

20) اللائحة 3-20ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية.

الصحية.

يجوز لمن صدر ضده قرار عقوبة عن أي مخالفة لأحكام يجوز لمن صدر ضده قرار عقوبة عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته

. 26

ً

النظام ولائحته التنفيذية التظلم لدى ديوان المظالم خلال التنفيذية التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بها

ً

ستين يوما من تاريخ إبلاغه بها وإذا لم يتظلم خلال الفترة وإذا لم يتظلم خلال الفترة المنصوص عليها فيسقط حقه في التظلم وتكون

المادة)

20) اللائحة 5-20المنصوص عليها فيسقط حقه في التظلم وتكون العقوبة العقوبة نافذة التطبيق من تاريخ صدورها أما التظلم على العقوبات

نافذة التطبيق من تاريخ صدورها أما التظلم على العقوبات للمخالفات التي تمت خارج المنشآت الصحية فيخضع ذلك لنظام إدارة

للمخالفات التي تمت خارج المنشآت الصحية فيخضع ذلك النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه.

ولوائحه التنفيذية.

للنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

حين يتأكد المركز الوطني لإدارة النفايات والهيئة العامة

. 27

عند مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية، يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بتطبيق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقا لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ) )1444/20688/170689وتاريخ 1444/07/21ه.

للأرصاد وحماية البيئة بأن إجراءات إدارة نفايات الرعاية ً

الصحية وفقا للنظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية قد أخل بها فإنها تقوم بتطبيق النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34وتاريخ 1422/7/28ه

ً ولائحته التنفيذية على المتسببين في هذا الإخلال وفقا

المادة)

20) اللائحة 8-20

للإجراءات الواردة فيه.

تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها

وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة ).)2/20

تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها

حسب ما ورد في المادة ).) 1/20

. 28 المادة)

20) اللائحة 9-20

الالتزام بدليل التصنيف الدقيق لفرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة .

.29المادة)

23) اللائحة 3-23

.30نموذج رقم ))1 استمارة نقل نفايات طبية إلى خارج المنشأة

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة )

1) تعاريف في مجال تطبيق أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية ولائحته التنفيذية يقصد بالكلمات والعبارات

والألفاظ الآتي بيانها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك: .1نفايات الرعاية الصحية:

هي النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات، ومراكزإنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكزالعلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج

والتمريض في المنازل. وتقسم إلى نوعين:

1-1نفايات الرعاية الصحية غيرالخطرة: وهي جميع النفايات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبرمن إجمالي

نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية. 2-1نفايات الرعاية الصحية الخطرة:

هي النفايات التي تنتج من مصادرملوثة أومحتمل تلوثها بالعوامل المعدية أوالكيماوية أوالمشعة وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع والبيئة

أثناء إنتاجها أوجمعها أوتداولها أوتخزينها أونقلها أوالتخلص منها. .2نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية:

هي النفايات التي تحتوي على الأنسجة، والأعضاء البشرية، والنسج الجنينية والمشيمية، وجثث الحيوانات، / والدم ومشتقاته، والسوائل الجسمية.

.3النفايات المعدية: هي تلك النفايات التي قد تنقل أيًّا من الأمراض المعدية نتيجة تلوثها بالبكتريا، الفيروسات، الطفيليات،

والفطريات. .4النفايات الكيماوية: هي تلك النفايات التي تشتمل على المواد الكيماوية الصلبة أوالسائلة أوالغازية الناتجة من الأنشطة التشخيصية، العلاجية، المختبرية، أوالمستخدمة في التنظيف وإجراءات التطهيرأوالتعقيم.

.5النفايات الحادة: هي النفايات التي تحتوي على الأدوات الحادة مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحية، المناشير،

الشفرات، الزجاج المهشم، وأي أدوات حادة أخرى قد تسبب قطعًا أووخزًا للجسم.

.6النفايات الصيدلانية )الأدوية:) هي تلك النفايات المتخلفة عن الأنشطة الوقائية أوالعلاجية أوعن إنتاج وتحضيرالمستحضرات

الصيدلية والعقاقيروالأدوية التالفة أومنتهية الصلاحية. .7النفايات الملوثة بالمواد المشعة:

هي تلك النفايات التي تتضمن جميع المواد الصلبة والسائلة والغازية الملوثة بنويدات المواد المشعة الناتجة من استخدامها في فحوصات الأنسجة البشرية والسوائل، وفي إجراءات تشخيص وتحديد الأورام وعلاجها. .8نفايات عبوات الغازات المضغوطة:

هي أسطوانات الغازات الفارغة أوالتالفة والخراطيش )الكارترج( وعبوات التعقيم والبخاخات )أريسولات.)

.9نفايات المواد السامة للجينات والخلايا:

هي نفايات مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة ولها القدرة على قتل أومنع انقسام الخلايا أومكونات الجينات، ويشمل هذا تلك المواد المستخدمة في علاج بعض أنواع السرطان وحالات نقل الأعضاء، كما تشمل هذه النفايات أي لوازم مستخدمة في تحضيرهذه المواد بالإضافة إلى إفرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد، وحتى أسبوع من تاريخ آخرجرعة أخذها المريض. .10وحدة معالجة النفايات:

.11تعني المنشأة التي تتم فيها عمليات تغييرالخاصية البيولوجية أوالكيماوية أوالفيزيائية لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بهدف القضاء على خطورتها حتى تصبح آمنة صحيًّا وبيئيًّا. .12فرز)فصل( النفايات:

هوعزل مجموعة نفايات الرعاية الصحية الخطرة )بواسطة المنتج( ابتداء من نقطة إنتاجها في المنشأة وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المنشأة .13التخزين:

هوحفظ مؤقت لنفايات الرعاية الصحية الخطرة في موقع تجميع محدد. .14الناقل:

هوالشخص الطبيعي أوالاعتباري )شركة أومؤسسة عامة أوخاصة( الذي يعمل في مجال نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى وحدة المعالجة والتخلص.

.15وثيقة النقل:

هي الاستمارة التي تشتمل على كافة البيانات المستوفاة والموقعة من قبل المنتج والناقل والمستخلص والتي تتكون غالبًا من عدة نسخ تصاحب حمولة نفايات الرعاية الصحية المنقولة من المنشأة المنتجة

للنفايات إلى وحدة المعالجة. .16المنشأة:

هي أي مستشفى أوعيادة أومركزطبي أوبيطري أوشركة أدوية أومركزأبحاث طبي أوصيدلية أو مختبرأودورنقاهة عامة أوخاصة. .17المنتج:

هوأي شخص طبيعي أواعتباري يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات الرعاية الصحية مثل المنشأة الصحية. .18الجهة المختصة:

هي جهازالبيئة أوأي جهة أخري تحددها الدولة. .19حرق النفايات:

هي العملية التي يتم بها التخلص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية القابلة للاحتراق في درجات حرارة عالية لينتج عنها غازات أومواد أومركبات لا تؤثرعلى البيئة ونواتج لا تحتوي على مواد خطرة. اللائحة: 1-1نفايات عبوات الغازات المضغوطة:

هي اسطوانات الغازات الفارغة أو التالفة والخراطيش )الكارترج( وعبوات التعقيم والبخاخات )أريسولات.) 2-1نفايات المواد السامة للجينات والخلايا:

نفايات مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة لها القدرة على قتل أو منع انقسام الخلايا أو مكونات الجينات، ويشمل ذلك المواد المستخدمة في علاج بعض أنواع السرطان وحالات نقل الأعضاء، كما تشمل هذه النفايات أي لوازم مستخدمة في تحضير هذه المواد بالإضافة إلى إفرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد ولمدة أسبوع من تاريخ آخر جرعة أخذها.

3-1النفايات شديدة العدوى: هي تلك النفايات التي تحتوي على عوامل بيولوجية )مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات( بكميات أو

بتركيزات كافية لإحداث مرض معدي للأفراد المعرضين للعدوى. 4

1- النفايات:

نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

5-1فرز )فصل( النفايات: عزل مجموعة نفايات الرعاية الصحية الخطرة في الأكياس والحاويات المخصصة لها ابتداء من نقطة إنتاجها في المنشأة

وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المنشأة. 6-1المنتج:

هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات الرعاية الصحية. 7-1المنشأة:

هي أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو مركز بيطري أو شركة أدوية أو مركز أبحاث طبي أو صيدلية أو دور نقاهة عامة أو أهلية.

8-1نقطة التجميع: المكان الذي يتم فيه جمع أكياس النفايات داخل أقسام المنشأة.

9-1التخزين المؤقت: حفظ مؤقت لا يتعدى 24ساعة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة في مركز تجميع محدد داخل المنشأة.

10-1النقل: هو نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية إلى مراكز وحدات المعالجة.

11-1الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري )شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة( الذي يعمل في مجال نقل نفايات الرعاية الصحية

الخطرة إلى وحدة المعالجة والتخلص. 12-1وثيقة النقل:

ً الاستمارة التي تشتمل على كافة البيانات المستوفاة والموقعة من قبل المنتج والناقل والمتخلص والتي تتكون غالبا من عدة نسخ تصاحب حمولة نفايات الرعاية الصحية الخطرة المنقولة من المنشأة المنتجة للنفايات إلى وحدة المعالجة حسب

النموذج رقم ).)1 13-1الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

14-1البيئة: كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال

مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية.

15-1التلوث البيئي: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الإشعاعية بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي

ً بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأضرار بالصحة العامة أو الأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلبيا على

نوعية الحياة ورفاهية الإنسان. 16-1المعالجة المبدئية:

معاملة النفايات شديدة العدوى في أماكن إنتاجها باستعمال درجات حرارة تحت ضغط او بمواد كيماوية بهدف الإقلال من العوامل البيولوجية الموجودة فيها. 17-1الكيس الأحمر:

كيس بلاستيكي أحمر اللون لا تقل سماكته عن 150ميكرون ذو سعة 100لتر بحد أقص ى مكتوب عليه عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة. 18-1الكيس الأصفر:

كيس بلاستيكي أصفر اللون لا تقل سماكته عن 150ميكرون ذو سعة 100لتر بحد أقص ى مكتوب عليه عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة. 19-1حاوية نفايات الأدوات الحادة:

حاوية بلاستيكية صفراء اللون قوية وغير قابلة للثقب وغير منفذة للسوائل مكتوب عليها عبارة نفايات حادة خطرة وشعار النفايات الطبية الخطرة توجد بها فتحة تسمح بإدخال نفايات الأدوات الحادة ومزودة بغطاء لأحكام القفل،

ومقبض لسهولة الحمل.

20-1حاويات الأكياس )السلال:) سلال مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ ) ستانلس ستيل ( أو من مادة بلاستيكية سهلة التنظيف ذات غطاء علوي

محكم يفتح بالقدم ويكتب على غطائها وجانبها الأمامي عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة. 21-1حاويات المواد المشعة:

حاويات مصنوعة أو محاطة بالرصاص مدون عليها الشعار الدولي للإشعاع. 22-1عربات النقل:

عربات صفراء اللون ذات عجلات لسهولة الحركة مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ ولا تتأثر بالأحماض أو القلويات مانعة للتسرب وذات أسطح وزوايا سهلة التنظيف وذات حجم مناسب لنقل عشرة أكياس في المرة الواحدة ومزودة بغطاء

لإحكام قفلها أثناء النقل ومقبض لسهولة تحريكها ويكتب على جوانبها وغطائها بخط واضح نفايات طبية خطرة ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة. 23-1حاوية النفايات السائلة:

حاويات صفراء اللون مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيماوية التي توضع بداخلها وقوية تتحمل التخزين ومحكمة الإغلاق ولا تتعدى سعتها )

50) لتر ويكتب على جوانبها بخط واضح نفايات كيميائية وشعار النفايات الطبية

الخطرة.

24-1البطاقة اللاصقة: بطاقة تلصق على الكيس أو الحاوية تحتوي على البيانات التالية: (أسم المنشأة، اسم القسم أو الجناح، نوع النفايات التي يحتويها الكيس أو الحاوية، اسم الشخص الذي قام بإغلاق الكيس أو الحاوية، الوقت والتاريخ( وتكون بحجم مناسب لا يقل عن 15سم × 14سم مكتوبة بياناتها بحبر ثابت مقاوم للماء ومطبوع عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة

النموذج رقم ).)2 25-1شعار النفايات الحيوية الخطرة: هو الشعار الموضح في الشكل رقم ).)1

26-1شعار نفايات المواد السامة للخلايا: هو الشعار الموضح في الشكل رقم ).)2

27-1الشعار الدولي للإشعاع: هو الشعار الموضح في الشكل رقم ).)3

28-1الترخيص: ً هو أذن مكتوب يصدره المركز الوطني لإدارة النفايات للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقا لما يحدده

نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. 29-1وحدة معالجة النفايات:

المنشأة أو المركز الذي تتم فيه عملية معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

30-1تقنية المعالجة:

التقنية التي تعتمد عليها أجهزة وحدات المعالجة للقيام بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

31-1تقنية معتمدة:

تقنية لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والمرخص بإستخدامها من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات. 32-1المعالجة:

أي وسيلة أو تقنية تستخدم لتغيير الصفة الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للنفايات وتستعمل لمعادلة النفايات أو الاستفادة من المواد أو الطاقة الموجودة فيها أو المتحررة منها أو لتحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة أو اقل

ً خطورة أو أكثر أمانا عند النقل أو التخزين أو التخلص أو تهيئتها بغرض تخزينها أو التقليل من حجمها.

33-1حرق النفايات: هي العملية التي يتم بها التخلص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية القابلة للاحتراق في درجات حرارة عالية لينتج

عنها غازات أو مواد أو مركبات لا تؤثر على البيئة ونواتج لا تحتوي على مواد خطرة. 34-1مرافق التخلص:

المرافق التي يصدر لها الترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لغرض معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. 35-1مسؤول النفايات الطبية:

هو شخص يحمل الدرجة الجامعية في علوم البيئة أو العلوم الطبية المساعدة والعلوم في تخصصات الصحة العامة والمفوض بمتابعة تطبيق إدارة نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة. 36-1برنامج النفايات الطبية:

هو الوحدة الإدارية المفوضة بمتابعة إدارة نفايات الرعاية الصحية في الوزارة.

37-1الوزارة : وزارة الصحة.

مادة ) :)2الهدف من النظام ونطاق تطبيقه يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومر اقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات

الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس. كما يهدف إلى دعم وتطويرعمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث

البيئة. ويطبق هذا النظام على كل منتج أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص

ً من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وبالنسبة للمواد المشعة يتم التعامل معها وفقا للنظام الموحد للتعامل مع

المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللائحة: 1-2تقوم وزارة الصحة بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية في ضوء القواعد الواردة

في النظام ولائحته التنفيذية. ً 2-2تقوم وزارة الصحة تنفيذا لمواد النظام ولائحته التنفيذية بالتالي:

1- التنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات لمراجعة وتطوير إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة في المملكة ومتابعة التطورات والمستجدات في هذا المجال.

2- توثيق المعلومات الخاصة بالنفايات ونشرها وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة وصناع القرار والباحثين والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

3- إعداد وإصدار مواد التوعية بالإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشآت الصحية والتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة والأشخاص والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من الدعم والتسهيلات والبرامج التي توفرها تلك الجهات.

4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة الندوات والمؤتمرات و ورش العمل والدورات التدريبية في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة للتوعية ونشر المفاهيم السليمة لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وحماية الصحة العامة وحماية البيئة من أضرارها المختلفة وتعزيز ذلك ببعض الخبراء المتخصصين في مجال إدارة نفايات

الرعاية الصحية.

5- تقوم وزارة الصحة بمهام متابعة ومراقبة وحدات معالجة النفايات داخل حرم المنشأة الصحية.

3-2يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتالي:

1- متابعة ومراقبة إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية يكون بتطبيق نظام إدارة النفايات

الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه..

2- إصدار الترخيص لتقنيات ووحدات المعالجة ومرافق التخلص.

3- التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة لتطوير نظم ادارة نفايات الرعاية الصحية.

4- مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي لمرافق المعالجة والتخلص قبل إقامتها.

4-2تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان:

1- استلام نفايات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية من المنشآت الصحية لدفنها حسب المتبع لدى كل أمانة وبلدية.

2- تخصيص مواقع داخل مرادم البلدية لاستقبال الرعاية الصحية الخطرة المعالجة فقط، وفق إجراءات التخصيص

المتبعة لديها في هذ الشأن وحسب المواصفات المعتمدة لدى المركز الوطني لإدارة النفايات.

3- الموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق الخاصة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن التخلص منها بعد حصولها على الترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وتراخيص التشغيل من المركز

الوطني لإدارة النفايات.

5-2تلتزم الجهات والأشخاص ذوو العلاقة بإدارة نفايات الرعاية الصحية الناتجة منها وفق مواد وأحكام النظام ولائحته التنفيذية والإجراءات التي تصدرها الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات المتعلقة بإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

ً 6-2على كل جهة أو شخص مسؤول عن تصميم أو تشغيل أي منشأة الالتزام بأن يكون تصميمها وتشغيلها متمشيا مع

هذه اللائحة. 7-2تلتزم الجهات والأشخاص ذوو العلاقة بأحكام ومواد الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي انضمت إليها المملكة وجميع موادها وبروتوكولاتها وملاحقها الخاصة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة الأخرى أو السامة أو الإشعاعية وطرق نقلها عبر الحدود وتداولها وتخزينها والتخلص منها وتعتبر هذه الاتفاقيات

ً والمعاهدات وملاحقها وبروتوكولاتها جزءا من هذه اللائحة ومكملة لها.

8-2فيما يتعلق بتنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية فإن مسؤولية الوزارة ومسؤولية المركز الوطني لإدارة النفايات ومسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تشمل ما يدخل ضمن اختصاصات جهة أخرى إلا ما يتطلب التنسيق والمتابعة

في الأمور التي لها مساس باختصاصاتهم.

مادة ) :)3انتاج النفايات ًًّّ يجب على منتجي نفايات الرعاية الصحية الخطرة العمل على خفض معدلات إنتاج هذه النفايات كما ونوعا، وذلك

ً بتطويرالأجهزة والمعدات المستخدمة، وإتباع التقنية النظيفة واختيارالبدائل والمواد الأولية الأقل ضررا على البيئة

والصحة العامة. كما يجب على كل منشأة صحية وضع برنامج عمل متكامل للإدارة السليمة للنفايات. اللائحة:

1-3على منتجي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وفق الخطوات التالية: .1تحديد مصدر إنتاج النفايات.

ً .2وضع برنامج محدد يحدد خطوات التعامل مع إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة في المنشأة مشتملا على

خطة للتعامل مع النفايات في الحالات الطارئة. .3تكليف مسؤول لمتابعة تطبيق إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة وتحديد عمالة متخصصة

ومدربة لجمع ونقل النفايات. .4تأمين المستلزمات والمستهلكات الخاصة بالنفايات وتحديد عمالة متخصصة ومدربة لجمع ونقل النفايات.

.5الفصل الدقيق لنفايات الرعاية الصحية الخطرة عن نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة ثم الجمع والنقل إلى ً

نقاط التجميع ومنها إلى مركز التخزين المؤقت تمهيدا لمعالجتها. .6تطبيق سياسات الإقلال من إنتاج النفايات وخفض معدلات إنتاجها والتي تشتمل على التالي:

أ-الإقلال من مصادر النفايات. ب- الالتزام باستخدام الأجهزة المتطورة ذات التقنيات الحديثة واستخدام البدائل والمواد الأولية الأقل

ً ضررا على الصحة العامة والبيئة. ت- الإدارة الجيدة لطريقة التموين بالمنشأة. ث- الإدارة الجيدة للمخزون من المواد الأولية والمواد الكيميائية والمواد الصيدلانية. ج- الفصل الجيد والدقيق لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والتداول السليم لها. ح- الحرص في تداول النفايات في كافة مراحل التعامل معها لضمان عدم العبث بها.

مادة ) :)4التصنيف تصنف نفايات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي:

1- النفايات المعدية: وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض )بكتيريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات( بكميات أو تراكيز كافية لإحداث أمراض لدى الأشخاص المعرضين للعدوى وتشمل بقايا المزارع الجرثومية ومخلفات العمليات الجراحية

ومخلفات أقسام العزل للمرض ى المصابين بأمراض معدية ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي.

2- نفايات أجزاء وبقايا أعضاء الجسم:

تحتوي على الأنسجة والأعضاء أو أجزائها والأنسجة الجنينية والمشيمية والدم ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى وجثث الحيوانات.

3- نفايات الأدوات الحادة: ًًً هي التي يمكن أن تسبب قطعا أو جرحا وخزا للجسم مثل إبر المحاقن والمشارط والشفرات والزجاج المكسور والأدوات

الحادة الأخرى.

4- النفايات الصيدلانية )الأدوية:) وتشمل نفايات الناتجة عن تصنيع وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية الصلاحية، والمنتجات الدوائية الملوثة والأمصال واللقاحات وتشمل الأوعية والأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها

وتوزيعها.

5- نفايات المواد السامة للجينات والخلايا: وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجينات والخلايا، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين أو القادرة على إحداث الإصابة بالسرطان ولها القدرة على إيقاف نمو الخلايا وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب النووي ووحدات علاج الأورام والتشخيص بالإشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه

الخاصة بالمرض ى المعالجين بهذه المواد.

6- النفايات الكيماوية:

تعتبر نفايات المواد الكيماوية خطرة إذا انطبق عليها أي من الصفات التالية:

1- سامة.

2- قابلة للاشتعال.

3- تسبب تآكل المواد الأخرى.

4- نشطة التفاعل أو قابلة للانفجار.

5- لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى

إيقاف نمو الخلايا.

7- نفايات المواد المشعة: وتشمل جميع المواد )الصلبة والسائلة( التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثة بها )سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة.)

8- نفايات عبوات الغازات المضغوطة: وهي عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التي استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات حرارة عالية.

اللائحة: 1-4يتولى الشخص الذي أنتج نفايات الرعاية الصحية تصنيفها إلى النوعين التاليين وما يحدده المركز الوط ين لإدارة

ً النفايات وفقا للتصنيفات المعتمدة لديها. أ- نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة. ب- نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والتي يتولى المنتج تصنيفها للأنواع التالية:

1- النفايات المعدية.

2- نفايات الأجزاء وبقايا أعضاء الجسم.

3- نفايات الأدوات الحادة.

4- النفايات الصيدلانية.

5- نفايات المواد السامة للجينات والخلايا.

6- النفايات الكيماوية.

7- نفايات المواد المشعة.

8- نفايات عبوات الغازات المضغوطة.

مادة ) :)5اشتراطات فرز)فصل( وتعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة فصلها عن نفايات الرعاية الصحية غيرالخطرة في مصادرإنتاجها ويتولى منتج النفايات المسؤولية المباشرللفرز)الفصل( والتعبئة في مو اقع مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية

والأقسام الطبية على النحوالتالي: .1تجمع النفايات الطبية المعدية في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفرومبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة

وشعارالنفايات الحيوية الخطرة ومطابقة للمواصفات الواردة في ملحق ).)4 .2تجمع نفايات الأدوات الحادة في حاويات سميكة صفراء مقاومة للثقب والتسرب ومبين عليها عبارة نفايات حادة

وشعارالنفايات الحيوية الخطرة. .3تجمع نفايات المواد الكيماوية السائلة في عبوات صفراء محكمة القفل سميكة مقاومة للتسرب ويبين عليها عبارة نفايات كيماوية، أما نفايات المواد الكيماوية الصلبة فتجمع في أكياس بلاستيكية صفراء ومبين عليها عبارة

نفايات "كيماوية-أدوية". وشعارالنفايات الحيوية الخطرة.

.4النفايات الصيدلانية )الأدوية:) -1-4الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها

بالطرق المناسبة. -2-4بقايا الأدوية والمواد الصيدلانية المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتسرب ثم في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفروعليها شعارأدوية وعقاقيرونفايات حيوية خطرة.

ً .5تجمع نفايات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصا لهذا الغرض بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصة -مصنوعة من الرصاص أومحاطة بالرصاص محكمة القفل ويبرزعلى هذه الحاويات الشعارالدولي للإشعاع.

.6تجمع الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية في أكياس بلاستيكية حمراء اللون ويبين عليها شعار النفايات الحيوية ً

الخطرة )وتحفظ في ثلاجة الموتى لحين التعامل معها وفقا لنص الفتوى الشرعية( أوكما تقرره كل دولة. .7تجمع النفايات الخطرة شديدة العدوى الناتجة عن المزارع الجرثومية في أكياس بلاستيكية قابلة للمعالجة

المبدئية باستخدام الأوتوكلاف داخل الأقسام المنتجة لها، ثم توضع هذه الأكياس بعد المعالجة المبدئية داخل

أكياس صفراء يبين عليها عبارة "نفايات طبية خطرة" وشعارالنفايات الحيوية الخطرة. .8تجمع نفايات المواد السامة للجينات والخلايا في حاويات مقاومة للتسرب، مميزة باللون الأصفر ويكتب عليها

)بقايا مواد سامة للخلايا.) ً ويجب إعادتها إلى مصدرها أو حرقها عند درجات حرارة عالية جدا ) )1200درجة مئوية فما فوق، ويجب عدم دفنها أوصرفها في شبكة الصرف الصحي، كما يجب عدم خلطها مع المواد الصيدلانية الأخرى.

اللائحة: 1-5لأغراض فصل وجمع ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة يلتزم منتجو النفايات بتأمين مستلزمات

فصلها وجمعها ونقلها على النحو التالي:

1- أكياس بلاستيكية مميزة الألوان صفراء وحمراء.

2- حاويات الأكياس )السلال( التي توضع فيها الأكياس أثناء الاستعمال.

3- حاويات نفايات الأدوات الحادة.

4- أكياس المعالجة المبدئية.

5- حاويات فصل النفايات السائلة.

6- حاويات المواد المشعة.

7- أجهزة المعالجة المبدئية وموادها.

8- عربات النقل.

9- يخضع تأمين المستلزمات لأنواع وكميات النفايات المنتجة داخل المنشأة. 2-5يلتزم منتجو النفايات بأن تكون المستلزمات البلاستيكية المؤمنة لإدارة النفايات مصنعة من مواد بلاستيكية خالية

من البلاستيك المهلجن. 3-5يتولى منتج النفايات المسؤولية المباشرة لفصل نفايات الرعاية الصحية الخطرة في أماكن إنتاجها في أكياس

بلاستيكية مميزة الألوان وحاويات مخصصة لهذا الغرض. 4-5تستخدم للفصل الأكياس والحاويات على النحو التالي:

1- تفصل النفايات المعدية في الأكياس البلاستيكية الصفراء.

2- تفصل نفايات الأدوات الحادة في حاويات نفايات الأدوات الحادة.

3- تفصل نفايات المواد الكيماوية السائلة في حاويات النفايات السائلة.

4- تفصل نفايات المواد الكيماوية الصلبة في عبواتها ثم في الأكياس البلاستيكية ذات اللون الأصفر ويوضع عليها

عبارة نفايات كيميائية وشعار النفايات الحيوية الخطرة.

5- تجمع نفايات المواد الصيدلانية السائلة والصلبة في عبواتها ثم في أكياس بلاستيكية صفراء اللون مبين عليها

عبارة نفايات أدوية وعقاقير وشعار النفايات الحيوية الخطرة.

6- تفصل نفايات مواد المشعة في حاويات المواد المشعة.

7- تفصل بقايا الأعضاء والأجزاء البشرية في الأكياس البلاستيكية الحمراء فيما عدا الدم وسوائل الجسم.

8- تفصل النفايات الخطرة شديدة العدوى في أكياس بلاستيكية قابلة للمعالجة المبدئية.

9- توضع أكياس النفايات الخطرة شديدة العدوى بعد إتمام المعالجة المبدئية لها في أكياس بلاستيكية صفراء على اعتبار أنها نفايات معدية.

10- تفصل نفايات المواد السامة للجينات والسامة للخلايا السائلة في حاويات مقاومة للتسرب مميزة باللون الأصفر مبين عليها عبارة نفايات سامة للخلايا وشعار النفايات السامة للخلايا.

11- تفصل نفايات المواد السامة للجينات والسامة للخلايا الصلبة والمواد الملوثة بها والمواد الصلبة الملوثة بالمواد السامة للجينات والسامة للخلايا السائلة في أكياس بلاستيكية صفراء ومبين عليها عبارة نفايات سامة للخلايا وشعار

النفايات السامة للخلايا.

12- إذا اختلط أي نوع من أنواع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة مع نفايات الرعاية الصحية الخطرة يتم

ً تصنيف هذه النفايات وفقا لنوع النفايات الذي أختلط معه.

13- تعتبر النفايات الصادرة عن غرف وأقسام العزل نفايات خطرة في الحالات التالية: .1النفايات شديدة التلوث المشبعة بالدم أو سوائل الجسم الأخرى. .2النفايات الصادرة من غرفة مريض معزول بسبب أمراض شديدة العدوى )مؤكدة ومشتبه بها ،)مثل الإيبولا والجدري والجمرة الخبيثة وأمراض أخرى قرر فريق مكافحة العدوى أنها أمراض شديدة العدوى.

.3عزل المريض للاشتباه في الإصابة بالسل الرئوي. .4عزل المريض بسبب الإصابة المؤكدة بالسل من النوع المعدي: على سبيل المثال. السل الرئوي، السل الحنجري.

.5الحصبة )المؤكدة والمشتبه بها.) ويتم التعامل معها وفق النظام واللائحة و دليل التصنيف الدقيق لفرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة )ملحق رقم

3-23ل.)

14- يتم استخلاص الفضة من النفايات السائلة الصادرة من أقسام الأشعة ثم تعامل معاملة النفايات السائلة كما

ورد في الفقرة رقم )

3) من هذه المادة من هذه اللائحة.

15- يتم التخلص من مريلة الحماية من الأشعة المرصصة المستخدمة من قبل فني الأشعة في أقسام الأشعة ً

التشخيصية وفقا للإجراءات المحددة ليتم إعادة تدويرها أو التخلص منها بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.

16- تجمع الأسنان المحتوية على حشوة الاملجم )الزئبق( مع الناتجة من عمل الحشوات في حاويات خاصه بها، تكون

جافة، سميكة، ومحكمة الاغلاق. 5-5تقفل الأكياس بإحكام داخل القسم الذي أنتج النفايات وبإشراف مسؤول القسم عند الامتلاء إلى ثلاثة أرباع حجمها وتقفل حاويات النفايات الحادة عند الامتلاء إلى الحد المسموح به المبين على الحاوية، على ألا تتجاوز ثلاثة

أرباع حجمها. 6-5توضع حاويات النفايات الحادة بعد أحكام قفلها في الكيس الأصفر مع مراعاة قفل الكيس حسب ما ورد في المادة

) )5-5من هذه اللائحة.

مادة ) :)6اشتراطات وضع الملصقات

1- على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة وضع بطاقات لاصقة أوالطباعة على حاويات وأكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أووحدة المعالجة على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات

التالية: -1-1اسم منتج النفايات )اسم المنشأة.)

-2-1اسم الموقع )القسم أوالجناح.) -3-1نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكورفي المادة ).)4

-4-1وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أوالكيس. -5-1وقت وتاريخ التجميع. -6-1وقت وتاريخ النقل.

2- أن تكون الملصقات الموضوعة على الحاويات والأكياس بحجم مناسب وبحبرثابت ومقاومة للماء.

3- وضع شعارالنفايات الحيوية الخطرة على الحاويات والأكياس حسب ما هوموضح في الملحق رقم ).)5

اللائحة: 1-6يقوم منتج النفايات باستيفاء بيانات البطاقة اللاصقة ثم يضعها على الكيس أو الحاوية. 2-6تقع مسؤولية التأكد من استيفاء بيانات البطاقة اللاصقة على عاتق مسؤول القسم الذي أنتج النفايات والتي تتضمن

المعلومات التالية:

1- أسم المنشأة.

2- القسم أو الجناح.

3- نوع النفايات الموجودة داخل الكيس حسب التصنيف الوارد في الفقرة )

2) من المادة )1/4ل( من هذه اللائحة.

4- وزن أو كمية النفايات في الكيس أو الحاوية.

5- وقت وتاريخ التجميع.

6- وقت وتاريخ النقل.

7- تكون الكتابة باستخدام حبر ثابت مقاوم للماء.

8- تلصق البطاقة على الكيس )أو الحاوية( الذي يحتوي النفايات مع مراعاة أن حاويات الأدوات الحادة تعامل حسب

ما ورد في المادة ) )5-6من هذه اللائحة. مادة ) :)7اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة

1- يتطلب جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية استخدام عربات )تروليات( مخصصة لهذا الغرض وعمالة مدربة لضمان أقص ى درجات السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل المنشآت الصحية حتى لاتتبعثرأو

تتسرب محتويات الأكياس والحاويات. -2يجب قبل جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة مراعاة قفلها بإحكام والتأكد من أنها تحمل

بطاقة بيانات النفاية الموجودة بها ومبين عليها شعارالنفايات الحيوية الخطرة. -3يجب ألا تملأ الأكياس بالنفايات لأكثر من ثلاثة أرباع حجمها، وألا تضغط أو تكبس، وألا تضم إلى الجسم أو

تمسك من الأسفل عند حملها، بل يجب أن تمسك من الجزء الأعلى أثناء حملها. -4يجب أن تنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة الصحية بواسطة عربات )تروليات( مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفاءتها عند التحميل والتفريغ وقوية ومانعة للتسرب إضافة إلى

سهولة تنظيفها وتطهيرها )بالمطهرات.)

5- تجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة عن أقسام وغرف الأمراض المعدية وأقسام وغرف العزل تحت

الإشراف المباشر من مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية.

6- تجمع الأنسجة والأعضاء البشرية والجينية والمشيمية منفصلة وتحفظ في ثلاجة الموتى أوفي ثلاجة خاصة حتى يتم

التخلص منها طبقا للأنظمة المعمول بها في كل دولة بما يتو افق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

7- تجمع جثث وأنسجة الحيوانات وتحفظ منفصلة في ثلاجة حتى تتم معالجتها والتخلص منها.

8- تنظف وتغسل العربات )التروليات( المخصصة لتجميع ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتطهريوميًّا بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسؤول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية في موقع خاص، على أن

تعالج خلفات التنظيف قبل تصريفها أوالتخلص منها.

9- إذا حدث تبعثرأوتسرب لنفايات الرعاية الصحية الخطرة من الأكياس أوالحاويات أوعربات النقل فيجب اعتبار النفايات المتبعثرة أوالمتسربة على أنها نفايات شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري بشأنها واتخاذ إجراءات

التطهيروالسلامة في المكان الذي تسربت فيه. ً

10- تجمع نفايات الرعاية الصحية غيرالخطرة في أكياس سوداء ويتم التعامل معها بصورة منفصلة تماما عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة في كافة المراحل )التعبئة والجمع والنقل داخل المنشأة والتخزين( إلى حين نقلها

إلى أماكن التخلص النهائي في موقع الردم المخصصة من قبل البلدية.

اللائحة: 1-7على كل منتج للنفايات اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على الصحة العامة والسلامة المهنية والمحافظة على

البيئة خلال جمع ونقل نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة ويلتزم المنتج بالتالي: .1استخدام عربات النقل المخصصة.

.2تنفيذ عمليات الجمع والنقل باستخدام عمالة مخصصة ومدربة. .3التأكد من التزام العاملين بارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع النفايات الطبية. .4التأكد من قفل الأكياس والحاويات بإحكام وأنها تحمل البطاقة اللاصقة ومبين عليها العبارات

والشعارات حسب المادة ) )2/6من هذه اللائحة. .5تنقل النفايات من أماكن الإنتاج إلى نقاط تجميع داخل الأقسام ثم تنقل بواسطة عربات النقل إلى

مركز التخزين المؤقت. .6تلتزم العمالة المخصصة لجمع ونقل النفايات بعدم ضغط الأكياس أو كبسها وعدم ضمها للجسم

أثناء الحمل وأن تمسك من الجزء الأعلى وألا تمسك من الأسفل عند جمعها. .7تجمع نفايات أقسام وغرف الأمراض المعدية وأقسام وغرف العزل تحت الأشراف المباشر من قبل

مسؤول النفايات الطبية في المنشأة. .8تجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء البشرية والسقط أقل من أربعة أشهر في ثلاجة

خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099 وتاريخ 1405/2/21ه..

.9تجمع المشيمة ومخلفات الولادة في أكياس بلاستيكية حمراء وتحفظ في ثلاجة خاصة لحين التعامل معها، ويتم معاملتها

في المعالجة والتخلص كالخارج من الجسم مثل الدم وسوائل الجسم الأخرى، ويتم إتلافها والتخلص منها بأي طريقة آمنة لا يترتب عليها أي أثر سلبي.

.10إذا حدث تبعثر أو تسرب لنفايات الرعاية الصحية الخطرة من الأكياس أو الحاويات أو عربات النقل ً فتعتبر النفايات المتبعثرة أو المتسربة نفايات شديدة الخطورة وعلى منتج النفايات التعامل معها وفقا

للمادة ) )4/8من هذه اللائحة.

2-7يلتزم منتج نفايات الرعاية الصحية حيال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة بفصلها في أكياس بلاستيكية سوداء ثم يتم جمعها ونقلها والتعامل معها بصورة منفصلة عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى أن تنقل بواسطة وسائل نقل النفايات البلدية إلى أماكن التخلص النهائي في المواقع المخصصة والمرخصة من قبل المركز الوطني

لإدارة النفايات.

3-7تعاد عبوات الغازات المضغوطة القابلة لإعادة الاستخدام إلى الموزعين أو المصنعين، أما غير القابلة لإعادة الاستخدام ً

فيتم التخلص منها وفقا لما يحدده المركز الوطني لإدارة النفايات.

مادة ) :)8اشتراطات التخزين المؤقت للنفايات داخل المنشأة الصحية ً على كل منشأة صحية ترغب في تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتا داخل المنشأة لحين نقلها إلى وحدة

المعالجة إتباع الاشتراطات التالي بيانها: ً

1- توفيرموقع خاص للتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزا لتجميع نفايات الرعاية الصحية الخطرة

الناتجة من تلك المنشأة.

2- أن تكون النفايات معبأة داخل الحاويات أوالأكياس قبل تخزينها. ً

3- أن يكون موقع التخزين مناسبا بحيث لا يسبب أي تلوث أوضررعلى صحة الإنسان والبيئة.

4- أن يكون موقع التخزين في مبنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والأمطاروانتشارالروائح الكريهة

ودخول القوارض والحشرات والطيور والحيوانات الضالة، وذي أرضية صلبة مقاومة وتتحمل الغسيل

والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي. ً

5- أن يكون موقع التخزين مزودا بأدوات السلامة والحماية ضد الحريق.

6- أن يدارموقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

7- أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية وأن تكون درجة حرارته بين

18-15درجة مئوية.

8- أن لا تزيد فترة تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة على 24ساعة.

9- أن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لغرض التخزين والنقل والتنظيف.

ً

ً

10- أن يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن الأطعمة والمطابخ وأماكن إعداد الطعام، ويكون بعيدا عن أماكن

رعاية المرض ى.

11- يقتصردخول موقع التخزين على الموظفين المصرح لهم فقط.

12- وضع علامات واضحة على موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع.

13- أن يزود الموقع بمصدر للمياه الجارية وحوض لغسيل الأيدي وبأدوات النظافة الملائمة ومواد التطهير

لاستعمالها في نظافة المركزبصفة مستمرة وفي حالة الطوارئ وعند انسكاب النفايات.

14- وجود خطة طوارئ لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات.

اللائحة: ً 1-8عند تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتا داخل المنشأة لحين نقلها إلى وحدة المعالجة فإن على كل منشأة توفير مركز للتخزين المؤقت تتوفر فيه الاشتراطات الصحية والبيئية المتوافقة مع متطلبات الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات، تجمع فيه أكياس نفايات الرعاية الصحية الخطرة المنتجة فيها معبأة داخل الحاويات أو عربات النقل. 2-8في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان والعيادات وما في حكمهما يلتزم منتج النفايات بتوفير غرفة تخزين مؤقت تنطبق عليها الاشتراطات الواردة في مادة )

8) أو وحدة تجميد للتخزين المؤقت بحجم مناسب لجمع أكياس نفايات الرعاية الصحية الخطرة مكتوب على غطائها وجوانبها عبارة نفايات طبية خطرة ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة وتوضع في مكان خلفي مغلق مناسب وآمن بعيد عن المراجعين ولا تزيد فترة التخزين في غرفة التخزين عن 24ساعة وفترة

التخزين في وحدة التجميد لا تزيد عن 72ساعة. 3-8تخزن نفايات المواد المشعة لمدة عشر أضعاف نصف العمر في مستودعات خاصة داخل المنشأة الصحية وحسب التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وبعد انتهاء عمر النصف تعامل هذه النفايات معاملة النفايات

الكيماوية حسب الحالة التي هي عليها. 4-8تعتبر النفايات المنسكبة أو المتبعثرة أثناء عمليات تداول أو تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة نفايات شديدة

الخطورة ويلتزم منتجو النفايات باتخاذ إجراءات التعامل مع النفايات المنسكبة والمتبعثرة الصادرة عن الوزارة.

مادة ) :)9اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج الموقع على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التالية قبل شحن النفايات خارج المنشأة.

ً

1- تعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة وفقا للمادتين )

5) و).)6

2- عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة إلالشخص أومنشأة مرخصة من قبل الجهات المختصة

لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

3- عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة للنقل خارج المنشأة دون أن تر افقها وثيقة النقل

)ملحق.)7

4- عدم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة لمرفق معالجة لا يملك تصريحها من الجهة المختصة.

اللائحة: 1-9عند نقل النفايات خارج المنشأة يلتزم المنتج بالتالي:

1- التأكد من أن مركبة النقل التي يستخدمها الناقل تستوفي اشتراطات نقل نفايات الرعاية الصحية خارج المنشأة

الصحية.

2- يقوم مسؤول النفايات الطبية بتعبئة الجزء الخاص بالمنتج الوارد بوثيقة النقل الذي يحدد وصف النفايات الكمي

ً والنوعي ويقوم الناقل باستلام النفايات واستيفاء الجزء الخاص به في وثيقة النقل إقرارا منه في باستلام النفايات

حسب المعلومات الواردة في الجزء )أ( في الوثيقة.

9- يجب على المنشآت الصحية التعاقد مع الشركات المرخصة بنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وفق إجراءات التعاقد التي تحددها الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات وتلتزم المنشآت الصحية بالتأكد من

قيام هذه الشركات بتطبيق كافة اشتراطات النقل قبل التعاقد معهم.

مادة ) :)10اشتراطات التقاريروحفظ السجلات الخاصة بالمنتج

1- على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفيرتقاريرحول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية

الصحية الخطرة مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة.

2- تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذه التقاريربشكل دوري بحسب ما تحدده هذه الجهات.

اللائحة : 1-10يلتزم منتجو النفايات بتقديم بيانات لأنواع وكميات إنتاج نفايات الرعاية الصحية الخطرة في منشآتهم وطريقة نقلها ومعالجتها ويقوم المنتج بتزويد الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات بهذه البيانات بشكل دوري حسب ما تحدده

الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.

مادة ) :)11ترخيص النقل خارج المنشأة على أي شخص أو منشأة تقوم بنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الحصول على ترخيص من

الجهات المختصة. اللائحة:

ً 1-11يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص النقل للأشخاص والمنشآت وفقا للإجراءات الواردة في نظام

إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه. ولوائحه التنفيذية.

مادة ) :)12معلومات ترخيص النقل للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب توفيرالمعلومات التالية:

1- وصف وسائل النقل والمعدات المراد استخدامها في عملية النقل.

2- خطة الطوارئ المراد استخدامها في حالات الحوادث أو التسرب للنفايات عند مر افق التسليم أو خلال

عملية النقل.

3- قائمة بأسماء العاملين وخبرتهم العملية وشهادة تثبت لياقتهم الصحية لمزاولة هذه المهنة شريطة ألا يكون

قد مض ى عليها أكثرمن سنة واحدة.

4- برنامج تدريب للعاملين في هذا المجال وبرنامج التوعية.

5- أية معلومات إضافية ترى الجهة المختصة بأنها ضرورية من أجل المحافظة على صحة الإنسان والبيئة.

اللائحة: 1-12تقدم طلبات الحصول على ترخيص نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وعبر الطرق البرية

للمركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع وزارة الصحة. 2-12يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بتزويد الوزارة بقائمة الشركات المرخص لها بالنقل عبر الطرق البرية.

مادة ) :)13النقل خارج المنشأة

على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراطات التالية:

1- عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من

الجهات المختصة.

2- عدم نقل أي نفايات كيماوية لاتر افقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها. )ملحق رقم .)8

3- عدم نقل أي نفايات لا تر افقها وثيقة مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج.

4- عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعها في حاوية واحدة.

5- عدم قبول أية حاوية أوكيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة ).)6

ً

6- تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحا اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات المراد نقلها والفترة

الزمنية لنقل النفايات )تاريخ الابتداء والانتهاء من عملية النقل( قبل الشروع في عملية النقل.

7- عدم نقل أي حاوية أوكيس غيرمستوفية للمواصفات المذكورة في المادة ).)5

8- عدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية

الصحية الخطرة من الجهات المختصة.

9- صيانة وسائل النقل والمعدات بشكل مستمرللحد من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.

10- عدم المرورفي المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة

الذروة.

11- وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وأن يكون الناقل على معرفة تامة

بدرجة خطورتها والخطوات الواجب إتباعها في حالة حدوث طارئ أثناء عملية النقل.

12- استيفاء الجزء المخصص له في وثيقة النقل بدقة.

13- الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنية.

14- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة

أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

15- استخدام وسائل نقل تتوفرفيها الاشتراطات الخاصة بالمركبات الواردة في الملحق ).)3

اللائحة: 1-13يلتزم الناقل بتطبيق الاشتراطات التي يضعها المركز الوطني لإدارة النفايات لنقل نفايات الرعاية الصحية خارج

المنشآت الصحية ووضع أكياس النفايات المنقولة داخل عربات وعدم نقلها بشكل سائب.

مادة ) :)14ترخيص مر افق المعالجة على أي شخص أومنشأة ترغب في إنشاء مر افق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، والالتزام عند اختيارالموقع بالمحافظة على البيئة وسلامة المياه الجوفية والسطحية، وجودة الهواء المحيط وعدم الإضراربأي منها أوبالمناطق السكنية المجاورة، وللحصول على ترخيص من الجهات المختصة

على صاحب الطلب استيفاء استمارة بيانات تقييم الآثارالبيئية المعتمدة من قبل كل دولة.

اللائحة: 1-14يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للأشخاص والمنشآت.

مادة ) :)15معلومات الترخيص لمر افق المعالجة للحصول على ترخيص لمر افق المعالجة، على صاحب الطلب توفيرالمعلومات التالية:

1- وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد استخدامها في معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفايات ووسائل التحكم في الانبعاثات، وكذلك كمية المواد المنتجة بعد

المعالجة وطرق التخلص منها.

2- تحديد أنواع نفايات الرعاية الصحية الخطرة التي ستتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوب

الترخيص باستخدامها.

3- وصف تفصيلي لتصميم وإنشاء وتشغيل المر افق.

4- خارطة توضيح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمر افق.

5- خطة الطوارئ التي ستستخدم في حالات تسرب النفايات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة

بمعدات الطوارئ.

6- الإجراءات الخاصة بالفحص الذاتي وصيانة المر افق والمعدات المستخدمة في معالجة النفايات.

7- أية معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة من أجل إصدارالترخيص البيئي. اللائحة:

1-15تقدم طلبات الحصول على ترخيص لمرافق المعالجة للمركز الوطني لإدارة النفايات.

مادة ) :)16إنشاء وتشغيل مر افق المعالجة

على أي شخص أومنشأة ترغب إنشاء وتشغيل وحدة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالآتي.

1- الحصول على مو افقة الجهات المختصة في الدولة على تقنية المعالجة )ملحق إرشادي ببعض التقنيات

المتوفرة حاليا( )ملحق .)2

2- تطبيق مقاييس حماية البيئة للهواء والماء والنفايات مع الاسترشاد بالملحق ).)1

3- معالجة أية مواد سائلة قد تنتج عن عمليات المعالجة.

4- الا تقل كفاءة الأداء ومعدل الإزالة التقنية المستخدمة عن .%99،99

5- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المر افق في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

ً

ً

6- تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيا على أن يتم تجديدها سنويا.

7- تقديم شهادة بالخبرات العملية للعاملين إن وجدت.

8- عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة لاتر افقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنتج والناقل.

9- عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة.

10- عدم قبول أي نفايات لا تر افقها البيانات المذكورة في اشتراطات وضع الملصقات الموضحة في المادة ).)6

11- التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل

المرفقة بالشحنة.

12- إخطارالجهات المختصة بكل تغييرفي ملكية وإدارة تشغيل المر افق.

13- التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في مو اقع التخلص المحددة من قبل الجهات

المختصة.

ً

14- عدم قبول نفايات رعاية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقا للترخيص الممنوح حسب تقنيات المعالجة

المستخدمة. اللائحة:

1-16تلتزم وحدات ومرافق المعالجة بالتالي: .1الحصول على ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات لتقنية المعالجة المستخدمة.

.2تطبيق قواعد وإجراءات التحكم في النفايات الخطرة ومقاييس حماية البيئة الصادرة من المركز الوطني لإدارة النفايات وكافة المعايير والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.

.3التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.

.4عدم استلام أنواع النفايات التي لا تستطيع تقنية المعالجة معالجتها. .5إشعار الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.

.6معالجة نفايات المواد السامة للجينات والخلايا بتقنيات معالجة حديثة قادرة على معالجتها أو على درجات حرارة عالية جداً لا تقل عن ْ 1200م.

.7تقطيع النفايات المعالجة إلى أجزاء صغيرة والتخلص من نواتج المعالجة أو الرماد في الأماكن التي يحددها المركز الوطني لإدارة النفايات.

.8يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإشعار الوزارة عند إلغاء الترخيص أو إيقاف أي شركة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية .

2-16يجوز للمنشآت الصحية التعاقد مع شركات ووحدات المعالجة المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات وفق إجراءات التعاقد التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

3-16تقوم الوزارة بمراقبة مراكز معالجة النفايات الطبية في حال كانت المعالجة داخل المنشآت الصحية للتأكد من الالتزام بالوضع الصحي والبيئي للمعالجة والتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتقوم عند وجود

مخالفات للنظام ولائحته التنفيذية بالرفع للمركز الوطني لإدارة النفايات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 4-16يجوز عند الحاجة أن يتم تركيب وحدات لمعالجة النفايات الطبية داخل المنشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة

وترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات

مادة ) :)17السجل التشغيلي على صاحب الطلب عند تشغيل مر افق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة:

1- الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على: -1-1وصف نوعية وكمية كل شحنة يتم استلامها واسم المنتج من الو اقع المدون في وثيقة النقل وتاريخ

الاستلام وتاريخ المعالجة. -2-1نوعية ونتائج تحاليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة.

-3-1نوعية ونتائج فحوصات كفاءة عمل جهازالمعالجة. -4-1نسخ من وثائق نقل النفايات.

-5-1نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفاية. -6-1قياسات تركيزالانبعاث في الهواء الناتجة من عملية المعالجة. -7-1كمية الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وطريقة وموقع التخلص منها. -8-1نتائج تحليل مياه الصرف الناتجة عن عملية المعالجة وطرق وموقع التخلص منها. -9-1أي سجلات أخرى قد ترى الجهات المختصة ضرورة الاحتفاظ بها.

2- تقديم تقاريرربع سنوية بكامل السجل التشغيلي إلى الجهات المختصة.

اللائحة: 1-17تقدم كامل بيانات السجل التشغيلي للمركز الوطني لإدارة النفايات وللوزارة. 2-17تقدم شهادة إكمال المعالجة لكل شحنة من النفايات إلى منتج النفايات وتقدم نتائج اختبارات جودة المعالجة للمركز

الوطني لإدارة النفايات وللوزارة والجهة المتعاقد معها.

مادة ) :)18التقريرالشهري ً على مشغل مر افق المعالجة تقديم تقريرشهري يحتوي على كمية النفايات التي استلمت يوميا من كل منتج على حدة

واسم منتجها وناقلها متى ما طلبت الجهة المختصة ذلك. اللائحة:

1-18يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للمركز الوطني لإدارة النفايات والوزارة حول الكميات المستلمة ً

يوميا أو متى ما طلب المركز ذلك. 2-18يلتزم مشغل مرافق المعالجة بتقديم تقارير شهرية للوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات ومنتج النفايات تتضمن

كميات وأنواع النفايات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.

مادة ) :)19النقل عبرالحدود ً تتم عملية نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبرالحدود طبقا للاتفاقيات الإقليمية والدولية وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها )المُقرة من قادة دول مجلس

التعاون( وكذلك القوانين الوطنية ذات العلاقة.

اللائحة: 1-19يمنع إدخال نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى أراض ي المملكة العربية السعودية ومياهها الإقليمية أو المنطقة

الاقتصادية الخالصة. 2-19يحظر إلقاء أو تصريف أي كمية من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من قبل الأشخاص أو السفن أو غيرها في

المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. 3-19تلتزم الجهات الوطنية والأشخاص والشركات باتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود عند نقل

نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبر أراض ي المملكة أو أجوائها أو مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

مادة ):)20 تضع كل دولة الأنظمة الخاصة بها لمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام.

اللائحة: ً 1-20تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه ولائحته التنفيذية وفقا لما يلي:

.1بالنسبة إلى المنشأة الصحية الأهلية: أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام

الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالعقوبات الواردة في نظام المؤسسات الخاصة، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم

ً خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار. ب. إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل

القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء. .2إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقد مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فيعامل وفق ما

ورد في الفقرة )أ( أعلاه.

.3اذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات ً

النظامية وفقا للنظام الذي يخضع له.

2-20تكون صلاحية التفتيش و الرقابة و ضبط المخالفات على ما ورد في هذا النظام منعقدة للموظفين المعتمدين من صاحب الصلاحية حسب نص المادة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتتولى اللجنة المهام التالية:

1- التفتيش للتأكد من تنفيذ المنشآت الصحية للنظام ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

2- مراقبة مستوى الجودة النوعية الذي تلتزم به المنشآت الصحية في مجال تطبيق إدارة نفايات الرعاية الصحية.

3- التأكد أن نفايات الرعاية الصحية الخطرة الصادرة عن المنشآت الصحية التابعة للمديرية يتم معالجتها حسب

النظام ولائحته التنفيذية.

4- التحقيق في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية والتوصية بتوقيع العقوبة المناسبة في

حدود اختصاصها.

5- مدة العضوية في لجنة النفايات الطبية ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

6- تتولى اللجنة التحقيق في مخالفات النظام ولائحته وفق الإجراءات التالية: ً أ- تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون الصحية المختصة أو الجهة المختصة ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه ومسؤول النفايات في المديرية أو الجهة المختصة على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة

الحاضرين عن ثلاثة وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

ب- تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة.

ت- يتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام اللجنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما اللجنة ويراعى عند تحديد الموعد إضافة مدة مناسبة إذا كان الحضور يتطلب الانتقال إلى مدينة أخرى.

ث- يحدد موعد للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبلاغه على ألا تقل الفترة بين تاريخ الإبلاغ ً

والموعد الجديد عن ثلاثين يوما وفي حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي بعد إبلاغه بالموعد الثاني فعلى اللجنة استكمال النظر في المخالفة ورفع التوصيات لجهة الاختصاص. ً

ج- ترفع اللجنة توصياتها الى اللجنة المكونة وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة إذا كانت المخالفة داخل المنشآت الصحية الخاصة أما إذا كانت المخالفة داخل منشأة صحية حكومية فترفع اللجنة توصياتها لصاحب

الصلاحية لإصدار القرار.

7- تقوم الوزارة بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشآت الصحية وأسبابها.

8- تقوم الوزارة بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها. 3-20

.1يتم ضبط مخالفات النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية وفق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته ً

التنفيذية ووفقا لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ))1444/20688/170689 وتاريخ 1444/07/21ه..

.2يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.

.3يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمتابعة مخالفات إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.

.4يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار العقوبات على مخالفي أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية ً

وفقا لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ) )1444/20688/170689وتاريخ 1444/07/21ه.

4-20عقوبات المخالفات خارج المنشآت الصحية يتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه.

ولوائحه التنفيذية على من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية. 5-20إزالة المخالفات

يجوز للجان المشكلة بناءً على هذا النظام ولائحته التنفيذية أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فورًا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم أو الدعوى حسب الأحوال من الأفعال التالية:

1- إذا تبين بأن المخالفة التي وقعت ذات تأثيرات صحية وبيئية كبيرة وأن عدم المبادرة إلى إزالتها في حينه سوف يؤدي ً

إلى مضاعفة هذه التأثيرات فأنه يحق لها أن تأمر بإزالة هذه المخالفة فورا وحسب الاشتراطات الواردة في النظام التي تراها مناسبة وعلى نفقة المخالف، ودون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم أو الدعوى.

2- لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه

المخالفة.

3- إذا تبين للوزارة أو المركز الوطني لإدارة النفايات من خلال اللجان المشكلة بأن المخالف لا يمتلك الإمكانيات الفنية على إزالة المخالفة فإن للوزارة بالتنسيق مع للمركز الوطني لإدارة النفايات الحق في تكليف الجهات أو الأشخاص المؤهلين لإزالة المخالفة حسب الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه اللائحة على أن يتحمل المخالف جميع

التكاليف الناجمة عن إزالة المخالفة. 6-20يجوز لمن صدر ضده قرار عقوبة عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية التظلم لدى ديوان المظالم خلال

ً ستين يوما من تاريخ إبلاغه بها وإذا لم يتظلم خلال الفترة المنصوص عليها فيسقط حقه في التظلم وتكون العقوبة نافذة التطبيق من تاريخ صدورها أما التظلم على العقوبات للمخالفات التي تمت خارج المنشآت الصحية فيخضع ذلك لنظام

إدارة النفايات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م )3/وتاريخ 1443/1/5ه. ولوائحه التنفيذية. ً

7-20حين تتأكد الوزارة أن إجراءات إدارة نفايات الرعاية الصحية وفقا للنظام ولائحته التنفيذية داخل المنشآت الصحية قد أخل بها فإنها تقوم بإلزام المتسبب بالتالي:

1- إزالة أية تأثيرات سلبية تسبب فيها هذا الإخلال. ً

2- تقديم تقرير بالخطوات التي قام بها لمنع تكرار أو حدوث هذه المخالفات مستقبلا على أن تحظى هذه الخطوات

بموافقة الوزارة. 8-20عند مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية خارج المنشآت الصحية، يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بتطبيق أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وفقا لجدول تصنيف المخالفات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم

) )1444/20688/170689وتاريخ 1444/07/21ه. 9-20إذا تبين للوزارة وللجهات ذات العلاقة بأن الأفراد أو الشركات المرخص لهم بنقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية لم يحققوا التطبيق الحازم للنظام ولائحته التنفيذية فيما يخص النقل أو المعالجة أو التخلص فيمكن إيقاف التعامل معهم ويتم التنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق التقيد بالاشتراطات

والضوابط الخاصة بعملية النقل والمعالجة. 10-20تقوم جميع الجهات الحكومية الأخرى بتشكيل لجنة للتفتيش على مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في المنشآت

الصحية التابعة لها وتتولى هذه اللجنة مهامها حسب ما ورد في المادة ).) 2/20 مادة ) :)21نطاق الاشتراطات

تتولي الجهات المختصة تحديد نطاق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وما قد يستجد منها أويطرأ عليها من تعديل أوتحديث.

اللائحة: ً 1-21تسري أحكام هذه اللائحة بعد مض ي 90يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2-21تمنح المنشآت مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكام النظام ولائحته

التنفيذية. 3-21وزارة الصحة هي المعنية بتفسير مواد وفقرات اللائحة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مادة ) :)22التشريعات والنظم الوطنية يعتبرهذا النظام الحد الأدنى من التشريعات والنظم الوطنية المتعلقة بالإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية

الخطرة. اللائحة: 1-22يحق للوزارة تطوير أو تبديل أو تعديل أي فقرة من فقرات هذه اللائحة وملاحقها كلما دعت الضرورة والمصلحة العامة بالمشاركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ويصدر بها قرار من الوزير. 2-22في أوقات الكوارث أو انتشار الأوبئة تصدر الوزارة أية تعديلات للضوابط والتعليمات الخاصة بإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة حسب ما تقتضيه الحالة بالمشاركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الملاحق

مادة ) :)23الملاحق المرفقة جزءا لا يتجزأ من النظام. اللائحة:

1-23تلتزم كافة المنشآت والناقلون ووحدات ومرافق المعالجة والأشخاص بالملاحق الواردة في النظام. 2-23مع الالتزام بنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/8/23ه تلتزم كافة المنشآت ووحدات ومرافق المعالجة وشركات النقل في سبيل سلامة وصحة العاملين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية بالتالي:

1- تدريب العاملين لأداء العمل بكفاءة عالية.

2- تزويد العاملين بمعلومات كافية عن خواص النفايات التي يتعاملون معها.

3- توعية العاملين في المنشآت بمخاطر نفايات الرعاية الصحية الخطرة وطرق الوقاية من هذه المخاطر.

4- تطبيق برنامج الصحة والسلامة المهنية للتعامل بشكل مباشر مع النفايات الطبية ويشمل التالي:

-1-4إجراء الفحص الطبي الابتدائي قبل الالتحاق بالعمل. -2-4إعطاء التحصينات ضد أمراض الالتهاب الكبدي )ب( والتيتانوس والسل )الدرن( وأي تطعيمات أخرى تحددها

الوزارة. ً -3-4إجراء الكشف الطبي الدوري سنويا أو بحسب ما تحدده الوزارة. -4-4إجراء الكشف الطبي الخاص حسب احتياج العامل في مهنته.

-5-4الاحتفاظ بملف خاص لكل عامل يتضمن الفحوصات والتحصينات التي تحصل عليها ويبقى هذا الملف في مكان العمل.

5- البلاغ بالإصابات المهنية. -1-5يتم التعامل مع حالات الإصابة الناتجة عن النفايات وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة. -2-5يبلغ برنامج النفايات الطبية في المديرية عن حالات الإصابة بالوخز أو القطع بالأدوات الحادة بواسطة

النموذج المعد من قبل الوزارة. -3-5يبلغ برنامج النفايات الطبية في المديرية عند اكتشاف أي مرض أو حالة عدوى ناتجة عن التعرض لنفايات

الرعاية الصحية.

6- توفير غرف غيار الملابس ودورات المياه للنظافة الشخصية.

7- توفير معدات الوقاية الشخصية من الأفول والأحذية القوية طويلة الساق والقفازات الطبية والقفازات القوية الجلدية طويلة الذراع والكمامات والنظارات وغطاء الرأس عند الاقتضاء. 3-23الالتزام بدليل التصنيف الدقيق لفرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة .

نموذج رقم ))1 استمارة نقل نفايات طبية إلى خارج المنشأة

ب شهادة ناقل النفاية بهذا أشهد بأنني قد استلمت شحنة النفايات وأن المعلومات المذكورة في أ- )1(وأ- )2(صحيحة، خاضعة لأي تعديلات أذكرها كالآتي:

تعد هذه الاستمارة من ثلاث نسخ .

البطاقة اللاصقة

نموذج رقم ))2 شكل رقم ) :)1شعار الخطر الحيوي

شكل رقم ):

2) شعار المواد السامة للخلايا شكل رقم ) :)3الشعار الدولي للإشعاع

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المؤسسات الصحية الخاصة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إدارة النفايات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.