آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية

المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

رقم الصدار: 3.0 تاريخ الصدار: 2025/1/6

الغرض من الوثيقة هو تحديد المستويات المرجعية الوطنية للجرعة الشعاعية التشخيصية للمرض ى في تطبيقات التصوير الطبية، بالضافة إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بها .

تنطبق هذه الوثيقة على مقدمي الرعاية الصحية الذين يستخدمون الأجهزة التالية: − أجهزة الأشعة المقطعية.

− أجهزة الأشعة السينية العامة. − أجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية.

− أجهزة الطب النووي.

ً أصدرت الهيئة هذه الوثيقة استنادا إلى: − الأمر السامي الكريم رقم ) )60057وتاريخ 1441-11-9ه، القاض ي بالموافقة على قرار المجلس الصحي السعودي رقم ) ،)88/3والخاص بإلزام القطاعات الصحية بمستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية للبالغين في جميع أنظمة التصوير الطبي المحددة في المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة

التشخيصية. − المادة السادسة والعشرون من "نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )54/وتاريخ 1442/07/06ه التي نصت على أن "تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية الصحية، للتأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وكفايتها في التشخيص

والعلاج ." − متطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية داخل مرافق الرعاية الصحية ))MDS-REQ3

وبهدف حماية المرض ى من الجرعات الشعاعية الطبية المفرطة وغير المبررة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها.

.1يجب على مقدم الرعاية الصحية تبني مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية الوطنية المتعلقة بتطبيقات التصوير الطبية وفق الملحق ).)1

.2يجب على مقدم الرعاية الصحية ارسال بيانات الجرعات الاشعاعية للمرض ى بشكل دوري إلى الهيئة عبر البريد اللكتروني ) .)NDRL@SFDA.GOV.SA وباستخدام النماذج التالية:

− نموذج جمع بيانات الجرعات لجهاز الأشعة المقطعية. − نموذج جمع بيانات الجرعات لجهاز الأشعة السينية العامة.

− نموذج جمع بيانات الجرعات لجهاز تصوير الثدي. − نموذج جمع بيانات الجرعات للطب النووي.

CT

General X-Ray Mammography

Nuclear Medicine

A. Adult Patients ( 70 ± 15 ) Kg

Protocols

CTDIvol (mGy)

CT Brain

Head w/ Contrast 55 CT Brain

w/o Contrast

CT AP

Abdomen and w/ Contrast 14

pelvis

CT AP

w/o Contrast

CT Chest

Chest w/ Contrast 12 CT Chest

w/o Contrast

B. Pediatric Patients ( Head )

DLP (mGy-cm)

1026

Age

Protocols

(0-5 Y) (6-15 Y)

CT Brain w/ Contrast CT Brain w/o Contrast

Protocols Adult ( 70 ± 15 ) Kg

Abdomen AP

CTDIvol (mGy) 28

DLP (mGy-cm)

DAP(Gy.cm2) 2.13

CHEST PA / CHEST AP

0.49

Protocols

MGD (mGy)

2D Com. Thickness (40-50) mm

Protocols

Adult ( 70 ± 15 ) Kg

Bone Imaging

Tc-99m - Phosphates & Phosphonates

Myocardial Perfusion

Tc-99m - Tetrofosmin (Rest + Stress)

Thyroid Imaging

Tc-99m - Pertechnetate

1.44 Administered Activity (mCi) 25

40 5

Renal Imagine

Tc-99m - DTPA

Tumor Imaging

(PET) - F-18 FDG

9.5

وصف التعديل

رقم وتاريخ النسخة السابقة

2022/10/13 2,0م − تعديلات على البند "الغرض". − تعديلات على البند "نطاق التطبيق". − تعديلات على البند "معلومات أساسية".

− تعديلات على البند "المتطلبات". − تعديلات على الملحق ))2

− حذف الملحق )

1) والملحق ))3

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.