1-2جميع المواد الدعائية والإعلانية للمستحضر الصيدلاني أو العشبي يجب أن تتطابق مع الادعاءات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي بموجبها تم تسجيل المستحضر.
2-2يجب أن تحتوي الإعلانات والدعايات الموجهة للممارسين الصحيين للمستحضرات الصيدلانية والعشبية على المعلومات التالية: أ-اسم المستحضر التجاري. ب- الاسم العلمي.
ج- اسم وعنوان الجهة مالكة حق التسويق للمستحضر أو الوكيل المسؤول عن تسويق المستحضر. د- المرجع العلمي المعتبر للمعلومات العلمية المنشورة بالإعلان.
ه- الاستعمالات المعتمدة من الهيئة مع الجرعة وطريقة الاستعمال، والاحتياطات وموانع الاستعمال وكذلك الأعراض الجانبية، ويمكن اختصار هذه المعلومات شريطة أن يتم إضافة ) )Barcode في المادة الدعائية والإعلانية يؤدي إلى ملخص خصائص المنتج ) )SPC المعتمد من الهيئة، وأن يتم توجيه الممارس الصحي على ضرورة الاطلاع على ملخص خصائص المنتج ) )SPC المعتمد من الهيئة. 3-2المواد التذكارية غير الدعائية هي عبارة عن مواد غير نقدية مقدمة من قبل شركات المستحضرات الصيدلانية والعشبية والممارسين الصحيين لغرض ترويجي ،كتقديم الأقلام والمفكرات وغيرها ، ولا يلزم
لعمل المواد التذكارية غير الدعائية تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة.
4-2شروط المواد التذكارية غير الدعائية: أ-أن يكون الدواء مسجلا في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- أن تخلو من الادعاءات الطبية. ج- أن يقتصر توزيعها على الممارسين الصحيين. د- ألا تكون قابلة للتحويل إلى نقد مثل )القسائم الشرائية.)
5-2ضوابط المواد التذكارية غير الدعائية: أ- الاكتفاء بالاسم العلمي أو التجاري. ب- ألا تتجاوز القيمة الفعلية مائة )
100) ريال. ج- أن تكون ذات طابع مكتبي أو للاستخدام المهني. د- يجوز طباعة شعار الشركة على تلك المواد.
ه- أن يتم توزيعها بشكل معقول. 6-2تهدف ضوابط المواد التذكارية غير الدعائية إلى تنسيق توزيع المواد التذكارية غير الدعائية التي تقوم شركات المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومن في حكمها بتوزيعها على الممارسين الصحيين ومؤسسات
الرعاية الصحية. 7-2تلتزم شركات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بسحب المواد التذكارية غير الدعائية عند الطلب. 8-2تتحمل شركات المستحضرات الصيدلانية والعشبية كافة المسؤولية عند حدوث أي مخالفة لضوابط
وشروط المواد التذكارية غير الدعائية.
9-2عند تقديم المواد التذكارية غير الدعائية لمستحضر صيدلاني أو عشبي فإنه يجب أن تشمل على الاسم التجاري أو الاسم العلمي للمستحضر ويجوز طباعة شعار الشركة على تلك المواد.
10-2يراعى عند الدعاية والإعلان للمستحضر الصيدلاني أو العشبي أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح المرعية والأعراف الاجتماعية والأخلاقية والثقافية للمجتمع.
11-2تنشر الدراسات أو تقدم بطريقة لا تترك انطباعاً غير صحيح أو مضلل لطبيعة أو نتائج أو مجال أو تطبيق أو خلاصة أو أهمية هذه الدراسة مع ضرورة الالتزام بأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
12-2عند مقارنة مستحضرات أو بدائل متشابهة يجب أن تقدم تلك المقارنة بشكل إحصائي يفيد في التطبيق الطبي بشكل واضح،كما أن جميع هذه المقارنات يجب أن تدعم بشكل علمي ومتوازن وبدليل طبي متناسق.
13-2لا يجوز المقارنة بين المستحضرات دون وجود دراسات سريرية معتمدة.
14-2لا يجوز المقارنة بين المستحضرات الحيوية ومتماثلاتها الحيوية المرخصة بطريقة مضللة والترويج بالاختلافات الطفيفة في المكونات الغير نشطة والتي ليس لها تأثير علاجي.
15-2وجود دراسة مخبرية أو الدراسة على الحيوانات يجب ألا تعرض بطريقة يمكن أن تؤدي إلى انطباع غير صحيح أو مضلل عن إمكانية ربط هذه النتائج البحثية وتطبيقها على الإنسان.
16-2عند عرض أو اقتباس معلومة من مصدر طبي يجب عدم تشويه أو تحريف أي معنى عما قصده الباحث أو المرجع.
17-2يجب على المعلن توضيح المراجع العلمية الداعمة لتلك المعلومات عند الطلب مما يتيح للمستقبل تقييم تلك المعلومات.
18-2إن أي مقارنة بين مستحضرات صيدلانية أو عشبية مختلفة يجب أن تكون مبنية على أوجه المقارنة ذات العلاقة بالمستحضر، ولا يجوز أن تكون الدعاية والمقارنة مضللة أو تقلل من شأن المستحضر
الآخر .
2- عندما يطلب أحد الممارسين الصحيين معلومات عن المستحضر الصيدلاني أو العشبي يجب تقديم تلك المعلومات في مدة لا تتجاوز 30يوماً من تاريخ طلبها.
20-2لا يجوز أن تستخدم البرامج الدعائية والتسويقية في التقليل من أهمية المنتجات الأخرى، كما لا ينبغي أن تخفي تلك البرامج دعاية غير مباشرة لمنتج آخر.
21-2يجب أن يكون الترويج بالتشجيع على الاستخدام المعتدل للمستحضرات وتقديمها بموضوعية ودون المبالغة في إبراز خصائصها، ولا يجوز الإيحاء بأن مستحضر ما له تميز أو جودة أو خاصية معينة
إلا إذاكان بالإمكان إثبات ذلك.
22-2لا يجوز بأي شكل من الأشكال التشكيك بفعالية أو جودة مستحضرات مسجلة في المملكة العربية السعودية أو تقديم معلومات بهذا الخصوص.
23-2لا يجوز التصريح بأن مستحضراً ما ليس له أعراض جانبية أو مخاطر سامة أو أخطار إدمان أو غيره إلا إذاكانت المعلومات موثقة ومبنية على حقائق علمية.
24-2ينطبق على المادة الدعائية والإعلانية في الوسائل الإلكترونية الموجهة للمستهلكين ما ينطبق على المادة الدعائية والإعلانية في الوسائل غير الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر: )المادة الدعائية والإعلانية في المواقع الإلكترونية، المادة الدعائية والإعلانية في التطبيقات الإلكترونية، المادة الدعائية والإعلانية في الألعاب الإلكترونية( سواءكان الموقع الالكتروني أو التطبيق الالكتروني ونحوه مسجل داخل
أو خارج نطاق المملكة.
25-2ينطبق على المادة الدعائية والإعلانية في الوسائل الإلكترونية الموجهة للممارسين الصحيين ما ينطبق على المادة الدعائية والإعلانية في الوسائل غير الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر : )المادة الدعائية والإعلانية في المواقع الالكترونية، المادة الدعائية والإعلانية في التطبيقات الالكترونية( سواءكان
الموقع الالكتروني أو التطبيق الالكتروني ونحوه مسجل داخل أو خارج نطاق المملكة.
26- 2لايجوز أن تقدم مبالغ مالية أو مادية بأي شكل من الأشكال للممارسين الصحيين لحثهم على وصف أو صرف الدواء.
27-2يمكن تقديم المواد التذكارية غير الدعائية لمقدمي الرعاية الصحية بشكل رمزي، وبحد أقصى لما قيمته ) ) 100ريال على أن لا تتجاوز )500(ريال في السنة بشرط أن تكون مرتبطة بالمجال الطبي أو لها
دلالة طبية يمكن الاستفادة منها في عملهم. 28-2يجب أن تحمل هذه المواد التذكارية غير الدعائية الاسم التجاري أو الاسم العلمي للمستحضر
المراد ترويجه.
29-2يمكن تقديم منح للمستشفيات الحكومية أو الخاصة وليس للأفراد في شكل مساعدة لتأثيث قسم أو شراء جهاز وفق ماهو منصوص عليه في الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
30-2يمكن تقديم كتب، أو مراجع علمية، أو معلومات، أو هياكل تشريحية أو مواد تعليمية أخرى مثيلة لمقدمي الرعاية الصحية إذا كان لها هدف تعليمي بحت، بحيث تكون بقيمة معتدلة.
31-2يجب أن تعتمد جميع المواد الدعائية والإعلانية طبياً من قبل الشخص المسؤول داخل المنشأة والذي يجب أن يكون مؤهلاً علمياً وطبياً لهذا الأمر.
32– 2يجب أن يتم إخطار الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المعلومات المثبتة حول المضاعفات والأعراض الجانبية الخطيرة وغير المتوقعة والمرتبطة بالمستحضر الصيدلاني أو العشبي.