⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.
التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها النظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط
المنصوص عليها في النظام . المشترك : كل من يخضع للنظام رجلاً كان أو امرأة . المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام النظام . قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات طالبي العمل لدى الصندوق.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام الفقرتين (1)و (2)من المادة من يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل ، وإذا كان المشترك قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن التاسعة والخمسين ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن التاسعة والخمسين فأكثر ودون سن الستين
فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته بمراعاة إيقاف اشتراكه إذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل . ويطبق النظام بصفة إلزامية على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وفق
التفاصيل الآتية:
1- الخاضعون للنظام : أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، ولا يعتبر المتدرب عاملاً بهذا المفهوم إلا إذا كان
تدريبه بقصد التدرج. ب- العمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، متى ثبت قيام علاقة عمل بينهم
وبين صاحب العمل. ج- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
2- الفئات المستثناة: أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين
تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام . ب- العمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية. ج- العمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من
بين الفئات الآتية : - الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
2- الخاضعون لنظام العمل .
3- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام الاستثمار الأجنبي .
5- العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ. د- البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى
العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية:
1- العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال
البحرية لدى صاحب العمل نفسه، فإنه يستمر منتفعاً بالنظام متى كان قد طبق بشأنه.
2- البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع
المقصود بهذا الحكم.
3- الخاضعون لنظام العمل.
4- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
5- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام الاستثمار الأجنبي.
6- العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ. ه- خدم المنازل : ويقصد بهم العمال الذي يعملون بالخدمة المنزلية. و- عمال الاستصناع: هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال، ومقر عملهم هو مقر
سكنهم . ز- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال: هم أفراد العائلة
المنصوص عليهم في الفقرة (8)من المادة من نظام التأمينات الاجتماعية. ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د- ه) بإمكان إخضاعهم للنظام مستقبلا بقرار من
بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
المادة الثالثة
مكرر:
في تطبيق أحكام المادة من ، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية: -
١- تحدد الاشتراكات بنسبة (%2)اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب
الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة من النظام (7)سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ. -
٢- تعدل الاشتراكات - بنسبة لا تزيد على (%2)اثنين في المائة ولا تقل عن (%0.5)نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات-
بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل أربع سنوات وفق الآتي: أ- خفض الاشتراكات بنسبة (%0.5)نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الأربع (7)سبعة
أمثال مصروفاته في آخر سنة منها. ب- رفع الاشتراكات بنسبة (%0.5)نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الأربع عن (7)
سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
المادة الرابعة
يطبق فيما يخص أداء الاشتراكات المنصوص عليها في ذات الأحكام الواردة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام.
المادة الخامسة
يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام المادة من والأحكام المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة
في تطبيق أحكام المادة من يراعى الآتي :
1- يعتد في إثبات شرط الجنسية السعودية بالمستند الصادر من الجهة المختصة نظاماً.
2- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وفق ما هو محدد في المادة (الرابعة عشرة ) من
النظام.
3- أن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى أقل من (60)ستين عاماً. )
4- ألا يكون له دخل من عمل ) ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو
أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص . )
5- ألا يكون له نشاط خاص ) ، ويقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر - أي من الحالات الآتية :
أ - تملك منشأة فردية . ب- الشراكة في أي من الشركات وفق ما هو مثبت في نظام الشركة أو عقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات
. ج- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط ما . د- وجود عمال غير سعوديين على كفالة المشترك باستثناء العمالة المنزلية ،والوالدين، والزوج أو الزوجة ، والأبناء والبنات
.
6- يقصد بشرط (ألا يكون المشترك مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه ) عدم فصل المشترك وفقاً لأحكام المادة من
نظام العمل.
7- يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك
ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية: أ - الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل. ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد
8- يحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل ، ويحق للصندوق - دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- إحالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل
9- في تطبيق البنود (ط ، ي ، ك ) من الفقرة (1)من المادة من النظام يتعين على المشترك الالتزام في كل مرة من مرات
استحقاق التعويض بالآتي : أ/ حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي يحددها الصندوق بما في ذلك التدريب عن بعد .
ب/ زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما يحدده الصندوق . ج/ الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما
يحدده الصندوق. د/ قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق . ه/ الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما
10- يقوم الصندوق - وفق الآلية التي يحددها - بتوجيه إنذار للمستفيد في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة
(9)من هذه المادة.
المادة السابعة
في تطبيق أحكام المادتين ( و) من يلزم مراعاة ما يلي :
1- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى في موعد أقصاه (90)تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية
والمستندات التي يحددها الصندوق .
2- يتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق المنصوص عليها في المادة
من النظام وفق الآتي : أ/ تقوم المؤسسة بالتحقق من أن المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية : - أن يكون سعودي الجنسية وفق أحكام الفقرة (1)من المادة من هذه اللائحة .
أنه لا يزال على قيد الحياة.- أن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
ألا يكون قد بلغ سن الستين وفق أحكام الفقرة (3)من المادة من هذه اللائحة.- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4)و (5)من المادة من هذه اللائحة .
ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه وفق أحكام الفقرة (6)من المادة من هذه اللائحة. ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وفق أحكام الفقرة (7)من المادة من هذه اللائحة.ب/ يقوم الصندوق بالتحقق من أن المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية : التسجيل لدى الصندوق خلال (90)تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام.- قدرة المشترك على العمل وفق أحكام الفقرة (8)من المادة من هذه اللائحة.
البحث الجاد عن عمل والالتزام بالتدريب و التقيد بالتعليمات والتوجيهات وفق ما نصت عليه الفقرة (9)من المادة منهذه اللائحة.
3- يتعين على المشترك - بعد توافر أحكام الفقرة (2)السابقة - التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط
الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
4- تقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد - كل فيما يخصه-
وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
5- يتم التقيد بالفقرات السابقة في كل مرة من مرات الاستحقاق.
المادة الثامنة
في تطبيق أحكام الفقرة (2)من المادة من يلتزم المستفيد بالآتي :
1- إشعار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات التي قدمها للصندوق.
2- إشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام
النظام.
المادة التاسعة
في تطبيق أحكام الفقرة (3)من المادة من يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل فيما يخص تنفيذ أحكام النظام بالأسباب التي يحددها أصحاب العمل عند استبعاد المشترك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة ، وفي حال اعتراض المشترك على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل فيمكنه اللجوء للجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام على
صاحب العمل المخالف لأي حكم من أحكام النظام واللائحة
المادة العاشرة
إذا دفعت المؤسسة للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظاما ً، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الأحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
في تطبيق الفقرة (1)من المادتين من يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق في كل مرة من مرات الاستحقاق سواءً متصلة أو متقطعة.
المادة الثانية عشرة
في تطبيق الفقرة (2)من المادة ، والمادة (الثالثة عشرة) من يراعى الآتي:
1- تسري على متوسط الأجور الشهرية ذات الأحكام المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.
2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3)من هذه المادة ، في حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين
شهراً الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
3- المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق اثنا عشر شهراً متصلة أو متقطعة خلال كل أربع وعشرين
شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. 8
في تطبيق أحكام الفقرة (1)من المادة من النظام يتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد – لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- إذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظاماً.
3- إذا تجاوزت فترة بقائه خارج الملكة العربية السعودية (60)ستين يوماً- متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف
التعويض.
4- إذا بلغ سن الستين وكان مستحقاً لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من
توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية.
5- إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4)و (5)من المادة من هذه اللائحة.
6- إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (8)من المادة من هذه اللائحة.
7- إذا لم يعد مسجلاً لدى ، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض .
8- إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل - متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق
وفق ما يحدده الصندوق.
9- في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات - متتالية
أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقاً عن الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو المفوض من الصندوق الالتحاق بها، على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب مقبولة
وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
10- في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل والجهات الحكومية والخاصة لأربع مرات - متتالية أو متفرقة - دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقاً عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي
الجهات الحكومية أو الخاصة، على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص ، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
11- في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع – متتالية أو متفرقة – دون عذر يقبله الصندوق.
12- عدم الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من قبل الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق ، ويجوز للمستفيد الاعتذار
مسبقاً عن الحضور للصندوق أو المفوض من الصندوق على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص ، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة
صرف التعويض.
13- أي حالة تظهر فيها عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما يحدده الصندوق .
14- في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض .
في تطبيق أحكام الفقرة (2)من المادة من النظام يراعى - في كل مرة من مرات الاستحقاق - الآتي:
1- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة ، أو بلوغ سن الستين مع استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية، أو البقاء خارج المملكة لأكثر من (60)ستين يوما ً- متصلة أو متقطعة -، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات ،10 ،9 ،8) (13 ،12، 11من المادة من هذه اللائحة، فيعد ذلك منهياً للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة
المتبقية لصرف التعويض.
2- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق خلال (90)تسعين يوماً من (تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل - حسب الحال) ، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى - من أول الشهر التالي
للتسجيل.
3- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد سعودي الجنسية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق خلال (90)تسعين يوماً من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
4- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص ، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق خلال (90)تسعين يوماً من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
5- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (4 ، 3 ، 2)من هذه المادة التقدم للمؤسسة بطلب
صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ .
المادة الخامسة عشرة
في تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من يتم تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك وفق ما هو منصوص عليه في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. المادة السادسة عشرة: في تطبيق أحكام المادة من النظام يراعى الآتي:
1- يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
2- يبدأ استحقاق التعويض من أول شهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم استحقاق التعويض مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ،
3- ينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
4- لأغراض تطبيق أحكام المادة من هذه اللائحة وأحكام الفقرتين (2)و (3)من هذه المادة، الشهر المعتد به في استحقاق التعويض- المنصوص عليه في هذه اللائحة- وانتهاء الحق في ذلك التعويض هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي.
5- يتم صرف التعويض المستحق –المنصوص عليه في هذه اللائحة- وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم.
ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك
المادة السابعة عشرة
في تطبيق أحكام المادة من يلزم مراعاة الآتي:
1- يقوم مفتشو المؤسسة بمراقبة ما يخصها من تطبيق النظام وفق الأحكام المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات
لنظام التأمينات الاجتماعية وذلك بما يتفق وطبيعة النظام.
2- يقوم بالتنسيق مع الوزارة لمراقبة ما يخصه من تطبيق النظام وفق الأحكام والإجراءات المتبعة لدى الوزارة .
المادة الثامنة عشرة
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدرها أجهزة المؤسسة فيما يتعلق بمهامها في تطبيق النظام ذات الأحكام المتعلقة بأصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها
المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة عشرة
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدر من أجهزة فيما يتعلق بمهامه في تطبيق النظام ذات الأحكام المتعلقة بأصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المعمول
بها لدى الصندوق.
المادة العشرون
في تطبيق أحكام الفقرة (4)من المادة (الخامسة والعشرين) من يراعى الآتي:
1- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.
2- يشكل لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.
المادة الثانية والعشرون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها اعتباراً من التاريخ المحدد للعمل ب .
المادة الواحدة والعشرون
في تطبيق أحكام المادة من ، تشكل - بقرار من - لجنة من كل من الوزارة و والمؤسسة، ثلاثة أعضاء من الوزارة والصندوق، وثلاثة أعضاء من المؤسسة من بينهم رئيس اللجنة، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات
الآتية: أ-الاشراف على تطبيق أحكام النظام. ب-اقتراح التعديل على اللائحة بما يحقق المتطلبات اللازمة لأغراض تنفيذ أحكام النظام. ج- التنسيق بين الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك. وتتولى المؤسسة سكرتارية أعمال اللجنة والدعوة لاجتماعاتها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط