آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: البنك المركزي السعودي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
51 مادة في 10 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غيرذلك:

١- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غيير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه الأموال.

٤- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقبا عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

٥- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة - داخل المملكة أو خارجها - بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئيا إلى أموال مماثلة.

٦- الوسائط: كل ما أعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

٧- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحدا (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.

٩- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للريج - مصرح له نظاما - يجمع أموالا أو يتلقا منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو -أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من عيهالشم المحثكة الغر.

لملكة العربمه السبدى النيابةة مكتبانوزير كولا A8 . 'JC.•.*.

JYION!.)€>•. جق منزلله

فما 5 للج ابلبتتئؤجة الرقم التاريسح وناليه تت التوابع (١٠٩) برم ي

- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك.

١١- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناء على حكم قضائي صادر محكمة مختصة.

١٢- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غيير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الريج: بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

١٣- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

١٤- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخرينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.

١٥- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.

١٦- العميل: من يقوم ٠ أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

١٧- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.

١٨- البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

١٩- التحويل اليرقي: معاملة مالية تجرها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.

٢٠- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

المملكة العرينة السعودية المنيابة العامة ة بزؤيللايي

ويو ماوالعايلبتتعيجة الرقسم التاربع رنامليل لتت النوابع ) ١٠٩ حبريه. لوش

- ١/١ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام أو اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الشخص: هو الشخص الطبيعي والاعتباري.

العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحت، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضا أو تمديدا لقرض أو رهنا عقاريا أو هبة أو تمويلا أو تحويلا للأموال بأي عملة، نقدا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهما أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.

ج. الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر - المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات طبيعة ثابتة؛ السفن والطائرات والسيارات؛

مخزونات البضائع؛ فن: مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المتفجرة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عاثدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛

براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.

د. العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنمي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. وبشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

ه. المجموعة المالية: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع أخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنبا إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة.

مح الش مبرر المملكة العربية السعودية ١ أيما ا النيابة العاعة!

هلكة العربية امسفذب مكب الهريير مرةغىئللاف

لملياحولة الرقم التاريح راستي ليت التوابع ) (١٠٩ خيولن و. الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. ز. الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غيرر صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل مصلحة الجمارك العامة، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.

ح. تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبه الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها ٢/١- يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (٧) من هذه المادة الأنشطة التالية:

قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة.

الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى.

ح. خدمات تحويل النقد أو القيمة.

د. إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية).

إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية.

و. الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية

١. الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.

٢ العملات.

٣. أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.

٤. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.

٥. العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

لى. نشاط تبديل العملات الأجنبية.

. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.

ط. إدارة المحافظ الفردية والجماعية لشم

ا - مران .

هيا النيابة العامة لهللة انعريه اس متر، ر ارنسر فجة اورال ل فله.

بب لأو سكت ر

ي فملك إلع إ؛لبتتيخية الرقم التار رنامليط ليت التوابع (١٠٦) ي. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص أخرين.

ك. إبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين.

ل، استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.

٣/١- يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة الأنشطة التالية .

أ. أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها ٠ أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة ٥٠ ألف ريال سعودي أو أكثر، سواء أكانت العملية تمت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، سواء كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية ج. المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية: :

ل شراء أو بيع العقارات.

٢. إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى.

٣. تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

٤ بيع أو شراء الشركات التجارية.

٤/١- تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (١٢) من هذه المادة الجهات الآتية:

مؤسسة النقد العريي السعودي.

هيئة السوق المالية.

. وزارة التجارة والاستثمار.

وزارة العدل.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

و. أي جهة أخرى تخول لها نظاما بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للريح.

٥/١- يقصد بالأنشطة أو الأعمال الواردة في الفقرة (١٦) من هذه الما " أ. ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.

يجي ثمل؟ العن لإلبتعيحبة الرقم .

التاريع رنإسلهل ليح التوابع

١٠٩) نيى ي التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب.

ج. تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.

9. الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

ه. الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.

-. ٦/١ يعد من السلطات المختصة الواردة في الفقرة (١٣) من هذه المادة الآتي:

النيابة العامة.

وزارة الداخلية.

. رئاسة أمن الدولة.

د. الجهات الرقابية.

مصلحة الجمارك العامة.

و. الإدارة العامة للتحريات المالية.

زه أي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام.

الفصل الثاني

المادة الثانية

يعد مرتكبا جريمة غسل كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

١- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تموهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

٢- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

٣- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

٤- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و() من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. فمر لممنكة انعربيه ١" صكهه الوزير مسد. : إرح

و فيليلالاحوزؤلخج الرقم التاريع وناطه لت التوابع ) (١٠٦ منييي.

١/٢- تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب على الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.

المادة الثالثة

يعد الاعتباري مرتكبا جريمة غسل إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة من ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

المادة الرابعة

١- تعد جريمة غسل جريمة مستقلة عن ، ولا تلزم إدانة بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.

٢- يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية

الفصل الثالث

المادة الخامسة

على ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطراحتمال وقوع غسل لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي - عند قياما بذلك - المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

المملكة العونية ،أرسمودنة مي اهه لالا؟ ٩٢ ٤ وا..

هبله ابعربه ١" سفا 0NlV!iCJT.

منتب الور ير حسه ن ث،::»:.ب وحق فزبي لههك

ففلكللع إبلبتجج الرقم التاريع رناسليليت التوابع (١٠٩) تي ل اث

- ١/٥ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

٢/٥- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على العناصر التالية:

(أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة ب أو المستفيد من التعاملات.

(ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر أو مقصدها.

(ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

٣- ٥/ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر، أن تأخذ بعين الاعتبار أي مخاطرتم تحديدها على المستوى الوطني، وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك:

أ. الغرض من الحساب أو .

حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها .

ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.

٤/٥ -على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناء على نتائج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكل فعال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٥/٥- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه لأموال.

يمالشمز انحمئكة العر: . ت :(-ا:،:ة لا الناة لما بنكة العربية السعودده مكتب انوزيسر . متيا ولس.

فح فماكاولجالإلبتتجيتجة الرقسم التاريخ رناستله ليت التوابع

١٠٩) نم..Iك ٦/٥- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشا عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حاليا. على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.

المادة السادسة

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرفمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

المادة السابعة

على ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:

١- أن تطبق على عملائها . وتحدد الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.

٢- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة ب أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل مرتفعة.

- /١ ٧ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة علاقة عمل جديدة.

ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.

ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، كما هو محدد في المادة من واللائحة.

ذ. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظرعن مبلغ العملية.

ه. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول علها.

٢/٧- يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأ تتضمن، بحد أدنى العناصر ألتا :لهملت: لنرسة «لسبتتة د ن السكة انعريية انسم. ٩٦ :

مئب الوريسر F'J3LlC PROStClJi10Jk\ يرة فرئا لاقلن.

ووو فما؟ الجرابلبيية الرقم او التار وناتلي تت التوابع .

١٠٩) سلاعى. لن إدف أ. التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي:

بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.

بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمن غير المالية المحددة، الحصول على اسم وشكله القانوني، وإثبات التأسيس. والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفا، والتأكد من هذه المعلومات.

٣ بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.

ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل، بأن هذا الشخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفة، والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. التعرف على هوية ، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، . تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي:

يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على ٢٥ في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى، أو يمكن اللجوء -كوسيلة أخيرة-، إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها.

٣ بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أ الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدا لة للتحقق من هذه الهوية المملكة إلعردية أنسودية تك ما، النيابة العاهة لعلكة انعربية انسبي . ؛ !3åAR ،5 إا 4 ذ إ) ) 9، مكتب الوزير PU?,L.C PRCSiCLITlON ي يةافرئلليني..

بوهة فيمليلاحيطولستية الرقم التاريع رنامطتهل ليح التوابع

١٠٩) سلإمىل لدج فهم الغرض من وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

ه. فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.

- ٣ ٧/ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تريطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل، على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضروريا لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

- ٤/٧ بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة /٧، تطبق المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الادخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:

أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، ينبغي الحمول على اسم الشخص، سواع كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا.

. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبروسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.

وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوئيقة.

٥/٧- على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة ٤/٧ كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد في وقت الدفع.

٦/٧- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل مههم لممسكة العرنية : سسهو:

مكنب الوزيسر لان . مر لاين إل . ٦

بيح فملكال إلبتتكخبة الرقم التاريح ريامله يت التوابسع ) (١٠٦ تحيبهوئلطتة ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجرء ت اا العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

٧/٧- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذأ النظام ولائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

٨/٧- لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

٩/٧- في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

- ١٠/٧ يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

١١/٧- عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة ٧/.١.

فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:

أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة من النظام واللائحة.

اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمت الاستعانة بها.

ممتصالح

بيي فملك لجيابلبتتكفة الرقم التاريسح بليل لي التوابع

١٠٩) تبرمل لك . التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة، ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.

. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها.

وتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى.

- ١٢/٧ عندما يتم الاعتماد على أحد المؤسسات المالية من قبل مؤسسة مالية أخرى سواء كانت محلية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المعتمدة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية التي يتم الاعتماد عليها تطبق المعايير المناسبة.

١٣ ٧/ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءا من المجموعة المالية ذاتها؛ أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد /٧ و ١١/٧، بشرط أن تكون المجموعة المالية تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة تبطة بالدول بشكل ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.

١٤/٧-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة من هذا النظام استنادا إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة. وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.

مخ بفا لمبشمى (مأ لعلكة اهربيه انسفىى (تتم. يحةاخززللوك. الممئكة أاعية السعودية ت انوريسر / النيابة العامة!

فمايلجيازلبتتطيجة الرقم التاريح رناتلبهل خت التوابع (١٠٩) وخيتا

المادة الثامنة

على ، والأعمال والمهن غيير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان أو مكلفا -أو أصبح مكلفأ- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقا لما تحدده .

١/٨- يعتبر المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية شخصا سياسيا معرضا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

أ. رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونواهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

٢/٨- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة من هذا على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والأشخاص المقربين منه.

٣/٨- أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولا إلى الدرجة الثانية من القرابة.

٤/٨- الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر؛ هو أي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعليا شخص سياسي معرض للمخاطر.

٥/٨- يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء أو استمرارها مع الشخص الأجني السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدرثروته وأمواله، وتطبيق تدابير مشددة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل، وينطبق ذلك على الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل مرتفعة.

٦/٨ على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق، وإذا تبين لها أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب أن تبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسة أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى المديرية.

يوسأام .

١٤ نه "لا "مملكة انعربمة السعوؤم" مكتب الوزير ابممثخة التريبة اليسمودي النيابة العامة وم ، يست اهرثالاجا KiNt0C.iJ OF SAIJOI RkB'AÅ

وي لوالج البة الرقم التاريح زللتت النوابع .

١٠٩) لير المقث

المادة التاسعة

١- على قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقا لما تحدده ، وأن تتأكد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

٢- ١- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

١/٩- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:

أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقا من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل .

بتقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال.

ج. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.

د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح.

ه. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.

٢/٩- في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١/٩ (أ) و (ب).

ارتميقخظاثم ٣ إ السمكة أنعربية السب ستت آن. . ووقاجنبيله اهملشة العورة سدية د 'ntC' النيابة العامة

يوي فملكليلجابلبتتكفة الرقم التار وناسلي ليت التوابع ) (١٠٩ اليزي 1 موت

المادة العاشرة

١- على التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.

٢- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل و والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة (الثانية عشرة) من .

٣- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه .

١/١٠- تطبق المادة من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضا الحالات التي نستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطافة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر، ولا يشمل نطاق النظام الآتية:

أ. التحويلات التي تأتي من عملية تقت باستخدام بطاقة التمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوال أو أي جهازرقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة.

ب. التحويلات التي تشكل تحويلا أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون أمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.

٢/١٠- يجب أن تتضمن معلومات منئئ التحويل:

أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.

ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتيع المعاملة.

ج. عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف أو مكان وتاريخ الولادة.

ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:

أ، الاسم الكامل للمستفيد. يه ملى.

«علكة اعريية انس مذسسر ازتشلكة العرننة.نسعودية ب قنز .

ا توريب النيابة العامة ييرةابوالل ولية

بوي فمليل إبلبتة الرقسسسم التاريخ رنا طيل يت التوابع ١٠٩٦) تتزمل لعظة:

ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.

- ٣ ١٠/ على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية؛ إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برفي والتحقق منها، وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرفي.

٤/١٠- في الحالات التي نجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.

٥/١٠- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، تطبق المتطلبات المذكورة في المادة /١٠ إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشأة التحويل قادرة -من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو . وفي هذه الحالة، يجوز للمؤسسة المالية منشأة التحويل أن تضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشأة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.

٦/١٠- على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنئئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة من النظام.

- ٧/١٠ في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة، فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقا لمتطلبات المادة ) (١٢ من هذا النظام.

٨/١٠- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بياناتا- بل البرقي المحلي ذي الصلة، فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة ا ب ا تاد المكة العربمة،: سفو اجملكة اله ٠ ا.ي. ،ماالاذ عكنب الوردر بره الننارة الات مقاتتلها

لوال إبلبتفة الرقم التاريح وناتل يح التوابع

١٠٩) توخخرمل لعظة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشأة التحويل أو من مؤسسة وسيطة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

٩/١٠- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:

أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.

ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناء على المخاطر.

ج. المتابعة الملائمة بناء على المخاطر التي قد تتضمن تقييد أو انهاءها.

١٠/.١- على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرق من خارج المملكة، اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنا. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقا، فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقا للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

- ١١/١٠ لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام ألمؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

١- على ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددئها هي أو حددئها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل بأنها دولة عالية المخاطر.

٢- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.

و فالشمر م / الهلكة انعربية،" ١٨ مكنب الوريسر الممنكة العرة السعو:رج ب النارة العامز؟ ت س اار يمةابزاللث 3. fi/)l:.'.hl 1',4,3;-.2R, سلا "رت PuhiC PRüSECU74ON

ثلواليالبتتز الرقم .

التارسح رنملبه لخت التوابسع

١٠٩) زتيمزل لده

المادة الثانية عشرة

١- على ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء أو قفل الحساب.

٢- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة: الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى، وذلك لمدة لا تقل عن عشرسنوات من تاريخ انتهاء أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها.

٣- للنيابة العامة - في الحالات التي تراها - إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غيير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.

٤- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

المادة الثالثة عشرة

على ، والأعمال والمهن غير المألية المحددة؛ القيام بالآتي:

١- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.

٢- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة .

٣- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.

٤- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

قظلل (أ.

ww سسسممسمهحع هيكه العربييه: iq اىملذكة الأمربرة السءودية نودس ويخةافزال لييك ١٤١٦ النيابة العاحت

فملةللجيبيلسخة الرقم التاريع رنإمليل يت التوابع ) (١٠٦ ييول لد

المادة الرابعة عشرة

١- على ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:

وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها وفقا لما ورد في المادة من - والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.

تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

٢- تحدد ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، و، بموجب الفقرة (١/أ) من هذه المادة.

١/١٤- يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على أن تشمل العناصر الآتية:

أ. على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.

ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.

د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.

ه. برامج تدريب الموظفين المستمرة.

و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

٢/١٤- على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكل فعال.

بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة /١٤، على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات خا اشتمل ل.، ن ، النيابة الحامة ؟

رةلافزل لامه KING(CM OF SAIID\ ARA8tA

ي فمالك االجرهالبتجفة الرقسم التاريح رناتليهتلليخ التوابع .

) (١٠٩ «تننجمى ل لقت بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.

٣- ١٤/ في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن نسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

المادة الخامسة عشرة

على ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الريح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية. عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، أن تلتزم بالآتي:

١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك والأطراف ذات الصلة .

٢- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

- ١/١٥ تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:

أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

لاشناwساس.

منكه العربه «سي . ٢ أامملية أنعرييك العونيه مكس انوزير اللأياة الماتن ج: .. بيسةمزئل للايه : AR.RIA ذ -Dt ::33 ث بيقي رى «ن، i-3؛ 9ROSEC•Ji

ي فمإ 5 للحلإلبتجفة الرقم التاريح وناسله ت التوابع .

١٠٩) تحون . قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للريح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.

٢/١٥-المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات الواردة في المادة من تنطبق على جميع العمليات بصرف النظرعن مبالغها.

٣- ١٥/ تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال ، كما يجب العمل على تحديئها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

٤/١٥- يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ت . بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.

ج . تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.

د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إلها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءا من تقرير الإبلاغ.

المادة السادسة عشرة

١- يحظرعلى ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الريح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه أو أي شخص أخر بأن تقريرا بموجب أو معلومات متعلقة بذلك قد فدمت أو سوف ثقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا جنائيا جار أو قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو .

٢- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة. و، وأي من مديرمها «الثر مأ ٢ مهحاطكصماسصندىشسخسشدىسحصشمر رمدة اثبربيه (نسم مند الوريسر ه ز: بم قعمر المملكة الرينة سسعودرة .

7) النيابة الماحة يرق جي إل ليكي. I PUBLIC ROSECUTIONC__V. ARRB,'A AU ذ. OF K لأ"

و ليولل بلبخة الرقمم التاريع نامرليل لي التوابع ) (١٠٩ ونطير أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

١/١٦ -لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقا للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث :

الفصل الرابع

المادة السابعة عشرة

ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل -بوصفها جهازا مركزيا وطنيا- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقا لما هو منصوص عليه في و، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى ، بشكل تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.

١/١٧- يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتج فروع في مناطق المملكة، وتختصن و الآني، أ. تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو كما هو منصوص عليه في النظام.

جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال. تججقكالتز ر لإ ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.

نس يهنكة العربية" . ( » المملكة العشة نسر-د:5 سقاخىئ ل للا علا مثتب الوزير ي../ النيالة ألعاددة ي

و فهاتلحيؤلمؤ الرقسم التاريخ وناسلي ليت التوابع

١٠٩) لادهو لن لي- د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائيا أو عند الطلب أو التصرف بها.

إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعا مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.

و طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.

طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.

. إعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للريح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للريح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.

ك. إشعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الإجراء النهائي على البلاغ.

ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.

ن. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقا للأنظمة والإجراءات المرعية.

س إعداد التقارير السنوية.

إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناء على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.

للتحريات المالية بصفتها عضوا بمجموعة الأقمونت متابعة متطلبات المجموعة والحضور والمشاركة في اجتماعاتها ص. للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة مها.

ق. للتحريات المالية إيقاف -عند الحاجة- محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (٧٢) ساعة من تلقي البلاغ.

للتحريات المالية أن ترفع طلبا مسببا للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات و المرتبطة بجريمة غسل الأموال.

ز رحقمالمر ٢ وي/ .،همذاس يؤر ممهلكة لعو:، اث،تؤددةه ى ...٣٢ ب 0Nle•wüipGLl'cpR05EW بقن ٦ ينذ

فملكءال إبلبتية الرقم التارمح وناسلي لقت التوابسع .

١٠٩١) لالأي)ناىع للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.

/٢- ١٧ ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:

(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

(ب) تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.

- ٣ ١٧/ تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:

. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.

. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.

/٤- ١٧ تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية، وذلك من خلال:

أ. تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.

تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الاجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ج. تمتعها باختصاصات أساسية وفقا لما هو وارد في هذا النظام وأية نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.

د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.

/٥- ١٧ تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الالتزامات المحلية والدولية التي تم - مسماها سابقا (وحدة التحريات المالية).

اهلكة لعربية ١" سسؤد ي المعلكة :لعريئ الموده ب ممكتب الوزيسر النبادة العأن ي مس إ! ٨٠ 4 إإ).٣ إلء.1 داز . مقاجزالن ة.

ه فهلءإلجي إبلبتتكخة الرقسسم التار وناملبهتلةح التوابع (١٠٩) تخدتبسوعاة

المادة الثامنة عشرة

١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها قد قدمت بلاغا بموجب المادة من أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال المختصة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة و تقديم ما يطلب منا بصورة عاجلة.

٢- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها -أو من ينوب عنهاء وفقا للأحكام المقررة نظاما، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.

١/١٨- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدمت تلك المؤسسة المالية بلاغا بموجب المادة من النظام، وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقا بمعاملة أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتياه. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة.

- ٢ ١٨/ للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدمت أو لم تقدم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغا بموجب المادة من النظام، أو كان طلب الإدارة يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية

المادة التاسعة عشرة

للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

١/١٩- عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى الجهات ذات العلاقة، فعلى الإدارة العامة للتحريات سسمهامهصنمس ى الققمعة اام»«3 أيسعادن و أ/ • ألنناي ع: - ، ٠/ PLBCJC PROSECUTION سرة اجرئللهش.

ثملةالبجيوللسة الرقم .

التاربح ريالي خت التوابع ١٠٩١) تلإريرللدي

المادة العشرون

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

- ١/٢٠ تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الاجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية.

- ٢/٢٠ تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الاجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسة وإحالتها.

المادة الحادية والعشرون

للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.

المادة الثانية والعشرون

١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تبرم -وفقا للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقا أو ترتيبا لتسهيل تبادل المعلومات معها.

٢- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقا لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأن تلك المعلومات لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض أخر.

١/٢٢- عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة، فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طلبت من أجله، ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيررة موافقتها على أن تستخدم الإدارة المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر. وتقدم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة، كلما كان ذلك ممكنا وبناء على طلب مقدم لها، حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي تم إجراءه استنادا على المعلومات المقدمة.

٦) النيابة العايم قر itNÜüOM O< SÅUOI ARABIA يرةاخزئل كت

ويج فملول لإلبتكة الرقم .

التاريخ ريامي ليت التوابع .

(١٠٩) (تنيي لج

الفصل الخامس

المادة الثالثة والعشرون

١- على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاركريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يريب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في ؛ أن يقدم إقرارا بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

٢- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (٧٢) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.

٣- لمصلحة الجمارك العامة «عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية - فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.

٤- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.

٥- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.

١/٢٣- العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (.٦٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه

المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.

٢/٢٣- في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من ، يتمتع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمري، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إلها، وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة، بما فيها كيفية القيام بعمليات التفتيش.

" ٢٨ (مي امسكه انعربية ٠ الورزيسر المملفة العربية انسعودية النيابة العامة ق fOF.9,X•'R;.T A؟: يرةاجزلل ت

وثني فبالحياتية الرقسسسم رنامطيل لخ التاريح التوابع ) (١٠٩ ى.١: لذي ٣ ٢٣/ لمصلحة الجمارك العامة ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (٧٢) ساعة، في الحالات التالية:

أ. عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة، أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص.

في حالة الاشتباه - حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة /٢٣ من اللائحة- بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال.

وتقوم مصلحة الجمارك العامة بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقا لما تتطلبه المادة /٢٣ من اللائحة. كما تقوم مصلحة الجمارك العامة بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى.

٤/٢٣ تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد محضر ضبط، وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله لمصلحة الجمارك العامة. لتقوم مصلحة الجمارك العامة بإجراءات الاستدلالات الأولية، والتحري عن تلك المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلهة.

ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ علها من قبل الجمارك.

٥/٢٣- في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة، وتبلغ النيابة العامة مصلحة الجمارك العامة باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستون يوما وفقا لاختصاصها المنصوص عليه مذا النظام، وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظرا لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات له مسوغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.

mصسسوللرا، اتمالمثيز لل ملكة العربيية» زد و الممنكة العربية السعودية مك الوزير النيابة العامة ؟0 Å.P,Affå. وز مرقافزللا.

و فماكال إبلبكلافة الرقم دنإطهل ي التاريخ التوابع (١٠٩) سيرل لد- ٦/٢٣- تقوم مصلحة الجمارك العامة في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع مصلحة الجمارك بالأسباب وراء ذلك. وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، بفرض غرامة بمقدار ٢٥ من المضبوطات. وفي حالة تكرار ذلك، فتفرض غرامة بمقدار ٥٠ من المضبوطات.

٧/٢٣- وفي كل الأحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، فتحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة.

٨/٢٣- في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجارا كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (. ..٦) ستين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

- ٩/٢٣ عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر، فعلى موظف الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف.

١٠/٢٣- في حال عدم إحاطة النيابة العامة ومصلحة الجمارك العامة بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستون يوما، فعلي مصلحة الجمارك العامة الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.

- ١١/٢٣ تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات و والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب ولعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها.

- ١٢/٢٣ على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانا ت تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وحالات الاشتباه في وجريمة غسل الأموال، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فورا، وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة، وللإدارة العامة التحريات المالية طلب معلومات إضافية.

- ١٣ ٢٣/ تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إلها في هذه المادة وتوزيعه على المنافذ.

ملكة العرسة،ى مكنب الوزير اعمي المملكة العرسة اهدتودئة Of A؟ ARÅEFA لا يسةانرئللي"

يوي فمليء العإؤلبتتجيحية الرقم التاريح رنامطتي ليت التوابع ) (١٠٩ ايلامك

- ١٤/٢٣ تقوم مصلحة الجمارك العامة، بالتنسيق مع ، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية، موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفة النظام.

- ١٥ ٢٣/ في حال مفي ستين يوما على الحجز الأولي من دون تأكيد أحدهم على ملكية العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة المحجوزة بموجب هذه المادة؛ أو في حال ما إذا كان المشتبه به قد فر أو استحال القبض عليه، فنعتبر العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة متروكة ويتم التعامل معها وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.

١٦/٢٣- يجوز لمصلحة الجمارك العامة بمبادرة منها أو عند الطلب-بالتنسيق مع السلطات المختصة- التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة التي يمكن الوصول إلها مع جهة نظيرة أجنبية أو القيام بالتحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو لأهداف تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو حجزها أو مصادرتها.

الفصل السادس

المادة الرابعة والعشرون

تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:

أ- جمع المعلومات والبيانات من ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الريح! وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتي.

ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، و؛ بتوفير أي معلومة تراها ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.

ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.

د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية لممكة انعربمة .. ل مكتب الوزير لأدعلكة العررة السعزه .

النيابة العاهة

ا- لا ?' ٩١٣: ٨٤٥ ٩٩ ر رقة. ١١٠ «ولت

فهايإلجييؤلمخة الرقم رناسليلتت التاريح التوابع

١٠٩) تم.) لذ والمنظمات غير الهادفة إلى الريح؛ تنفيذا لأحكام .

ه- التعاون والتنسيق مع عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.

و- التحقق من أن المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الريح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام، وتنقذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيرة فيها .

ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

- ١/٢٤ يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:

معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.

معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للريح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملاءمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.

ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للريح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات.

٢/٢٤- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة، عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طلبت من أجله. وفي حال م إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الالتزام فورأ.

«جد طالشز م ير المملكة العربية ،سدودنية ج النيابة المامة؟

AFAB!A ال b O? زننا" ن وين وه: PQ0SECiJTiCN م م صرة فن لللا يكة؟

فهاك االججللإلبتيجة الرقم التار رناملبهطلةح التوابع ) (١٠٩ تتبيير ردة:

٣- ٢٤/ للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية- إذا ان ملائما- تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.

٤/٢٤- يجوز لجهة رقابية أن تعفي فئة محددة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للريج من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.

٥/٢٤- يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معينة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية التي تشكل خطرا مرتفعا، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.

٦/٢٤- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية، بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.

المادة الخامسة والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من ، أو الأعمال والمهن غيير المالية المحددة، أو المنظمات غيير الهادفة إلى الريح، أو مديرجها أو أى من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في أو أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحدا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:

١- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.

٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.

٣- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

٤- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة. قدا.

أ مسكة لعربية متب انرن انمملفة العربية السعودية النيابة العامة مزق فى ليل فكه سنيني ٢١٠ ٠

فهايلحوولتة الرقم التاريخ.

رنيمطهل ليح التوابع ) ١٠٦ تتي ل ل

٥- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

. . تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.

٧- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.

٨- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.

٩- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه .

وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

الفصل السابع

المادة السادسة والعشرون

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل المنصوص عليها في المادة من ؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

المادة السابعة والعشرون

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل - المنصوص عليها في المادة من - بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:

١- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

استخدام العنف أو الأسلحة.

٣- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.

٤- الاتجار بالبشر.

- استغلال قاصرومن في حكمه.

٦- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.

٧- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني .

لمملكة العرسيه . أس مكتب لودبس( علاسص الأمماكة إزعربئة اسهعولاية «

١)) ٦) النيابة العامة .

مرقافنئاله

و فملوا إبلبتكخة الرقم التاريح رزاتليلقت التوابع (١٠٦) تدبيا نيها

المادة الثامنة والعشرون

يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفرخارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

٢- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

- ١/٢٨ لوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل عن المملكة وعدم العودة إليها إلا بما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة.

المادة التاسعة والعشرون

إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل بإبلاغ عن الجريمة - قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقا لما تقضي به المادة .

المادة الثلاثون

يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة من وفقا للظروف المقررة نظاما، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين .

وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:

- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من أثارها.

ب- تحديد مرتكي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيا.

- الحصول على أدلة.

د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.

فماكال إلإلبتفة الرقم ونامله يح التاريح التسوابع .

(١٠٩) دريرا لد

المادة الحادية والثلاثون

١- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

٢ يجوز معاقبة ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقرإقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

الفصل الثامن

المادة الثالثة والثلاثون

١- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأني:

أ- المغسولة.

ب- . فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج- .

٠٢ تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أ بمكة العربهه،" مدب اني اللمنكة أر،م:،،٧٠٢ (أ النيابة الداحة (واز P,ABIAÅ 0 ن Al لأ. ١٦. صرة اخزل ل وف:

وو ثملك الجالإلبتجيية الرقم الناريح رناسطي لخت التوابع ) (١٠٩ نجيل العطة تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المثسروع.

٣- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها سواء كانت تعاقدية أو غيرذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

المادة الرابعة والثلاثون

نحكم المحكمة المختصة بمصادرة المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

المادة الخامسة والثلاثون

١- إذا كانت مصادرة المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.

٢- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها وفقا للمادة (الثالثة والثلاثون) من - أقل من قيمة الناشئة عن ؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم ب من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.

المادة السادسة والثلاثون

ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك؛ تؤول إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

١/٣٦- يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو أو المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم

٤) (٧ وتاريخ ١٤ ٢١/٢/١٨ ه علكة العربية - شردستم سسكؤ(ر» مشه الوزير مكة ٠٠ بررر. اايعدلانة يرةامرالل يكة.

ابم...دم»( .

٩٠٥١ ف؟ 3٣ 0 ث.K

وه فما؟ االع اإؤلبتتيتية الرقسسم التاريخ. .

رناتلهف النسوابع

١٠٩) تحيط

المادة السابعة والثلاثون

إذا حكم بمصادرة أو أو المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقا لأحكام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

- ١/٣٧ يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط ؛

الجهة المنفذة للحجز التحفظي.

- ٢/٣٧ يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.

الفصل التاسع

المادة الثامنة والثلاثون

يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالا بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

١/٣٨- للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محليا أو التي يمكن الوصول إلبها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضا لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.

- ٢/٣٨ لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه «بالتنسيق مع - تبادل المعلومات المتاحة محليا أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية منكة الدربهة دد ست الوزير r: .. د :.،عهذزة ا

بوو فمل 5 للرلبلبتتخة الرقم التاربح وناسله ليت التوابع

١٠٩) تب:

بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عاندات الجريمة أو الأدوات. ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضا لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.

المادة التاسعة والثلاثون

للسلطات المختصة - بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل - أن ثقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقب الأموال أو أو المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.

- /١ ٣٩ يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:

أ. غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

ب. تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقب تلك الأموال.

ج. أمر مصادرة محتمل سواء كان مستندا إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا.

د. حجزمتحصلات أو وسائط الجريمة.

٢/٣٩- توفر كافة الصلاحيات المعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:

أ. التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للريح أو أي شخص آخر.

الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذر مثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة م فالث سسس (- إ // إ PUBLIC .PROSECUT;O.N\V ه ان املا ن X\NGCC.%i (ا ،، يرةاهنئل ل فبية

وب فماوللبلبتتج الرقم .

التار زنامطته ليت ) (١٠٩ تلإرعو:ل لدي-- جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه.

المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الألية.

د. تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التككيف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهادادهم.

إجراءات التفتيش والضبط والحجز.

و فحص الأشياء وبفقد المواقع.

ز، توفير المعلومات.

ح. الاستعانة بالخبراء.

ط. تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم.

تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها.

ك. تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك.

ل. حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة.

حجز الأموال في سياق إجراءات القائمة على الإدانة أو بدون إدانة.

ن. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة.

وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.

٣/٣٩- وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلا من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكل محدد في هذا أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدرذاته ويموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلية.

٤/٣٩- لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤونا ضريبية أو بناء على أحكام السرية.

ميعة العربي::

الدماكة المريئة .. معودنة ولرث النيابة العامة؛ يرةايزللنج :

ة فملوالعابلبتجخة الرقسم التار وناسله لخت التوابع ) (١٠٩٦ ٥/٣٩- يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.

٦/٣٩- يجب أن يشتمل طلب ألمساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما لي:

١) المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.

٢) تحديد اسم السلطة المكلفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الاتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.

٣) وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها.

٤) إذا كآن الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفا دقيقا لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب ألمصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة..

٥) تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.

٦) عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

٧) إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن نستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

٨) تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.

- ٧/٣٩ للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:

أ. التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.

بد! ع) بهكه انعربيه السي ر مكن الوري نمملكة ااعريزة إإسءودزة النابة الى سن (جنار.

١ C,VSAl-fDt ARÅBIA eب،■ " رهافولالتفكت.

فملوالجابلبتكؤجة الرقم التار رياسلهل يخ التوابع

١٠٦) نبن ب. أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوية، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة، ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك.

ج. يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.

د. يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسربا أثناء نقلها.

المادة الأربعون

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة أو أو المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو ، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرئها؛ جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.

١/٤٠- يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقا للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر ، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائيا، وأنه صادر من جهة فضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.

أ المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا، ومكن من الدفاع عن نفسه.

. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمرصدرفي الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدرفيها الحكم من الدولة الطالبة.

. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.

بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.

ملكة العردبه« سسلاو مكتب الوزير ألحملكة العرسة :نسعودية النيابة العامة ودنقجزئالث

وح فلكللم إبلبتظفة الرقم التاريخ .

وناسله لتت التوابع ) (١٠٩ اثنني و. وصف للأموال التي يرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بيانا بالوقائع التي يقوم الطلب ز. أن يحدد أمر المصادرة الصادرفي المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمربتعيين حارس قضائي، حسب الاقتضاء، تحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.

- ٢ ٤٠/ في حال الطلبات التي ترد، ومشار فيها إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام و، على أن يتضمن الطلب بيانا يشتمل على الحيثيات والأسباب التي أستند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.

المادة الحادية والأربعون

يجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل ، من وإلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح ألية الاستلام والتسليم.

- ١/٤١ يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية 🔗 متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.

٢/٤١- يجوز للملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناء على جنسية المتهم أو المدان، ترفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

- ٣ ٤١/ يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظرعن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.

٤/٤١- ينظرفي طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي المتطلبات التالية:

ل.!

"بممكة انعربيه،- ٤٣ سكه الوزير المملكة العرنة أنسعودئة t,öo, ر النيابة العاحة قر اواقه ؤلازاه؟ : OF عومين ، صرة برئن ل ي «بي له T، م. . ٤١،

ي فاتلااحيواؤلبتعيية الرقم .

راتله تت التاربح حله التوابع

١٠٩) جهل لمح تلقي طلب مكتوب ومرسل عن طريق القنوات النظامية.

إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.

ع. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمنا أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.

. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.

المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.

و أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.

المادة الثانية والأربعون

تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

١/٤٢- تشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل نقل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصادرة الأموال، وتقرر اللجنة ما إذا كأن سيتم تقاسم الأموال مع البلد الطالب.

الفصل العاشر

المادة الثالثة والأربعون

١- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من - عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو ؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح آليات تنفيذ تلك الطلبات.

t ٤ مملكة العريه اسبه" مكنب الوزيسر الحملكة أنعريي ،سيدية انيابة الحامة ( يي رقجزللرحنة

وو فماي العالإلبتتية الرقم 6 و التاريح دناسليلقت التوابع ) (١٠٩ نيت لت

٢- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأي شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

١/٤٣- على في حال طلب النيابة العامة بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي- توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلونة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.

٢/٤٣- فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة، علها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.

- ٣ ٤٣/ لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية، ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معين أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزودة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو

المادة الرابعة والأربعون

١- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جناني بناة على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجز التحفظي على محل أو التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية.

٢- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

بنج هالي اسسا (أ).

\J• ولعق إؤم. . :

١ : اللأيانب «نتكأنس ليممة العربية ١" لمة PU3l„IC PROSECl-ry;ONj KaNG(GM OF SAC3l åARA8i ودرة هالاه مه الوزير

فماياللإلبتتظية الرقم التاريخ رناسطيل ليت التوابع

١٠٦) تزنمرل لتصا

المادة الخامسة والأربعون

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي، إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدون محضرتوضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذارللطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناء على هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمرا مسببا يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل بما فيا الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

المادة السابعة والأربعون

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في .

المادة الثامنة والأربعون

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في . ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة التاسعة والأربعون

يتولى رجال الضبط الجنائي -كل وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.

يزاخ ، هلكة الدربي» انسماة" ٤٦. (مي.أ مند انرز دنة ٩/ الأيابة إلماجج : الحملكة العسة «سعه -

- ثير و. يا ا.د...

ClJ7iC•?IÆ: ن VR ؛نس سققي، للاتد

ي فماك لالعإ؛لبتتعيجة الرقسم التاريخ .

رنامطي ليت التسوابع ر ١٠٦ ) ويعطلا:

- ١/٤٩ لجهات الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل أو جريمة أصلية. وتعتبر السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.

٢/٤٩- لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية.

- ٣ ٤٩/ لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكي الجريمة.

المادة الخمسون

يصدررئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور .

المادة الحادية والخمسون

١- يحل هذا محل نظام مكافحة غسل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ ه

٢- يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.

٣- يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اهمتة العر يمه،" سعوز انوزير الممتلكة العرسة ،نسعودزة و ؟:هم النيابة العاى:

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة غسل الأموال النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لدى البنك المركزي السعودي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثانيالفصل الثالثالفصل الرابعالفصل الخامسالفصل السادسالفصل السابعالفصل الثامنالفصل التاسعالفصل العاشر