-
١- تكون معايير تقييم قدرات الشخص الاعتباري للقيد في سجل المطورين الآتي:
وزن النوع التقييم
طريقة التقييم
المتطلبات
المعيار
أولاً: القدرات المالية
/١البيان المالي للمنشآت الحديثة أقل من الالتزامات أقل من %٢٠من حجم
الأصول:
٢٠- نقطة.
سنة.
قوائم مالية من /٢قوائم مالية لسنة مالية، للمنشآت التي الالتزامات أكبر من %٢٠وأقل من
٢٠- الزامي
%٨٠من حجم الأصول: ١٥
أنشئت من سنة ولا تزيد عن سنتين.
/٣قوائم مالية لسنتين متتاليتين للمنشآت التي نقطة.
محاسب قانوني
الالتزامات أكبر من %٨٠وأقل من
معتمد أنشئت منذ سنتين وأكثر.
*القوائم: الأصول المتداولة- الالتزامات %١٠٠من حجم الأصول: ١٠
نقاط.
النقدية- الأرباح والخسائر.
١٠- إلزامي
٣٠- اختياري
١٠- اختياري
الالتزامات (أكبر من/تساوي) حجم الأصول:
٥- نقاط.
عدم وجود قضايا: نقطتين.- عدم وجود شيكات مرتجعة: ٤
نقاط. - عدم وجود مبالغ متعثرة:
٤- نقاط.
شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب التأهيل، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ
تقديم الطلب.
شهادة سلامة السجل الائتماني
ثانياً: القدرات الفنية
كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (١٠)سنوات ماضية: ١٠
نقاط
كل فقرة في المتطلبات: نقطتين. استكمال المتطلبات: النقاط كاملة.
مشروعات تطوير عقارية: وهي المشروعات الانشائية بحسب نوعها وفق الآتي:
السكنية: أن تكون بحد أدنى (١٠)وحدات سكنية للمشروع الواحد.
غير السكنية (صناعية، تجارية، مكتبية، ...:( أن يكون مسطح بناء المشروع (٢٠٠٠)متر
مربع فأكثر. تطوير بنية تحتية: أن يكون بمساحة
(٥٠٫٠٠٠)متر مربع فأكثر.
توضيح المنهج المتبع للمشروعات وفق الآتي: /١نبذه عن المشروع وبياناته، توضح مساحته وأنواعه والغرض من انشاء المشروع ومخطط
المشروع. /٢برامج تقنية تستخدم في إدارة المشروعات لمراقبة تقدم المشروع على سبيل المثال لا الحصر (مايكروسوفت، بروجكت،
بريمافيرا) وغيرها. /٣ملخص دراسة الجدوى للمشروع تتضمن
(التكاليف والايرادات). /٤هيكل فريق المشروع. /٥الجدول الزمني للمشروع.
بيان بالمشروعات المنفذة وإرفاق ما
يثبت تنفيذها
المنهج المتبع لأحد المشروعات المنفذة
ثالثاً: القدرات المؤسسية والموارد البشرية
١- إلزامي
الهيكل التنظيمي المعتمد: النقاط كاملة.
الهيكل التنظيمي المعتمد للمنشأة
الهيكل التنظيمي
لائحة تنظيم العمل البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تنظيم العمل معتمدة من وزارة الموارد لائحة تنظيم العمل: النقاط كاملة.
٣- إلزامي
السلامة والصحة لائحة إدارة معتمدة من صاحب الصلاحية في المنشأة أو صاحب الصلاحية في المنشأة: النقاط
٣- إلزامي شهادة ايزو ٤٥٠٠١أو معتمدة من المهنية شهادة ايزو ٤٥٠٠١كاملة.
٢- إلزامي
نطاق السعودة شهادة التوطين الصادرة من الجهة المختصة شهادة التوطين: النقاط كاملة
عدد الموظفين من
١- الى :٥نقطة
شهادات التأمينات
الاجتماعية وقائمة شهادات التسجيل الصادرة من المؤسسة عدد الموظفين من
٦- الى :٤٩نقطتين.
٣- إلزامي واحدة.
عدد الموظفين
٥٠- فأكثر: ثلاث
العامة للتأمينات الاجتماعية
المشتركين على رأس
العمل. نقاط.
٣- إلزامي
شخص واحد: النقاط كاملة
اجتياز البرنامج اجتياز مالك المنشأة أو المدير أو الموظفين التأهيلي المعتمد من المدرجين في قائمة المشتركين على رأس العمل
الهيئة
٥- إلزامي
٥- اختياري
٥- اختياري
مطابقة رقم السجل التجاري مع شهادة التسجيل السارية: النقاط
كاملة المهندسين من
١- إلى :٢نقطتين. المهندسين من
٣- إلى ٣ :٩نقاط. المهندسين من
١٠- فأكثر:
٥- نقاط.
بر�مج معتمد: النقاط كاملة
شهادة (إقرار زكوي) سارية المفعول
المهندسين المعتمدين من الهيئة السعودية للمهندسين العاملين في المنشأة معتمدة من المنشأة
شهادة من هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك
عدد المهندسين العاملين في المنشأة
برامج المسؤولية الاجتماعية
المجموع
-
٢- تكون معايير تقييم قدرات الشخص الطبيعي للقيد في سجل المطورين الآتي:
وزن النوع التقييم
طريقة التقييم
المتطلبات
المعيار
١٠- الزامي
شهادة الاجتياز: النقاط كاملة.
شهادة اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد من المعهد العقاري
اجتياز البرنامج التأهيلي للمطور
العقاري
مشروعات تطوير عقارية: وهي
المشروعات الانشائية بحسب نوعها وفق
الآتي:
بيان بالمشروعات التي /١السكنية: بحد أدنى (٣)وحدات
قام بتنفيذها الشخص /٢غير السكنية (صناعية، تجارية، سكنية للمشروع الواحد. كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال
٣٠- الزامي
الطبيعي وارفاق ما مكتبية، ... :(أن يكون مسطح بناء (١٠)سنوات ماضية:
١٠- نقاط.
المشروع غير سكني (١٠٠٠)متر مربع
يثبت تنفيذها.
فأكثر.
/٣تطوير بنية تحتية: أن يكون بمساحة
(٥٠٫٠٠٠)متر مربع فأكثر.
شهادة سلامة السجل الخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز شهادة من شركة مرخص لها بتقديم خلو السجل الائتماني من القضا� الائتماني للأفراد تاريخ إصدار الشهادة شهرين من والمرافعات والشيكات المرتجعة: النقاط
١٠- الزامي
تاريخ تقديمها. كاملة.
ضريبة القيمة المضافة شهادة تسجيل في شهادة تسجيل سارية المفعول مطابقة لرقم الزكاة والضريبة والجمارك للشخص
٥- الزامي شهادة تسجيل سارية صادرة من هيئة
الطبيعي .
للأفراد السجل المدني.
المجموع