آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام التسجيل العيني للعقار

نظام التسجيل العيني للعقار

تاريخ الإصدار: 1443/09/19 هـ الموافق : 20/04/2022 مـ تاريخ النشر: 1443/10/12 هـ الموافق : 13/05/2022 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
40 مادة في 10 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 3 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ

بعـــــــون اللـــــه تعالـــــــى

نــحـــــــن سلمـــــــــــــــان بن عـبـدالعـــزيــــــز آل ســـــعــود

مــلــك الــمــمــلـكــــــة العــربيــــــــــــــة السعوديـــــــــــــــة

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (40 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) بتاريخ 18 / 9 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.

ثالثاً: تبدأ (التسعون) يوماً -المشار إليها في المادة والمادة

من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام، من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل تلك الأحكام.

رابعاً:على المحاكم التي تنظر أياً من الدعاوى -المشار إليها في المادة من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- المرفوعة قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارًا في منطقة عقارية معلنة وفقاً لأحكام النظام، وقف نظرها حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوى مهلة قدرها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل الدعوى. فإن لم يقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المهلة ما يثبت إجراء التأشير، تعين عدم سماع الدعوى.

خامساً: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شأن العقارات الموصوفة على الخارطة -غير مكتملة الإنجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- الواقعة في المنطقة العقارية المعلنة، خلال (تسعين) يوماً من نفاذ النظام.

سادساً: لا يحول امتلاك الجهة المختصة حصريًّا للسجل العقاري وبياناته وفقاً للفقرة (5) من المادة من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- دون استفادة الجهات الحكومية -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل.

سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصٌّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لوائح وقواعد وزارة العدل ذات الصلة (1)

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار النص الكامل ✦
تضمنت اللائحة : تعريفات ، أحكام عامة ، الاختصاصات ، الخرائط ، القيد الأول ، القيود التالية للقيد الأول ، اجراءات القيود

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التسجيل العيني للعقار.

الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الأحوال.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

العقار: قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها -ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.

الحق العقاري: سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.

السجل العقاري: مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاماً.

التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق.

التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة.

المسجِّل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المنطقة العقارية: موقع أرض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعاً لأحكام النظام واللائحة.

صك تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وأرقامه، ومساحته، وأي بيانات رقمية وتصويرية أخرى.

المالك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.

المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقا للنظام واللائحة.

المادة الثانية

يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.

الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة

المادة الثالثة

تختص ب، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.

تنشئ الجهة المختصة وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.

تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات ودقّتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.

تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال. وتحدد إجراءات ذلك.

تملك الجهة المختصة حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري، وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثالث: السجل العقاري

المادة الرابعة

يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام ، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

يجب أن يحتوي على أوصاف ، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

المادة الخامسة

لا تعدل بيانات ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام و.

تصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

يكون الاطلاع على بيانات متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده و.

2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.

الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

المادة السابعة

تحدد بقرار يصدر عن ، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات ، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

توثق التصرفات العقارية التي تقع على الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها .

المادة الثامنة

يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:

أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

ب- أن يكون مكتمل البيانات الجيومكانية.

وتحدد إجراءات .

على كل من تطلب منه ، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول.

تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.

يصدر للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام واللائحة.

المادة التاسعة

تعد قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام ، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها ، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات وهي: رقم ، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له

المادة العاشرة

لكل ذي مصلحة الاعتراض على أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام .

المادة الحادية عشرة

1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق ب وفق ما قضت به المادة من ، فيتم التأشير بها في ، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.

2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه

المادة الثانية عشرة

لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق - في وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها .

الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

المادة الثالثة عشرة

تسجل في جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.

المادة الرابعة عشرة

يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في ، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.

المادة الخامسة عشرة

تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها مع كل منها- بتزويد بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.

المادة السادسة عشرة

يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في ، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.

ولكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية.

المادة السابعة عشرة

يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة من - أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

المادة الثامنة عشرة

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في ، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

المادة التاسعة عشرة

تحدد آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين و من في .

المادة العشرون

يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في إلى ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها ، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيوداً تمنع التصرف في .

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقًا لأسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في ، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما تضمنته المادة من ، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في طبقاً لترتيب ورودها إلى .

المادة الثالثة والعشرون

على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في ؛ للتأشير بها في .

المادة الرابعة والعشرون

يجب على مالك إبلاغ بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده .

المادة الخامسة والعشرون

للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.

المادة السادسة والعشرون

للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.

المادة السابعة والعشرون

لصاحب حق الانتفاع على تسجيل التصرف فيه في دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.

المادة الثامنة والعشرون

يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.

يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها في .

الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة

المادة التاسعة والعشرون

تنشئ سجلاً للعقارات الموصوفة على مرتبطاً ب، وتحدد إجراءات ذلك.

المادة الثلاثون

تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على في السجل المشار إليه في المادة من ، وتحدد إجراءات التسجيل، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.

المادة الحادية والثلاثون

على مالك خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة من إلى ، وإصدار له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام و.

يجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل المشار إليه في المادة من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.

الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز

المادة الثانية والثلاثون

يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة ب أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده لهذا الغرض. وتحدد الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.

المادة الثالثة والثلاثون

يكون فرز أو دمجه في بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها .

إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.

الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة

المادة الرابعة والثلاثون

دون إخلال بمجانية إجراءات ، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة من ، يُحصل مقابل مالي لخدمات وفقاً لجدول تعده لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل التاسع: العقوبات

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:

امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة - عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات .

عاق عمل المتعلق بإجراءات .

تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة من .

تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.

تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

المادة السادسة والثلاثون

تُشكّل بقرار من لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة من .

تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.

يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.

الفصل العاشر: الأحكام الختامية

المادة السابعة والثلاثون

يشترط في المسجل العقاري الآتي:

أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.

أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام للعقار على النحو الذي تحدده .

أي شرط آخر تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

تصدر –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.

المادة التاسعة والثلاثون

يحل محل نظام للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الأربعون

يعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام التسجيل العيني للعقار لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: الأحكام العامةالفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصةالفصل الثالث: السجل العقاريالفصل الرابع: التسجيل العيني الأولالفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقاريةالفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطةالفصل السابع: أعمال المساحة والفرزالفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافةالفصل التاسع: العقوباتالفصل العاشر: الأحكام الختامية