آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام تصنيف المقاولين1427هـ

نظام تصنيف المقاولين1427هـ

تاريخ الإصدار: 1427/03/20 هـ الموافق : 18/04/2006 مـ تاريخ النشر: 1427/04/21 هـ الموافق : 19/05/2006 مـ الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
25 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427)

مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 20 / 3 / 1427

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩ /٥٤) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٠ هـ ورقم (٢٣ /٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٢٧ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .

القرارات : القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذًا للنظام ولائحته.

الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .

الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية .

التصنيف : تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .

المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظامًا بالقيام منفردًا أو مشتركًا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .

المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .

النشاط : نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات.

الدرجة : النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .

العنصر : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم.

المادة الثانية

تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .

المادة الثالثة

لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

المادة الرابعة

تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

المادة الخامسة

للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري.

المادة السادسة

1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقًا للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة.

2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي ( الميزانية )، وقائمة الدخل ( حساب الأرباح والخسائر )، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة.

3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية، والفنية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها.

4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.

المادة السابعة

يعد المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفًا في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها. ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ.

المادة الثامنة

إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززًا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة التاسعة

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات.

المادة العاشرة

يصدر الوزير قرارًا يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة، وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط.

المادة الحادية عشرة

إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن.

المادة الثانية عشرة

إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقًا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية:

1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكًا في هذه الشركة.

2 - أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة.

3 - أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقًا لها.

المادة الثالثة عشرة

إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكًا، فيلغى تصنيف المؤسسة، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقًا لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة.

المادة الرابعة عشرة

يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .

المادة الخامسة عشرة

1 - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء، ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي، إلا إذا كان شريكًا متضامنًا بالشركة، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما ماليًّا وفنيًّا وإداريًّا، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها، وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.

ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصًّا يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانًا بوفائها بالتزاماتها.

2 - لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبيًّا إذا تم اعتبارها وفقًا للفقرة السابقة.

المادة السادسة عشرة

في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف.

المادة السابعة عشرة

تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا لذلك.

المادة الثامنة عشرة

يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين:

1 - إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف.

2 - إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.

ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.

المادة التاسعة عشرة

على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة.

المادة العشرون

تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.

المادة الحادية والعشرون

للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.

المادة الثانية والعشرون

للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره.

المادة الخامسة والعشرون

يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19 / 7 / 1395 هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الاستثمار النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تطبيق كود البناء السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام تصنيف المقاولين1427هـ لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.