آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: البنك المركزي السعودي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
31 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (10) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التمويل العقاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار المرهون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تمويل عقاري.

القطاع: قطاع التمويل العقاري.

شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.

المنشئ: الممول العقاري المنشئ لعقد التمويل العقاري.

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.

الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان.

منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري.

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.

المادة الثانية

تختص بتنظيم وفقا للمادة الثانية من ، ولها في سبيل ذلك:

1- الترخيص لشركات بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقا لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.

4- إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.

المادة الثالثة

لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطا لصحة وألا ينشأ عنه ربح غير تمويلي.

المادة الرابعة

1. يكون التأمين على مخاطر وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره من تعليمات.

2. على الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.

المادة الخامسة

إعمالا لحكم المادة من ، تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان نحمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، وإيجارها، ورهنها.

المادة السادسة

إنفاذا لحكم المادة من ، يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا للإجراءات الآتية:

يقدم طلبا - ورقيا أو إلكترونيا - للاطلاع والحصول على المعلومات.

2. يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة .

3. تصدر الجهة المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بحسب الأحوال- شهادة وفقا لنموذج تعده وزارة العدل تتضمن المعلومات الآتية:

(أ) ا مالك العقار وقت تقديم الطلب. مسم (ب) سريان مفعول صك الملكية وسلامته بناء على أساساته، أو عدم سريان مفعوله بحسب الأحوال- وما يتعلق به من حقوق.

(ج! تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

4. تقوم الجهات المنوط مها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.

المادة السابعة

للممول العقاري إعادة وفقا للمادة الحادية عشرة من من خلال ما يأتي:

شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من .

2. إصدار أوراق مالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

الباب الثاني

المادة الثامنة

على الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في وهذه والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة ب الصادرة عن . ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة.

2. للمؤسسة وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الممول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية ما لم ينص على غير ذلك.

3. على الممول العقاري الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها في منتجات التمويل العقاري قبل طرحها.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما ورد في التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين و، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

أسماء أطراف ، ورقم السجل المدني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.

2- الوسيط العقاري إن وجد.

3- مدة عقد التمويل العقاري.

4- إجمالي مبلغ .

5- كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل.

6- معدل النسبة السنوي محسوبا وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

إجمالي المبلغ المستحق الأداء على المستفيد، محسوبا في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.

8- مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.

9- مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

10- بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

11- رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.

12- الضمان والتأمين اللازم.

13- إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

14- إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.

15- إجراء ممارسة حق إزاء عقد التمويل العقاري.

16- بيانات المسكن محل عقد التمويل العقاري، وتشمل: المدينة، والي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية المسكن.

إقرار الممول العقاري بتحققه من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان حالته.

18- إقرار المستفيد باطلاعه على العقار ومعاينته والموافقة عليه، دون أن يخل ذلك بمسئولية الممول العقاري في التحقق من سلامة العقار

19- رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك.

20- مدة ضمان المطور العقاري أو المقاول للمبنى، واسم الاستشاري المصمم، والاستشاري المشرف على البناء، وأرقام تراخيصهم.

21- رقم تسجيل جمعية الملاك، وتاريخه، ومحل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة الملكية.

22- آلية وتوقيت الفحص الذي يجريه الممول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

23- إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.

24- وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء.

25- أي بيانات أو معلومات أخرى تقررها .

المادة العاشرة

يجب أن يتصدر ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقا للنموذج الذي تقرره ، وأن يوثق تسلم لهذا الملخص في ملف التمويل.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70) من قيمة المسكن محل .

وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق السائدة.

المادة الثانية عشرة

على التحقق من سلامة صك المسكن محل ، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.

المادة الثالثة عشرة

على فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

2- على الممول العقاري تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام المادة من هذه وما تقضي به الأنظمة المرعية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع .

3- على الممول العقاري رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على الموافقات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ودخله الشهري، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وأي معلومات أخرى تقررها .

المادة الخامسة عشرة

يجب أن ينص في على حق في نقل جميع حقوقه إلى الغير في دون موافقة ، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.

الباب الثالث

المادة السادسة عشرة

ترخص لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة وفقا للنظام وهذه ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:

(أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.

(ب) ألا يقل رأس مال عن خمسة مليارات ريال سعودي.

2. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقا للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات.

المادة السابعة عشرة

يؤسس أو أي جهة مملوكة له بالكامل، بعد الموافقة المبدئية من ، شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة " يكون غرضها إعادة التمويل العقاري.

2. للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيسها دعوة مساهمين للمشاركة في ملكيتها بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

3. بعد استيفاء المتطلبات النظامية والإشرافية والحصول على موافقة المؤسسة، للممولين العقاريين أن يتملكوا أسهما في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي يملكها الممولون العقاريون في أي وقت نسبة (7.30) من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقرارا وفق ما تقرره المؤسسة، وبشرط مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة على الأقل.

4. بعد استيفاء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، والحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها، للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

5. يجب ألا تقل حصة الصندوق، أو الجهة المملوكة له بالكامل المؤسسة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في أي وقت عن (7.51) من أسهم تلك الشركة.

المادة الثامنة عشرة

تهدف إلى تسهيل تداول في ، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:

تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

2. توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.

3. تعزيز سيولة استثمارات ، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.

4. القيام بدور الوسيط بين ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.

المادة التاسعة عشرة

لشركة إعادة في سبيل تحقيق أغراضها:

(أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها.

(ب) إصدار أوراق مالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من يتضمن عدم ممانعتها.

(ج) القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها وتوافق عليها المؤسسة.

2. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها ماليا. وتتولى المؤسسة مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز لها تقييده.

المادة العشرون

يجوز نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من أو المدين أو الضامن.

2- إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملا إلى المنقول منه، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس الممول العقاري المنقول منه، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءا من أصوله حينئذ.

المادة الحادية والعشرون

لشركة إعادة توزيع أرباح سنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على خطاب من يتضمن عدم ممانعتا.

المادة الثانية والعشرون

1. على التأكد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، والأسعار التي تدفعها، والمقابل المالي الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلاتها.

2. على شركة إعادة التمويل العقاري تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق.

المادة الثالثة والعشرون

لا يجوز لشركة إعادة القيام بما يأتي:

منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى كضمانات.

2. منج تمويل عقاري للمستفيدين

3. تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.

المادة الرابعة والعشرون

يقرر مجلس إدارة سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة ، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من يتضمن عدم ممانعتها.

المادة الخامسة والعشرون

على إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعلبيها كذلك تزويد بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

المادة السادسة والعشرون

على إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينا وبين والممولين العقاريين.

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة " أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.

الباب الرابع

المادة الثامنة والعشرون

عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:

معايير الاستحقاق.

2. مقدار الدعم.

3. سبل التمويل.

4. أي معلومات أخرى تحددها بحسب نوع المنتج.

المادة التاسعة والعشرون

على الالتزام في تعامله مع بجميع قواعد الائتمان التي تقررها .

2. على الممول العقاري الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقا للأحكام التي تقررها المؤسسة.

المادة الثلاثون

لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذه من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة شركات التمويل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التمويل العقاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري لدى البنك المركزي السعودي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأولالباب الثانيالباب الثالثالباب الرابع