آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مراقبة شركات التمويل

نظام مراقبة شركات التمويل

تاريخ الإصدار: 1433/08/13 هـ الموافق : 03/07/2012 مـ تاريخ النشر: 1433/10/13 هـ الموافق : 31/08/2012 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
40 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (4) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433)

مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة المعدلة، والمادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : ١ - على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.

٢ - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.

ثالثًا : ١ - تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي:

أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.

ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

ج - جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

٢ - لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:

أ - الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.

ب - الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

٣ - تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قرارتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

٥ - تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٦ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

٧ - لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة.

٨ - تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:

أ - تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها.

ب - أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.

٩ - يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية.

١٠ - تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١ - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.

١٢ - تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند.

١٣ - تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.

رابعًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٢٥٩) وتاريخ : ١٢ / ٨/ ١٤٣٣ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : ١ - على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.

٢ - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.

ثالثًا : ١ - تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي:

أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.

ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

ج - جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

٢ - لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:

أ - الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.

ب - الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

٣ - تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قرارتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

٥ - تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٦ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

٧ - لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة.

٨ - تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:

أ - تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها.

ب - أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.

٩ - يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية.

١٠ - تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١ - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.

١٢ - تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند.

١٣ - تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعًا : تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند (خامسًا) من المادة من نظام مراقبة شركات التمويل – ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها.

خامسًا : قيام وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي – بمراجعة نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦هـ، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام : نظام مراقبة شركات التمويل.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

المستفيد : الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل.

الترخيص : التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

التمويل : منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثانية

يسري هذا على شركات التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.

المادة الثالثة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا - أعمال بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تحظر مزاولة أي من نشاطات المحددة في هذا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.

يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.

استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية .

المادة الخامسة

أولاً : يقدم المؤسسون لشركة - أو من يمثلهم - طلب إلى ، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:

تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده .

ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي تحددها المؤسسة.

أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:

أ - ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.

ب - ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

ج - ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

د - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي :

أ - توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.

ب - ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

ج - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.

ثانيًا: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

ثالثًا: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات.

رابعًا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصًا للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.

خامسًا: تطرح للاكتـتاب العام نسبة من ملكية بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.

سادسًا: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.

المادة السادسة

يجب على البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على ، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة ، وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة

يحق للمؤسسة إلغاء إذا ظهر أن زودت بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده .

المادة الثامنة

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة ، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة من هذا .

المادة التاسعة

يعد منتهيًا إذا عين مصفٍ لشركة ، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.

المادة العاشرة

ترخص لشركة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:

أ - التمويل العقاري.

ب - تمويل الأصول الإنتاجية.

ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

د - الإيجار التمويلي.

هـ - تمويل بطاقات الائتمان.

و - التمويل الاستهلاكي.

ز - التمويل متناهي الصغر.

ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.

ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

المادة الحادية عشرة

يحظر على ما يأتي:

مزاولة أي نشاط آخر غير .

امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.

المتاجرة في العقار.

مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.

قبول الودائع تحت الطلب.

قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده .

الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يحظر على ما يأتي:

أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد قواعد دون ضمان.

ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.

ج - أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.

د - أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.

هـ - أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقًا للضمانات التي تحددها اللائحة.

و - أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.

ز - أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة .

ح - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

ط - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة؛ معزولاً وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

على أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها .

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة من هـذا ؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

المادة الخامسة عشرة

يجب على ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده .

المادة السادسة عشرة

يشترط لعضوية مجلس إدارة ما يأتي:

ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.

ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده .

المادة السابعة عشرة

يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا أو لائحته.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة عشـرة من هذا ؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

المادة التاسعة عشرة

تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة العشرون

يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي:

أي علاقة لأي منهم بالعقد .

أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

المادة الحادية والعشرون

تشرف على أعمال شركات ، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا ولائحته.

المادة الثانية والعشرون

تنظم ما يأتي:

الحد الأعلى لمجموع الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.

منع من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك.

الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.

الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.

مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.

الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.

مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.

ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.

مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام .

أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا .

المادة الثالثة والعشرون

يجب على أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده .

المادة الرابعة والعشرون

يجب على تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها .

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة لتعديل رأس مال ، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.

المادة السادسة والعشرون

يجب على الحصول على موافقة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

المادة السابعة والعشرون

يجب على تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها .

المادة الثامنة والعشرون

تزوِّد بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا ولائحته.

المادة التاسعة والعشرون

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:

إنذارها.

تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة من هذا وذلك بحسب الأحوال.

إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.

إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.

تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.

وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء ، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

المادة الثلاثون

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

المادة الحادية والثلاثون

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يعين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:

أعمال الفحص والرقابة.

التحقيق في مخالفات أحكام هذا .

الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.

وتحدد الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب على الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو أو القضاء، وتحدد معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

المادة الرابعة والثلاثون

تفرض غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة من هذا ، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غـرامـة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة من هذا النظام .

المادة السادسة والثلاثون

تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط في المملكة قبل سريان هذا مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والثلاثون

تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات .

المادة الثامنة والثلاثون

يلغي هذا كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والثلاثون

يصدر خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور ، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الأربعون

يعمل بهذا بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة البنوك النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مراقبة شركات التمويل لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.