٢- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
٢- صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للفاظ والعبارات التالية المعاني ويقتصر الشكل القانو في لها على شركة ذات مسؤولية محدودة أو
٣- مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف نلك: شركة مساهمة، أو فرع شركة أجندية، أو أي شكل قانوفي آخر يصدر ٤- مشروع عقد التأسيس والنخلام الأساسي للشركة المساهمة.
مجلس الادارة قرارا في شأنه . ه- قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار ف المملكة موضحا به أسماء المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. المادة الخامسة: الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة بجميع وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من المحافظ؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة . المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الجهات المختصة والسفارة السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. الأنخلمة والتعليمات وما يطرا عليها من تعديلات ومنها على سبيل
٦- صورة من جواز السفر للمديور العام .
الترخيص : موافقة تصدرها الهيئة لمزاولة نشاط معين يدخل في المثال: ٧ صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة اذا كان احد الشركاء نطاق اختصاصاتها بصفة دائمة أو مؤقتة
١- الحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعى الموحد لدول يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري طالب الترخيص: مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
١- الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ٢٠ وترية ٨٤٢٧٤٤ ه ٨- تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة ان ويقدم للمملكة بغرض الاستثمار. ٢-تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته ي كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية .
٢- الشخص الحلبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتمتع حدود الحاجة، بما فق ذلك العقار اللازم لسكن المستثمر الأجنبي
٩- تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على بالجنسية العربية السعودية الشريك مع الشخص الاعتباري الوارد وسكن العاملين لدية بعد موافقة الهيئة المسبقة وفقا لأحكام نظام تحقيق أهداف الاستثمار بما ف ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، في الفقرة . (١) تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في المستثمر الأجنبي؛ الشخص الطبيعى الذي لا يتمتع بالجنسية م/١٥ بتاريخ ١٤٢١/٤/١٧ ه. تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات امام المستهلكين، العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع
٣- المزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات والابعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة الشركاء فيه بالحنسية العربية السعودية. تشجيع وحماية الاستثمارات التى تبرمها المملكة. التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له ٤ عدم مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نزع لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة بموج النظام وهذه اللائحة. ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عارل. السعوديين منهم قي كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي - على سبيل المثال ٥ إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها، وتقدير تكاليف بدء النشاط وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المشروع للخارج أو التصرف والتمويل اللازم.
فيها ويحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية
١٠- تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة
١- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية. خاصة بالمشروع. لا تقل عن ٣ سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشاة معتمدة
٢- أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها ف زيادة وأس المال أو
٦- حوية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة. المسبقة. والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.
٣- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ٧-تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على
١١- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار. المنشأة المرخص لها. المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة
٤- الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية ٨-الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية للمضروئ.
والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج. الصناعية السعودي وفقا لنظامه. ١٢- أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة .
النخلام: نخام الاستثمار الأجنبي. ٩ ترحيل صافي الخسائر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلى المادة الثامنة:
منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس (النباتية والحيوانية). الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ١) / وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ ه ولائحته النشاط أو أنشطة اخرى مختلفة وفقا للضوابط الآتة:
منشآت الخدمات؛ مشروعات الخدمات والمقاولات. التنفيذية. ١- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي. ١ -الاستفادة من الحوافز الضريبة المنصوص عليها في قرار مجلس هذه اللائحة.
مراقبي الهيئة؛ الافراد المكلفين بتعميد خطي من المحافظ او من الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ١١/٢٢/ ١٤٢٩ ه-
٢- استيفاء المستندات المطلوبة في المادة من هذه اللائحة.
ينيبه بمتابعة تنفيذ احكام النظام ولائحته من موظفي الهيئة أو المادة السادسة:-
٣- أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط كتوسعة غيرهج. شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي: للمشروع القائم.
المركز؛ مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه فق المادة التاسعة من
١- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة
٤- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدم وجود مخالفات أو تنظيم الهيئة. الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي. ملاحظات على المشروع القائم.
