آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الاستثمار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (17) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

٢- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

٢- صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.

لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للفاظ والعبارات التالية المعاني ويقتصر الشكل القانو في لها على شركة ذات مسؤولية محدودة أو

٣- مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف نلك: شركة مساهمة، أو فرع شركة أجندية، أو أي شكل قانوفي آخر يصدر ٤- مشروع عقد التأسيس والنخلام الأساسي للشركة المساهمة.

مجلس الادارة قرارا في شأنه . ه- قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار ف المملكة موضحا به أسماء المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. المادة الخامسة: الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة بجميع وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من المحافظ؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة . المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الجهات المختصة والسفارة السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. الأنخلمة والتعليمات وما يطرا عليها من تعديلات ومنها على سبيل

٦- صورة من جواز السفر للمديور العام .

الترخيص : موافقة تصدرها الهيئة لمزاولة نشاط معين يدخل في المثال: ٧ صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة اذا كان احد الشركاء نطاق اختصاصاتها بصفة دائمة أو مؤقتة

١- الحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعى الموحد لدول يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري طالب الترخيص: مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.

١- الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ٢٠ وترية ٨٤٢٧٤٤ ه ٨- تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة ان ويقدم للمملكة بغرض الاستثمار. ٢-تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته ي كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية .

٢- الشخص الحلبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتمتع حدود الحاجة، بما فق ذلك العقار اللازم لسكن المستثمر الأجنبي

٩- تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على بالجنسية العربية السعودية الشريك مع الشخص الاعتباري الوارد وسكن العاملين لدية بعد موافقة الهيئة المسبقة وفقا لأحكام نظام تحقيق أهداف الاستثمار بما ف ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، في الفقرة . (١) تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في المستثمر الأجنبي؛ الشخص الطبيعى الذي لا يتمتع بالجنسية م/١٥ بتاريخ ١٤٢١/٤/١٧ ه. تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات امام المستهلكين، العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع

٣- المزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات والابعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة الشركاء فيه بالحنسية العربية السعودية. تشجيع وحماية الاستثمارات التى تبرمها المملكة. التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له ٤ عدم مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نزع لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة بموج النظام وهذه اللائحة. ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عارل. السعوديين منهم قي كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي - على سبيل المثال ٥ إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها، وتقدير تكاليف بدء النشاط وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المشروع للخارج أو التصرف والتمويل اللازم.

فيها ويحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية

١٠- تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة

١- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية. خاصة بالمشروع. لا تقل عن ٣ سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشاة معتمدة

٢- أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها ف زيادة وأس المال أو

٦- حوية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة. المسبقة. والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.

٣- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ٧-تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على

١١- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار. المنشأة المرخص لها. المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة

٤- الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية ٨-الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية للمضروئ.

والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج. الصناعية السعودي وفقا لنظامه. ١٢- أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة .

النخلام: نخام الاستثمار الأجنبي. ٩ ترحيل صافي الخسائر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلى المادة الثامنة:

منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس (النباتية والحيوانية). الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ١) / وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ ه ولائحته النشاط أو أنشطة اخرى مختلفة وفقا للضوابط الآتة:

منشآت الخدمات؛ مشروعات الخدمات والمقاولات. التنفيذية. ١- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي. ١ -الاستفادة من الحوافز الضريبة المنصوص عليها في قرار مجلس هذه اللائحة.

مراقبي الهيئة؛ الافراد المكلفين بتعميد خطي من المحافظ او من الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ١١/٢٢/ ١٤٢٩ ه-

٢- استيفاء المستندات المطلوبة في المادة من هذه اللائحة.

ينيبه بمتابعة تنفيذ احكام النظام ولائحته من موظفي الهيئة أو المادة السادسة:-

٣- أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط كتوسعة غيرهج. شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي: للمشروع القائم.

المركز؛ مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه فق المادة التاسعة من

١- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة

٤- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدم وجود مخالفات أو تنظيم الهيئة. الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي. ملاحظات على المشروع القائم.

المادة الثانية

٢- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج واسلوب انتاجه محلاقة ولمجلس الإدارة إعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو

مع عدم الاخلال بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار للمواصفات السعودية آو الخليجية آو الدولية. عندما تقتضى الحاجة.

الأجنبي، يصدر لاستثمار وأس المال الأجنبي ف أي نشاط استثماري

٣- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية المادة التاسعة:

بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة وفقا للنظام واللائحة بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام. تشعر الهيئة بالوسائل الكتر ونية طالب الترخيص أو من يمثله نخلاما وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، ويصدر قرار الموافقة على ٤- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضدة أحكام سابقة بما في ذلك باستلام طلبه متضمنا رقم قيده وتاريخه. ولا يسلم الترخيص الا بعد الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، داخل المملكة أو خارجها.

الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال مدة ثلاثين يوم عمل حصول الهيئة على اصل المستندات المطلوبة لمطابقتها ف الحالات

٥- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في هذا اللائحة وتحقق شروط التي تستلزمها الهيئة.

والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

وضوابط منحه. المادة العاشرة:

٦- أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة .

المادة الثالثة

وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص. تبلغ الهيئة طالب الترخيص أومن يمثله بالقرار النهائي الذي تصدره

يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة ف شأن طلبه. أما كتابيا بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل، أو

المادة السابعة

من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنخلر ف العنوان المعتمد لمحل الإقامة، أو باستخدام البريد الإلكترو في الواردين يجب على طالب الترخيص أو من يمثله نلاما تعبئة نموذج طلب إقرارها. في نموذج طلب الترخيص أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.

الترخيص الاستثماري الكترونيا عن طريق الموقع الرسمى للهيئة مع يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها طبقا لأحكام من مكتب معتمد فقي المملكة: إذا قررت الهيئة رفض طلب الترخيص أو تعديله آو تجديده يجب النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين: ١- صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة ف بلدها مصدقة أن يكون القرار مسببا ويحق لصاحب الشأن الاعتراض لدى مجلس

١- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي. من الجهات المختصة والسفارة السعودية. الإدارة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

الجمعة ٢٧ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه ٢٨ مارس ٢٠١٤ م قرارات وأنظمة M AL-QURA أم القرى

• السنة » ٩٢ العدد » ٤٥٠٧ اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي .. تتمة الدريئة الدادهة اللا ستقها SAGIA المادة الثانية عشرة: وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها. ١٣- تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع على الأشخاص أو ينظر مجلس الإدارة ف الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من

٧- تمكين الهيئة او من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع على المنشآت أو تشغيلهم لدى الغيو .

تاريخ تقديمه، ويصدر قراره بتوقيع المحافظ او من يفوضه ، وإذا النخام المحاسبي للمنشاة الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه المنشاة ؛١- سوء تنخليم العمليات الصناعية داخل المصنع وفقا للمعايير كان القرار برفض الاعتراض، يحق لصاحب الشأن التخللم من نلك للهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات ومسيرات مالية الصناعية المعمول به ذ القطاع الصناعي .

أمام ديوان المظالم حسب نظامه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه ومراجعتها بناءا على طلب الهيئة.

١٥- عدم تجديد الوثائق المطلوبة نظاما واللازمة لتنفيذ النشاط بقرار مجلس الادارة. - تحديد عنوان معتمدا لمحل إقامته العام أو الخاص لتلقى المرخص.

الإشعارات والتبليغات والقرارات ونحوها من الهيئة تترتب عليه

١٦- تقديم عقود تنفيذ وهمية لا وجودلها على أرض الواقع .

المادة الثالثة عشرة

جميع الأثار النظامية، وتحديث بيانات عناوينها إذا طرأ عليها أي ١٧ تقديم بيانات كاذبة، أو معلومات مضللة للهيئة.

å; للمستثمر الأجنبي بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة شراء تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوما من التغيير. ١٨ عدم بدء المنشأة بمزاولة النشاط بعد انتهاء الجدول الزمني منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بهاء

٩- إنشاء موقع الكتووفي على شبكة الانتونت يحوي جميع معلومات المحدد عند التقديم.

على أن تتوافر الشروط والضوابط والمستندات الواردة في من هذه المنشأة الضرورية بما فيها معلومات الاتصال بها.

١٩- عدم تقديم ما يفيد تنفيذ أعمال عما يتناسب مع رأس المال المرخص.

اللإيحة.

١- تعيين ضابط اتصال له مع الهيئة على ان يكون من عامليه

٢٠- استغلال موقع المنشأة في غير الأنشطة المرخص بها.

المادة الرابعة عشرة

المقيدين في التأمينات الاجتماعية، وعليه إجراء التحديث الفوري

٢١- عدم التقيد بإنتاج المنتجات المرخص بإنتاجها كافة أو تخفيض تعد الهيئة يليلا للاستثمار يتضمن وصفا لإجراءات الحصول لبيانات ضابط الاتصال إذا طرا عليها أي تغيير. الطاقة الإنتاجية.

على الترخيص الدائم أو المؤقت وتعديلاتها والنماذج والوثائق المادة الثامنة عشرة:

٢٢- عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته.

والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص ٢٣- عدم حصول المنشاة على عقود أو أعمال لممارسة النشاط

١- يصدر المحافظ قرارا بتسمية مراقبي الهيئة المخولين بمتابعة والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا الاستثماري بعد انتهاء الجدول الزمني.

تنفيذ أحكام النظام ولائحته، ويحدد اختصاصاتهم على أن يكون من والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي ويشمل الدليل بحد ٢٤ عدم الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المختصة بينها الآتي - :

أينى على الآتي . للممارسة النشاط وفقا للجدول الزمني.

٢- متابعة تنفيذ أحكام النظام ولائحته وزيارة المنشآت المرخصة من

١- نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية. ٢٥ عدم وجود كادر فني او أدارى يتناسب مع نشاط المنشاة الهيئة.

٢- تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية. ومشاريعها .

٣- الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة

٣- نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

٢٦- عدم وجود نظام محاسبي للمنشأة، وعدم تسجيل القيود اليومية المرخصة من الهيئة والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة

٤- التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج المحاسبية.

حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

العربية.

٢٧- عدم تمكين الهيئة او من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع

٤- ضبط المخالفات وتحوير التبليغ الكتابى وإعداد محضر

٥- نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. على النظام المحاسبي للمنشاة الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه الضبط مع أرفاق المستندات المثبتة لنقاء المخالفة والرفع بالتقارير

٦- أنخلمة الزكاة والضرائب والجمارك. المنشاة للهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات اللازمة عنها إلى المحافظ أو من يفوضه .

٧ نظام المرافعات الشرعية. ومسيرات مالية ومراجعتها بناء على طلب الهيئة.

٥- يحافظ مراقبي الهيئة على سرية المعلومات والسجلات التي ٨ نظام الإجراءات الجزائية.

٢٨- عدم توفير إسكان مناسب للعمالة متوافق مع ما نصت عليه يحصلون عليها من المنشآت أثناء زيارات المتابعة، ولا يجوزلهم ٩ نظام المحاماة. الأنخظمة واللوائح والتعليمات .

تسليمها إلى أي طرف آخر إلا بموافقة المحافظ.

١- نظام الشركات . ٢٩ عدم إنهاء الإجراءات النظامية اللاحقة للترخيص الاستثماري

١١- نظام السجل التجاري. المادة التاسعة عشرة: - أو فروعه وفقا للجرول الزمني.

١٢- نظام الغش التجاري. ١- تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفته أحكام

٣٠- تجاوز الطاقة الإنتاجية المرخص بها دون الحصول على موافقة

١٣ - نظام مراقبة البنوك. النخام ولائحته، لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية مناسبة تحددها الهيئة.

٤ نظا العلامات التجارية. الهيئة.

٣١- تشغيل عمالة لا تحمل إقامة نخامية.

٥ نخلام حماية حقوق المؤلف. ٢- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المستثمر الأجنبي عند ٣٢ عدم تقديم ميزانية مفصلة ومدققة ف موعدهاللمنشاة معتمدة ١٦ نظام براءات الاختراع. بقاء المخالفة بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة من قبل محاسب قانو في معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين

- نظام الإقامة. عشرة من النظام. القانونين خالية من اى ملاحظات بعد مرور (٦) أشهر من نهاية سنة ٨ قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفى الأنظمة.

٣- يصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة بتوقيع رئيسه أو من مالية كاملة للمنشاة (حسب السجل التجاري).

ويفرد الدليل جزءا خاصا عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويراعى يفوضه. ٣٣- التنازل عن عقود تنفيذ مشاريع المقاولات لمنشأة أخرى دون أخذ تحديث هذا الدليل بشكل دوري،

٤- يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى مجلس الإدارة، وف موافقة الهيئة.

حالة تثبت مجلس الإدارة للقرار يصدر قراره بتوقيع رئيسه او من

٣٤- التنازل عن الترخيص الصادر من الهيئة آو تأجيره آو التصرف

المادة الخامسة عشرة

يفوضه. ولصاحب الشأن الحق ف التخللم منه أمام ديوان المخظالم وفقا به تصرف ناقلا للملكية دون أخذ موافقتها المسبقة.

يجب على المرخص له القيام بالاتى - :

٣٥- عدم إيداع رأس مال المنشاة في بنك سعودي خلال فترة لا تزيد ١ الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة عن تسعين يوح من صدور الترخيص وإشعار الهيئة بذلك بموجب النشاط وفقا للجدول الزمني المقدم للهيئة. المادة العشرون:- النموذج المعد لذلك.

٢ ابلاغ الهيئة كتابيا قبل ثلاثين يوح من التاريخ المتوقع لبدء النشاط يعد من المخالفات لأحكام النخلام واللائحة وشروط الترخيص ٣٦- عدم تفعيل فروع المنشأة الاستثمارية المرخصة من الهيئة عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الاجراءات التنفيذية لممارسة وضوابطه - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي - : ٣٧- عدم وجود لوحة للمنشأة تتطابق مع الاسم الرسمي المرخص النشاط، وللهيئة ف حال قبولها تلك الأسباب ان تمدد الفترة المحددة

١- اختلاف سيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة بالترخيص من الهيئة عند التفتيش.

بالجدول الزمني لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها السنة الاستثماري الصادر من الهيئة . ٣٨- وجود مقر لمشروع آخر ف الموقع نفسه.

الواحدة.

٢- ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص .

٣٩- عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من

المادة السادسة عشرة

٣- عدم وجود ترخيص استثمار لفروع الشركة ومراكز التسويق. الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالنشاط المرخص.

٤- التوقف عن ممارسة النشاط الاستثماري أثناء سريان مدة لجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائيا ف الحالات التي لا توافق ٤٠ عدم الالتزام وبشكل منتظم بدفع أجور ومستحقات موظفى الترخيص، الا في حالات الخظروف القاهرة التي تقبلها الهيئة مع تقديح المنشأة في موعدها، وعدم تقديم نسخة من سجل التحويل البنكى فيها الهيئة على طلب تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خلال خمسة أيام من أو عند ثبوت عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة، ويتحمل بالأجور.

تاريخ حدوث الظرف القاهر . ٤١- عدم الالتزام بأي من الشروط أو التعليمات أو التعهدات أو المستثمر المرخص له الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء .

٥- استخدام اسم او شعار وكالة تجارية عالمية او محلية دون الالتزامات الواردة في نموذج طلب الترخيص الجديد أو التجديد أو

المادة السابعة عشرة

ترخيص او استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم

التعدييل.

يجب على المرخص له من الهيئة الالتزام بالآتي .. تجاري مخالف للاسم المرخص من الهيئة.

٤٢- عدم وجود موقع للمصنع المرخص ضمن المخطط التنظيمي

١- الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها ٦ عدم تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو الترخيص ولا يجوز له إدخال آي تعديلات عليها إلا بعد موافقة الهيئة السعودية أو الدولية المعتمدة .

٤٣- رفض استقبال مفتش الهيئة او رفض التعاون معه .

المسبقة واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

٧- عدم إخطار الهيئة كتابيا بتعديل العنوان او بيانات المراسلة

٤٤- عدم تقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات ومستندات وإحصاءات

٢- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ف حالة وغبته الغاء والاتصال او تحديث البيانات. وبيانات وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها.

الترخيص اختياريا. ٨- عدم إخطار الهيئة واخذ موافقتها المسبقة على تقبيل أو بيع

٤٥- عدم الالتزام بنسبة السعودة المطلوبة للنشاط حسب ما نصت

٣- اتباع نظام محاسبي معتمد للمنشاة المرخص لها يشمل سجلا أو التنازل أو إغلاق موقع المشروع دون الحصول على موقع آخر عليه أنخلمة ولوائح وتعليمات وزارة العمل.

بكافة العقود المباشرة او من الباطن والمشتريات والمبيعات وتفعيله.

٤٦- عدم الاستفادة من تملك العقار الذي رخص من أجله خلال والايرادات والمصروفات. ٩- تأكل رأس المال بحلويق مباشر أو غيو مباشر وفقاللقوائم الفترة المحددة من الهيئة.

٤ تقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المالية .

المادة الحادية والعشرون

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

١٠- نقل كفالة كل او بعض العمالة الممنوحة للمشروع لأشخاص أو منشآت أخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة. يعود «لمجلس الادارة» تفسيو مواد «اللائحة» وتعديلها بالحذف

٥- إيداع وتحويل اجور عامليه بصورة شهرية عن طريق احد البنوك والإضافة.

العاملة في المملكة، وتزويد الهيئة بنسخة من كشف التحويل البنكي

١١- عدم ملائمة موقع المشروع لحجم الاستثمار المرخص من بناءا على طلبها. الهيئة.

المادة الثانية والعشرون

٦- تقديم ما تطلنه الهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات

١٢- تشغيل عمالة على غير كفالة المنشأة المرخصة. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من تاريخ النشر.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإقامة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام ضريبة الدخل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة البنوك النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرافعات الشرعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السجل التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المحاماة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الامتياز التجاري النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.