آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الامتياز التجاري

نظام الامتياز التجاري

تاريخ الإصدار: 1441/02/09 هـ الموافق : 08/10/2019 مـ تاريخ النشر: 1441/02/24 هـ الموافق : 23/10/2019 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ، قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
27 مادة في 11 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ)

مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ورقم (193 / 50) بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الامتياز التجاري, بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام المادة والمادة والمادة والفقرة (2) من المادة والفقرة (2) من المادة والمادة

والمادة والمادة من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه.

ثالثاً: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الواردة في النظام على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وذلك بناء على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار، ويراعى في تحديدها حالة القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه.

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الامتياز التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.

صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.

نموذج عمل الامتياز: طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.

السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:

أ- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.

ب- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.

ج- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس

المديرين -بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.

مجموعة: كل شخص يسيطر عليه مانح الامتياز، أو يسيطر هو على مانح الامتياز، أو يسيطر عليهما معاً شخص ثالث، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.

وثيقة الإفصاح: وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.

المادة الثانية

يهدف إلى تحقيق ما يأتي:

تشجيع أنشطة التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين و مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.

توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء .

ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

المادة الثالثة

يسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.

المادة الرابعة

لأغراض تطبيق ، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.

الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.

الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.

الترتيبات التي يكون بموجبها مملوكاً بالكامل لمانح بشكل مباشر أو غير مباشر.

أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها .

الفصل الثالث: شروط منح الامتياز

المادة الخامسة

لا يجوز عرض فرصة أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين أو أي شخص ضمن مجموعته.

إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الرابع: القيد والإفصاح

المادة السادسة

تقيَّد و لدى ، وتحدد الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.

المادة السابعة

على تزويد بنسخة من وفقاً لما تحدده قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن ، أيهما أسبق.

يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:

أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.

ب- أن تكون واضحة ودقيقة.

في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

المادة الثامنة

يلتزم -ما لم يتفق كتابة مع على غير ذلك- بما يأتي:

تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب في شأن الامتياز.

تحديد بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.

تدريب موظفي صاحب الامتياز.

تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان ، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.

المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.

الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.

عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

المادة التاسعة

يلتزم -ما لم يتفق كتابة مع على غير ذلك- بما يأتي:

الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال .

أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير ، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.

تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.

الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

المادة العاشرة

على و الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في بحسن نية.

الفصل السادس: اتفاقية الامتياز

المادة الحادية عشرة

يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.

يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:

أ- أعمال ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

ب- أي مقابل يتعين على دفعه إلى ، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.

و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.

ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.

ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.

ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.

ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.

ك- أي بند آخر تحدده .

المادة الثانية عشرة

تحدد الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة ب.

الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

المادة الثالثة عشرة

ما لم تنص على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على أو التنازل عن اتفاقية وأعمال إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة , ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:

إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.

إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.

إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.

إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.

إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.

أي حالة أخرى تحددها .

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة من , يعد موافقاً حكماً على تنازل عن وأعمال إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده .

الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها

المادة الخامسة عشرة

ما لم تنص على غير ذلك، على في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.

تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة من .

عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.

موافقة مانح الامتياز لصاحب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.

إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.

عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.

الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

المادة السادسة عشرة

ما لم تنص على غير ذلك، إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال . ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة

في حال وقوع إخلال جوهري من بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في و، يحق لصاحب قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لمانح إنهاء قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من ؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:

إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز, ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه إشعارًا مكتوباً له بذلك.

إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه, أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.

إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.

إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.

إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.

إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.

إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.

إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.

إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.

أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.

الفصل العاشر: التعويض

المادة التاسعة عشرة

إذا أخل إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في و؛ فلصاحب المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء .

المادة العشرون

إذا طلب إنهاء وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من ، أو أنهى الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.

ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.

المادة الحادية والعشرون

لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء بالمخالفة لأحكام المادة من بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.

لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.

لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون

يترتب على التنازل عن وأعمال أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد إجراءات ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه عن أي من حقوقه المنصوص عليها في , إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع أو مصرحاً به وفقاً للنظام.

المادة الرابعة والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

تنشأ بقرار من لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.

يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها ، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.

لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن أو تطبيق بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

المادة السادسة والعشرون

يصدر خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر ، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:

تخويل بإصدار نماذج اتفاقيات ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.

تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

المادة السابعة والعشرون

يعمل ب بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الوكالات التجارية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الامتياز التجاري لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: نطاق تطبيق النظامالفصل الثالث: شروط منح الامتيازالفصل الرابع: القيد والإفصاحالفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتيازالفصل السادس: اتفاقية الامتيازالفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتيازالفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاالفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤهاالفصل العاشر: التعويضالفصل الحادي عشر: أحكام ختامية