آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام السجل التجاري

نظام السجل التجاري

تاريخ الإصدار: 1446/03/19 هـ الموافق : 22/09/2024 مـ تاريخ النشر: 1446/04/01 هـ الموافق : 04/10/2024 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
29 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (265 / 25) بتاريخ 13 / 10 / 1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 / 3 / 1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.

خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: أحكام عامة:

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية: الأهداف

يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في ، مع ضمان تحقيق الآتي:

الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًّا.

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة ب، للجهات ذات العلاقة.

تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.

التوعية والتثقيف بأحكام .

إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها بما يحقق أهداف النظام.

الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

يجب على كل تاجر القيد في .

للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في - استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار رأس مال التاجر.

هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده .

للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في .

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

يقدم طلب القيد في إلى .

يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها تمديد تلك المدة.

يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في إلكترونيًّا. وتبين الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.

المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في ، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري

يجب على ، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في ، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي

يجب على أن يقدم سنويًّا إلى تأكيدًا للبيانات المقيدة في ، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من بشأن أي من خدمات .

الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي

يجب على شطب قيد في في الحالات الآتية:

صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

يُعلق قيد إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.

يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

يقيد المسجل قرار تعليق القيد في ، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة من .

فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد

يجب على عرض بيانات القيد في في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيد

تُعد البيانات المقيدة في حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة .

المادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد

يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في وفقًا لما تحدده .

يجوز لأي شخص أن يطلب من مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء

إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من .

في حال قيام بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون: قيد الأحكام النهائية

تشعر المحكمة المختصة بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها:

أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.

أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات.

أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات.

أحكام رد الاعتبار للتجار.

الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.

الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.

الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.

أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.

الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.

ويقيد في مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

الفصل الخامس: المخالفات

المادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات

دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:

أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في .

ب- الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من .

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها بناءً على الفقرة (2) من المادة من النظام.

يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد جدول تصنيف المخالفات.

المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من ، وتكون لهم صفة الضبط.

يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.

يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات

تكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة من ، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة من ، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:

إنذار التاجر.

إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.

إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في .

المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده .

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون: إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون: المقابل المالي

تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة من تنفيذًا لأحكام .

المادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة

يصدر خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والعشرون: نفاذ النظام

يحل محل نظام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام السجل التجاري لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامة:الفصل الثاني: القيد في السجل التجاريالفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقهالفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتهاالفصل الخامس: المخالفاتالفصل السادس: أحكام ختامية