⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك.
المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.
إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل ميع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، تصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.
الجهة المختصة: الجهة المخولة وفقا لاحكا هذا النظا بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.
النفايات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.
المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكا هذا النظا
اإلالعينالسعودي الرقم وزارة الراخلية الترع (٢٧٢) التواج -١) ١ أسماء وأنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة التي وردت في المراجع العلمية المصنفة المعترف بها محليا أو عالميا وتشمل المواد المحظورة والمقيدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذا اللائحة هي كما يلي:
" فقكخكعن وتشتمل على المواد الحيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب ات.
ب) القائمة الثانية: وتشتمل على السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.
) القائمة الثالثة: وتشتمل على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.
د) القائمة الرابعة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام لعا ١٩٩٨ م بشأن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
ه) القائمة الخامسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام ٢٠٠١ المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة.
و) القائمة السادسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال لعام ١٩٨٧ م لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبقة الاوزون.
ز) القائمة السابعة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة المدرجة في جداول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية
الل:الجنالسجوي الرق/ وزارة الراخلية اتع (٢٧٢) التواج وتدمير تلك الاسلحة لعا ١٩٩٣ م ويطبق عليها نظام تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٥) وتاريخ /١٤٢٦ ١٠/٢٦ ف ولائحته التنفيذية.
) القائمة الثامنة: وتشتمل على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني ويطبق عليها نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٤١٦٨ ١٤٢٨١ ه ولائحته التنفيذية.
ط) القائمة التاسعة: وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة بالقوائم الموضحة أعلاه.
٢١) المواد الكيميائية المتراكمة:
تعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية:
) ١ إذا كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها.
٢) انتهاء فترة صلاحيتها أو انتفاء الحاجة لها.
٣) إذا لم تستكمل إجراءات فسحها وتخليصها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.
المادة الثانية
لايجوز استيراد إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن بفسحها، وتحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغاثه.
اإاعتالعننااسجودت الرق/ (٢٧٢) التواج -١) ١
٢- إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (القائمة الأولى):
أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد
ئية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعا بما يلي ،
أ) نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم زا ).
ب) صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنا نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي.
ج) صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.
د) صورة من الرخصة الصادرة من الأمانة العامة للهيئة العليا للامن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الامن والسلامة والحماية من الحريق.
ه) تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (٢).
و) تعهد مصدق من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو مصنع) بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية كيميائى أو فني كيميائي أو صيدلي أو فني صيدلي.
إإ:القيجالسجوي الرقم/ وزارة الراخلمية التارع (٢٧٢) ددو التوائ نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى بوزارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) وعند عد الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعا بمبررات عدم الموافقة.
ثالثا: تقوم الجهة المختصة بوذارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للامن
الصناعي- وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
١) إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٣) ويسلم للجهة الطالبة.
٢) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
٢١٢) إجراءات طلب إصدار إذن استيراد السلاثف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية):
أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد
الكيميائية بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعا بنموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (٤) والمتطلبات (ب، ج ه، و) من أولا من البند رقم -١) ١ - (٢ المشار إليه أعلاه.
نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها
االجاسجودت الرقم/
٢٧) (٢ التواج على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات).
ثالثا: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة
ثف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعا بمبررات عدم الموافقة.
رابعا: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال
إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
) ١ إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٥) ويسلم للجهة الطالبة.
) تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)
و) الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي- وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بصورة من إذن الاستيراد.
٣) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
٢-١-٣) إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلاثف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثالثة):
أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد
الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب
ااالتجننالسجون الرق/ وزارة الراخلمية التارج (٢٧٢) التواج المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (٦) والمتطلبات (ب ، د، ه، و) من أولا من البند رقم -١) -١ (٢ المشار إليه أعلاه.
المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعا بمبررات عدم الموافقة.
ثالثا: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة
للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام بمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي- وحدة التراخيص الأمنية المركزية)، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعا بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه لوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالأمانة العامة للهيئة العليا للامن الصناعي.
رابعا: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للامن
الصناعي- وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
) ١ إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٧) ويسلم للجهة الطالبة.
إيالجهنالسجوق الرق/ وزارة الداخلية اترع (٢٧٢) التواج
٢) تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الاستيراد.
٣) تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الاستيراد.
) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
٥) في حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعا بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.
٢-١-٤) إجراءات طلب إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية غير المقيدة أو غير المحظورة (القائمة التاسعة):
أولا: التقدم إلى الجهة المختصة حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بخطاب
يتضمن طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية مشفوعا بنموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة وفق النموذج رقم (٨) والمتطلبات (ب، ، د، ه) من أولا من البند رقم (٢-١-١) المشار إليه أعلاه.
ثانيا: تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب خلال مدة لاتزيد عن عشرة أيام عمل من
تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:
) ١ إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٩) ويسلم للجهة الطالبة.
٢) الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
اإاالتعهنااسجودق الرقم / (٢٧٢) التواج
٢-١-٥) تعفى الجهات الحكومية غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للامن الصناعي المستوردة لاي مواد كيميائية باسمها مباشرة من المتطلبات الواردة في الفقرة (د) من البند رقم (٢-١-١) المشار إليه أعلاه.
٢-٢) شروط إذن الاستيراد:
أ) أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية.
ب) التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 🔗 والانظمة السارية في ) التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.
د) يجوز استيراد المواد الكيميائية الواردة في إذن الاستيراد على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود.
٢-٣) مدة إذن الاستيراد: سنة ميلادية من تاريخ إصدار إذن الاستيراد ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.
٢ ٤) تجديد إذن الاستيراد:
أ) يجدد إذن الاستيراد سواء استورد جزء من الكمية أو لم تستورد لمرة واحدة في الحالات التالية:
١) في حال تعديل أو تغيير بيانات الجهة المستوردة أو الشركة الصانعة أو رة.
٢) في حال تعديل أو تغيير معلومات أو كميات المواد الكيميائية المستوردة.
٣) في حال استبدال أو تغيير الجهة المستوردة أو بياناتها.
ااالتعالسجودي الرقم/ (٢٧٢) التواج
٤) في حال فقد إذن الاستيراد أو تلفه غير المتعمد.
ب) تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن استيراد للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقا للإجراءات المتبعة في إصدار إذن استيراد جديد مرفقا به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة إذن الاستيراد السابق.
٢-٥) يلغى إذن الاستيراد في الحالات التالية:
أ) إذا تعرض إذن الاستيراد لاي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف.
ب) إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله.
) إذا منعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.
د) في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.
) إذا فقد أو تلف إذن الاستيراد.
٢-٦) إجراءات طلب إذن فسح مواد كيميائية:
١٦٢) لا يتم فسح المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح صادر من الجهة المختصة.
٢-٦-٢) إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن الفسح:
أ) يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الجهة المختصة المانحة لإذن الاستيراد بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح لكل شحنة مستوردة في مدة لاتقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعا بما يلي:
) ١ نموذج طلب إذن فسح مواد كيميائية نموذج رقم (١٠) بعد تعبئة كافة حقوله.
اي:التعهنااسجودت ارت/ وزارة الراشلية التارع (٢٧٢) العرسي التواج
٢) صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.
٣) صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.
) ٤ صورة واضحة لشهادة المنشأ موقعة ومختومة ومصدقة من السلطة المعنية في بلد
٥) صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (MSDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد ومترجمة للغة العربية من مكتب معتمد للترجمة
ب) تقوم الجهة المختصة بالآتي:
) ١ إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن الفسح وإصداره واعتماده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن الفسح نموذج رقم (١١).
٢) إرسال أصل إذن الفسح إلى مصلحة الجمارك.
٣) الاحتفاظ بصورة من إذن الفسح.
٤) تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصورة من إذن الفسح الصادر.
٥) تزويد وزارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي- وحدة التراخيص الأمنية المركزية - والمديرية العامة للدفاع المدني) بصورة من إذن الفسح الصادر.
٦) تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقة بهذه اللائحة.
لا إإالنالسجون الرقم/ وزارة الداخلية التارع (٢٧٢) التواج
٧) تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة بهذه اللائحة.
ج) تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للامن الصناعي وحدة التراخيص الامنية المركزية) بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة.
٢-٦-٣) شروط إصدار إذن فسح المواد الكيميائية:
أ) يشترط لإصدار إذن الفسح وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر من الجهة
ب) التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 🔗 والانظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.
) التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسح التي تحددها الجهة المختصة.
د) التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (٣).
ه) بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليما مستودعات تخزين المواد الكيميائية.
٢-٦٤) مدة إذن فسح المواد الكيميائية:
مدة سريان إذن فسح المواد الكيميائية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الفسح.
اإلالجيجنالسجودت الرت/ وزارة الراخلمية التارع (٢٧٢) التواع
٢-٦٥) تجديد إذن فسح المواد الكيميائية:
١) التقد بطلب تجديد إذن فسح المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.
٢) تقوم الجهة المختصة بإبلاغ مصلحة الجمارك رسميا بإلغاء إذن الفسح السابق واعتماد إذن فسح المواد الكيميائية الجديد.
٢-٦٦) إلغاء إذن فسح المواد الكيميائية:
يلغى إذن فسح المواد الكيميائية في الحالات التالية:
١) فقد أو تلف إذن فسح المواد الكيميائية أو انتهاء صلاحيته.
٢) قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.
٣) إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستورة أصلا في إذن الاستيراد.
٤) إذا كان الوارد الفعلي أكثر عددا أو كمية من المطلوب في إذن الاستيراد.
المادة الثالثة
١) تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المبينة أما كل منها:
أ) وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
ب) وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
ايالنالسجوق الرق وزارة الراخميم الترع (٢٧٢) التواج
ج) وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الادوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
د) وزارة البيئة والمياه والزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف
ه) وزارة التجارة والاستثمار: المواد الكيميائية المتداولة في الاسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية.
و) وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين ، وشركات الكهرباء.
٢) لا ثصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج، د، ه، و) إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.
-١) ٣ تزويد الجهات المستوردة للسلائف الكيميائة الواردة في القائمتين الثنائية والثالثة وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سسه ميلادية ببيانات عن ما يلي :
د) يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام، غرام، طن) أو بالحجم (لتر، مليلتر، متر مكعب).
٣-٢) تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة -١) (٣ من هذه .
٣-٣) تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بنهاية كل سنة ميلادية.
المادة الرابعة
تزود الجهات المختصة الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذ ي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.
المادة الخامسة
تضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفات القياسية الخاصة بعبوات ، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.
المادة السادسة
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني - كل جهة بحسب اختصاصها - تراخيص نقل وفق الشروط والمواصفات التي تحددها .
يي اإ:التهينالسجوت الرتم / (٢٧٢) التواج.
-١) ١
٦- عدم نقل المواد الكيميائية على الطرق البرية إلا من قبل ناقلين مرخص لهم من قبل وزارة النقل بممارسة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية وفقا للإجراءات والمتطلبات المعتمد" ه من وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية).
٦-١-٢) تصدر وزارة النقل تراخيص النقل البحري الخاصة بنقل المواد الخطرة ومنها المواد الكيميائية بحرا بين موانى المملكة العربية السعودية وفقا للإجراءات والمتطلبات المعتمد" • من وزارة النقل.
٦-٢) تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية:
أ) التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يتضمن طلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو مشفوعا باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة معلوماتها.
ب) تقديم صورة من شهادة العضوية الدائمة لطالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جوا في المنظمة الدولية للطيران المدني . (ICAO) ع يحب أن يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جوا تعهد خطي على مطبوعاته الرسمية، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الآمن للمواد الخطرة جوا الصادرة من هيئة الطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي . (١ATA) -١) ٣
٦- يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالآتي:
بي
ح إيلالينالسجوق الرقم.
وزارة الراخلية اترع (٢٧٢) التواج
أ) التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من بالمملكة.
ب) أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة ووثائقها المرفقة بها، مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد المعتمدة من الجهة المختصة بالمملكة.
٦-٣-٢) يجب على طالب الترخيص تقديم مايثبت تدريب وتأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية والخطرة شريطة أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعاهد موثقة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة
٦-٣٣) يلتزم ناقل المواد الكيميائية برا أو جوا أو بحرا إلى المملكة عند عد التقيد بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة ١ من ٣/٦ أعلاه، بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.
٤) ٣- ٦- على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استدعى نقل المواد الكيميائية بواسطة ناقل آخر على الناقل أخذ الإذن من الجهة المختصة.
المادة السابعة
لابجوز إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطة.
و اإلعاالعينالجوت الرق/ (٢٧٢) التواج ) ١ ٧ تختص وزارتا التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية بما لا يتعارض مع نص المادة ونص الفقرة (٣) من المادة من النظام، والفقرة /١) (١١ من اللائحة وفق ضوابطها واشتراطاتها
• ت الوطنية والاجنبية وتكون الإجراءات والاشتراطات وفق التالي:
أ) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط التجاري هو السجل التجاري للمنشأة وينطبق عليه شروط السجل التجاري.
ب) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط الصناعي هو الترخيص الصناعي للمنشأة وينطبق عليه شروط الترخيص الصناعي.
المادة الثامنة
«نتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية:
١) حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والجهات المستوردة لها.
٢) مرافقة الشاحنات المحملة ب - التي تحددها - لتأمين سلامتها على الطريق.
٣) وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار ، ومتابعة تنفيذها.
٤) إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.
٨-١) تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام - الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) بمرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة الواردة بالقائمة الاولى والثالثة من هذه
ولا اإل:الجهااسجولآن الرقم/ (٢٧٢) التواج اللائحة لتأمين سلامتها على الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعا لنوع وطبيعة
المادة أو المواد المستوردة على أن يحدد ذلك في أمر الفسح الصادر من قبلها.
المادة التاسعة
تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية:
١) إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لاي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسحها.
٢) التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المستوردة أو تؤخره.
٣) إبلاغ الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.
المادة العاشرة
تتولى الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة المهمات الآتية:
١) التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي:
أ) بيان ب التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها.
ب) بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.
ج) جميع ما يتعلق ب وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.
اإإاتالتعنااسعوي الرقم/ (٢٧٢) التواج
٢) تنظيم وسائل الاستشعار والانذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارثة المؤثرة على البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣) إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها ، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.
٤) إعداد القواعد والاجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراتبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الانظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.
٥) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.
٦) اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الهيئة بذلك.
-١) ١٠ تصدر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق الإجراءات والشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظا العا للبيئة.
المادة الحادية عشرة
يلتزم مستوردو والقائمون على إدارتها بما يأتي:
١) إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.
٢) تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية.
االتيهاسجو: الرقم/ (٢٧٢) التواج
٣) نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبواسطة وسائل نقل مرخص لها.
٤) إبلاغ وزارة الداخلية تبل نقل .
٥) تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها .
٦) تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية.
٧) تطبيق المواصفات القياسية بعبوات المواد الكيميائية.
٨) عد استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلى بعد موافقة .
٩) عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
١٠) التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
١١) إبلاغ الجهة المختصة والهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لد يهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهيئة الصلاحية أو نفايات كيميائية.
١٢) التخلص من بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.
-١) ١١ تخزن المواد الكيميائية في الأماكن المخصصة لها وفق الشروط والتعليمات المرفقة بهذه اللائحة (ملحق رقم ٣).
المادة الثانية عشرة
تتولى الجهات المختصة - حس اختصاصها - القيام بما يأتي:
ي اإل:الينالجوتت الرتم/ - (٢٧٢) التواج .
١) الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل ميع ، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.
٢) ضبط مخالفات أحكا هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
١٢-١) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ف.
المادة الثالثة عشرة
١) مع عدم الإخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ) غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.
ب) السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ج) منع المخالف من استيراد وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.
٢) يجوز - إضافة على العقوبات السابقة - الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة
- محل المخالفة - إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.
٣) في جميع الاحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
المادة الرابعة عشرة
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكا هذا
اإلالونالسجوت الرقم/ وزارة الراخمية اترع (٢٧٢) التواج
المادة الخامسة عشرة
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبة بالتعويض، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظا دة السادسة عشرة:
لا يسري هذا النظام على ما يأتي:
١) الادوية.
٢) ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها .
٣) المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لاغراض عسكرية.
-١) ١٦ المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي لا يسري عليها نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها هي المواد الكيميائية المعبأة في عبوات جاهزة للاستخدا المنزلي وتشمل ما يلي :
أ) المنظفات.
ب) معطرات الجو.
) المبيدات الحشرية.
د) ملمعات الاسطح والأجهزة.
المادة السابعة عشرة
مع مراعاة ماتقضي به الانظمة والاتفاقيات الدولية 🔗، يصدر وزير الداخلية التنفيذية لهذا النظام خلال ماثة وثمانين يوما من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة النقل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية (مصلحة
اإذالتجهينالمجويي الرقم/ وزارة الراخلمية الترع (٢٧٢) التواج الجمارك)، والهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار.
-١) ١٧ يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
القائمة الثالثة التي تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات أو المؤثرات يرمنجنات البوتاسيوم POTASSIUM PERMANGANATE 2841.61 7722-64-7 حمض الهيدروكلوريك HYDROCHLORIC ACID 2806.10 7647-01-0 ميثيل إيثيل كيتون METHYL ETHYL KETONE (MEK) 2914.12 التلوين TOLUENE 2902.30 108-88-3
القائمة الرابعة المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية روتردام ٥٤ ٢ ت و أملاحه و T-2,4,5 and its salts and esters استراته 3808.50 2918.91 ٤ 2425-06-1 كلوردان Chlordane 3808.50 2916.16 57-74-9 كلورديمفورم Chlordimeform 3808.50 2930.50 6164-98-3 2925.21 ثنائي الإيلدرين Dieldrin 60-57-1 داينيترو ورثوكريسول Dinitro-ortho-cresol (DNOC) 534-52-1 وأملاحه (مثل أملاح and ßi salts)sucb as ammonium S-2980-64 ٠ الأمونيوم، ,salt 3808.50 2908.92 5787-96-2 و البوتاسيوم و الصوديوم) potassium salt and sodium (salt 312-76-7 ١١ دينوسيب و Dinoseb and its salts and esters استراته 2908.91 ١٢ ٢ ١ ثاني برومو إيثان (dibromoethane)EDB-1,2 2915.36 106-93-4 ثاني كلوريد الإيثلين EthyIene dichloride 3808.50 107-06-2 ٣ 2903.31 ,3811.11 3811.19 ١٤ الإيتظين Ethylene oxide See (below)r 75-21-8 ١٥ هلورواسيتاميد FIuoroacetamide 2903.15 640-19-7 سداسي كلور الهكسان HCH mixed) (isomers 3808.50 608-73-1 الحلقي (مخلوط متشابه) 3824.81 ١٧ سباعي الكلور Heptachlor 76-44-8 ٨ سداسي كلور البنزين Hexachlorobenzene 2903.81 118-74-1 ١٩ لندان Lindane مركبات الزئبق، تتضمن Mercury ,compounds including مركباته غير العضوية inorganic mercury ,compounds والألكيليه و الأريلية و الكيل alkyl mercury compounds and اوكسي الكيل، و أريل alkyloxyalkyl and aryl mercury 3808.50 الزئبق compounds ٢ الكروتوفرس Monocrotophos 3808.50 6923-22-4
٢٢ الباراثيون Parathion 2920.11 خماسي كلوروالفينول Pentachlorophenol and its salts اسثراته and esters ٢٤ توكسافين Toxaphene 3808.50 8001-35-2 مساحيق مدات للتعفير Dustable powder formulations ، تحتوي على: containing a cotnbination :of بينومايل بنسبة ٧ أو - Benomyl at or above 7 per ,cent اعلى Carbofuran- at or above 10 per 17804-35-2 كاريوفيعران بنسبة ,cent 1563-66-2 ثيرام بنسبة ١٥ أو ي الكروتوفس Monocrotophos (مبيدات حشرية سائلة قابلة Soluble) liquid formulations of ٢٦ للذوبان ، تحتوي لى مقدار pesticide formulation the 6923-22-4 يذد عن ٦٠٠ جرام/ لتر من substance that exceed 600 المدة active (ingredient/l ميثاميدوفس Methamidophos (مبيدات شرية سائلة قابلة SolubIe) liquid formulations of ٢٧ للذوبان ، تحتوي لى مقدار pesticide formulation the 3808.50 10265-92-6 يزيد عن ٦٠٠ جرام/ لتر من substance that exceed 600 g
المادة الفعالة active (ingredient/l
(مبيدات حشرية سائلة قابلة Soluble) liquid formulations of ,mixture)6 للذوبان ، تحتوي لى مقدار the substance that exceed IOOO g (2)ي(E) يزد عن ١٠٠٠ جرام/ لتر من active (ingredient/l (isomers ٢٨ المادة الفعلة) 2924.12 -23783-98 yذ))) -(E))297-99-4 ميثيل البراثيون Methyl-parathion ( مركزات قابلة للاستحلاب emulsifiable) concentrates (EC) ٢٩ بنسبة ١٩٥ أو تزيد من at or above active%19.5 298-00-0 المادة الفعالة، وقابلة للتغير ingredient and بنسبة ١٥ أو تزيد من dusts at or above active%1.5
المادة الفصل: (ingredient
براثيون بجمع صيغة السائلة Parathion all) —formulations والرذاذ والمسلحيق الغبارية ,aerosols dustable powder (DP) والممركزات القابلة 56-38-2 ٣ لاستحفي واللحممة emulsifiable concentrate (EC) (الأقراص) والمسلحيق القابلة granules (GR) and wettable للبلل من المبيد باستثناء powders (WP) of this substance الكبسولات المطقة) are ,included except capsule سبستوس :Asbestos ٣١ الأسبستوس الأخضر (اكتينوليت) Actinolite 2524.90 سبستوس يتراع بين ٣٢ اللون الأبيض و الرمادي و Anthophyllite 77536-67-5 2524.90 انثوفيليت سبستوس البني ٣ الرمادي (أموزايت) Amosite 2524.90
القائمة الخامسة المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم إإىيى idrinÅ 309-00-2 كلوردان Chlordane 3808.50 2916.16 و-57-74 ثنائي الإيلدرين 3808.50 2918.18 60-57-1 ٤ اندرين Endrin 72-20-8 سباعي الكلور Heptachlor سداسي كلورو بنزين Hexachlorobenzene 118-74-1 ميركس Mirex ثتاني القينيل عيد الكلور PolychIorinated Biphenyls 2710.91
القائمة السادسة المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال ثلاثي كلورو فلورو ميثان TRICHLOROFLUOROMETHANE 2903.77 75-69-4 CFC-II ثتاني كلورو ثنائي فلورو ميثان DICHLORODIFLUOROMETHANE 2903.77
القائمة السابعة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية) الجدول ١ / -A Toxic chemicals أ- المواد الكيميائية السامة الاسم العلمي باللغة الانجليزية رقم التسجيل في دائرة (1) الكيل (مثيل، أو اثيل، أو ع - يروبيل، أو اأيصوبدوبيل) O-Alkyl ,<=CIO) .incl. (cycloalkyl alkyl ,Me) ,Et قوسفونو قلوريدات أ ألكيل Pr or i-Pr(-phosphonofluoridates أمظة :
الاسم العلمي باللغة الانجليزية رقم التسجيل في دائرة :"HN2""ثاتي (٢ كلوروإثيل) مثيل أمين :HN2 chloroethyl(methylamine-2)Bis (51-75-2) :HN3"ثالث (٢ كلوروإثيل) أمين :HN3 chloroethyl(amine-2)Tris (555-77-1) T) ساكسي توكسين Saxitoxin (35523-89-8) (8) (9009-86-3) Ricin / B: Precursors ب السلائف ثاقي فلوريد الكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بدوبيل، أو (9) أيسوبروبيل) فوسفونيل phosphonytdifluorides Pr أ) Alkyl ,Me) ,Et n-Pr or P" ثاني فلوريد مثيل قوسفونيل Methylphosphonyldifluoride (676-99-3) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع بروييل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيت أ-ألكيل (يد أوخ ك ١٠، بما في ذلك الألكيل O-AIkyl H) or .<=CIO .incl. (cycloalkyl dalkyl-2-O (10) الحلقي) وأ- ٢ -ثنائي الكيل (مثيل، أو اثيل، أو ع بروييل أو ,Me) ,Et n-Pr or i-Pr(-aminoethyl alkyl ,Me) ,Et أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية or Pr)) phosphonites and corresponding alkytated المناظرة or protonated satts مثيل فوسفونيت أ إثيل وأ ٢ ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل O-Ethyl diisopropylaminoethyl-2-O (11) كلوروسارين: مثيل قوسفونوكلوريدات أ أيسويروبيل :Chlorosarin O-lsopropyl (12) كلوروصومان: مثيل فوسفونوكلوريدات أ بيناكوليل :ChIorosoman O-Pinacolyl الجدول ٢ -A/ Toxic (chemicals أ- المواد الكيميائية السامة) (1) اميتون:فوسفورثيولات أ، أ شاني إثيل وكب -(٢-ثاني إثيل :Amiton O,O-Diethyl s-p-)diethylamino(ethyl[ أمينو إثيل( phosphorothiolate والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة and corresponding alkylated or protonated satts (2) - 3، 3، 1/ :PFIB' 1 خمسي فلورو ٢٠ (ثلاثي :PFIB 1-(trifluoromethy1)-2-Pentafluoro-1,1.3,3,3 فلوروميثيل) بروبين propene (382-21-8)
3) "B2"نزيلات ٣ كينوكليدينيل() :BZ Quinucfidinyl-3 benzilate 6581-06-2) السلائف Precursors المواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط ,Chemicals except for those listed in Schedule .1
4) بها مجموعة مثيل، أو إثيل، أو بروبيل (عادي (ع) containing a phosphorus atom to which is bonded أو إيسو)، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى، one ,methyl ethyl or propyl normal) or (iso grou باستثناء المواد المدرجة في الجدول but not further carbon ,atoms ١.
ملحق رقم ٣ متطلبات السلامة الخاصة بمواقع المستودعات وشروط وتعليمات تخزين المواد الكيميائية لابد من الحصول على ترخيص مستودعات تخزين المواد الكيميائية من وزارة الداخلية (مديريات وإدارات الدفاع المدني بالمناطق والمحافظات) وفق ما يلي:
أ - شروط اختيار مواقع التخزين:
) ١ أن تكون مخازن في مبنى مستقل عن المباني الاخرى في مكان لا يسمح بتعريض المجاورين للخطر، بعيدا عن الامانكن الحيوية والهامة، والاماكن المأهولة بالسكان، وأن يكون على مسافة آمنة من حدود المنشآت المجاورة وفقا لمتطلبات الجهات المعنية.
٢) أن يكون المخزن من طابق واحد فقط.
٣) أن تتوفر تدابير اقتراب معدات الطوارئ والاطفاء بصفة مستمرة.
٤) أن يقام المستودع فوق أرض ثابتة وقوية لا تتعرض للهبوط والتشققات وعلى ارتفاع لا يقل عن متر واحد من سطح الارض.
٥) يمنع إقامة مستودعات المواد الكيميائية والخطرة تحت سطح الارض (في الاقبية).
٦- إقامة مخازن المواد الخطرة على أرض قوية وبعيدا عن بطون الأودية ومجاري السيول .
- المتطلبات الإنشائية لمبنى المستودع :
١- أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاحتراق ولها مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين .
٢ أن تكون الأرضيات من الخرسانة المسلحة تغطى بطبقة ناعمة التشطيب غير منفذة للمواد الكيميائية السائلة ٣ أن يحاط المستودع بسور من الطوب والاسمنت وبارتفاع لا يقل عن مترين إضافة إلى ٥٠ مم هر السلك الشائك فوق السور .
٤- أن يكون سقف المبنى من مادة خفيفة سهلة الخلع في حالة حدوث انفجار في المستودع .
- المتطلبات الكهربائية للمستودع أن تكون من النوع المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.
أن يتم تركيبها عن طر" تى جهة فنية متخصصة.
٦- أن تكون من النوع المأمون التي لا يصدر عنها شرر أو حرارة وذات تصميم مقاوم للامحا د.
٧- تأريض جميع الأجزاء المعدنية بالمخزن بما فيها الأجهزة والادوات الكهربائية.
٨- توفير قاطع كهربائي يوضع خارج منطقة التخزين.
٩- أن تكون مصابيح الإضاءة من الأنواع التي لا يصدر عنها حرارة شديدة وأن تكون مغطاة بغطاء واقي مثبت بالسقف ( النهايات العلوية للجدران . )
د- متطلبات التهوية
١- توفير التهوية المناسبة داخل منطقة التخزين بحيث تعمل على تجديد الهواء في الداخل وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية ،
٢- حماية فتحات التهوية الطبيعية بمواد تمنع العبث بالمواد المخزنة .
ه - تصريف التسربات :
١- استخدام مصايد للمواد السائلة لمنع دخولها إلى نظام الصرف الصحي العام .
٢- إعداد نظام صرف الطوارئ يضمن استيعاب جميع المواد المتسربة ومياه الإطفاء الملوثة .
- أن يكون هناك وحدات معالجة للمواد المتسربة والملوثة .
و- الإضاءة :
يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل منطقة التخزين والإضاءة اليدوية في أوقات الليل .
أن يضاء المستودع من الخارج بصورة مستمرة وشاملة وكذلك السور الخارجي .
١- تبقى الإضاءة مطفئة بصفة مستمرة داخل منطقة التخزين ما لم يكن هناك حاجة .
زه التبريد :
يشترط تزويد المخزن بمكيفات تبريد تضبط عند درجة الحرارة الواردة في تعليمات التخزين في نشرة السلامة MS) (DS للحفاظ على المواد الكيميائية من التلف ،
- المخارج والممرات :
١- أن لا يقل عدد المخارج عن مخرجين متبأعدين بحيث يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة .
٢- أن لا يقل عرض مخرج المخزن عن ( ٢ متر) .
٣- أن لا يقل عرض الممرات الرئيسية داخل المخزن عن ٢ ( متر ) والفرعية عن ٥ ( و ١).
٤- وضع خطوط ألون فسفورية لتحديد الممرات داخل المخزن واتجاه المخارج الرئيسية والطوارئ.
٥- ألا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة للوصول إلى المخرج الرئيسي عن ٢٠ م .
ط - أجهزة ومعدات الوقاية الشخصية، يشترط توفر أجهزة ومعدات في مخازن المواد الكيميائية الخطرة التالية :
١- تجهيزات ومعدات وقائية لحماية العاملين أثناء تداول وتخزين المواد ويشمل ذلك قفازات الايدي وأحذية مطاطية ، وأقنعة تنفس ، ومعدات السلامة الاولية الضرورية .
٢- كاشفات تسربات المواد لكشف الغازات والمواد المتسربة معتمدا في ذلك على نوعية المواد المخزنة .
٣- تدريب العاملين على كيفية استخدامها وإلزامهم باستخدامها خاصة عند التواجد في منطقة التخزين .
ي- معدات مكافحة الحريق والإنذار : متطلبات الدفاع المدني في هذا الشأن •
ك - المرافق المساعدة :
فصل المرافق المساعدة عن منطقة التخزين مثل ( سكن العمال ، غرفة الحارس ، مكتب المراقب ، المكاتب الأخرى ، ورشة الصيانة ، المطبخ ) وبمسافة أمنة من المخاطر المحتملة ،
ل - الشروط العامة لتخزين المواد الكيميائية :-
١- الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة خاصة فيما يتعلق بسمية المادة والمخاطر الناجمة عنها ومعدات الحماية الشخصية ، وطرق تخزينها ، أساليب الرعاية الطبية المطلوب إتباعها عند التعرض لهذه المواد وفقا لما يرد في نشرة السلامة المرفقة بالمادة الكيميائية ). MSDS (
٢- تداول عبوات المواد الكيميائية بعناية فائقة والحذر من إلقائها أو سقوطها أو دحرجتها على الارض .
٣- تخزينها في الأماكن المخصصة لها بطريقة تتلاءم مع طبيعة مخاطرها .
-عدم وضع المواد المخزنة في الممرات والمخارج ولو بصفة مؤقتة .
9- أن يتم التخزين على أرض مستوية .
٦-أن يكون المخزن جافا وخاليا من الرطوبة .
٧-أن تكون الأوعية الحاوية للمواد الكيميائية المطلوب تخزينها مصنعة من مواد مناسبة لا تتأثر بفعل
المادة التي تحويها .
- فصل المواد التي لها مخاطر حريق عالية عن باقي المواد المخزنة الاخرى بجدار فاصل مقاوم للحريق له مقاومة للحريق بنفس مقاومة الاسقف والجدران والاساسات .
- التخزين المتجانس للمواد الخطرة ( فصل المواد التي يمكن أن تسبب خطورة عند اتصالها بمواد أخرى عن باقي المخزونات بحيث يتعذر اتصالها )•
١٠- لإقلال ما أمكن من حجم المواد المخزنة بما يتلاءم الطاقة الاستيعابية والاحتياج والتأكد من عدم تخزينها لفترة طويلة • ١١ يراعى عند تخزين المواد المتوقع تلفها نتيجة اتصالها بالمياه أن تكون فوق قوائم ترفعها عن مستوى الأرض بمسافة لا تقل عن ١٠ سم .
١ ٢ -أن يتم وضع عبوات المواد الكيميائية على أرفف من الحديد مقسم إلى أمكنة تخزين بأحجام تتناسب والمواد المخزنة.
١٣ -أن تترك مسافة لا تقل عن ١٥٠ سم تستخدم كممر بين كل رصة وأخرى .
١٤ -أن تترك مسافة لا تقل عن ١٠٠ سم بين الجدار والمواد المخزنة .
١٥ -أن يوضع على كل نوع من المواد المخزنة أسمها الكيميائي ، ورقمها الدولي ، وتاريخ صناعتها ، وتاريخ تخزينها ، وعنوان الجهة الموردة ورقم تلفونها .
١٦- يتم السحب من المواد المخزنة حسب الأقد صناعة وتخزين فالاحدث .
١٧- وضع الحاويات على قواعد خشبية قوية ، ومراقبتها والتأكد من سلامتها من الكسر أو التلف والتأكد من استقرارها في أماكنها واستبدال التالف منها أولا بأول بنفس المواصفات والجودة النوعية ،
١٨- أن يتم تخزين المواد الكيميائية والسحب منها بموجب بطاقات سحب موضح فيها البيانات التالية (الاسم الكيميائي للمادة ، رمزها الدولي ، تاريخ تخزينها ،موقع تخزينها في المخزن نموذج رقم ١ ونموذج رقم ٢ - تابعة بالملحق.
١- لا يسمح بفتح حاويات المواد الكيميائية داخل منطقة التخزين لتعبئة العبوات الصغيرة ، ويكون ذلك في مكان خأص مستقل خارج المخزن .
المتطلبات الخاصة لتخزين بعض المواد الخطرة :
دون الإخلال بالشروط سالفة الذكر الواجب تطبيقها في جميع حالات تخزين المواد الخطرة هناك شروط خاصة لبعض أصناف المواد الكيميائية باستثناء المواد المتفجرة ( فئة رقم )
١- والمواد المشعة ( فئة رقم - ) ٢ يجب أخذها في الاعتبار وهي كما يلي :- فئة الخطورة رقم : (٢) الغازات Gases) ( وتشمل فرع الخطورة :
١- غازات قابلة للاشتعال ) Flammable Gases ( مثل : أول أكسيد الكربون ، هيدروجين ، أوكسجين • ٠٠ الخ • المخاطر : تشتعل بسهولة وتحترق بسرعة •
٢- غازات غير قابلة للاشتعال ) Non Flammable- Gases ( مثل : نيتروجين ، ثاني أكسيد الكربون .
المخاطر : انفجار الحاويات ، حريق ، غازات سامة في الجو المحيط ، تخفض أو تستبدل الاكسجين في الهواء الجوي في الحيز المغلق مما يعرض الحياة للخطر ، -أن تخزن الاسطوانات قائمة في الوضع الرأسي وأن تكون محكمة الغلق مع التأكيد على تثبيتها لتفادي سقوطها .
- تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال واللهب ، والحرارة والمصادر المؤكسدة والمتفجرات ،
- تحفظ بعيدا عن المواد التي تتفاعل مع الهواء أو الرطوبة توضع في مكان أمن لمنعها من السقوط ،
- يحفظ الاكسجين بعيدا عن الغازات القابلة للإشتعال، مراقبة الحاويات بصفة مستمرة للتفادي التسربات، • تجهيز الموقع بكواشف الحريق • توفير فتحات للتهوية بأعلى وأسفل حوائط المخزن حسب كثافة الغاز البخارية ( أثقل وأخف من الهوا ء) لا تقل مساحتها عن ١٠ من مجموع مساحات الحوائط والاسقف .
لا يقل ارتفاع نوافذ التهوية العلوية عن ٢٥ متر من سطح الأرض والسفلية بمستوى سطح الارض تقريبا .
تخزن الاسطوانات التي تحتوي على نفس الغازات في مجموعات منفصلة لا يجوز إعادة طلاء ( الحاويات ) الاسطوانات إلا عن طريق المورد، تخصيص منطقة داخل المخزن للاسطوانات الفارغة التأكد من مطابقة البيانات المدونة على جسم الاسطوانة مع محتوياتها، حماية الصمامات والمنظمات وأدوات القياس والتوابع الأخرى من العبث والتلف ، ومحمية .
الحماية • يراعى في الموقع إمكانية تصريف الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة ٠ الالتزام بالالوان المميزة لاسطوانات الغاز.
فئة الخطورة رقم : ) (٣ السوائل القابلة للاختعال Flammable) (Liquid
- تكون نقطة وميض السائل تتروإح بين (٣٧-٣٨) درجة مئوية . مثل : زيوت ، شحوم ، قطران ،زيوت الدهانات ورنيش مثل ماهو موجود في الغازات القابلة للإشتعال ، وكذلك الميثانول ، اسيتون ، استالدهايد ، البنزين ، الهكسان الحلقي ( سيكلوهيكسان ، ) ايثانول ، اسيتات الإيثيل ، ايثيل الإيثر ، جازولين ، هكسأن ، أيزو بروبيل الكحول ، ميثانول ، بروبائول ، تيترأ هيدرو فيرأن ، تلوين ، اكسيلين ، المخاطر : تشتعل بسهولة •
- تحفظ بعيدا عن الاحماض المؤكسدة والمواد المؤكسدة الاخرى،
- تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال ، الحرارة ، الشعلة ، الشرر واللهب المكشوف،
- تحفظ في مكان بارد ، وجاف خالي من الرطوبة •
- يراعى في الموقع إمكانية تصريف الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة •
- تزويد المخزن بفتحات تهوية في مستوى سطح الأرض تقريبا بارتفاع ( سم ) وفتحات أخرى على الجهة المقابلة لسحب الهواء أو بنظام التهوية الميكانيكية لتجديد الهواء بمقدار ٤-٦ مرات في الساعة الواحدة
- أن تكون السوائل القابلة للاشتعال مشمولة بنقطة الوميض • فئة الخطورة رقم : (٤) المواد الصلبة القابلة للإشتعال Flammable)• Solid ( مثل : الصوديوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم المخاطر : تشتعل بسهولة في الهواء ، وتحترق بسرعة •
- تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال ( الحرارة الشعلة الشرر اللهب المكشوف ) والمصادر المؤكسدة
فئة الخطورة رقم (٥)المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية( Oxidizer) and Organic وتشمل فرع الخطورة :
١- المواد المؤكدة (Oxidizer) هي مواد تطلق الاكسجين أو تقوم بعمليات الاكسدة التي من شأنها أن تبدأ أو تحفز الحريق في المواد المحيطة بها • تتفاعل بعنف مع المواد العضوية ، وهي تشكل خطورة عند تخزينها مع المواد القابلة للاشتعال لانها تؤدي إلى استمرار الاحتراق ، كما أن بعض المواد القابلة للتأكسد تتفاعل مع المواد المؤكسدة في درجة الحرارة العادية محدثة حريق أو إنفجارات • المخاطر : حريق أو إنفجارات • مثل ( صلبة : ) هيبو كلوريت الكالسيوم ، فيريك الكلوريد ، يود ، املاح النيترات ، املاح البيروكسيدات ، فيريك سيانيد البوتاسيوم ، نيترات البوتاسيوم ، مثل : ثنائي ايثل ايثر• سائلة : برومين ، بيروكسيد الهيدروجين ، حمضالنيتروجين ، حمض البيروكلوريك ، حمض الكروميك • ر
- تحفظ في مكان بارد ، وجاف خالي من الرطوبة
- تحفظ بعيدا عن المواد القابلة للإشتعال ، والمذيبات العضوية والمواد القابلة للإحتراق ( ورق ، ٠٠٠ الخ) ٠
- تحفظ بعيدا عن المواد المختزلة مثل : الزنك ، المعادن القلوية ، حمض الفورميك ،
- تحفظ بعيدا عن المواد العضوية ، والمواد القابلة للإشتعال ،
- لا تخزن على أرفف أو قواعد من الخشب أو من الورق ،
٢- البيروكسيدات العضوية: Organic Peroxide ( معظم البيروكسيدات ذات حساسية عالية تتأثر بالضوء ، والحرارة والاحتكاك محدثة انفجار وتتفاعل بشدة مع المواد الكيميائية الاخرى وقد تكون هذه التفاعلات انفجارية مثال : ثنائي ايثيل ايثر.
المخاطر : يحدث انفجار عند تركز حبيبات البيركسيد
- تحفظ في مكان بارد وجاف ،
- تحفظ في مكان مظلم وأن تكون الحاويات محكمة الغلق ،
- التخلص منها قبل تاريخ الانتهاء.
فئة الخطورة رقم : ) (٦ المواد السامة ٠ ( Toxic Chemicals ( الخطورة : تحدث التلف في الاعضاء وتسبب الموت عند إبتلاعها أو إستنشأقها أو إمتصاصها خلال الجلد مثل : الكلوروفورم ، حمض الكروميك ، فينول ، اسيتونيتريل ٠ (acetonitrile)
- تحفظ في حاويات محكمة الغلق في الارفف السفلى •
- تحفظ عبوات المواد السامة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة ومخاطر الحريق .
- تحفظ في مواقع منفصلة عن المواد الاخرى•
- تخزن المواد السامة داخل مخزن بارد جيد التهوية في حاويات محكمة الغلق في الأرفف السفلى .
- حمايتها من الاختلاط بالاحماض والأبخرة •
- تحفظ بعيدا عن الاحماض والمواد الاكالة الاخرى ، بعيدا عن التفاعلات الكيميائية،
- توفير أجهزة ومعدات الحماية ( قفازات يدوية ، أحذية مطاطية ، أقنعة تنفس ، معدات إسعافات أولية )٠
- عدم استنشاق أبخرة المواد أو اتصالها بالجسم •
- عدم تناول الاطعمة والمشروبات داخل منطقة تدوال أو تخزين المواد السامة مطلقا.
في حالة حدوث تسرب للمادة السامة يجب اتخاذ الإجراءات التالية :
- الحذر من ملامسة المادة لجسم الإنسان .
- الحذر من استنشاق أبخرة المادة .
- الحذر من دخول السوائل لفم الإنسان .
فئة الخطورة : (٨) المواد الآكلة ) (Corrosive تقسم المواد الاكالة إلى أحماض وقواعد ، الاحماض : حمض الخل ، حمض الكروم ( مؤكسد قوي ، ) كلوريد الهيدروجين ، حمض الهيدروفلوريك ، حمض النيتروجين ( مؤكسد قوي ، ) حمض الفسفوريك ، حمض الكبريتيك • من القواعد : هيدروكسيد الامونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم ، هيدروكسيد الصوديوم ، انخطورة :
١- أحماض عضوية : Organic Acids ( المركبات التي تكون فيها درجة الحموضة ) (PH من ٠ ٧ ١- مثل : الفينول ، حمض الخل • المخاطر : تلف في الأنسجة ، حدوث إنفجارت عند إتصالها بالقواعد القوية، شروط التخزين ؛
- تحفظ بعيدا عن الاحماض المعدنية ، والاحماض المؤكسدة والقواعد،
٢- أحماض غير عضوية : lnorganic Acids ( مركبات يكون فيها درجة الحموضة ) (PH من ، ١-٧ مثل : حمض الهيدروكلوريك ، حمض الكبريتيك ، حمض البوريك، المخاطر : تلف الأنسجة ، حدوث إنفجارات عند إتصالها بالاحماض القوية،
- تحفظ بعيدا عن الاحماض العضوية ، الأحماض المؤكسدة والقواعد، تخزين الاحماض ( عام : )
- عزل الاحماض عن المعادن النشطة مثل : البوتاسيوم ، الصوديوم ، المغنيسيوم ٠٠ ٠ الخ • حماض الاخرى (مثل : الاحمافي العضوية ، ٠٠) والمواد القابلة للإشتعال •
- عزل الاحماض عن المواد الكيميائية التي يتولد عنها غازات قابلة للإشتعال أو سامة مثل : سيانيد الصوديوم ، كبريتيد الحديد ، كربيد الكالسيوم ٠ الخ •
- الأحماض العضوية القوية مثل : حمض الفورميك ، حمض الخل ، حمض الانهايدريد ٠٠ الخ ) تخزن في أماكن مفصولة عن العوامل المختزلة القوية مثل : حمض الكبريت ، حمض النيتروجين ).
- تخزن الحاويات على الارفف السفلية القريبة من الارض •
- أن يكون المخزن بارد وجاف خالي من الرطوبة
- توفير مراوح تهوية دائمة العمل لتجديد الهواء داخل المخزن بمعدل ٤-٦ مرات في الساعة ولتصريف الضغط الداخلي الناجم عن تجمع بعض الغازات مثل غاز الهيدروجين الناتج عن تفاعل حمض الكبريت مع معدن العبوة •
- توفير رشاشات لتطهير الجسم في حالات التلوث •
١- القواعد : Caustics ( مركبات يكون فيها نسبة الحموضة ) PH ( من ٠ ١٤ ٧ مثل : هيدروكسيد الصوديوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم • المخاطر : تلف الأنسجة ، تفاعلات إنفجارية مع القواعد ( كلما زادت قوة المواد القاعدية زادت قوت الانفجار )
- تحفظ المواد على الأرفف السفلية • فئة الخطورة رقم : (٩) متنوع الخطورة • ) Miscellaneous Substances (
١- المواد التي تتفاعل عند إتصالها بالمياه أو بالرطوبة : Water) reactive ( تتفاعل بعنف عند إتصالها بالمياه وينتج عن ذلك حرارة و غازات سامة • مثل : معدن الصوديوم ، الاحماض المائية والأحماض المائية ، الخطورة : إنفجارات ، حريق ، غازات سامة
- تحفظ بعيدا عن مصادر المياه ، في عبوات محكمة الغلق في مكان لا يسمح بوصول الماء والهواء والرطوبة إليها ،
- تحفظ في مكان بارد وجاف خالي من الرطوبة •
- تحفظ بعيدا عن مصادر الإشتعال ،
- تحفظ بعيدا محاليل الاحماض والقواعد،
- تحفظ بعيدا عن التفاعلات والتأثيرات الكيميائية الاخرى،
- تستخدم المطفاة نوع ABC او D للحرائق التي تقع في تلك الأنواع ( إذا لم يكن لديك القدرة على إطفاء الحريق بدون أي مخاطر أو إصابات فيجب عليك إغلاق الباب وترك الموقع فورا واتصل على فرق الطوارئا )
- توفير كاشفات دخان وحرارة ٠
٢- المواد التي تتفاعل مع الهواء ): Pyrophoric ( هي المواد التي تشتعل تلقائيا عن تعرضها للهواء ، مثل : الفسفور ، الليثيوم ، الصوديوم" المخاطر : حريق
- تحفظ تحت سطح الماء الغازات الخاملة أو سوائل اخرى مثل الكيروسين معتمدا في ذلك على نوعية المادة المراد تخزينها مثلا : يحفظ الفسفور الابيض أو الاصفر تحت سطح الماء ويحفظ الصوديوم تحت سطح الزيت )
- تحفظ في مكان بارد ، وجاف ، وتكون الحاويات محكمة الغلق •
- تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال ، محاليل الاحماض والقواعد ،
- تحفظ بعيدا عن مصادر الاشتعال والتفاعلات الكيميائية الاخرى،
- تحفظ بعيدا عن مصادر المياه والرطوبة ، ومحاليل الاحماض والقواعد
٣- المواد الحساسة للضوء (- Light Sensitive Chemicals (
- تحفظ في مكان بارد ، وجاف •
- تحفظ في اماكن مظلمة •
- تكون الحاويات الحافظة لهذه المواد ذات اللون الاصفر الضارب للحمرة ،
٤- السيانيد : ( Cyanides (
- يحفظ بعيدا عن الاحماض والمواد المؤكسدة بأنواعها ، شروط وقائية عامة :-
١- عدم إتلاف أو إزالة البيانات الموجودة على جسم حاوية المادة الكيميائية ،
٢- يمنع التدخين وإشعال أعواد الثقاب في منطقة التخزين ، مع ضرورة وضع لوحة تحذيرية بذلك تكتب بخط واضح وفي مكان ظاهر عند مدخل المخزن ٠
٣- التأكيد على وضع صاري للصواعق على سطح المخزن •
٤- تنظيف منطقة المخزن والمساحات الخارجية ويحدود (٨) م وبصفة مستمرة من الأعشاب والمواد الاخرى أولا باول
٥- إغلاق المخزن بإحكام وبصفة مستمرة ولا يعاد فتحه إلا عند الحاجة للصرف شريطة الحصول على أذن مسبق من قبل الجهة المسئولة،
٦- تفتيش المسموح لهم بالدخول للتأكد من عدم حملهم سائل إشعال ( أعواد ثقاب ولاعات... الخ)٠
٧- عدم دخول الأشخاص الغير مسموح لهم واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لذلك،
٨- تعريف العاملين بمخاطر المواد المخزنة وتدابير الوقائية الواجب إتباعها خاصة في حالات الطوارئ •
٩- الحرص على أن تكون منطقة التخزين على درجة عالية من النظافة والترتيب
١٠- يجب عدم تناول المشروبات والاكل في منطقة التخزين مطلقا .
نموذج (ا ) تخزين مواد كيميائية بيانات المادة :
انجليز الرقم الدولي للمادة (UN) المستخلص الكيميائي وزنها رقما تصنيف الخطورة تخزينها اسم المسئول عن المستودع :
التوقيع ؛
ملاحظة: ١- يطبع على ورق الشركة / المؤسسة ويحفظ في الملفات لدى إدارة المستودع وصورة لدى الشركة / المؤسسة.
٢- تسجل لكل مادة كيميائية واحدة بيان مستقل .
نموذج ) ( صرف مواد كيميائية الجهة المستفيدة اسم المادة ورقمها الدولي الصرف المتبقية رقما ص: يا ملاحظة - : بسجل بيانات كل مادة في بيان مستقل.
٤ ه
" lM.å3 : -1.
،
} {l
نموذج رقم (٢) نتعهد نعمن سجل تجاري أو ترخيص صناعي رقم .
وتاريع ١٤ ف ومقرها بمنطقة ..
ومدينة صندوق بريد رمز بريدي . الهاتف . الفاكس الالتزام بالاتي ، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية .
أن تتضمن البيانات الإيضاحية المدونة على شحنه المادة الكيميائية الآتي الاسم العلمي باللغة العربية والانجليزية والرقم الدولي ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية CAS أو أحدهما وعلامة الخطورة التحذيرية .
٣ أن تستخدم المواد الكيميائية في المجال الذي استوردت من اجله .
٤- تزويد لإذن الاستيراد والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية ببيان يوضح فيه الكميات المتراكمة .
تزويد الجهة المانحة لاذن الاستيراد بأي تعديل في بيانات المنشأة .
تعتبر الجهة المستوردة مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الممارسات والنشاطات في عند وقوع حوادث لحماية العاملين والجمهور والبيئة مع توفير المعدات الشخصية الواقية ووضع قواعد داخلية للوقاية.
أن يكون الوارد الفعلي من الشحنات المطلوبة لا يتجاوز الكميات المحددة في اذن الاستيراد.
اسم مدير الجهة أو المفوض : تصديق الغرفة التجارية الصناعية التوقيع المعتمد والتاريخ :
الختم .
ملاحظة هامة : يعد على أوراق الجهة المستوردة وتعبأ البيانات طباعة ولا يسمح بخط اليد .
شعار الجهة نموذج رقم (٣) إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات تريخ الإصدار: Date of :lssue صفحة: ا/١ :Page I/I المستورد lmporter عنوانه Manuf عنوانه المصر Exporter الختم
. ص [hhl h?.#ä
9- ao 5" ) : لا وإ وي 3 ا
- :
شعار الجهة نموذج رقم (٥) إذن استيراد سلائف كيميائية صفحة ١/١ :Page 1/1 المستورد عنوانه عنوانه الختم
i.-ii- ى و - I-OA*J lls و.
) Ü_ $ ؤ وة }• :_$l اناا لا ü{l?
شعار الجهة نموذج رقم (٧) إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات صفحة: ١/١ :Page 1/1 المستورد عنوانه المرسل إليه ٢٢ عنوانه الختم
-l l-li
شعار الجهة نموذج رقم (٩) إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة صفحة: ١/١ :Page 1/1 المستورد lmporter عنوانه عنوانه عنوانه المصدر Exporter عنوانه الختم
A•3 أ iå} ؟
ن ه
رقم الصادر تاريخ الصادر نموذج رقم ١/ (١ إذن فسح مواد كيميائية رقم ) وتاريخ( ) نسخة للرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة نسخة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء/ قطاع الدواء مدير عام الجمارك/ جمرك .
نسخة لمدير عام الدفاع المدني نسخة لمدير عام مكافحة المخدرات/ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات نسخة لمدير شرطة منطقة . / الأسلحة والمتفجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الإشارة : إذن الاستيراد الصادر من هذه الإدارة برقم ( ) وتاريخ ( الموضوع : الموافقة على طلب (جهة حكومية أوشركة أو مؤسسة أو مصنع) ...
باستيراد المواد التالية :
ا المادة باللغة العربية ا المادة باللغة الإنجليزية الكمية وزن لتر الصانع : . المصدر: ٠٠..
الفاتورة بوليصة شحن رقم: .
المرسل إليه: ... عنوانه:
الإفادة : لا مانع لدينا من فسح المواد الموضحة أعلاه مع التقيد بما ورد بنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ (١٤٢٧/٦/١٦ ه ) ولائحته التنفيذية المطلوب : نأمل بعد الإطلاع إكمال اللازم بموجبه ولكم تحياتنا
- يتم طباعة الإنن على الأوراق الرسمية للجهة المختصة. اسم مدير الجهة المختصة وتوقيعه
- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسخة من إذن الفسح لمواد الجدول (٢) و().
- تزويد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بنسخة من إذن الفسح لمواد الجدولين (٢) و (٣).
الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمانة العامة (بيان بمرفقات معاملة) عدد الر التاد " نوعها الجهة التى وردت منها موضوعها د ونا بعر لعم ن NZJ أى انه الما وت لئرمهالثي نسيع ب«دياهة لر يصم نضج أل ب. ياة لممالا كه اذن مح مويهازية لم د ل نمودل ٩ الدباة المامة ئدرنا راوم إذن استترا د رلى يه م عود م الهبا مد املا ندا مط اراعه إ زن اشمئ (حموركيمائة هر د لر ى لر رد م لا ا بانحااة لدم الهزاعين دن استشراد مزرعبسايه ر عم ر فه نمةلT اللأ مائلا الامة للامئ" (اصي إده استر" دمزدكيهمامي بر د رن تذذع ه الهلا نت العامة لدم الذامي اف نا ستراد سمد فا ل بو ع ه سه ر د ره تممة؛ الاط نة ١ لماية للأرن اليناره د سور س لع وم نر و ه غود)» امانه" لها به لئا ن سائما د ن اسمتراد واد رخل ف ل عه ب وك عزد ع q ألا ما مت لهامطط من السائد ته هر ع و عمه موفره الدما نه المادة لثام لمايو ادن ماديائهة ا 1؟ مع بل ملوم جط الا مانهالعامة لأ ما"لمنايي د امما السلامة ا يا مه عى لل مين رم الا ما ثه ١ ا رعا م لهم ١ رامو ملهقي د) الت؛ وم ٣٨٣ ١٩ ا ٩s لا مة ١ لدا له الما رة لاشن تدفيئ مص أ أ ٢٨٩ بيان بمرفقات معاملة
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←