⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات بيئية.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.
تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛
تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب
جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
المناطق الحساسة بيئيا: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
إعادة التأهيل البيني: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيا، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية م التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
الملوث: الشخص أو النشاط المسبب للتلوث البيئي.
مبدأ الملوث - يدفع: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراسات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل البيئي، والتعويضات اللازمة.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه على جميع المواقع المتدهورة أو الملوثة ضمن إقليم المملكة.
وا
المادة الثالثة
نطاق عمل بشأن إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة
و يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، ومنها:
(١) وضع اشتراطات وضوابط إعداد خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع أو الملوثة.
(٢) وضع اشتراطات وضوابط تنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
(٣) اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
(٤) اصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإعداد وتنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
(٥) مراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة وإصدار القرارات ذات الصلة.
(٦) تحديد المواقع المتدهورة والملوثة التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة، وتحديد حجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة أو إعادة التأهيل البيئي.
(٧) إعداد قاعدة بيانات للمواقع المتدهورة والملوثة.
(٨) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المواقع المتدهورة والملوثة التي تقع " اشرافها لإلزام المتسببين بإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيلها أو معالجتها.
(٩) التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت الخطط المقدمة أو عمليات إعادة التأهيل البيئي والمعالجة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.
(١٠) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه والتحقيق فيها واثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين
المادة الرابعة: ) ( أحكام عامة
(١) على كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية، إيقاف مصدر التلوث وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي والمعالجة.
(٢) يتحمل المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو ، وفقا لمبدا - يدفع.
(٣) يكون التفتيش المنصوص عليه في هذه وفقا للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيني لنظام البيئة.
المادة الخامسة
خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو
أولا: خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة
(١) على الأشخاص إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للموقع المتدهور وتقديمها إلى في الأحوال الآتية:
أ عند إقرار المركز للتصنيف البيئي للنشاط وقبل منح البيئي من المركز لبعض أنشطة الفئة الأولى بحسب تعريفها في التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وللمركز تحديد تلك الأنشطة.
ب- ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئات الثانية والثالثة بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
- عند وقوع أي حادث في يتطلب إعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر.
د- عندما يطلب المركز ذلك بناء على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.
(٢) على الأشخاص تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي في الأحوال التالية:
أ. عند اعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي بحسب اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
ب- عند وقوع أي حادث في النشاط يتطلب إعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر.
نهلى
عندما يطلب المركز ذلك بناء على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.
(٣) يوضح الملحق (٢) هيكل ومحتويات خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة وللمركز طلب أية معلومات إضافية ذات علاقة أو تعديل محتويات وهيكلة خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للخطة.
ثانيا: خطة معالجة المواقع الملوثة
(١) على الأشخاص إعداد خطة معالجة المواقع الملوثة وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية:
أ. عند وقوع أي حادث تلوث بيئي أثناء مرحلة الإنشاء أو التشغيل أو الإغلاق للنشاط.
ب. عندما يطلب المركز ذلك بناء على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.
(٢) يوضح الملحق (٣) هيكل ومحتويات خطة معالجة المواقع الملوثة وللمركز طلب أية معلومات إضافية ذات علاقة أو تعديل محتويات وهيكلة خطة معالجة المواقع الملوثة حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للخطة.
ثالثا: إعداد الخطط
يكون إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة وخطة معالجة المواقع الملوثة من خلال مقدم خدمة مرخص، وللمركز في حالات استثنائية قبول إعداد تلك الخطط م قبل الجهات ذوات الخبرات العالية في هذا المجال المعتمدة من المركز، وعلى المركز إصدار اشتراطات وضوابط تحدد الحالات الاستثنائية وخبرات الجهات ذوات العلاقة.
المادة السادسة
آلية التعامل مع خطة إعادة التأهيل البيئي أو
(١) يقوم بمراجعة خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة وفقا للملحق (١).
(٢) للمركز أن ينتقل إلى الموقع لمعاينته، ولمطابقة تفاصيل خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة بواقع المعاينة.
(٣) في حال موافقة المركز على خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة مهل
يتعهد مقدم الخطة بالالتزام بتنفيذ بنود الخطة بالكيفية والمدة التي جاءت بها نتائجها وتوصياتها.
المادة السابعة
تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو
(١) على أو الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة؛
وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.
(٢) على الشخص أو النشاط تقديم تقارير دورية للمركز وذلك وفق ما يحدده المركز في قرار الموافقة على الخطة عن التقدم المحرز في عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة؛ على أن تكون التقارير موثقة بالصور ونتائج التحاليل وجدول زمني محدث.
(٣) على الشخص إعلام المركز فور وقوع أي حادث خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة.
(٤) للمركز معاينة الموقع خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة، ولمطابقة تفاصيل عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة بالخطة الموافق عليها.
(٥) للمركز إجراء أي عمليات تفتيش أو فحص أو قياس أو اختبار خلال معاينة الموقع.
المادة الثامنة: العقوبات وضبط المخالفات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(١) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤ هلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يأتي.
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار ب أو .
الجدول - (١) المخالفات والعقوبات المخالفة الغرامة (بالريال) تقديم معلومات و بيانات غير صحيحة من ١٠ إلى ١٠ يلزم المخالف ." في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة المخالفة وإحالة المخالف حسب حجم المعلومات التي تقدم إلى إلى النيابة العامة والبيانات غير الصحيحة وللمركز تقدير ذلك يلزم المخالف بتصحيح للفئة الأولى: ٥٠٠ ٠ ، المخالفة واصلاح الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل الضرر ودفع للفئة الثانية: ٣ ٠..
البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التعو يضات للفئة الثالثة: ٠٠ للفئة الأولى. د ١ يلزم المخالف بتصحيح عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه خطة المخالفة واصلاح إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة للفئة الثانية: ٣ ...
الضرر ودفع المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز للفئة الثالثة: التعو يضات عدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز من ٠ ١٠ إلى ٠١٠ ٠٠ يلزم المخالف بتصحيح ٤ على تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي عن كل شرط حسب الأهمية المخائفة و/أو معالجة الموا" الملوثة وللمركز تقدير ذلك عدم إعلام المركز فور وقوع ي حادث الفئة الأولى ٠٠٠ ٠٠ يلزم المخالف بتصحح بيني خلال عملية إعادة التأهيل البيئي المخالفة واصلاح و/أو معالجة المواقع الملوثة الفئة الثانية ٢ ٠.. الضرر ودفع الفئة الثالثة ٠٠٠ التعو يضات عدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي للفئة الثانية ٠...٢٠ يلزم المخالف بتصحيح عند تلقي اخطار المركز بذلك المخالفة واصلاح الفئة الثالثة ٠٠٠ الضرر ودفع المباشرة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي الفئة الأولى ١٠٠٠ يلزم المخالف بتصحنح للمواقع المتدهورة أو خطة معالجة الفئة الثانية المخالفة واصلاح المواقع الملوثة دون موافقة المركز. الضرر ودفع الفئة الثالثة التعو يضات تجا
١- الملحق - (١) آلية مراجعة خطة وخطة معالجة المواقع الملوثة
أولا: إعداد وتحديث خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة
عند إقرار المركز
١- يمنح المركز الأشخاص مدة (٣٠) ثلاثين يوم عمل بعد قرار التصنيف للتصنيف البيئي للنشاط لإعداد وتقديم خطة إعادة التأهيل البيئي.
وقبل منح ٢- يقوم المركز بمراجعة الخطة واصدار القرار اللازم خلال (١٥) خمسة عشر البيئي للإنشاء لأنشطة يوم عمل وقد يتضمن القرار:
الفئة الأولى المحددة من أ. الموافقة على الخطة.
المركز وفقا للفقرة ب. طلب " الخطة أو استكمال نواقص ويقوم المركز بالمراجعة خلال (أ/ ١ /أو لا) من المادة (د) (٥) خمسة أيام عمل واصدار قراره بالموافقة.
ضمن دراسة تقييم الأثر يقوم المركز بمراجعة الخطة المرفقة مع دراسة تقييم الأثر البيئي واصدار البيئي لأنشطة الفئات القرار اللازم خلال المدة المحددة لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي في الثانية والثالثة وفقا للائحة اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة وقد يتضمن:
التنفيذية للتصاريح البيئية أ. الموافقة على الخطة.
لإنشاء وتشغيل الأنشطة ب. طلب تصحيح الخطة أو استكمال نواقص ويقوم المركز بالمراجعة في المدة المحددة للمراجعة وفقا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة واصدار قراره بالموافقة.
عند اعداد وتقديم دراسة يقوم المركز بمراجعة الخطة المرفقة مع دراسة التدقيق البيئي واصدار التدقيق البيئي وفق القرار اللازم ضمن المدة المحددة لمراجعة دراسة التدقيق البيئي في اللائحة اللائحة التنفيذية للتفتيش التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي وقد يتضمن:
والتدقيق البيني أ. الموافقة على الخطة.
الخطة أو استكمال نواقص ويقوم المركز بالمراجعة في المدة المحددة للمراجعة ضمن اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيني واصدار قراره بالمو افقة.
خطة جديدة.
يحق للشخص الاعتراض بحسب اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق ا.
١- يمنح المركز الأشخاص مدة (١٠) عشرة أيام لتقديم و تحديث خطة إعادة أ. عند وقوع حادث في التأهيل البيئي.
يتسبب في - يقوم المركز بمراجعة الخطة واصدار القرار اللازم خلال (٥) خمسة أيام تدهور بيني عمل وقد يتضمن القرار:
وهد
١٢- ب- عندما يطلب المركز أ. الموافقة على الخطة.
ذلك بناء على نتائج ب. طلب " الخطة أو استكمال نواقص ويقوم المركز بالمراجعة خلال التفتيش البيئي (٥) خمسة أيام عمل واصدار قراره بالموافقة.
خطة جديدة.
٣ يحق للشخص الاعتراض كتابة على قرارات المركز خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
٤- على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال (١٠) عشرة أيام عمل تاريخ استلامها .
ثانيا: إعداد خطة معالجة المواقع الملوثة
أ. عند وقوع أي حادث ١- يمنح المركز الأشخاص مدة (١٠) عشرة أيام لتقديم خطة معالجة المواقع الملوثة.
تلوث أثناء مرحلة
٢- يقوم المركز بمراجعة الخطة واصدار القرار اللازم خلال (١٠) عشرة أيام إنشاء أو تشغيل أي عمل وقد يتضمن القرار:
أ. الموافقة على الخطة.
نشاط ب. طلب تصحيح الخطة أو استكمال نواقص ويقوم المركز بالمراجعة خلال ب. عندما يطلب المركز ٥ خمسة أيام عمل واصدار قراره.
ذلك بناء على نتائج خطة جديدة.
التفتيش البيني س يحق للشخص الاعتراض كتابة على قرارات المركز خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
٤- على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تار." استلامها .
الملحق - (٢) هيكل ومحتويات خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة
رقم
الفصل
جدول المحتويات قائمة الجداول قائمة الأشكال تعريف المصطلحات الملخص التنفيذي المقدمة -١) (١ النطاق وا هداف -٢) (١ معلومات النشاط -٣) (١ بيان الالتزام المتطلبات النظامية وصف النشاط "-١) الأنشطة المقترحة والقائمة التي تتطلب إعادة تأهيل بيني:
-٣٠٢) (٣ مكان الموقع -٤) ٣ - (٣ الأنشطة (٣-٥.٢) مراحل النشاط -٦) ٢ - (٣ مخطط الموقع (٣-٢) المواقع المهجورة التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي:
هد ا ١ -
رقم
الفصل
) -١ "-" الموقع مخطط الموقع ( الجدول الزمني لإعادة التأهيل البيئي ٤ استخدامات الأراضي بعد إعادة التأهيل البيئي وصف الموقع (٥-١) منطقة الدراسة (٢٥) المناخ (د-٣) استخدام الأرض (د-٤) الطبو غر افيا (د-٥) الجيولوجيا (ه-٦) الهيدرولوجيا والموارد المائية (٥-٧) الموارد البيولوجية (٥-٨) الملامح التاريخية والثقافية (د-٩) تاريخ أنشطة الموقع -١٠) ملخص المستقبلات الحساسة خطة إعادة ا" هيل البيني -١) (٦ أهداف إعادة التأهيل البيئي
رقم
الفصل
-١) (٦ استقرار الأرض -٢) (3 المياه الجوفية واستعادة المياه السطحية (٦-٤) إعادة الحياة البرية والغطاء النباتي (7-٥) إدارة المواد الكيميائية والنفايات
1-٦) المرافق والمعدات (3) السلامة العامة -٨/ (٦ خطة الرصد -١) -٨ (٦ الرصد الفيزيائي ) -٢ -٨١ (٦ الرصد الكيميائي -٨-٣) (٦ الرصد البيولوجي ) ٤ --- (٦ رصد المعالم التاريخية والثقافية -٨-٥/ (l ملخص خطة الرصد البيني (٦-٩) رفع التقارير
١٠) - (٦ خطة إدارة الطوارئ
١١) - (٦ تكلفة إعادة التأهيل البيئي والمراقبة نهه
رقم
الفصل
الملخص والاستنتاج الملاحق - المراجع
- السير الذاتية لمعدي التقرير
- الوثائق النظامية ذات الصلة
- الخرائط والرسوم التوضيحية
- وثائق أخرى ذات علاقة إذا دعت الحاجة تقه ي
الملحق - (٣) هيكل ومحتويات خطة معالجة المواقع الملوثة
رقم
الفصل
جدول المحتويات قائمة الجداول قائمة الأشكال تعريف المصطلحات الملخص التنفيذي المقدمة ) ١-١ التلوث
٢) - (١ نطاق وأهداف معالجة المواقع الملوثة (١-٣) معلومات عن النشاط
٤) - (١ الاستخدام المقترح للموقع المتطلبات القانونية وصف الموقع ) (-١ الموقع (٣-٢) تاريخ الموقع واستخدام الأرض
٣) - (٣ الدراسات السابقة
٤) - (٣ بيانات الوضع الراهن للموقع والبيئة المجاورة
١) (٣-٤- المناخ
٢) - ٤ - (٣ الطوبو غر افيا -٣(٤)٣- الجيولو جيا
٤-٤) (٣- الهيدرولوجيا والموارد المائية مل
رقم
الفصل
-٥) (٣-٤ الموارد البيولوجية ز ٣-٤ -٦) المستقبلات الحساسة (٣-٤-٧) بيانات أخرى ذات علاقة إذا دعت الحاجة -٠/ (٣-٤ ملخص عن المستقبلات الحساسة ٤ تقييم التلوث (٤-١) أسباب ومصدر التلوث (٤-٢) مدى التلوث خطة إدارة معالجة (د. ١/ الأهداف المواقع الملوثة (د ٢/ تحليل خيارات معالجة المواقع الملوثة (٣٥/ تدابير معالجة المواقع الملوثة -٤) خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة خطة الرصد الاستنتاج والتوصيات الملحقات المراجع السير الذاتية لمعدي التقرير الوثائق النظامية ذات الصلة الخرائط والرسوم التوضيحية
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.