آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
56 مادة في 25 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الترخيص

الفصل السادس: سجلات الهيئة

المادة الأولى

أحكام تمهيدية )أ( تهدف هذه القواعد إلى تنظيم المن شآآت ذات الأغراض الخا صآة بما في ذلك تأ سآي سآها،

والترخيص لها، وتسجيلها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها. )ب( لا تخآلّ هآذه القواعآد بآأحكآام النظآام ولوائ آحه التنفيآذيآة بمآا في ذ آلك الأحكآام الواردة في لائحة مؤسآسآات السآوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صآناديق الاسآتثمار،

ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. )ج( لا يجوز تحويل أي أصول للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لأي غرض سوى إصدار أدوات

الدين أو إصدار وحدات استثمارية أو للنشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة الثانية

التعريفات )أ( يُقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم

الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2ه. )ب( يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق

النص بغير ذلك.

المادة الثالثة

النطاق والتطبيق تسري هذه القواعد على أي شخص مشار إليه فيها.

المادة الرابعة

الإعفاء يجوز للهيئة أن تُعفي أي شخص يخضع لأحكام هذه القواعدمٍن تطبيق أي ّ من أحكامها

كلياً أو جزئيًا إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرةٍ منها.

المادة الخامسة

حق التظلم يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة من أي قرار أو إجراء

تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة السادسة

النطاق والتطبيق )أ( تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت

أو تعتزم إصدار أدوات دين. )ب( في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً عامًا، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة،

وقواعد الإدراج، على هذه المنشأة. )ج( في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً خاصاً أو مستثنىً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق

المالية والالتزامات المستمرة على هذه المنشأة.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة السابعة

متطلبات الترخيص )أ( يجب أن تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرخصاً لها في جميع الأوقات بموجب

أحكام هذه القواعد. )ب( على الراعي الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمنشأة ذات أغراض خاصة أن يقدّم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للنماذج التي تحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة وفقاً

للمادة الخمسين من هذه القواعد. )ج( على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين تسجيل

أسهمها باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

)د( في حال تفويض الراعي للوصي بتمثيله أمام الهيئة لأيٍ من الأغراض المتعلقة بطلب تأسيس المنشأة أو إلغائها، يجب عليه إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بذلك.

المادة الثامنة

شروط الترخيص يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:

1) أن تكون مؤسسة وفقاً لهذه القواعد وملتزمة بجميع أحكامها ذات العلاقة.

2) أن لا تشترك في أي نشاط عدا الآتي: أ. إصدار أدوات الدين.

ب. إصدار أسهم لأغراض التأسيس، على أن تكون باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة .

ج. النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها.

3) أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي مستوفٍ لمتطلبات الفصل الثالث

من هذا الباب.

الفصل الثالث: النظام الأساسي

المادة التاسعة

النظام الأساسي )أ( يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة نظام أساسي يشمل الآتي:

1) اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقرها المسجل.

2) اسم الراعي، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.

3) اسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ومقره المسجل، ونشاطه التجاري.

4) بداية السنة المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة ونهايتها.

5) أغراض المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وإدارتها، وتشغيلها.

6) المتطلبات الواردة في الفقرة )أ( من المادة من هذه القواعد، وأي

أحكام أخرى يجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً لهذه القواعد.

)ب( للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج

التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها. )ج( تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على الراعي أو من يفوضه التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بحضوره

أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.

الفصل الرابع: الراعي

المادة العاشرة

اشتراط وجود الراعي يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين وجميع

صفقات التمويل الخاصة بها راعٍ واحد فقط.

المادة الحادية عشرة

الشروط الواجب توفرها في الراعي )أ( على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو عزمت على إصدارها،

استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات:

1) أن يكون شخصية اعتبارية، وأن يلتزم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وطرح أدوات الدين من

خلالها.

2) استثناء من أحكام الفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )أ( من هذه المادة، إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، من خلال طرح عام، فيجب أن لا يكون الراعي شركة

ذات مسؤولية محدودة.

)ب( في حال كان الطرح لأدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، فيجب أن يكون راعي

المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المستفيد منها. )ج( يجب على الراعي - إذا لم يكن مؤسسة سوق مالية - أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأياً قانونياً يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني المشار إليه

في هذه الفقرة من محامٍ/شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة.

المادة الثانية عشرة

القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة لا يجوزلٍلراعي أو أي ّ منٍ تابعيه أو أي ّ من دائنيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- نشرة الإصدار

أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

المادة الثالثة عشرة

الإشعارات، وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيئة )أ( على الراعي التأكد من:

1) التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق )

1) من هذه القواعد.

2) أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها الراعي إلى الهيئة بشأن رعايته للمنشأة ذات

الأغراض الخاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. )ب( عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من الراعي تقديم

أي معلومات تراها ضرورية. )ج( يجب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته لإثبات التزامه بهذه القواعد، ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة )

10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب

على الراعي الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

)د( يجب على الراعي تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

)ه( يجب على الراعي أن يفصح عن اسمه وعنوانه في نشرة إصدار أدوات الدين.

المادة الرابعة عشرة

تغيير الراعي لا يجوز تغيير راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات الدين

إلا في حال إفلاسه، وبعد موافقة الهيئة على ذلك.

الفصل الخامس: وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

المادة الخامسة عشرة

وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة )أ( لا يُعدّ وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مالكاً لها، ولا يجوز له التصرف في أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة المسجلة باسمه أو إجراء أي تغييرات هيكلية في المنشأة

ذات الأغراض الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك. )ب( لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراضاٍلخاصة أو أي ّ منٍ تابعيه أو أي ّ من دائنيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل

المثال لا الحصر- نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. )ج( لا يجوز أن يكون الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال كان الراعي

هو المستفيد من المنشأة. )د( لا يجوز أن يكون المنشئ هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة. )ه( يجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيةً اعتبارية. )و( في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين أو عزمت على إصدارها من خلال طرح عام، فيجب أن يكون وصي المنشأة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة.

)ز( في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة السوق المالية التي

تم طرح أدوات الدين بواسطتها. )ح( لا يجوز نقل المقر المسجل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة

كتابية من وصي المنشأة.

المادة السادسة عشرة

مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة )أ( يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولاً عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة

عنها. )ب( مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تفويض صلاحية تمثيل حملة أدوات الدين إلى شخصيةٍ اعتبارية بشكل مكتوب، دون الإخلال بمسؤوليته عن ممارسة هذه الصلاحية، ويجب على وصي المنشأة إشعار الهيئة

كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بهذا التفويض. )ج( في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين أو عزمت على إصدارها من خلال طرح عام، فيجب أن يكون الشخص المفوض له بمسؤولية تمثيل حملة أدوات الدين

بموجب الفقرة )ب( من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة.

)د( يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة وحاملي أدوات

الدين. )ه( على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظٍ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثامن من هذا

الباب. )و( يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات

للمنشأة.

)ز( على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إيداع جميع الأموال المستلمة في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية ودفعها من خلال حساب بنكي خاص بالمنشأة ذات الأغراض

الخاصة لدى البنك المعيّن.

المادة السابعة عشرة: تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة

أ) للراعي في غير الحالات التي يكون فيها هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ولحملة أدوات الدين، تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير وصي المنشأة في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد أو لأحكام الاتفاقية التي يعين بموجبها الوصي،

أو في حال إخلاله بأيٍّ من التزاماته تجاه الراعي أو حملة أدوات الدين أو المنشأة.

ب) يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة ما يثبت موافقة حملة أدوات الدين على تعيين وصيٍ بديل. ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بأي مستندات أو

معلومات تطلبها لإصدار قرارها بتغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ج) للهيئة تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين وصيٍ بديل لتلك المنشأة أو اتخاذ أي تدبيرٍ آخر تراه مناسبًا، وذلك في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد، أو عند إخلاله -بشكل تراه الهيئة جوهرياً- بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو بأيٍّ من التزاماته تجاه الراعي أو حملة أدوات الدين

أو المنشأة.

الفصل السادس: المنشئ في عمليات التوريق

المادة الثامنة عشرة

معايير البيع الحقيقي للأصول محل التوريق وتحويلها )أ( يجب على المنشئ في عمليات التوريق بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي سيتم من خلالها طرح أدوات دين مدعومة

بأصول أو مرتبطة بأصول، على أن لا يكون للمنشئ ودائنيه حق التصرف في الأصول بعد بيعها أو الحقوق بعد تحويلها.

)ب( لا يجوز للمنشئ أو لأيٍ من تابعيه أو دائنيه أن تكون له مصلحة في الأصول محل التوريق أو في المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا

الحصر- نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

المادة التاسعة عشرة

المطالبة بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلال عمليات التوريق

لا يكون لحملة أدوات الدين حق مطالبة المنشئ بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلال عمليات التوريق، عدا المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- نشرة

الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق.

الفصل السابع: أعضاء مجلس الإدارة

المادة العشرون

متطلبات عضوية مجلس الإدارة )أ( يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة

في جميع الأوقات وفقاً لهذه القواعد. )ب( يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أعضاء مستقلين عن

الراعي وعن المنشئ، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة. )ج( استثناء من الفقرة )ب( من هذه المادة، في حال كان مجلس إدارة المنشأة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين من خلال عمليات التوريق مكوناً من ثلاثة أعضاء فأكثر، فيجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة المنشأة على الأقل أعضاء مستقلين عن

الراعي وعن المنشئ.

)د( يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضوا مجلس إدارة على الأقل، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مستوفين لمتطلبات

هذا الفصل.

المادة الحادية والعشرون

مقر الإقامة يجب أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة - على الأقل - مقيماً في المملكة.

المادة الثانية والعشرون

تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومكافآتهم )أ( يُحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات تعيين أعضاء مجلس

الإدارة، وعزلهم، وطريقة مكافآتهم. )ب( على كل من يعَيّن عضوَ مجلس إدارة الالتزام بالنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض

الخاصة والتقيد بجميع أحكامه.

المادة الثالثة والعشرون

واجبات أعضاء مجلس الإدارة )أ( على عضو مجلس الإدارة الالتزام بالآتي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة:

1) التصرف وفقاً للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

2) ممارسة صلاحياته في حدود الأغراض التي مُنحت الصلاحيات لأجلها.

3) أن يمارس صلاحياته بما لا يتعارض مع مصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة. ُ

4) يعَدّ عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن التأكد من أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة

تمارس أعمالها وفقاً لهذه القواعد.

5) يجب على أعضاء مجلس الإدارة رفع تقرير سنوي إلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة يتضمن تفاصيل الأعمال والقرارات ذات العلاقة بأدوات الدين المصدرة، وأي معلومات أو مستندات ذات علاقة يطلبها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة. )ب( يجب على عضو مجلس الإدارة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها

الهيئة.

)ج( تسري أحكام هذه المادة على أي شخصٍ يؤدي مهام عضو مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة سواء أكان مسجلاً أم مفوضًا إليه بموجب أحكام المادة من هذه القواعد. )د( للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي اجراءات لازمة لها علاقة بمهام عضو مجلس إدارة المنشأة

ذات الأغراض الخاصة.

المادة الرابعة والعشرون

اتخاذ القرارات )أ( يجب أن يحدد النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إجراءات اتخاذ القرار

التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة اتباعها. )ب( يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم.

المادة الخامسة والعشرون

السلطات والصلاحيات يجب أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الراعي أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بموجب أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتتوقف سلطات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم بمجرد دخول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مرحلة التصفية.

المادة السادسة والعشرون

التفويض )أ( مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، يجوز لأعضاء مجلس الإداٍرة تفويض أيّ من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص آخر، دون الإخلال بمسؤولية أعضاء

مجلس الإدارة عن ممارسة الصلاحيات المفوَّضة. )ب( يجب على مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً وبشكل مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أياً من صلاحياته

إلى شخص آخر.

المادة السابعة والعشرون

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الغير عن الضرر الذي يترتب عن مخالفتهم أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو الذي ينشأ عن ممارسات خاطئة أثناء أداء واجباتهم المذكورة في المادة من هذه القواعد. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم. أما الخطأ الناشئ عن قرار لم يصدر بالإجماع، فلا يُسأل عنه العضو المعارض متى أثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع. ولا يُعَدّ الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب

بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

المادة الثامنة والعشرون

سجل أعضاء مجلس الإدارة تحتفظ المنشأة ذات الأغراض الخاصة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة يتضمن بيانات مفصلة عن

كل عضو منهم وفقاً للبيانات الواردة في النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة التاسعة والعشرون

التسجيل وإجراءات الهيئة وصلاحياتها )أ( يجب تقديم طلب تسجيل عضو مجلس الإدارة وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة. )ب( للهيئة الصلاحية في اتخاذ أي إجراءات لازمة بخصوص طلب التسجيل المقدّم من عضو

مجلس الإدارة.

المادة الثلاثون

متطلبات الإشعار )أ( على عضو مجلس الإدارة التأكد من الآتي:

1) التزامه بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق )

1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.

2) أن تكون جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير

مضللة . )ب( عند تسلم الهيئة إشعارًا وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من عضو مجلس

الإدارة تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

المادة الحادية والثلاثون: تعليق التسجيل وإلغاؤه

)أ( للهيئة تعليق تسجيل عضو مجلس الإدارة أو إلغاؤه وذلك بإشعار وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا خالف عضو مجلس الإدارة أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخلّ بالنزاهة

والأمانة، أو في حال إفلاسه. )ب( لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات عضو مجلس الإدارة عند طلبه، أو

وفقاً لأحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. )ج( إذاعُلّق أو أُلغي تسجيل عضو مجلس الإدارة، فعلى وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التأكد من توقفه فوراً عن أداء مهامه كعضو مجلس إدارة للمنشأة ذات الأغراض

الخاصة . )د( يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يقوم خلال )

7) سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعَدّ التسجيل

ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار. )ه( في حال انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحدّ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة )ب( من المادة من هذه القواعد أو استقالة عضو مجلس الإدارة المقيم في المملكة مما ينتج عنه إخلال بالمادة من هذه القواعد، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلبات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز )

30) يوماً تقويمياً من تاريخ الإشعار الوارد في الفقرة )د( من

هذه المادة. )و( يظلّ عضو مجلس الإدارة خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو خطأ وقع منه بصفته عضواً في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو تحقيق يتعلق بعمله عضوًا في مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي شغل عضوية مجلس إدارتها، يظلّ عضو مجلس الإدارة المُلغى تسجيله خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الدعوى أو

المطالبة ذات العلاقة.

الفصل الثامن: أمين الحفظ

المادة الثانية والثلاثون

تعيين أمين الحفظ )أ( يجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة )إن وجدت( وحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بتلك الأوراق المالية والأصول

العقارية وفقاً لأحكام المادة من هذه القواعد. )ب( في غير الحالات التي يكون فيها وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو الراعي، يجوز أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين الحفظ، دون الإخلال

بالالتزامات المقررة على أمين الحفظ بموجب أحكام هذه القواعد. )ج( يجب أن يكون أمين الحفظ مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ.

)د( يجب أن يستوفي تعيين أمين الحفظ الشروط الآتية:

1) أن لا يكون أمين الحفظ راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو

مسيطرًا عليه.

2) أن تستوفي الاتفاقية التي يُعَيّن بموجبها أمين الحفظ الآتي: أ. أن تتضمن حكماً يسمح للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بتزويد الهيئة بأي

معلومات مطلوبة بموجب هذه القواعد. ب. أن تكون متوافقة مع التزامات أمين الحفظ الواردة في هذا الباب. ج. أن لا تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو حقًا عليها، أو مطالبة تجاه المبالغ النقدية المودعة في أي حساب بنكي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا في حال الإفصاح عن ذلك بوضوح في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. )ه( تحدَّد المبالغ النقدية والعمولات والرسوم التي يتقاضاها أمين الحفظ على أسس عادلة. )و( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد أمين الحفظ بجميع المعلومات والبيانات

الضرورية لأداء مهامه وفقاً لهذه القواعد.

)ز( لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة إنهاء خدمات أمين الحفظ عند طلبه، أو وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، وعند استلام أمين الحفظ إشعارًا كتابياً بذلك، يجب على أمين الحفظ عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار إنهاء خدماته، والقيام بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما

يتعلق بأصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثالثة والثلاثون

حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية المتعلقة بالصفقات المرتبطة بأصول والمدعومة بأصول

)أ( تسري هذه المادة على الأوراق المالية والأصول العقارية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة .

)ب( يجب على أمين الحفظ أن يحدد الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل منفصل من خلال تسجيلها باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وأن

يحتفظ بجميع المستندات والوثائق التي تثبت تنفيذه لمسؤولياته التعاقدية. )ج( يجوز لأمين الحفظ أن يعين تابعاً أو طرفاً ثالثًا، أو أكثر، أمينَ حفظٍ من الباطن لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. ويدفع أمين الحفظ المستحقات المالية لأمين الحفظ من الباطن من موارده الخاصة، ما لم يفصَح عن خلاف

ذلك في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص، حسبما ينطبق. )د( يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي

تطبقها الهيئة. )ه( يجب أن يعَيّن أي أمين حفظ من الباطن بموجب عقدٍ مكتوب، وأن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط الحفظ، على أن لا يكون أمين الحفظ من الباطن

راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تابعاً للراعي أو مسيطراً عليه. )و( للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبّقة على أمين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي

تطبقها الهيئة.

)ز( لا يخلّ تعيين أمينٍ الحفظ لأي ّ من تابعيه أو أي طرف ثالث أمينَ حفظ من الباطن بمسؤولية أمين الحفظ عن حفظ الأوراق المالية والأصول العقارية للمنشأة ذات الأغراض

الخاصة وفقاً لهذه القواعد.

المادة الرابعة والثلاثون

إشعارات أمين الحفظ، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة )أ( على أمين الحفظ التأكد من:

1) التزامه بمتطلبات الإشعار التي تنطبق عليه الواردة في الملحق )

1) من هذه القواعد.

2) أن جميع المعلومات التي يقدمها إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. )ب( عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ

تقديم أي معلومات تراها ضرورية. )ج( يجب على أمين الحفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقاً لهذه القواعد والاحتفاظ بها في سجلات خاصة بذلك لإثبات التزامه بهذه القواعد، بما في ذلك أي معلومات خاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة )

10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، فيجب على أمين الحفظ الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك

الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. )د( يجب على أمين الحفظ تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها

الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الخامسة والثلاثون

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بأمين الحفظ )أ( دون إخلال بصلاحيات الهيئة الأخرى ذات العلاقة، إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة )د( من هذه المادة قد تحققت – أو قد تتحقق – فلها القيام بالآتي:

1) أن تطلب من أمين الحفظ تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها

ضرورية للتحقق من أي أمر ذي علاقة.

2) طلب حضور أمين الحفظ أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي

مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة.

3) إجراء أي استقصاء تراه مناسباً.

4) اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدّمة من أمين الحفظ، بما في

ذلك التواصل مع أي جهة ذات علاقة.

5) عزل أمين الحفظ واستبداله.

6) اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة. )ب( يكون عزل أمين الحفظ واستبداله بموجب الفقرة الفرعية )

5) من الفقرة )أ( من هذه المادة نافذًا فور إرسال الهيئة إشعارًا كتابيًا بذلك إلى أمين الحفظ المعزول، ويجب على أمين الحفظ المعزول عدم اتخاذ أي قرار أو تصرف يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة بعد إشعاره بقرار العزل، وأن يقوم بكل ما يلزم لنقل الأعمال وجميع ما في حوزته مما

يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي عُزِل عن حفظ أصولها. )ج( للهيئة نشر هوية أي أمين حفظ عُزِل بموجب هذه المادة.

)د( تشمل الحالات المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أيًا من الآتي:

1) عدم استمرار أمين الحفظ في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص

عليها في هذه القواعد.

2) حدوث أي حالة إعسار أو إفلاس لأمين الحفظ.

3) مخالفة أمين الحفظ لأيّ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه

التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة.

4) توقف أمين الحفظ عن أداء أعماله.

5) إلغاء ترخيص أمين الحفظ أو تعليقه.

6) طلب أمين الحفظ إلغاء ترخيصه.

7) إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ أخفق بشكل تراه جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

8) أي حالة أخرى تراها الهيئة ضرورية. )ه( إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وجب على الراعي والمنشأة ذات الأغراض الخاصة التعاون بشكل كامل مع الهيئة لتعيين أمين

حفظ بديل.

)و( في حال كان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين حفظ أصولها، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن يعين أمين حفظ آخر فور تحقق أي من الحالات

الواردة في الفقرة )د( من هذه المادة.

الفصل التاسع: النظم والإجراءات المحاسبية

المادة السادسة والثلاثون

تعيين مراجع الحسابات )أ( يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أحكاماً تتعلق بالآتي:

1) تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقًالقواعد تسجيل مراجعي حسابات

المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

2) مكافآت مراجع الحسابات، ومدة تعيينه.

3) إجراءات عزل مراجع الحسابات.

4) لا تنطبق الفقرة الفرعية )

1) من الفقرة )أ( من هذه المادة في حال كان الغرض من المنشأة ذات الأغراض الخاصة إصدار أدوات دين في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية، على أن يتم تعيين مراجع حسابات مرخص له بمزاولة مهنة مراجعة

الحسابات وفقًالنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. )ب(يُعَدّ مراجع الحسابات مسؤولاً عن مراجعة القوائم المالية المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة من هذه القواعد، ويجب أن يتاح له في سبيل ذلك الوصول إلى الدفاتر والمستندات والوثائق الأخرى الخاصة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول المنشأة ذات الأغراض

الخاصة وخصومها.

المادة السابعة والثلاثون

التقارير التييُعِدّها أعضاء مجلس الإدارة )أ( على أعضاء مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير عن السنة المالية المنتهية يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة )أ( من المادة من هذه

القواعد.

)ب( يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات الاغراض الخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومراجعتها من قبل مراجع الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتوقيعها من أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن تتضمن – بين أمور أخرى – تفاصيل جميع أدوات الدين القائمة والصادرة عن

المنشأة ذات الأغراض الخاصة. )ج( يجب على أعضاء مجلس الإدارة فور التوقيع على المستندات المشار إليها في الفقرة )ب(

من هذه المادة إرسال نسخة من كل من تلك المستندات إلى الهيئة. )د( لا تسري أحكام الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة

التي تكون جميع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.

الفصل العاشر: حفظ المعلومات

المادة الثامنة والثلاثون

حفظ المعلومات )أ( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بسجلات ومعلومات دقيقة وكاملة،

على أن تشتمل بحدّ أدنى على ما يلي:

1) سجلّ أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة من هذه

القواعد.

2) محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.

3) جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ووصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة،

حيثما ينطبق.

4) شروط وأحكام العقود والصفقات التي تبرمها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأدوات الدين الصادرة عنها وصفقات التمويل المرتبطة بها.

5) تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.

6) تفاصيل أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة وخصومها.

)ب( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إتاحة المعلومات والسجلات للهيئة فوراً عند طلبها.

)ج( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة مدة )

10) عشر سنوات على الأقل، ما لم تكن المعلومات تتعلق بصفقة تمويل، فيُحتفظ بها مدة لا تقل عن )

3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى

القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

الفصل الحادي عشر: التحول والاندماج

المادة التاسعة والثلاثون

حظر التحول أو الاندماج )أ( لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة الاندماج مع منشأة أخرى ذات أغراض خاصة أو

شخص اعتباري آخر من أي نوع. )ب( لا يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تتحول إلى شخص اعتباري من أي شكل آخر.

الباب الثالث صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض الخاصة

الفصل الأول: الأحكام العامة (تابع)

المادة الأربعون

النطاق والتطبيق )أ( تنطبق أحكام هذا الباب على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات

)ب( تسري الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري – أيهما ينطبق – على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشآت ذات الأغراض

الخاصة .

المادة الحادية والأربعون

أحكام تمهيدية )أ( تكون جميع أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة مملوكة بالشيوع لحاملي الوحدات،

وتسجَّل باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

)ب( يتولى مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وفق الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة

صناديق الاستثمار العقاري، أيهما ينطبق.

)ج( في حالة صندوق الاستثمار المفتوح الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يكون رأس مال المنشأة متغيراً ومبنياً على أساس اشتراكات واستردادات المستثمرين في

الصندوق.

)د( في حالة صندوق الاستثمار المغلق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يكون رأس مال المنشأة هو رأس مال الصندوق وفقًالسجل مالكي الوحدات.

الفصل الثاني: الترخيص (تابع)

المادة الثانية والأربعون

متطلبات الترخيص وشروطه )أ( على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أن يقوم بتعبئة الجزء الخاص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة في نموذج

تأسيس الصندوق وإرفاق نموذج النظام الأساسي للمنشأة. )ب( يجب استيفاء الشروط الآتية في جميع الأوقات:

1) أن يكون صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسًا وفق هذه القواعد ولائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار

العقاري، أيهما ينطبق، وملتزمًا بجميع الأحكام ذات العلاقة.

2) أن لا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا الآتي:

أ. إصدار وحدات استثمارية. ب. النشاطات المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها. ج. النشاطات المنصوص عليها في كلٍ من شروط وأحكام الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، والنظام الأساسي للمنشأة

ذات الأغراض الخاصة.

الفصل الثالث: النظام الأساسي (تابع)

المادة الثالثة والأربعون

النظام الأساسي )أ( للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على

موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، باستثناء إضافة التفاصيل المطلوب تضمينها في النماذج التي تحددها الهيئة أو الخيارات التي يجب القيام بها.

)ب( تُشترَط موافقة الهيئة على النظام الأساسي، وعند الحصول على الموافقة يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أو من يفوضه التوقيع على النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة

بحضوره أمام كاتب عدل أو موثق معتمد في المملكة.

الفصل الرابع: النظم والإجراءات الرقابية

المادة الرابعة والأربعون

الإشعارات، ومتطلبات حفظ المعلومات، وصلاحيات الهيئة )أ( يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة

التأكد من التالي:

1) الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في الملحق )

1) من هذه القواعد، حيثما ينطبق.

2) أن تكون جميع المعلومات التي تق َّدم إلى الهيئة كاملة وواضحة وصحيحة وغير

مضللة. )ب( عند تسلم الهيئة إشعاراً وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فللهيئة أن تطلب من مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة – حيثما ينطبق – تقديم أي

معلومات إضافية تراها ضرورية. )ج( يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تسجيل وحفظ معلومات كافية لإثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ جميع المعلومات الخاصة بالصفقات المالية التي تتم مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو تتعلق بها، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات مدة )

10) عشر سنوات على الأقل، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك السجلات والمعلومات، يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي

يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

)د( يجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق

النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.

الباب الرابع أحكام عامة

الفصل الأول: إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

المادة الخامسة والأربعون

إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص )أ( للهيئة عند دراسة الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة أو أحكام الفقرة )أ( من المادة من هذه القواعد إجراء أي استقصاءات تراها

مناسبة. )ب(تُشعِر الهيئة الراعي – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خلال منشأة ذات أغراض خاصة أيهما ينطبق – كتابياً بتسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بعد اكتمال الطلب، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا

تتجاوز )

5) أيام من تاريخ الإشعار:

1) الموافقة على الطلب.

2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

3) رفض الطلب مع إبداء الأسباب.

)ج( للهيئة رفض طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إذا رأت أن منح الترخيص لها يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو أيّ من الأنظمة الأخرى ذات

العلاقة.

المادة السادسة والأربعون

سريان الترخيص في حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، فإنها تقيد هذه المنشأة في السجلّ المشار إليه في الفقرة )أ( من المادة من هذه القواعد،

ويترتب على ذلك الآتي:

1) اكتساب المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة التي تمكنها من القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها.

2) وجوب التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وراعيها – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق –، ووصيها – حيثما ينطبق –، وأعضاء مجلس إدارتها، بجميع أحكام نظامها الأساسي،

ويترتب على ذلك استيعابهم لجميع الأحكام الواردة فيه.

الفصل الثاني: المسؤولية عن العقود السابقة للترخيص

المادة السابعة والأربعون

العقود السابقة للترخيص يكون أي شخص مكلف بالتعاقد باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة قبل الترخيص لها مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد ما لم تتبنّ المنشأة ذات

الأغراض الخاصة – بعد تأسيسها – هذه الالتزامات.

الفصل الثالث: استناد الطرف الثالث

المادة الثامنة والأربعون

استناد الطرف الثالث إلى تصرفات المنشأة ذات الأغراض الخاصةيُعَدّ كل شخصٍ يتعامل مع المنشأة ذات الأغراض الخاصة مطلعاً على المحتويات والقيود الواردة في هذه القواعد والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلا أنه ليس ملزماً بتأكيد

صحة الإجراءات الداخلية لديها.

الفصل الرابع: إجراءات التسوية والإفلاس

المادة التاسعة والأربعون

الالتزام بنظام الإفلاس )أ( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس

ولائحته التنفيذية. )ب( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء بأي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وتراجع الهيئة الطلب وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وللهيئة أن تطلب من المنشأة تقديم أي معلومات ومستندات لإصدار قرارها بشأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو

الإيداع القضائي للمنشأة. )ج( يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات نظام الإفلاس، وذلك خلال )

14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجراء.

الفصل الخامس: المقابل المالي

المادة الخمسون

المقابل المالي يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي – أو مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة حيثما ينطبق – تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

الفصل السادس: سجلات الهيئة

المادة الحادية والخمسون

سجلّ المنشآت ذات الأغراض الخاصة )أ( تحتفظ الهيئة بسجلّ لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل

الذي تراه مناسباً. )ب( يجب أن يتضمن سجلّ المنشأة ذات الأغراض الخاصة نسخة من نظامها الأساسي عند

تأسيسها وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.

المادة الثانية والخمسون

سجلّ أعضاء مجلس الإدارة )أ( تحتفظ الهيئة بسجلّ لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس

وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً. )ب( يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة على المعلومات التالية:

1) اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وسجلها.

2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعناوينهم.

3) أرقام الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

4) جنسية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

5) مهنة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة )إن وجدت.)

6) تواريخ تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

7) تواريخ استقالة أو عزل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، حيثما ينطبق.

المادة الثالثة والخمسون

الوصول إلى السجلات يتاح ملخص من كل سجلّ من السجلات المنصوص عليها في المادتين من هذه القواعد لاطلاع الجمهور وفقاً لما تحدده الهيئة.

المادة الرابعة والخمسون

النماذج للهيئة نشر النماذج التي يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة استخدامها لتقديم المعلومات المطلوب تقديمها من قبل هذه المنشأة، المشار إليها في المادتين من هذه القواعد.

الفصل السابع: انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإلغاؤها

المادة الخامسة والخمسون

انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإلغاؤها )أ( تنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذيأُسِّست من أجله، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بذلك قبل )

14) أربعة عشر يوماً من

تاريخ انتهائها. )ب( يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء المنشأة عند انتفاء الحاجة من تأسيسها، شريطة تقديم أعضاء مجلس إدارة المنشأة ووصي المنشأة أو مدير الصندوق وأمين الحفظ -حيثما ينطبق- إقراراً يؤكد عدم وجود التزامات قائمة على المنشأة المراد إلغاؤها، وللهيئة أن تطلب من المنشأة تقديم أي معلومات ومستندات لإصدار

قرارها بإلغاء المنشأة.

الباب الخامس النشر والنفاذ

المادة السادسة والخمسون

النشر والنفاذ تكون هذه القواعد نافذة وفقًالقرار اعتمادها.

الملحق 1 متطلبات الإشعارات

الإشعارات التي يجب تقديمها قبل سبعة أيام

الرقم الإشعار عن الإشعار الشخص المسؤول المستندات أو المعلومات المطلوبة

)أ( الإشعارات التي يجب تقديمها قبل الحدث ذي العلاقة - فيما يتعلق بتأسيس المنشأة ذات

الأغراض الخاصة والترخيص لها – بسبعة أيامٍ على الأقل

.1أي تعديلاتٍ مقترحة على هوية أي أعضاء مجلس إدارة تفاصيل التعديلات المقترحة ونسخة

ذات من أي مستندات أو قرارات يقترح أو

شخصٍ يكون طرفاً مسؤولاً عن المنشأة

إدارة المنشأة ذات الأغراض الأغراض الخاصة يوافق بموجبها حملة أدوات الدين أو

التي أصدرت أدوات مالكي الوحدات الاستثمارية أيهما

الخاصة.

دين أو مدير صندوق ينطبق على التعديلات المقترحة.

الإشعارات الفورية

الرقم الإشعار عن الإشعار الشخص المسؤول المستندات المطلوبة

)أ( الإشعارات الفورية )دون تأخير( فيما يتعلق بتأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة والترخيص لها

.1أي مخالفةٍ لأحكام هذه القواعد. الراعي أو مدير تفاصيل المخالفة، وتقديرٌ للآثار

صندوق الاستثمار المترتبة على حملة أدوات الدين أو

الذي يتخذ شكل مالكي الوحدات الاستثمارية أيهما

المنشأة ذات الأغراض ينطبق، والخطة المقترحة للتعامل

الخاصة وأعضاء معها ومعالجتها.

مجلس إدارة المنشأة

ذات الأغراض

التي

الخاصة

الرقم الإشعار عن الإشعار الشخص المسؤول المستندات المطلوبة أصدرت أدوات دين وأمين الحفظ.

.2أي مخالفةٍ جوهريةٍ لأي اتفاقيةٍ أو الراعي أو مدير تفاصيل المخالفة، وتقديرٌ للآثار

وثيقةٍ تتعلق بالمنشأة ذات الأغراض صندوق الاستثمار المترتبة على حملة أدوات الدين، أو

الذي يتخذ شكل مالكي الوحدات الاستثمارية أيهما

الخاصة.

المنشأة ذات الأغراض ينطبق، والخطة المقترحة للتعامل

الخاصة، وأعضاء معها ومعالجتها.

مجلس إدارة المنشأة

ذات الأغراض

التي

الخاصة

وأمين الحفظ.

.3اكتشاف أي خلل في الإجراءات أعضاء مجلس إدارة تفاصيل الخلل والخطة المقترحة

المحاسبية أو السجلات الأخرى المنشأة ذات الأغراض لمعالجته.

التي

للمنشأة ذات الأغراض الخاصة. الخاصة

والراعي أو مدير

صندوق الاستثمار

الذي يتخذ شكل

الخاصة وأمين

الحفظ.

.4أي تغيير على هوية أي شخصٍ أعضاء مجلس إدارة تفاصيل التغيير.

يكون طرفاً مسؤولاً عن إدارة المنشأة ذات الأغراض

التي

أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة

الخاصة.

الرقم الإشعار عن الإشعار الشخص المسؤول المستندات المطلوبة شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

أعضاء مجلس إدارة تاريخ الإفلاس ووقته.

.5إفلاس الراعي.

التي

الخاصة

.6إفلاس المنشأة ذات الأغراض أعضاء مجلس إدارة تاريخ الإفلاس ووقته.

الخاصة.

التي

الخاصة

تاريخ الإفلاس ووقته.

أعضاء مجلس إدارة

التي

الخاصة

.7إفلاس عضو مجلس الإدارة.

الرقم الإشعار عن الإشعار الشخص المسؤول المستندات المطلوبة

ما يتعلق بأي معلومات غير كاملة أعضاء مجلس إدارة

أو غير واضحة أو غير صحيحة أو المنشأة ذات الأغراض

التي

مضللة سبق تقديمها إلى الهيئة، الخاصة

وأي تعديل على تلك المعلومات أصدرت أدوات دين

وأمين الحفظ والراعي أو مدير

.8ومبررات ذلك.

صندوق الاستثمار

الذي يتخذ شكل

الخاصة.

الإشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعة أيامٍ

الرقم الإشعار عن الإشعار الشخص المسؤول المستندات أو المعلومات المطلوبة

)أ( الإشعارات التي يجب تقديمها خلال سبعة أيام المرتبطة بتأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة

وترخيصها

.1أي تغيير يطرأ على المعلومات الراعي أو مدير تفاصيل التغيير.

المقدمة في طلب الترخيص والمتعلقة صندوق الاستثمار

بالراعي أو مدير صندوق الذي يتخذ شكل

الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض

المنشأة ذات الأغراض الخاصة، الخاصة.

ولا تدخل ضمن الإشعارات

المطلوبة في القسم المتعلق

بالإشعارات الفورية أعلاه.

.2أي تغيير يطرأ على:

أعضاء مجلس إدارة تفاصيل التغيير.

أمين الحفظ.

)أ(

التي

الخاصة

تفاصيل التغيير.

)ب( البنك المفتوح لديه أمين الحفظ.

حساب المنشأة ذات

.3توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء أعضاء مجلس إدارة تفاصيل التوقف.

مهامه.

التي

الخاصة

- لأغراض هذا الملحق، يُعَدّ الشخص "مفلساً" عند حدوث أيٍ مما يلي: - إذا عجز عن سداد ديونه في مواعيد

استحقاقها. - إذا عُدّ مفلساً بمقتضى أي أنظمة إفلاس يكون خاضعاً لها. - عند رفع أي دعوى أو اتخاذ أي

إجراءات أخرى تقترح أو تهدف إلى تصفية الشخص، أو فرض الحراسة القضائية عليه، أو إعادة هيكلة

ديونه، أو إجراء أي ترتيبات صلحٍ أو تسوية معه، أو تجميد أو تأجيل سداد ديونه بموجب أي أنظمة إفلاس

أو أنظمة رقابيٍة، أو تهدف إلى تعيين مصفٍ أو تعيين أي شخصٍ آخرتُعهد إليه الولاية بأي شكل على الراعي

أو أي جزءٍ من أصوله في أي دولة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: الترخيصالفصل السادس: سجلات الهيئةالباب الثاني المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دينالفصل الأول: الأحكام العامةالفصل الثاني: الترخيصالفصل الثالث: النظام الأساسيالفصل الرابع: الراعيالفصل الخامس: وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصةالفصل السادس: المنشئ في عمليات التوريقالفصل السابع: أعضاء مجلس الإدارةالفصل الثامن: أمين الحفظالفصل التاسع: النظم والإجراءات المحاسبيةالفصل العاشر: حفظ المعلوماتالفصل الحادي عشر: التحول والاندماجالفصل الرابع: النظم والإجراءات الرقابيةالباب الرابع أحكام عامةالفصل الأول: إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيصالفصل الثاني: المسؤولية عن العقود السابقة للترخيصالفصل الثالث: استناد الطرف الثالثالفصل الرابع: إجراءات التسوية والإفلاسالفصل الخامس: المقابل الماليالفصل السادس: سجلات الهيئةالفصل السابع: انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإلغاؤهاالباب الخامس النشر والنفاذ