آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

تاريخ الإصدار: 1432/04/09 هـ الموافق : 14/03/2011 مـ تاريخ النشر: 1432/04/09 هـ الموافق : 14/03/2011 مـ الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
11 مادة لائحة مستقلة 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولا : تعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1 - مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي :

أ - مصانع المياه المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب وبطاقة المواد الغذائية المعبأة.

ب - مصانع المياه غير المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتناسب مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج أو الأشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.

ج - محلات تقليل الملوحة : المنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.

د - مصانع الثلج : المنشآت الصناعية التي تحوِّل المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي.

2 - الترخيص الفني : الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة لإقامة مصانع مياه معبأة أو غير معبأة، أو مصانع الثلج، أو محلات تقليل الملوحة، بعد الاطلاع على التصاميم الفنية والهندسية، وإقرار طرق المعالجة والتعبئة.

3 - الترخيص البلدي : الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصنع مياه معبأة أو غير معبأة ، أو مصنع ثلج ، أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه ؛ بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع ، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها .

ثانيا

يهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق ب، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم .

ثالثا

تتولى وزارة المياه والكهرباء فيما يتعلق ب المهمات الآتية :

1 - إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.

2 - مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع .

3 - لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات تقليل الملوحة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها.

4 - وضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية - من خلال أماناتها وبلدياتها - القيام بالمهمات الآتية :

1 - إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه .

2 - مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة.

3 - ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه) ، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق ب المعبأة ومصانع الثلج) ، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية، وذلك وفقا للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (33492/5/و ف) وتاريخ 30 / 7 / 1420 هـ .

خامسا

تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية :

1 ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه .

2 ـ الرقابة على إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء .

سادسا

تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية :

1 - جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة ب المعبأة ومصانع الثلج ؛ عملا بالمادة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق .

2 - وضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.

3 - يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - عملا بالمادة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء .

سابعا

تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الصحة ، للتعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات في مجال التوعية الصحية بأخطار تلوث مياه الشرب والأمراض المنقولة بالمياه ؛ للارتقاء بالمستوى الصحي للمياه وسلامتها، وتعزيز الصحة العامة.

ثامنا

على وزارة الاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) -عبر ممثلين عن الجهات المعنية- تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته

تاسعا

على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - عند تخصيصها الأراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة - التأكد من بُعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة ، وبُعدها عن الملوثات الجوية من الأبخرة والمواد الضارة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر التلوث .

عاشرا

على المعبأة أن تتعاون بفاعلية مع برنامج علامة الجودة وهيئات وجمعيات اعتماد مصانع المياه المعبأة العالمية، لتعزيز وجودها في صناعة مياه الشرب المعبأة محليًّا .

حادي عشر

يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.