آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
24 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة 16

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على:

أ- يق إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ب- يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ج- يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط الي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

يكون تعديل مسمن (تحوير) وتخفيض الوظائف للمرتبة العاشرة فما دون وفقا للآتي:

تكون الموافقة على تعديل مسمن وخفض الوظائف بقرار من الوزير المختص.

أن يكون تعديل المسمن أو الخفض وفقا لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية التي لا تقبل التأجيل إلى موعد صدور الميزانية العامة للدولة.

أن تكون أولوية تعديل المسمن لما يخدم النشاط الأساسي للجهة الحكومية، وأن تراعى قواعد تصنيف الوظائف ومهمات ومسؤوليات الوحدة التنظيمية.

أن يقتصر تعديل المسمن على الوظائف في السلم الوظيفي الواحد، وعدم جواز تعديل المسمن من سلم رواتب إلى سلم رواتب آخر.

ه- مراعاة التوازن الوظيفي في الوحدات التنظيمية للجهة الحكومية وفقا لحجم العمل ومستوياته، وعدم تركيز الوظائف في إدارات أو وحدات على حساب الوحدات الأخرى.

أن يتفق مسمن الوظيفة المقترح مع مهمات وواجبات الوحدة التنظيمية التابعة لها.

أن لا يفوق مستوى الوظيفة المقترح تعديل مسماها مستوى الوظيفة الإشرافية لوحدتها.

له أن لا يؤدي تعديل المسمن أو الخفض إلى إلفاء مركز إشرافي قائم في الوحدة التنظيمية أو إيجاد وحدة تنظيمية جديدة غير معتمدة بالهيكل التنظيمي المعتمد.

ط - عدم تعديل مسمن الوظائف الإشرافية الهيكلية المحددة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية إلا في حال الازدواجية بوجود مسم مماثل يقوم بالمهمات نفسها، أو اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتطلب هذا التعديل.

ي .. قتصر تعديل المسمن والخفض علن الوظائف الشاغرة وفقا للنظام الآلي لبيانات الوظيفة العامة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز تعديل مسمن الوظائف المشغولة في حال وجود متطلبات تنظيمية وتصنيفية أو أن حاجة العمل تستدعي ذلك بشرط توافر متطلبات شغل الوظيفة بالمسمن المقترح لدى شاغلها والقواعد التنظيمية الأخرى وفقا لما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ك- يشترط الحصول على إقرار خطي من شاغل الوظيفة بالموافقة في حال كون الوظيفة المراد تعديل مسماها مشغولة، ويترتب على تعديل المسمن إلفاء بدل أو مكافأة أو نقل إلى مدينة أخرى، أو خفض المرتبة (في حال إعادة تقييمه من الوظائف المميزة إلى غيرها).

عدم تعديل مسمن الوظائف الفنية أو الحرفية المشغولة إلى وظائف إدارية أو إدارية مساعدة إلا بموجب تقرير طي معتمد من الهيئة الطبية العامة يوصي بتفيير مجال عمل شاغلها إلى عمل إداري لظروفه الصحية.

p- لا يق تعديل مسمن الوظائف الهندسية إلى وظائف أخرى غير هندسية.

ن عدم جواز تعديل مسمن الوظائف غير المستثناة إلى وظائف مستثناة أو إلى وظائف يترتب على تعديل مسماها صرف بدل أو مكافأة أو أي ميزة مالية من قبل الجهة الحكومية، واقتصار تلك الصلاحية على اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة.

تلتزم كل جهة حكومية تجري تعديل مسمن (تحويرا) على وظائفها بالآتي:

أ- توثيق واقعة تعديل المسمن أو الخفض في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال أنظمتها الالكترونية، بهدف تحديث بياناتها.

ب- تقديم تقرير سنوي بمسميات الوظائف التي تم تعديل مسماها وتخفيضها خلال العام المالي، وذلك أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة، بغرض تقويم ممارسة الجهات الحكومية لهذه الصلاحية.

يكون تعديل مسمن (تحوير) وخفض الوظائف للمراتب من الحادية عشرة فما فوق من قبل اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية ذات العلاقة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

يكون مسؤول الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي إجراء ية بالمخالفة لما نصت عليه هذه الضوابط.

الإطار التنظيمي لتخطيط الموارد البشرية

المادة الثانية

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن: "تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها. وتعد وفقا لإطار العمل التنظيمي.

على الجهة الحكومية عند إعداد خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهمات والأدوار المنوطة بها مراعاةالآتي:

أ- أن تكون متوائمة مع استراتيجيتها.

ب- أن تكون متوافقة مع هيكلها التنظيمي.

ج- أن تكون مبنية على بيانات دقيقة لمنسوبيها ووظائفها.

د- أن تحدد مستويات ومهمات الأدوار الوظيفية المنوطة بتنفيذ الاستراتيجية ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة.

تقوم الجهة الحكومية بإعداد خطة الموارد البشرية حسب احتياجها متضمنة العناصر الآتية:

أ- تحليل الوضع الراهن: من خلال تحليل بيانات الموارد البشرية التي تبين الوضع الراهن لهم وأماكن تركزهم ومؤهلاتهه وفئاتهم العمرية والجنس وتقويه أدائهه والوظائف التي يشغلونها والوظائف الشاغرة ومستوياتها الوظيفية وجميع خواص الموارد البشرية الوظيفية.

- تحليل الطلب المتوقع: من خلال تحديد الاحتياج المستقبلي للموارد البشرية في الجهة وفق أهداف ومتطلبات استراتيجية الجهة للسنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على الموارد البشرية.

ج- تحليل العرض المتوقع: من خلال تحديد الموارد البشرية المتاحة داخل الجهة أو خارجها التي تتوافق مع الطلب وفقا لعملية تحليل الوضع الراهن، بالإضافة إلى تحليل المتغيرات التي طرأت على البيانات.

د- تحليل الفجوة: من خلال قياس الطلب المتوقع مقارنة مع المعرض المتوقع.

ه- بناء استراتيجية سد أو تقليص الفجوة: من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الفرق بين الطلب والعرض من خلال اتباع الطرق الآتية: (التدريب والتطوير، التحفيز، التأهيل، الاستعارة، الاستقطاب).

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديه المساندة اللازمة لإدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية فيما يتعلق بخطة الموارد البشرية لديها، متى ما استدعت الحاجة لذلك.

الإطار التنظيمي لإدارة عملية شغل الوظائف

المادة 33

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد لأداء مهماتها وفقا للمواد (٩٣) و(4E) و(40) من اللائحة، وتنسيةها وتوثيقها بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المقاييس التي يحددها إطار العمل التنظيمي".

تقوم الجهة الحكومية عند رغبتها في شغل وظائفها وفقا للمادة (٣٢) من اللائحة بالآتي:

أ- تحديد الوظائف التي ترغب في شغلها، والتأكد من صحة بياناتها وتحديد متطلبات شغلها.

ب- تحديد طريقة شغلها وفق ما تضمنته المادة (T) من اللائحة.

ج- تحديد أسلوب اختيار المرشح بما يحقق مبدأ الجدارة وفق المعايير والمقاييس والإجراءات التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو يتفق بشأنها مع الوزارة.

د- الإعلان عن الوظائف في الموقع الإلكتروني للجهة بالإض افة إلى أي وس يلة إعلان أخرى تراها مناس بة، وتزويد وزارة الموارد البش رية والتنمية الاجتماعية بنسخة من الإعلان لنشره على موقع الوزارة الإلكتروني.

ه- تطبيق المعايير والمقاييس والإجراءات المعتمدة ومتطلباتها لاختيار المرشحين من بين المتقدمين، وفي حال كانت المتطلبات تستدعي إضافة مرحلة من مراحل الاختيار من بين هؤلاء المرش حين كإجراء تقويم أو مقابلة ش خص ية أو غير ذلك، فية إعلان أسماء المرشحين لتلك المرحلة بنفس الوسيلة الي ته من خلالها الإعلان عن الوظائف.

و- إعلان أسماء من ته اختيارهه لشغل الوظيفة بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.

يتضمن مشروع الإعلان عن الوظائف تحديد مواعيد بداية ونهاية التقديم في الإعلان، كذلك عدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها والمؤهلات المطلوبة لها وفقا لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وكافة المتطلبات والتعليمات ذات العلاقة، ويق نشر الإعلان قبل موعد بداية التقديم بفترة لا تقل عن (o) أيام على الأقل.

يجب أن يتضمن إعلان أسماء من تم اختيارهه لشغل الوظيفة ما يأتي:

تحديد مواعيد بداية ونهاية التقدم لاستكمال إجراءات متطلبات شغل الوظيفة والمستندات المطلوبة منهم.

توضيح أسمائهه ونقاطهه ومؤهلاتهه وتخصصاتهه العلمية والوظائف التي ته اختيارهه لشغلها ومراتبها ومقراتها.

ه- تتولى الجهة الحكومية إصدار قرارات شغل الوظائف لمن تم اختيارهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة لذلك، وتوثيقها.

في حال كان ضمن مقاييس الاختيار لشغل الوظيفة إجراء مقابلة شخصية فيقوم الوزير المختص أو من يفوضه بتشكيل لجنة لا تقل عن (٣) موظفين من داخل الجهة من ذوي الخبرة أو الاختصاص يكون من بينهم مدير الموارد البشرية بالجهة، وتكون مهمتها إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين ورصد الحاضرين للمقابلة الشخصية ومن لم يحضر، ونتيجة المقابلة الشخصية لجميع الحاضرين في المحاضر المخصصة لذلك وتوقيعها من أعضاء اللجنة.

يق استبعاد المتقدم أو المرشح في حال لم يحضر خلال أي فترة من فترات الإعلان ومراحل الاختيار.

يكون للمرشح مهلة تحددها الجهة على أن لا تقل عن (10) يوما من تاريخ استلام كامل متطلبات شغل الوظيفة بما فيها الكشف الطي لتقديم تلك المتطلبات إلى الجهة الحكومية بعد استكمالها، وية تدوين تاريخ الاستلام والتقديم من قبل الجهة الحكومية المعلنة، ويق استبعاد من لم يقدم تلك المتطلبات خلال المهلة المحددة مالم يكن هناك سبب للتأخير تقبله الجهة الحكومية.

الإطار التنظيمي للكشف الطي للياقة الصحية

- المادة (1.4) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على

أ- تتولى الجهات الطبية المعتمدة الكشف الطي على المرشح وإصدار نتيجة فحص اللياقة الصحية وفقا لمواد اللائحة وإطار العمل التنظيمي، وتثبت في نتيجة فحص الكشف أي حالة مرضية لا تمنع من أداء متطلبات الوظيفة.

ب- إذا وجدت حالة مرضية تمنع من أداء متطلبات الوظيفة وهي قابلة للشفاء فيؤجل إصدار النتيجة للمدة التي تراها الجهة الطبية المعتمدة لازمة للشفاء على أن لا تزيد مدة التأجيل على (ستين) يوما من تاريخ الإحالة لإجراء الكشف، ثم يعاد الكشف بعدها من الناحية التي تأجل بسببها.» يجري توقيع الكشف الطي على جميع المرشحين للتعيين في الوظائف المدنية وعلى اللجان الطبية القياه بما يأتي:

أ- إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت الكشف عليه.

ب- إصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وفي هذا الإطار.

ج- إذا وجدت أي حالة مرضية لا تمنع من أداء متطلبات الوظيفة فتذكر بالقرار على أن يدون أمامها أنها لا تمنع من أداء متطلبات الوظيفة.

للمرشح للتعيين في إحدى الوظائف الحكومية الحق في الكشف عليه ثلاث مرات.

إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص دفعات الكشف الثلاث ولم يحز على درجة اللياقة الصحية المقررة للوظيفة فلا يعاد الكشف عليه إذا رشح لشفل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه ويكتفن بهذا الكشف.

الإطار التنظيمي لإدارة الأداء

المادة 17

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن " تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفيها وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي ثصدره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويحدد إطار العمل التنظيمي الآتي:

أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.

ب- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف المكافات والعلاوة الدورية وضوابط منحها.

ج- إجراءات التظلم من نتائج تقويه الأداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التظلمات."

المادة (nq) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن " ية تقويم الأداء وفقا لمقياس مناسب يق

تحديد عدد مستوياته وأوصافه ضمن إطار العمل التنظيمي".

المادة 12

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن "يحدد إطار العمل التنظيمي الأحكام المتعلقة بتقويم أداء الموظف المنقول من وظيفته إلى وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها، أو خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإجازات الطويلة أو الإعارة".

المادة 123

من اللائحة التنفيذية للموارد البش رية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه " يجوز للمهظف أن يتظلم من نتيجة تقويم الأداء وذلك وفقا لإجراءات التظلم الواردة في إطار العمل التنظيمي".

المادة الأولى

، ميثاق الأداء: نموذج لتحديد الأهداف والجدارات والوزن النسي والناتج المستهدف لكل هدف يق إعداده من قبل الرئيس المباشر ويق إطلاع الموظف عليه قبل الاعتماد الهدف: النتيجة المطلوبة التي يعمل الموظف على تحقيقها خلال دورة الأداء.

الجدارات: مجموعة المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بشكل فاعل.

الوزن النسى: المقدار النسي الذي يعبر عن أهمية الهدف أو الجدارة.

الناتج المستهدف: التحديد الكمي للأداء المتوقع تحقيقه خلال دورة الأداء.

معيار القياس: التحديد الكيفي أو الكمي عن وحدة قياس ناتج الأداء.

التقدير العاه لأداء الموظف: قيمة كمية تعبر عن المستوى الإجمالي لأداء الموظف المرتبط بالأهداف والجدارات في نهاية فترة زمنية محددة من دورة الأداء ويق حسابه وفق ما تضمنه الدليل الإرشادي الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

دورة الأداء: هي السنة الخاضعة لتقويم الأداء ويكون انتهائها متزامنا مع نهاية السنة المالية للدولة.

أ- تتمثل أسس قياس أداء الموظف في الجدارات والأهداف.

- يكون معيار قياس أداء الموظف من خلال المعيار الكمي أو المعيار الكيفي، ويق اختيار المعيار المناسب حسب طبيعة عمل الموظف الخاضع لقياس الأداء.

ج- تكون مستويات قياس الأداء كالآتي:

وصف التقدير درجة التقدير ممتاز جيد جدا مرضي غير مرضي

أ- تقوم الجهة الحكومية بصرف العلاوة الدورية وفق إجراءات صرفها المتبعة، مالم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط وإجراءات خلاف ذلك.

ب- يرتبط تحديد الموظف المتميز واستحقاقه للمكافأة بمستوى أدائه الوظيفي، وتصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

يكون تقويم أداء الموظف المنقول من وظيفته إلى وظيفة أخرى سواء كان النقل داخل الجهة الحكومية أو خارجها من قبل الوحدة التنظيمية أو الجهة الحكومية المنقول إليها متى أمض مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيها، وفي حال لم يمض تلك المدة يكون تقويم أدائه من قبل رئيس الوحدة التنظيمية أو الجهة الحكومية المنقول منها.

يعد تقويه الأداء الوظيفي عن الموظف خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإعارة التي تزيد عن ستة أشهر خلال دورة الأداء في ضوء التقارير التي ترد للجهة الحكومية من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.

يعد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال الإجازات الطويلة التي تزيد عن ستة أشهر خلال دورة الأداء في ضوء عمله خلال المدة السابقة للإجازة.

يق تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المرتبتين (الخامسة عشرة والرابعة عشرة) وفقا لما يراه الوزير المختص في الجهة الحكومية.

يق تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المراتب (الثالثة عشرة فما دون) وفق نماذج تعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أ- يحدد الرئيس المباشر للموظف الأهداف والوزن النسي والناتج المستهدف لكل هدف بالتنسيق مع الموظف وفق ميثاق الأداء. ويجوز تعديل ميثاق الأداء بعد انتهاء النصف الأول من دورة الأداء.

ب- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد قيمة كل من الأهداف والجدارات على أن يكون مجموعهما (..1).

ج- يجب ألا تقل الأهداف عن أربعة، ويحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه النسي والمستوى المستهدف له على أن يكون مجموع الأوزان النسبية للأهداف ). (١٠٠

د- تكون الجدارات بحسب النماذج الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوظائف الإشرافية وغير الإشرافية، ويجوز للجهة الحكومية فيما يخص الكفاءات الفنية إضافة جدارات أخرى لا تزيد على (٣) جدارات بحسب احتياج كل جهة، وفي كل الأحوال يحدد لكل جدارة الوزن النسي لها على أن يكون مجموع الأوزان النسبية للجدارات ). (١٠٠

ه- يعد الرئيس المباشر ميثاق الأداء ويق إطلاع الموظف عليه ويعتمد من رئيس الوحدة التنظيمية، ويق تزويد إدارة الموارد البشرية بالنسخة المعتمدة.

و- يق تقويم أداء الموظف وفقا لميثاق الأداء في نهاية دورة الأداء.

أ- يق تصنيف الموظفين وتوزيعهم على مستويات قياس الأداء بحسب النسبة المئوية المحددة لكل وصف تقدير للاداء وفقا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- يكون الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف (٢) موظفا وفي حال عدم اكتمال الحد الأدنى في نفس الإدارة فيق لهذا الغرض ضم موظفي هذه الإدارة مع موظفين من إدارة أو إدارات أخرى وفقا لما تحدده إدارة الموارد البشرية.

ج- على كل جهة حكومية تهيئة مقومات تطبيق التصنيف من بيانات وبرامج تقنية وتدريب وغير ذلك من متطلبات التطبيق.

يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء وأي مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية.

يحفظ تقويه الأداء الوظيفي المعد عن الموظف بعد اعتماده لدى إدارة الموارد البشرية وعليها تزويد الموظف بنسخة منه.

تقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية بإعداد خطة لتطوير الموظفين الحاصلين على تقدير أقل من (جيد جدا) لرفع أدائهم.

تبلغ إدارة الموارد البشرية كتابة الموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير "غير مرضي" في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية تبلفه كتابة بضرورة رفع مستوى أدائه وإلا تعرض لإنهاء خدمته في حال حصل على نفس التقدير للسنة الثالثة، فإذا حصل في السنة الثالثة على نفس التقدير تنهى خدمته.

تشكل في الجهة الحكومية بقرار من الوزير المختص لجنة من ثلاثة أعضاء يكون مدير عام الموارد البشرية من بينههم، تكون مهمتها فحص التظلمات الخاصة بعمليات الأداء في الجهة، وتكون مداولات اللجنة سرية، وعلى اللجنة فحص التظلم المقدم لها ودراسته، ولها مناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم التظلم لها إلى الوزير المختص ليقرر ما يراه ويكون قراره نهائيا.

الإطار التنظيمي لإثبات الاجازة المرضية، وإثبات الإصابة بسبب العمل، وإثبات العجز الصحي عن العمل

المرجع النظامي للإطار

- المادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي تنص على:

أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة، وفق الترتيب التالي:

ا. ستة أشهر براتب كامل.

٢. ستة أشهر بنصف الراتب.

٣. سنة بربع الراتب.

وتحتسب دداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية.

ب- يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة إذا كان مصابا بأحد الأمراض الخطيرة التي تحددها الجهة الطبية التي تتولى علاجه، ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وفق الترتيب التالي:

ا. سنة براتب كامل.

٢. ستة أشهر بنصف الراتب.

٣. ستة أشهر بربع الراتب.

ج- إذا تقرر أن لدى الموظف مرضا خطيرا أثناء حصوله على الإجازة المرضية وفق الفقرة (أ) من هذه المادة فتعدل من تاريخ بدايتها بحسب الإجازة المستحقة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال الواردة في الفقرات (أ)

و) ب)

و) ج) من هذه المادة، يكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طي وفق إطار العمل التنظيمي.

د- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل، إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل، ويق تحديد ذلك بموجب تقرير طي وفق إطار العمل التنظيمي. فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزا عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مددا لا تزيد على سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

ه- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في أي من الفقرات السابقة، تبلغ الهيئة الطبية العامة لتحديد وضعه الصحي، وفي حال لم تقرر الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل فيكون للموظف الحق في استنفاد رصيده من الإجازة العادية أو الاستثنائية، أما إذا قررت الهيئة الطبية العامة عجزه الصحي عن العمل أو استنفد رصيده من الإجازات العادية أو الاستثنائية، فتنهى خدماته لمجزه الصحي.

وبناء عليه تضع الجهة الحكومية الترتيبات اللازمة بالنسبة إلن الموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية - وفق الضوابط المحددة لتلك الإجازات - إن كان ثمة أمل في شفائه، أو إنهاء خدمته.

6- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي أو بأحد الأمراض التي تستلزم جلسات علاج دورية يق تحديدها من قبل الجهات الصحية المختصة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يق فيها إجراء الفسيل له للتنقية الدموية أو حضور جلسات العلاج الدورية بما لا يزيد على (ستين) يوما في السنة وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه، ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن الإجازة المرضية المشار إليها في الفقرتين (أ)

و) ب) من هذه المادة.

ز- تندرج الزيارات الطبية التي يقوه بها الموظف للجهات الطبية ضمن الإجازة المرضية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية الي تتولى علاجه.

ح- تحتسب مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.

المادة 22

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على:

"تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بصفة دائمة وقطعية بموجب قرار من الهيئة الطبية العامة، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ إنهاء خدمته (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطار العمل التنظيمي لإثبات العجز الصحي عن العمل".

إذا أصيب الموظف أثناء مباشرته لعمله أو شعر بأنه لا يستطيع الاستمرار في مباشرته بسبب مرضه، فعليه أن يتقدم إلى رئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزه نحوه، وتق الإحالة حسب النموذج المعد لهذا الغرض، وإذا تطلبت حالته الصحية منحه إجازة مرضية فعلن الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه إصدار تقرير بذلك وإرسال التقرير إلى جهة عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه أو اليوم الثاني على الأكثر، وتزويد الموظف بنسخة موثقة منه لإبلاغ جهة عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إجراء الكشف عليه.

إذا أصيب الموظف أو شعر بالمرض ولم يتمكن من الحضور بنفسه لأي سبب كان إلى جهة عمله للإبلاغ عن مرضه، فعليه مراجعة الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، على أن يقوم بإبلاغ رئيسه المباشر بذلك في اليوم الأول بأسرع وسيلة تتوفر لديه، وإذا كانت حالته الصحية تتطلب منحه إجازة مرضية فعلى الجهة الطبية المختصة التي قامت بالكشف عليه إصدار تقرير بذلك وإرسال التقرير إلى جهة عمله في نفس اليوم الذي تم الكشف عليه فيه أو اليوم الثاني على الأكثر، وتزويد الموظف بنسخة موثقة منه لإبلاغ جهة عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إجراء الكشف عليه.

إذا أصيب الموظف أو شعر بالمرض أثناء وجوده خارج المملكة سواء كان يعمل في ممثليات ومكاتب المملكة في الخارج أو في مهمة أو إجازة أو عطلة رسمية، أو أي فترة غياب مسموح له بها نظاما، فعليه مراجعة جهة طبية مختصة للكشف عليه، وإذا كانت حالته الصحية تتطلب منحه إجازة مرضية، فعليه إرفاق تقرير طي موقع عليه من طبيب مختص ومصدق على توقيعه من الجهة المختصة بالدولة التي يوجد بها، ومصدق من الممثليات السعودية في الخارج، وإخطار جهة عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لمباشرته، وفي حال عدم تقديم التقرير خلال المدة المحددة فلجهة عمل الموظف تمديدها إذا اقتنعت بأسباب التأخير.

إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل في الخارج سفره إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك موقع من طبيبين تختارهما الجهة التي يعمل بها، تبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك ومصدقا على توقيعهما من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن ممثليات المملكة في الخارج.

الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القياه بالكشف الطي هي:

الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها.

المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة.

المستشفيات التخصصية الحكومية.

المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة.

المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات.

يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه الآتي:

أ- يوم واحد من تاريخ الانقطاع بحد أقصن لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدقا من مدير المستوصف، أو المركز الصحي، أو الوحدة الصحية، ويجوز تمديدها يوما آخر، وثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - بحد أقصن - لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدقا من مدير المستوصف، أو المركز الصحي، أو الوحدة الصحية في حال الاشتباه بالإصابة بمرض معدي ، وفي حال تأكيد المرض المعدي مخبريا أو اشعاعيا (إيجابي) يق تمديد الإجازة حسب نوع المرض المعدي، على ألا تتجاوز المدة الكلية لكامل الإجازة المرضية للمرض المعدي عن (١٤) يوما من تاريخ الانقطاع."

ب- يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع - بحد أقصن - لطبيب المستوصف الأهلي، أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، مصدقا من مدير المستوصف أو العيادة على أن لا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة.

(7) تم تعديل هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣١.٣) وتاريخ DlEÉÉ/lr/rr، لتكون بالنص الوارد أعلاه

ج- ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - بحد أقصن - لطبيب المستشفن أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد في حالة اجراء عملية للموظف مصدقا من مدير المستشف أو العيادة، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى فقط.

د- أربعة أيام من تاريخ الانقطاع - بحد أقصن - لطبيبين أحدهما استشاري بالمستشفن مصدقا على توقيعهما من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود أربعة أيام أخرى فقط.

ه- ثمانية أيام من تاريخ الانقطاع حتى ثلاثين يوما لثلاثة أطباء أحدهم طبيب استشاري مصدقا على توقيعهم من مدير المستشفي.

وفي حال رأى هؤلاء الأطباء أن المريض يحتاج إلى إجازة مرضية تزيد مدتها على ثلاثين يوما فيجوز لهم التوصية بذلك بشرط أن يق اعتمادها وفقا للفقرة (و) من هذه المادة.

و- المدة التي تزيد على ثلاثين يوما يكون النظر في اعتمادها من:

ا. الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة.

T. مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج لديه.

٣. اللجان الطبية العسكرية بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية.

ز- تحتسب مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.

أ- تقوم جهة عمل الموظف بإحالة التقرير الطي الصادر من الجهة الطبية المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها المطلوب عرضه على الهيئة الطبية العامة لاعتماده وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلامه.

ب- على جهة عمل الموظف تزويد الهيئة الطبية العامة ببيانات الموظف الشخصية والوظيفية ووسيلة التواصل معها ومع الموظف.

ج- يجب على الهيئة الطبية العامة النظر في التقارير الطبية المحالة إليها والتقرير في شأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامها، ويجوز للهيئة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للتقرير فيها أن تزيد هذه المدة بما لا يتجاوز خمسة أيام إضافية بحد أقصى.

في حال عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطي المقدم أو بمدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف، فعليها أن تخطر جهة عمله بذلك رسميا، وفي هذه الحالة يجوز لجهة عمل الموظف النظر في أمر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجة المرض واحتسابها من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وإذا لم يكن له رصيد تحتسب إجازة استثنائية، أو اعتبارها غيابا لا يستحق عنها راتبا إذا استنفد إجازاته الاستثنائية.

أ- يقد تقرير منح الإجازة المرضية حسب النموذج المعتمد لدى الجهة مصدرة التقرير.

ب- في حال عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة أو سلامة التقرير بمنح الاجازة المرضية، فعليها مخاطبة الجهة المشرفة مباشرة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير للتأكد من ذلك، فإذا ثبت لجهة عمله عدم صحة التقرير أو أن به ما يشوب سلامته فلها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ذلك.

لا يعتد بأي تقرير طي بمنح إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات الواردة بهذا الإطار.

تكون ضوابط إثبات أن الإصابة أو المرض الذي تعرض له الموظف قد وقع بسبب العمل وفق الآتي:

أولا: في حال وقوع إصابة للموظف أثناء العمل، فية اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الحكومية التي وقعت فيها الإصابة بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث، على أن يبين بيانات الموظف متضمنة اسمه ومرتبته ومهمات عمله.

٢. أسباب الإصابة وتاريخ وساعة وقوعها.

٣. أسماء الذين شاهدوا الواقعة وأقوالهم.

ب- يجب أن يثبت من التحقيق أن الإصانة لم تنشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منها وأنها لم تقع نتيجة عمل جنائي قام به.

ج- يحرر المحضر وترفع صورة منه إلى الوزير المختص، ويحال إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتض لذلك، وتودع صورة في ملف الموظف المصاب.

ثانيا: في حال وقوع حادث للموظف أثناء الذهاب إلن العمل أو العودة منه، فيق اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الجهة الأمنية ويرفق معه تقرير من المستشف أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة.

ب- يجب أن يثبت من خلال التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل، أو أن الإصابة حدثت أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية.

إذا كانت حالة الموظف تدل على عجزه الصحي عن العمل، فيعرض على الهيئة الطبية العامة لتقرر إما عجزه عن العمل بصورة جزئية أو عجزه بصورة دائمة وقطعية أو ما تراه في شأنه.

إذا قررت الهيئة الطبية العامة أن الموظف عاجز صحيا عن العمل بصورة جزئية فتحدد نسبة العجز وموضعه، ويعامل وفقا لما نصت علبه المادة (70) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ب- إذا قررت الهيئة الطبية العامة أن الموظف عاجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية، فتنهي الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف خدمته لعجزه الصحي وفقا لنص المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

تكون إجراءات إثبات عجز الموظف صحيا عن العمل وفق الآتي:

أ- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف، وما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك في الحالات الآتية:

ا. الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازاته المرضية المستحقة أو جزء منها مع استمرار علاجه.

٢. الموظف الذي تعرض لإصابة أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازاته المرضية المستحقة أو جزء منها.

٣. الموظف المصاب بمرض نفسي أو عصي واستنفد إجازاته المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد له رصيد من إجازته العادية ولم يباشر واجباته الوظيفية بسبب استمرار علاجه.

ب- تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف مخاطبة الهيئة الطبية العامة بعد انتهاء مدد الإجازات المرضية المستحقة المنصوص عليها في المادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وذلك لتحديد الحالة الصحية للموظف.

- ضرورة متابعة وضع الموظف من قبل جهة عمله في حال عدم عودته بعد انتهاء إجازاته المرضية للتحقق من حالته الصحية قبل إصدار قرار إنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن عمله.

يشترط لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره إلى العجز الصحي ما يأتي:

أ- أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي (خمس سنوات) من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن هذا الطلب مبررات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب، وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينه.

ب- أن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرا يستند إلن وقائع ثابتة وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثناءه، توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تبرر غيابه.

الإطار التنظيمي لإجازة المشاركة الوطنية

المادة الثانية

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه " يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة براتب كامل للمشاركة الوطنية داخل المملكة وخارجها في المناسبات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الثقافية أو الاجتماعية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، وللمشاركة بأعمال الإغاثة والدفاع المدني علن أن يكون ذلك بناء على طلب الجهات الرسمية ذات العلاقة ووفقا لإطار العمل التنظيمي".

يسمح للموظف بالغياب عن عمله للمشاركة في النشاط الرياضي مثل البطولات والمسابقات والدورات بأنظمتها المختلفة، وبرامج الإعداد واللقاءات الثنائية، والاجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والندوات، والدورات التدريبية، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات والأسماء والمستويات خلال السنة الواحدة، وفقا لما يأتي:

أ- يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية بالغياب عن العمل- خلال السنة الواحدة-أياما لا تتجاوز في مجموعها المدد الآتية:

ا. ثلاثون يوما حدا أقصى داخل المملكة.

٢. ستون يوما حدا أقصن خارج المملكة.

ب- يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنبة بالغياب عن العمل - خلال السنة الواحدة-أياما لا تتجاوزفي مجموعها المددالآتية:

ا. خمسة وأربعون يوما حدا أقصى داخل المملكة.

٢. خمسة وسبعون يوما حدا أقصن خارج المملكة.

ج- يسمح لبقية الموظفين بالغياب عن العمل - خلال السنة الواحدة-أياما لا تتجاوزفي مجموعها المدد الآتية:

ا. ستون يوما حدا أقصى داخل المملكة.

٢. تسعون يوما حدا أقص خارج المملكة.

وتستثنى من ذلك ألعاب القوى والسياحة، حيث يسمح للمشاركين فيها بالغياب عن العمل أياما إضافية لا تتجاوز في مجموعها (٣) يوما عن المدة المحددة في الفقرات (لأ/T)، (ب/؟)، (ج/٢) نظرا إلن كثرة برامج إعداد ومسابقات هذه الألعاب، وما تتطلبه من استمرارفي التدريب والمشاركة لتحقيق الأرقام القياسية،

د- عند تأهل منتخب المملكة أوأي ناد في الألعاب الجماعية أو الفردية في الدرجات: (الأولن، الشباب، الناشئين) لبطولة كأس العاله أو دورة الألعاب الأولمبية، أو دورة الألعاب الآسيوية، أو دورة الألعاب العربية، يسمح للمشاركين بالغياب عن أعمالهه مدة إضافية تزيد على المدد المحددة في الفقرات من (أ)، (ب)، (ج) من هذه المادة ولا تزيد عن المدد الآتية:

ا. ثلاثون يوما حدا أقصن في الألعاب الجماعية.

٢. ستون يوما حدا أقصن في الألعاب الفردية.

ه- يعامل المسجلون في قائمة "الرياضيون النخبة" وفقا للآتي:

ا. يخضع المسجلون في القائمة لبرامج تأهيل داخلية وخارجية مكثفة، ولا تتقيد مدد تفريغهه بأماكن التدريب أو المشاركة المحددة في الفقرتين (أ)

و) ج) من هذه المادة.

٢. تعامل القائمة معاملة المنتخبات المتأهلة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.

يسمح للمسجلين في القائمة المشاركة في برامج تدريبية بالغياب عن جهات عملهه أياما إضافية علن المدة المحددة في الفقرات (أ)

و) ب)

و) ج)

و) د) من هذا المادة، وذلك بما لا يتجاوز (٣) يوما، على أن تكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشاركة في البرامج صادرة من رئيسن الهيئة العامة للرياضة أو من ينيبه، وتزود جهاتهه بتقارير عن البرنامج الزمي والفي والأداء العاه لكل رياضي.

يسمح للموظف بالغياب عن عمله للمشاركة في النشاط الثقافي والاجتماعي الداخلي والخارجي مثل المسابقات، والأمسيات، واللقاءات الثنائية، والمعارض، والاجتماعات، والمؤتمرات الثقافية، والمهرجانات، والوفود الشبابية، والندوات، والدورات التدريبية، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية، بمختلف الصفات والأسماء والمستويات، أياما لا تتجاوزفي مجموعها خلال السنة الواحدة، وفقا لما يأتي:

أ- ثلاثون يوما حدا أقص داخل المملكة.

ب- ستون يوما حدا أقصن خارج المملكة.

أ- على الجهات الحكومية المعنية التي تقه الأنشطة المختلفة مراعاة أن تكون خلال الإجازات الأسبوعية والسنوية - قدر الإمكان - حتى لا يتأثر المشاركون بسبب مشاركتهم.

ب- على الجهات الحكومية مراعاة قصر التفرغ على المشاركين فعليا ومباشرة في الأنشطة الداخلية والخارجية المختلفة.

ج- على وزارة الرياضة ومكاتبها ووزارة الثقافة ووزارة اعلا مخاطبة الجهات الحكومية بطلب السماح لمنسوبي تلك الجهات بالمشاركة في الأنشطة المختلفة قبل وقت كاف. من موعد بدء النشاط.

د- يكون السماح لشاغلي الوظائف التعليمية بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة في حدود لا تضر بمصلحة الطلبة ودراستهم، وفق ما تقدره وزارة التعلي وإداراتها وتقتضيه المصلحة.

ه- على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة أن لا تؤثر مشاركة الموظف على وضعه الوظيفي، من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات بسبب مشاركته في النشاطات.

و- تكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشاركة صادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة أومن ينيبه، ووزير الثقافة أو من ينيبه، ووزيرالإعلام أو من ينيبه.

يسمح للموظف بالغياب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الداخلية والخارجية أو أعمال الدفاع المدني مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة، وفقا لما يأتي:

أ- موافقة كل من الجهة المسؤولة عن أعمال الإغاثة أوأعمال الدفاع المدني والجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، على مشاركته في تلك الأعمال.

ب- أن يصدر الوزير المختص القرارالإداري الخاص بذلك.

ج- أن لا يترتب على المشاركة الإخلال بأعمال الإدارة أو القسه أوالفرع الذي يتبعه الموظف المشارك وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسه أو الفرع.

د- لا يسمح بمشاركة الموظف في تلك الأعمال إذا كانت مشاركته تستلزم تسلي ما بحوزته من عهد مثل (أمين صندوق) وأمين مستودع) أو كان يتعذر توفير بديل عنه.

الإطار التنظيمي لتحديد ضوابط صرف مكافأة التفوق للمتدربين في الداخل

المادة (٢٠٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه "تصرف مكافأة قدرها نصف راتب شهر للمتفوق

في دورات التدريب في الداخل. ويحدد إطار العمل التنظيمي ضوابط تحدد من يعد متفوقا".

يعد متفوقا الموظف الذي يكمل برنامجا تدريبيا في إحدى جهات التدريب الداخلية المعتمدة من قبل الجهة المختصة بنجاح بحيث لا يقل تقديره عن (ممتاز) في مادة التدريب الرئيسية والتقدير العام للبرنامج، أو يكون ترتيبه الأول بالنسبة للمتدربين إذا لم يصل تقدير أي منهم إلى (ممتاز)، ويعد التقدير (ممتاز) إذا بلفت درجات الموظف المتدرب (-4) من مجموع العلامة المقررة له، أو كان الأول بمجموعته سواء كان الأول واحدا أو أكثر.

يجب أن لا تقل مدة البرنامج التدريى الذي تق مكافأة المتفوق فيه عن أربعة أسابيع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية خلال البرنامج.

يعد الراتب الأساسي للموظف عند إكماله البرنامج أساسا لتقدير المكافأة، ولا يدخل ضمنه البدلات التي تصرف للموظف.

لا يستحق الموظف مكافأة تفوق في برامج تعلم اللغات متى كانت متطلبا للابتعاث، وكذلك في البرامج الممهدة للانتظام ببرامج التدريب الرئيسية.

لا يستحق الموظف مكافأة تفوق إذا سبق له أن التحق بالبرنامج التدريي نفسه أكثر من مرة ماله تختلف مواده أو مستواه أو مدته.

الإطار التنظيمي للتدريب في الخارج والابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدارسة في الداخل

المادة 171

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه "يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد المدة اللازمة للتدريب وفقا للضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي".

المادة (١VT) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه " لا يجوز تمديد مدة التدريب في الخارج إلا بعد

موافقة الوزير المختص ووفقا للضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي".

المادة 17

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه "إضافة لما يحدده إطار العمل التنظيمي، يشترط للابتعاث للدراسة خارج المملكة ما يأتي:

أ- الحصول على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المراكز المعترف بها من الجهة الحكومية المختصة.

ب- أن يكون للجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف حاجة لتخصصه ومتوافق مع خطط التطوير والتدريب لديها.

- أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لآخر سنة عن (جيد جدا) أو ما يعادله.

د- أن يكون الموظف قد أمض سنة على الأقل في الخدمة الحكومية ولا يسري هذا الشرط على الأطباء.

ويصدر قرار الابتعاث من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد مدة الابتعاث".

يجب أن يتضمن قرار التدريب:

أ- تحديد اسم البرنامج التدريي وبدايته ومدته ورسوه المشاركة به.

ب- تحديد الأيام السابقة واللاحقة اللازمة للانتقال، بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة لتاريخ بدء البرنامج التدريي، وتنتهي خلال السبعة الأيام اللاحقة لتاريخ انتهاء البرنامج، على أن لا يتجاوز مجموع الأيام السابقة واللاحقة للبرنامج المدة المحددة للبرنامج التدريي، وأن لا تقل تلك الأيام في كل الأحوال عن أربعة أيام.

يجب أن يكون التدريب في الخارج لغرض التدريب فقط ولا يمتد للحصول على مؤهل علمي.

أ- على الجهة الحكومية في حال التدريب في الخارج في أي من البرامج الصحية والطبية مراعاة معايير التصنيف المهي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ب- يلزم الطبيب المتدرب بإحضار كتاب الحالات Log" "Book عند الانتهاء من البرنامج.

إذا كانت مدة البرنامج التدريي لا تزيد على سنة فتة معاملة الموظف المتدرب في الخارج من حيث الراتب والمكافأة الشهرية والمخصصات وفق أحكام التدريب في الخارج الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وفي حال كانت المدة تزيد على سنة فتة معاملته من حيث الراتب والمكافأة الشهرية والمخصصات وفق أحكام الابتعاث للدراسة الواردة في اللائحة.

تكون ضوابط تمديد مدة التدريب في الخارج كالآتي:

أ- الحصول على قبول من جهة التدريب محدد فيه مدة تمديد التدريب اللازمة.

ب- أن لا تزيد مدة تمديد التدريب عن المدة المحددة بقرار التدريب.

ج- قيام المتدرب بمتطلبات التدريب على وجه فرض وفق ما تظهره جهة التدريب.

إذا كان مجموع مدة تمديد البرنامج التدريي ومدة البرنامج الأصلية لا يزيد على سنة، فتة معاملة مدة التمديد من حيث الراتب والمكافأة الشهرية والمخصصات وفق أحكام التدريب في الخارج الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وفي حال كان مجموع مدة تمديد البرنامج التدريي ومدة البرنامج الأصلية تزيد على سنة، فتة معاملة مدة التمديد من حيث الراتب والمكافأة الشهرية والمخصصات وفق أحكام الابتعاث للدراسة الواردة في اللائحة.

تراعي الجهة الحكومية قبل إصدار قرار الابتعاث للدراسة في الخارج أو الايفاد للدراسة في الداخل ما يأتي:

أ- أن يكون الحد الأعلى لعمر المرشح (0) عاما، عدا الأطباء.

ب- أن لا يكون المرشح محالا إلى التحقيق أو مكفوف اليد، أو صدر بحقه عقوبة تأديبية خلال العامين السابقين لإصدار القرار.

3- أن لا يكون المرشح قد سبق أن أنهيت بعثته أه إيفاده من قبل الجهة الحكومية نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو لإخلاله بواجباته كمبتعث أو موفد للدراسة.

د- أن يحصل المرشح للابتعاث للدراسة في الخارج على شهادة اختبار اللفة الإنجليزية لهم يمض عليها سنتين بدرجة لا تقل عن (o) في اختبار (الآيلتس) أو ما يعادلها في اختبار التوفل، أو اجتياز المستوى الرابع في معهد الإدارة العامة سواء عن طريق اختبار تحديد المستوى أو الدراسة فيه، أو أن يكون ملما بدرجة مرضية باللغة الأجنبية الأخرى التي ستة بها الدراسة، ويستثنى من ذلك الأطباء.

أ- تكون ضوابط تحديد مدة دراسة اللفة الأجنبية للمبتعث للدراسة في الخارج وفق الآتي:

ا. تكون مدة دراسة اللغة الإنجليزية (ستة أشهر) ويمكن تمديدها للمبتعث لمدة ستة أشهر أخرى كحد أقصن وفق مبررات تقدرها الجهة الحكومية.

٢. تكون مدة دراسة اللغات الأخرى (غير اللغة الإنجليزية) سنة ويمكن تمديدها للمبتعث لمدة ستة أشهر أخرى كحد أقص وفق مبررات تقدرها الجهة الحكومية باستثناء الأطباء فيمكن التمديد لهم سنة أخرى كحد أقص.

ب- لا يمنح المبتعث للدراسة في الخارج مدة لدراسة اللغة متى كان قد حصل على مؤهله السابق بنفس تلك اللغة، أو كان متقنا لها بدرجة تمكنه من دراسة التخصص الذي ابتعث من أجله مباشرة.

الإطار التنظيمي لبرنامج تأهيل المتميزين

المادة 21

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه "يجوز للجهة الحكومية اختيار الطلاب السعوديين المتميزين من حديثي التخرج، من الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو من الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادله، أو من الدرجة الجامعية، لتأهيلهه، داخل المملكة أو خارجها، في التخصصات التي تستهدفها الجهة وفق خطط التطوير والتدريب لديها، وذلك لإعدادهم علميا وعمليا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، ويكون ذلك من خلال برنامج يسمن برنامج تأهيل المتميزين .

المادة 22

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية اختيار المشمولين بالبرنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدأ الجدارة والمقاييس والاشتراطات اللازم توفرها في المرشحين للبرنامج الي يحددها إطار العمل التنظيمي".

المادة 24

من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أن " ثنظم العلاقة بين الجهة الحكومية ومن يق قبولهه في البرنامج وفق نموذج (عقد تأهيل) تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

يشترط للتقدم للالتحاق بالبرنامج ما يأتي:

أ- توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ب- أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكر من (٤) سنوات، حتى التاريخ المحدد للإعلان.

ج- أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب بدرجة لا تقل عن (جيد جدا) أو ما يعادله.

د- إذا كان المؤهل من خارج المملكة فيق معادلته من الجهة المختصة.

تقدم الجهة الحكومية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطة شاملة للبرنامج تتضمن ما يأتي:

أ- تحديد الوظائف المستهدف شغلها أو التكليف لأداء مهماتها من خلال البرنامج، وكذلك التخصصات المناسبة لتلك الوظائف، على أن تركز الجهة الحكومية في تحديد تلك الوظائف على أكثر المجالات الوظيفية والأعمال التي تحتاجها.

ب- تحديد عناصر البرنامج النظرية والعملية وفترات التأهيل ومراحله.

ج- تحديد مقاييس ومعايير المفاضلة والاختيار بين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

د- تحديد عناصر تقيه الملتحق بالبرنامج.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة الخطة الشاملة للبرنامج المقدمة من الجهة الحكومية واعتمادها، وتلتزم الجهة الحكومية بما يق اعتماده.

تقوم الجهة الحكومية بالإعلان عن البرنامج في الموقع الالكتروني لها بالإضافة إلى أي وسيلة إعلان أخرى تراها مناسبة، وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسخة من الإعلان لنشره على موقع الوزارة الالكتروني.

تقوم الجهة الحكومية باختيار المرشحين للالتحاق بالبرنامج وفق المقاييس والمعايير المعتمدة، وإعلان أسماء من تم اختيارهم.

تقوم الجهة الحكومية بتنفيذ البرنامج ومتابعة الملتحقين به والإشراف عليهم وتقييمهم بصفة دورية وفقا لفترات التأهيل ومراحله على أن لا يقل التقيي عن مرتين خلال مدة البرنامج كاملا.

يستحق الملتحق بالبرنامج ما يأتي:

أ- مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الأولى من مرتبة الوظيفة التي سيق تأهيله لشغلها أو تكليفه بأداء مهماتها.

ب- إجازة لا تزيد عن (٣٠) يوما في السنة، تمنح حسب ما تراه الجهة الحكومية وبما يتوافق مع خطة البرنامج.

ج- إذا كانت امرأة فتستحق - إضافة للإجازة الواردة في الفقرة (ب) أعلاه - إجازة وضع بكامل المكافأة مدتها (سبعين) يوما توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصن بثمانية وعشرين يوما قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

تسري على الملتحق بالبرنامج في حال تدريبه في الخارج الحقوق والمزايا المالية المقررة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

يلتزم الملتحق بالبرنامج بما يأتي:

أ- التوقيع على عقد التأهيل والالزام بأحكامه وشروطه.

ب- التوقيع على مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بأحكامها.

ج- أن يعمل لدى الجهة الحكومية مدة تعادل مدة البرنامج، وعند امتناعه عن ذلك، أو عدم إنهائه للبرنامج فيلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافآت خلال مدة التأهيل، ويجوز للوزير المختص إعفائه من ذلك.

يجوز للوزير المختص استبعاد الملتحق من البرنامج وفسخ العقد في أي من الحالات الآتية:

أ- الغياب لمدة (.ا) أيام متتالية أو (٢) يوما متفرقة خلال مدة البرنامج دون عذر مشروع تقبله الجهة الحكومية.

ب- حصوله على درجة تقيم (٢) من (o) أو أقل لمرتين متتاليتين.

ج- مخالفته لأحكام مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وفي حال استبعاد الملتحق من البرنامج لأي من الحالات الواردة أعلاه فية إبلاغه قبل أسبوع على الأقل من استبعاده، ويلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافآت خلال مدة التأهيل، ويجوز للوزير المختص إعفائه من ذلك.

تقوم الجهة الحكومية بتمكين من يجتاز البرنامج بنجاح من شغل الوظيفة المستهدفة بالتأهيل أو تكليفه بأداء مهماتها، ويمنح الدرجة الثالثة من مرتبة الوظيفة التي سيشغلها أو يكلف بأداء مهماتها، ما له يكن هنالك مانع نظامي يحول دون ذلك.

الإطار التنظيمي لصرف بدل التفرغ وبدل فرق ساعات العمل للموفدين

المادة (٢O) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تنص على أنه " يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل

راتبه وبدل الانتقال الشهري، وبدل التفرغ للأطباء والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل للأخصائيين من غير الأطباء والفنيين والمساعدين الصحيين -وفق الشروط والضوابط التي يحددها إطار العمل التنظيمي." يصرف بدل التفرغ للأطباء والصيادلة، وبدل فرق ساعات العمل للاخصائيين - من غير الأطباء والفنيين والمساعدين الصحيين - الموفدين للدراسة في الداخل وفق الشروط والضوابط الآتية:

أ- أن يكون القبول من جهة تعليمية أو مهنية معتمدة، وأن يتضمن برنامجا (اكلينيكيا) سريريا أو معمليا لا تقل نسبته عن .0 من البرنامج وفق اقتي:

ا. أن يكون من خلال العمل في العيادات أو المعامل السريرية والتنويم.

٢. أن تكون فترة التدريب خلال تنفيذ البرنامج جزء لا يتجزأ منه.

٣. الخضوع لجداول المناوبات أو أي متطلبات معملية / عيادية.

٤. أن يكون التدريب تحت إشراف متخصصين بنفس مجال المهنة الصحية.

ب - أن يكون التخصص الموفد له امتدادا لتخصصه السابق.

ج- أن يكون البرنامج مرتبطا برعاية المريض بصورة مباشرة أو ذات علاقة وطيدة بالحالة الصحية للمريض.

د- أن يكون المستشفن التي ية فيها التدريب السريري أو المعملي جامعيا معتمدا من وزارة التعله. أو حاصلا على شهادة اعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعمول بها في الهيئة.

يشمل الإيفاد في الداخل البرامج الآتية:

أ- البرامج الحكومية في المجالات الآتية:(الطب البشري - الأسنان - الصيدلة - العلوم الطبية التطبيقية - التمريض - علم النفس الإكلينيكي والخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع إذا كان يقدم في كلية صحية أو أي كلية إذا أثبت أن أغلبية من يقوم بالتدريب والتدريس مسجلين مهنيا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

ب- برامج المؤسسات غير الحكومية التي تحتوي على التدريب السريري أو المعملي المعتمدة من وزارة التعله. والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ج- برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

د- البرامج المهنية التي تقدم في المؤسسات الأكاديمية والصحية المعتمدة من الهيئة السمودية للتخصصات الصحية.

نماذج العقود

نموذج عقد أداء مهمات وظيفة بدوام كامل

إنه في يوم . ٠ ه الموافق / / ٢ م تم إبرام العقد بين كل من:

ا - (اسم الجهة) وعنوانها المختار .. ص الرمز هانم فاكس ويمثلها في التوقيع على

٢- (اسم المتعاقد)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم . صادرة من وعنوانه . ص ب الرمز البريدي .. . هاتف فاكس... بريد الكتروني .. ويشار إليه في هذا العقد بعبارة "الطرف الثاني".

لأداء مهمات الوظيفة المحددة في هذا العقد، وحيث يرغب الطرف الأول الاستفادة من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لأداء مهمات هذه الوظيفة، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك حسب نطاق الأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد.

يلتزه الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه لأداء مهمات وظيفة . رقمها تحدد امة الفئة/ /ا تبة الدحة ظفة اد التعاقد لأداء فقا لتصنف ظائف الخدمة المدنة يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشرة الطرف الثاني مهمات وظيفته لدى الطرف الأول على ألا تتجاوز المباشرة خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد وإلا غد العقد كأن لم يكن.

يجوز للطرف الأول وفقا لمتطلبات وحاجة العمل نقل الطرف الثاني بصفة مؤقتة أو دائمة للعمل في أي مكان داخل المملكة أو خارجها، أو تغيير مسمن الوظيفة التي يؤدي مهماتها بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات الطرف الثاني.

يكون هذا العقد عقدا غير محدد المدة، ويحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (1) يوما من تاريخ الإنهاء.

يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (-4) يوما تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل لدى الطرف الأول، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد فترة التجربة على أن لا تزيد في مجموعها على (١٨) يوما، ولا تدخل في حساب فترة التجربة عطلة الأعياد والإجازة المرضية، ويحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد خلال فترة التجربة لأي سبب كان دون إشعار خطي مسبق أه تعويض للطرف الثاني.

يكون الأجر الأساسي للطرف الثاني ريالا، ويمثل هذا الأجر راتب الوظيفة المتعاقد معه لأداء مهماتها بدرجتها المحددة في السلم المشمولة به، وتكون العلاوة السنوية وفقا لما هو محدد في ذلك السلم.

يستحق الطرف الثاني بدل نقل شهري، والبدلات الأخرى والميزات المالية المحددة للوظيفة التي يؤدي مهماتها في اللائحة المشمولة بها.

تحدد أيام العمل بخمسة أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل ب () ساعات عمل يوميا، وتخفض ساعات العمل في شهر رمضان إلى (0) ساعات في اليوم، ويثبت حضوره وانصرافه للعمل وفقا لسياسات الطرف الأول.

أ. يحق للطرف الأول إذا تطلبت حاجة العمل - تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أيام العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية، ويدفع الاجر الاضافي عن ساعات العمل الاضافية بما يوازي أجر الساعة مضاف إليه .0 من أجر الساعة الأساسي. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.

ب. مع مراعاة ما ورد في نظام العمل، يكون الحد الأعلى لساعات العمل الإضافية بما لا يتجاوز (TO) من ساعات العمل المحددة ووفق سياسات الطرف الأول.

ج. يحق للطرف الأول إذا تطلبت حاجة العمل - انتداب الطرف الثاني، ويصرف له المقابل المالي المحدد ا (فئة/مستوى/مرتبة) الوظيفة المتعاقد معه لأداء مهماتها في اللائحة المشمولة بها.

يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني - بعد موافقته بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه في هذا العقد، على أن يكون مع مراعاة الإجراءات المنظمة لذلك، يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني (مرتبة / فئة / مستوى) أعلى، إذا تحققت ضوابط وشروط ومعايير الترقية المحددة للوظيفة في اللائحة المشمولة بها.

ا. أن يمكن الطرف الثاني من العمل، ويهى ما يتوفر من بيئة العمل المناسبة ومتطلبات السلامة المهنية.

لأح

٣. أن يسجل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يسدد الحصة المقررة على صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصة المقررة على الطرف الثاني حسب نظام التأمينات الاجتماعية.

٣. أن يبذل العناية اللازمة بالآلات والأدوات والمواد المملوكة للطرف الأول والموضوعة تحت تصرفه وفي عهدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد المواد غير المستهلكة.

E. أن يخضع للكشف الطي قبل الالتحاق بالعمل وفقا لما يحدده الطرف الأول.

أ. يستحق الطرف الثاني عن كل سنة إجازة عادية سنوية مدفوعة الأجر مدتها (٣٦) يوما في السنة.

ب. يمنح الطرف الثاني الإجازات الأخرى وفقا للوائح والسياسات الداخلية للطرف الأول.

ج. تستحق الطرف الثاني الأنى إجازة وضع وإجازة عدة الوفاة وفقا للوائح والسياسات الداخلية للطرف الأول ويحق لها عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة، أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية.

يوفر الطرف الأول للطرف الثاني فرص التدريب والإيفاد والابتعاث وفقا لمتطلبات العمل، ووفقا لخطط الطرف الأول، وتق معاملة الطرف الثاني عند تدريبه أو إيفاده أو ابتعاثه وفقا للسياسات واللوائح الداخلية للطرف الأول.

يجوز للطرف الأول فسذ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض للطرف الثاني بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته وذلك إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة من نظام العمل.

يحق للطرف الثاني أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة من نظام العمل.

ا. إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم اشعار إنهاء العقد، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يعادل أجر (ستين) يوما.

٢. يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام نظام العمل، ويكون احتساب المكافأة بناء على الأجر الأساسي مضافا إليه بدل النقل.

٣. دون اخلال بما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة، في حال انهاء العقد - دون سبب مشروع - من قبل أحد الطرفين، يستحق الطرف الآخر مقابل هذا الإنهاء تعويضا يعادل أجر تسعين يوما.

المادة الحادية والعشرون

العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية، وفي حال عده التوصل لحل ودي تكون الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية هي صاحبة

المادة الثانية والعشرون

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على العقد وعلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة، ووافق على العقد بشكل كامل وقبل بما جاء في جميع مواده.

المادة الثالثة والعشرون

تكون إجراءات التحقيق والتأديب وايقاع الجزاءات التأديبية على الطرف الثاني وفقا لنظام العمل.

المادة الرابعة والعشرون

ا. في ما لم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقه وتفسيره لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول

٢. إذا طرأ تغير على الشكل النظامي للطرف الأول بتغيير الاسم أو الدمج أو التجزئة أو غيرها يبقن هذا العقد نافذا ومستمرا متى رأى الطرف الأول مناسبة ذلك.

المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون

الا الا اليوم التاريخ / /اه الموافق ٢٠. / / التوقيع:

نموذج عقد أداء مهمات وظيفة بدوام جزئي

إنه في يوم .// الموافق ا ٢٠ تم إبرام العقد بين كل من:

(اسم الجهة) وعنوانها ص الرمز ويمثلها في التوقيع على هذا ، ويشار إليها فيما بعد بعبارة "الطرف الأول".

(اسم المتعاقد)، . سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقه صادرة من وعنوانه ، ص لب الرمز البريدي .. هان فاكس.. . بريد الكتروني ويشار إليه في هذا العقد بعبارة "الطرف الثاني".

لأداء مهمات الوظيفة المحددة في هذا العقد بشكل جزئي، وحيث يرغب الطرف الأول الاستفادة من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لأداء مهمات هذه الوظيفة بشكل جزئي، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك حسب نطاق الأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد.

يلتزه الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه لأداء مهمات وظيفة . رقمها تحدد ا امة الفئة/ /ا تبة الدحة ظفةا اد التعاقد لأداء التصنف د ا حد كما تحددا عدد ظائف "" التعاقدا اعتمادها الاتفا " ادا ة التنمية الاجتماعية ا التعاقدا ظائف الملحقة "١١ يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشرة الطرف الثاني مهمات وظيفته لدى الطرف الأول على ألا تتجاوز المباشرة خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد وإلا غد العقد كأن لم يكن.

تكون مدة هذا العقد سنة، ويجوز تجديده لمدة مماثلة باتفاق الطرفين على ألا يتجاوز مدة العقد مع التجديد (ثلاث) سنوات، ويحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (.71) يوما من تاريخ الإنهاء.

حا غيةا تحديد العقد رعدا" ،الثلاث ، ات أخذ افقة اة ادا ية التنمية الاحتماعدة / ة المالة ذلك " العقد مدة لا "" ه ما.

يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول (تدون عدد الساعات والأيام التي يق الاتفاق عليها)، ويثبت حضوره للعمل وانصرافه وفقا لسياسات الطرف الأول.

دحددا فالا عددالساعاتا" التعاقد فقا لمتطلبات الخبا الا"

- حما ساعات ا سمة.

-٤ ٢ حما ساعات ا سمدة.

يكون الأجر الأساسي للطرف الثاني (يحدد الاجر وفق ساعات العمل التي تم اختيارها من أحد الخيارين في المادة السابقة) يحسب نسبة وتناسبا بين (ساعات أو أيام العمل المحددة في العقد) و (راتب المرتبة والدرجة المقرر للوظيفة في السلم المشمولة به)، وتكون العلاوة السنوية وفقا لما هو محدد في ذلك السلم وبنفس النسبة والتناسب.

ا. يستحق الطرف الثاني بدل نقل عن كل يوه عمل يحضره يعادل نسبة (٢T/I) من بدل الانتقال الشهري المخصص للوظيفة التي يؤدي مهماتها، وتمنح البدلات الأخرى والميزات المالية المحددة (على أساس النسبة والتناسب للوظيفة التي يؤدي مهماتها في اللائحة المشمولة بها).

٢- لا يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية، كما لا يجوز انتدانه.

يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني - بعد موافقته - بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه في هذا العقد، على أن يكون لا يمنح الطرف الثاني (مرتبة / فئة / مستوى) أعلى.

ا. أن يمكن الطرف الثاني من العمل، ويهى له ما يتوفر من بيئة العمل المناسبة ومتطلبات السلامة المهنية.

٣. تسجيل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسداد الاشتراكات حسب أنظمتها.

٣. أن يبذل العناية اللازمة بالآلات والأدوات والمواد المملوكة للطرف الأول والموضوعة تحت تصرفه وفي عهدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد المواد غير المستهلكة.

٤. أن يخضع للكشف الطي قبل الالتحاق بالعمل وفقا لما يحدده الطرف الأول.

o. عدم العمل لدى جهة حكومية أخرى خلال فترة سريان العقد.

يعامل الطرف الثاني فيما يتعلق بالإجازات وفقا لأحكام نظام العمل، ويمنح الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية وفقا للوائح والسياسات الداخلية للطرف الأول.

يوفر الطرف الأول للطرف الثاني فرص التدريب وفقا لمتطلبات العمل، ووفقا لخطط الطرف الأول، وتق معاملة الطرف الثاني عند تدريبه وفقا للسياسات واللوائح الداخلية للطرف الأول، ولا يمنح الطرف الثاني فرص الابتعاث أو الايفاد.

ا. في حال انهاء العقد - دون سبب مشروع - من قبل أحد الطرفين، يستحق الطرف الآخر مقابل هذا الإنهاء تعويضا يعادل أجر شهرين.

٢، لا يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة.

العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون المحكمة العمالية بمدينة ) ( هي صاحبة يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على العقد وعلى الأحكام المنظمة لعقد العمل لبعض الوقت في نظام العمل وعلى نظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة، ووافق على العقد بشكل كامل وقبل بما جاء في جميع مواده.

ا. فيما لم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقه وتفسيره لأحكام العمل لبعض الوقت في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول وبما لا يتعارض مع طبيعة العقد.

إذا طرأ تغير على الشكل النظامي للطرف الأول بتغيير الاسم أو الدمج أو التجزئة أو غيرها يبقن هذا العقد نافذا ومستمرا متى رأى الطرف الأول مناسبة ذلك.

E. لا يجوز تحويل عقد أداء مهمات وظيفة بتعاقد جزئي إلى عقد أداء مهمات وظيفة بدوام كامل.

الاسم:

الاسم:

التوقيع:

التوقيع:

باشر الطرف الثاني مهام الوظيفة:

اليوم التاريخ / /ه الموافق ٥٢٠. / / التوقيع:

ملحق: وظائف التعاقد الجزئي

الوظائف المستهدفة بالتعاقد الجزئي المعايير العامة لاختيار الوظائف المستهدفة بالتعاقد الجزئي:

• يقتصر التعاقد الجزئي على وظائف سلم الموظفين العام للمراتب من السادسة حتى التاسعة.

• تستبعد الوظائف الإشرافية والميدانية والهندسية أو الوظائف التي يغلب على مهامها ضرورة تواجد الموظف طوال الوقت قائمة الوظائف المستهدفة بالتعاقد الجزئي مسميات الوظائف المستهدفة أخصائي شؤون منا طق أخصائي تطوير إداري أخصائي تنظم إداري أخصائي موازنة مالية إحصائي محلل بيانات أخصائي رقابة إدارية أخصائي بحث قضايا محقق إداري أخصائي مراقبة موارد بشرية أخصائي عمليات موارد بشرية أخصائي توظيف أخصائي تصنيف وظيفي ومهي أخصائي تعويضات أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية أخصائي تخطيط قوى عاملة أخصائي رقابة أنظمة عمل محاسب قانوني محاسب تكاليف محاسب إكتواري مراقب مالي محقق مالي

أخصائي إيرادات حكومية صراف أخصائي تأمين أمين صندوق أمين مخزن مراقب مخزون أخصائي مراقبة مخزون أمين مستودع في أخصائي مستودعات مراقب تموين مندوب مشتريات أخصائي مشتريات أخصائي مناقصات مقق عقاري مندوب مبيعات أخصائي تسويق مدير مكتب سكرتير كاتب اختزال أمين مجلس مدير أعمال لجنة منسق لجان مساعد اداري مرجم كاتب شيفرة أمين سر دائرة قضائية في عمليات اتصالات عامل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مصمم نظم فى دعم قواعد بيانات

مطور برامج محلل مبرمج أخصائي إدارة قواعد بيانات في دعم تقنية معلومات مدخل بيانات مشرف مدخلي البيانات مراقب مساجد مفوض إفتاء باحث فتاوى داعية عضو هيئة دينية كاتب ضبط كاتب محكمة كاتب عدل مأذون عقود أنكحة مساعد حسابات أخصائي باحث قضايا كاتب سجل أخصائي إعلامي كاتب سيناريو مخرج تليفزيوني وإذاعي في ربط فقرات مراسل صحفي أخصائي رقابة إعلامية محرر صحفي مذيع سكرتير تحرير مصحح لغوي مساعد مخرج مخرج أفلام

أخصائي علاقات عامة أخصائي تطوير سياحي مشرف رياضي أخصائي خدمة اجتماعية أخصائي مكتبات أخصائي وثائق ومخطوطات أخصائي أنشطة ثقافية خطاط

نموذج عقد أداء مهمات وظيفة لمدة محددة (التعاقد المؤقت)

إنه في يوم . .. ه الموافق / / ٢ م تم إبرام العقد بين كل من:

ا - (اسم الجهة) وعنوانها . ل الرمز البريدي هارف فاكس ويمثلها في التوقيع على

٢- (اسم المتعاقد)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم . صادرة . وعنوانه ص ب الرمز البريدي .. . هاتف . فاكس ... .. بريد الكتروني .. ويشار إليه في هذا العقد بعبارة "الطرف الثاني".

لأداء مهمات الوظيفة المحددة في هذا العقد بشكل مؤقت، وحيث يرغب الطرف الأول الاستفادة من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لأداء مهمات هذه الوظيفة بشكل مؤقت، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك حسب نطاق الأحكاه والشروط الموضحة في هذا العقد.

يلتزه الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه لأداء مهمات وظيفة .. رقمها تحدد امة الفئة/ /ا تبة الدحة ظفة اد التعاقد لأداء فقا لتصنف ظائف الخدمة المدنية يسري هذا العقد اعتبارا من تاريخ مباشرة الطرف الثاني مهمات وظيفته لدى الطرف الأول على ألا تتجاوز المباشرة خمسة أيام من تاريخ توقيع العقد وإلا غد العقد كأن لم يكن.

تكون مدة هذا العقد وينتهي بانتهاء مدته، ويجوز تجديده لمدة واحدة بموافقة الطرفين، وفي حال تجديده ينتهي بانتهاء مدة التجديد.

(حأ. " منةأ. مدة العقد لا " د ثلاثة أ " تحدده لمدةأ. أ لاتتحا مدة العقد تحديده ستةأ ذلا سنة

يكون الأجر الأساسي للطرف الثاني ريالا، ويمثل هذا الأجر راتب الوظيفة المتعاقد معه لأداء مهماتها بدرجتها المحددة في السلم المشمولة به، وتكون العلاوة السنوية وفقا لما هو محدد في ذلك السلم.

يستحق الطرف الثاني بدل نقل شهري، والبدلات الأخرى والميزات المالية المحددة للوظيفة التي يؤدي مهماتها في اللائحة المشمولة بها.

تحدد أيام العمل بخمسة أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل ب () ساعات عمل يوميا، وتخفض ساعات العمل في شهر رمضان إلى (0) ساعات في اليوم، ويثبت حضوره وانصرافه للعمل وفقا لسياسات الطرف الأول.

أ. يحق للطرف الأول -إذا تطلبت حاجة العمل - تكليف الطرف الثاني بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أيام العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية، ويدفع الاجر الاضافي عن ساعات العمل الاضافية بما يوازي أجر الساعة مضاف إليه .0 من أجر الساعة الأساسي. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.

ب. مع مراعاة ما ورد في نظاه العمل، يكون الحد الأعلى لساعات العمل الإضافية بما لا يتجاوز (TO) من ساعات العمل المحددة ووفق سياسات الطرف الأول.

ج. يحق للطرف الأول إذا تطلبت حاجة العمل - انتداب الطرف الثاني، ويصرف له المقابل المالي المحدد ا (فئة/مستوى/مرتبة) الوظيفة المتعاقد معه لأداء مهماتها في اللائحة المشمولة بها.

يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني - بعد موافقته - بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المنصوص عليه في هذا العقد، على أن يكون ا. أن يمكن الطرف الثاني من العمل، ويهى ما يتوفر من بيئة العمل المناسبة ومتطلبات السلامة المهنية.

٣. أن يسجل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يسدد الحصة المقررة على صاحب العمل ويستقطع ويسدد الحصة المقررة على الطرف الثاني حسب نظام التأمينات الاجتماعية.

٣. أن يبذل العناية اللازمة بالآلات والأدوات والمواد المملوكة للطرف الأول والموضوعة تحت تصرفه وفي عهدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد المواد غير المستهلكة.

E. أن يخضع للكشف الطي قبل الالتحاق بالعمل وفقا لما يحدده الطرف الأول.

يمنح الطرف الثاني الاجازة الأسبوعية والفطل الرسمية وفقا للوائح والسياسات الداخلية للطرف الأول.

ويجوز في حال الضرورة أن يمنح الطرف الأول للطرف الثاني إجازة لا تتجاوز في مجموعها خمسة أيام طوال مدة العقد.

يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون أي تعويض للطرف الثاني إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

ا. إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة سبعة أيام متصلة أو عشرة أيام متفرقة خلال مدة العقد.

٢. إذا لم يؤد الطرف الثاني التزاماته الجوهرية المترتبة على العقد، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراع عمدا تعليمات الطرف الأول.

٣. إذا وقع منه اعتداء على رؤسائه أو الموظفين أو العملاء أثناء العمل أو بسببه.

٤. إذا ثبت اتباعه سلوكا مشينا أو سيئا أو ارتكب عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.

o. إذا ثبت أنه لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية هي صاحبة يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على العقد وعلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة، ووافق على العقد بشكل كامل وقبل بما جاء في جميع مواده.

تكون إجراءات التحقيق والتأديب وايقاع الجزاءات التأديبية على الطرف الثاني وفقا لنظام العمل.

ا. في ما لم يرد به نص في هذا العقد يخضع في تطبيقه وتفسيره لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والسياسات الداخلية لدى الطرف الأول.

٢. إذا طرأ تغير على الشكل النظامي للطرف الأول بتغيير الاسم أو الدمج أو التجزئة أو غيرها يبقى هذا العقد نافذا ومستمرا متى رأى الطرف الأول مناسبة ذلك.

الا الا اليوم التاريخ / /اه الموافق ٥٢٠. / / التوقيع:

نموذج عقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة

(تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، قبل التعاقد بتعبئة هذا النموذج واضافة أو حذف ما تراه متوافقا مع أداء الخدمة وعرضه على وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأخذ موافقتهما عليه، وبعد موافقة تلك الجهات يق توقيع العقد، ويق هذا الاجراء لكل حالة على حدة) إنه في يوم ه الموافة ا ٢٠ م تم إبرام العقد بين كل من:

ا - (اسم الجهة) وعنوانها ص الرمز هام .. فاكس ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ويشار إليها فيما بعد بعبارة "الطرف الأول".

٢- (اسم بموجب الهوية رقم . ونوعها . صادرة من وعنوانه ، ص ل الرمز البريدي . هاتف. فاكس . بريد الكتروني ويشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف الثاني".

استنادا إلن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (-100) وتاريخ ٦/٩/.AIE، ولتوافر الاشتراطات اللازمة التي تضمنتها اللائحة، وحيث أن الطرف الثاني تتوفر لديه المهارات والخبرات والكفاءة اللازمة لإنجاز الخدمة التي ستسند اليه بموجب هذا العقد، وحيث يرغب الطرف الأول الاستفادة من خبرات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه لأداء الخدمة المحددة في هذا العقد، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك حسب نطاق الأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد.

يلتزم الطرف الثاني للطرف الأول بأداء (الخدمة / الخدمات) الآتية:

٢.

٣.

(تدون الجهة الحكومية نطاق الأعمال أو الخدمة أو الخدمات المطلوب تنفيذها من قبل الطرف الثاني).

تكون مدة هذا العقد وينتهي بانتهاء مدته.

(تدون الجهة الحكومية المدة المتفق عليها لأداء نطاق الأعمال أو الخدمة أو الخدمات المطلوب تنفيذها من قبل الطرف الثاني).

يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغا مقطوعا قدره ريالا، ويعد هذا المبلغ شاملا لجميع المزايا المالية والتكاليف المترتبة على أداء الخدمة المطلوبة، ولا يترتب على هذا العقد أي حقوق للطرف الثاني خلافا للمبلغ الوارد في هذا العقد، ويق دفع المبلغ المتفق عليه حسب الآتي:

٢.

٣.

(تد ، مدة قدمة الدفعات نحس الانحا: المحددة يزود الطرف الأول الطرف الثاني بجميع الوثائق والمستندات التي تعينه على أداء مهامه على الوجه الأمثل، ويتعهد الطرف الثاني عند انتهاء هذا العقد بأن يعيد جميع الوثائق والمستندات التي في حوزته للطرف الأول.

يلتزم الطرف الثاني بأداء جميع الأعمال والمهمات والواجبات المسندة له وفقا لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنيا مع تبني أفضل ممارسات وأخلاقيات العمل. كما يلتزم ببذل العناية اللازمة والمحافظة على ما هو عائد للطرف الأول ووضع تحت تصرفه وفي عهدته.

يتعهد الطرف الثاني بعدم إفشاء أي معلومات سرية تتعلق بأعمال الطرف الأول، أو بالمهمات التي ينفذها لمصلحة الطرف الأول، أو بالأسرار المهنية ذات العلاقة بالطرف الأول والتي قد تصبح في حوزة الطرف الثاني خلال فترة أدائه لواجباته، ويبقن هذا التعهد نافذا إلى ما بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد.

يكون الطرف الثاني مسؤولا مسؤولية منفردة عن أي تعويضات للأطراف الأخرى الناشئة عن الإجراءات والأفعال التي تخصه خارج نطاق هذا العقد والتي يقوه بها خلال علاقته مع الطرف الأول.

يجوز للطرف الأول منفردا ولأي سبب كان أن ينهي هذا العقد في أي وقت قبل إتمام الخدمة أو الخدمات المطلوب تنفيذها بعد إشعاره الطرف الثاني بمدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، على أن يدفع في هذه الحالة للطرف الثاني المبلغ المستحق للخدمة أو الخدمات التي نفذها بحسب نسبة الإنجاز قبل انهاء العقد. ولا يجوز للطرف الثاني انهاء العقد قبل انتهاء مدته إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، وفي حال مخالفته ذلك يكون غير مستحق لأي مبالغ لم يتسلمها من الطرف الأول.

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع علن العقد والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة، ووافق على العقد بشكل كامل وقبل بما جاء فيه.

لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من بنود أو أحكام هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويدرج ملحقا للعقد.

في حال وجود نزاع أو خلاف حول أي بند من بنود هذا العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون المحاكه المختصة هي صاحبة الاختصاص في النظر في النزاع، ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق.

الا الا

نموذج عقد التحاق ببرنامج تأهيل المتميزين

إنه في يوم الموافق / ( / ٢ م تم إبرام هذا العقد بين كل من:- (اسم الجهة) وعنوانها المختار هاتف رقم/ بريد الكتروني يمثلها في التوقيع على هذا ويشار إليها فيما بعد بعبارة "الطرف الأول".

٢. (اسم الملتحق بالبرنامج) (سعودي الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم / . الصادرة من وعنوانه المختار هو ص . .. هاتف رقم/ ، بريد إلكتروني/ ويشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف الثاني".

ويشار إلى "الطرف الأول" و"الطرف الثاني" مجتمعين بعبارة "الطرفين".

حيث أن الطرف الأول يهدف إلى استقطاب حديثي التخرج من الجنسين لتأهيلهم داخل المملكة وخارجها في التخصصات التي تستهدفها الجهة وفق خطط التطوير والتدريب لديها، وذلك لإعدادهم علميا وعمليا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة من خلال برنامج تأهيل المتميزين، وحيث يرغب الطرف الأول في استقطاب الطرف الثاني بهذا البرنامج، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك، حسب نطاق الأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد.

يوافق الطرف الثاني على الالتحاق ببرنامج تأهيل المتميزين لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه والالتزام بأحكام وشروط هذا البرنامج.

يكون مكان تأهيل الطرف الثاني في مدينة أو في أي مكان يحدده الطرف الأول داخل المملكة أو خارجها.

مدة هذا العقد وتبدأ من تاريخ ابرامه.

(تكون مدة العقد سنتين كحد أقصن ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة واحدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ستة أشهر).

يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مكافأة شهرية قدرها ريال فقط.

(يجب أن تعادل المكافأة الراتب الأساسي للدرجة الأولى من مرتبة الوظيفة التي سيق تأهيله لشغلها أو تكليفه بأداء مهماتها).

يستحق الطرف الثاني إجازة لا تزيد عن ٣) ( يوما في السنة تمنح حسب ما يراه الطرف الأول وبما يتوافق مع خطة البرنامج.

(ذا كاا فالثا ا أة ضافة للاحاةا ادة أعلاه حاة كا المكافأة مد" ما" كبف تشاء، تددا حدأ" ثمانة ما " التا " ، حددالتا . دة طسة مصدقة

يلتزم الطرف الثاني بالتوقيع على مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بأحكامها.

تسري على الطرف الثاني في حال تدريبه في الخارج الحقوق والمزايا المالية المقررة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

يقوم الطرف الأول بمتابعة الطرف الثاني والإشراف عليه وتقييمه بصفة دورية وفقا لفترات التأهيل ومراحله.

يجوز للطرف الأول فسذ العقد في أي من الحالات الآتية:

ا. الغياب لمدة (١) أيام متتالية أو (٢) يوما متفرقة خلال مدة البرنامج دون عذر مشروع يقبله الطرف الاول.

٢. حصول الطرف الثاني على درجة تقيه (٢) من (O) أو أقل لمرتين متتاليتين.

٣. مخالفة الطرف الثاني لأحكام مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وفي حال فسخ العقد لأي من الحالات الواردة أعلاه فية إبلاغه قبل أسبوع على الأقل من فسخ العقد، ويلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافآت خلال مدة التأهيل، ويجوز للطرف الأول إعفائه من ذلك.

يقوم الطرف الاول بتمكين الطرف الثاني في حال اجتاز البرنامج بنجاح من شغل الوظيفة المستهدفة بالتأهيل أو تكليفه بأداء مهماتها، ويمنح الطرف الثاني الدرجة الثالثة من مرتبة الوظيفة التي سيشغلها أه يكلف بأداء مهماتها، ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون ذلك.

يلتزم الطرف الثاني بعد اجتياز البرنامج بنجاح بأن يعمل لدى الطرف الاول مدة تعادل مدة عقد التأهيل، وعند امتناعه عن ذلك، أو عدم إنهائه للبرنامج فيلزم بدفع جميع ما صرف له من مكافآت خلال مدة التأهيل، ويجوز للطرف الاول إعفائه من ذلك.

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على العقد وعلى نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة، ووافق على العقد بشكل كامل وقبل بما جاء في جميع بنوده.

لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من بنود أو أحكام هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويق إدراجه كملحق للعقد.

يق تبادل الاشعارات المتعلقة بهذا العقد كتابة عن طريق البريد الالكتروني أو على العنوان الموضح لكل من الطرفين في مقدمة هذا العقد أو بتسليمها باليد مقابل إثبات استلام أو بالبريد المسجل، وتعد بذلك منتجة لآثارها.

في ما له يرد به نص في هذا العقد فيخضع لأحكام المادة من نظام العمل.

في حال وجود نزاع أو خلاف حول أي بند من بنود هذا العقد فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية، وفي حال عدم التوصل لحل ودي تكون الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية هي صاحبة الاختصاص في النظر في النزاع، ويكون النظام السعودي هو النظام الواجب التطبيق.

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين واستله كل طرف نسخة واحدة بعد التوقيع عليها للعمل بموجبها.

الا الا

نموذج عقد أداء مهمات وظيفة بدوام كامل لغير السعوديين

إنه في يوم . .. ه الموافق / / ٢ م تم إبرام العقد بين كل من:

ا - (اسم الجهة) وعنوانها ص الرمز هاتف ويمثلها في التوقيع على

٢- (اسم بموجب الهوية رقم . ونوعها . صادرة وعنوانه ، ص.

الرمز البريدي هاتف . .. فاكس... .. بريد الكتروني ويشار إليه فيما بعد بعبارة "الطرف الثاني".

استنادا إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 100) ( وتاريخ ٥/ IE٤/٦ ه ولتوافر الاشتراطات اللازمة التي تضمنتها اللائحة، وحيث أن الطرف الثاني تتوفر لديه المؤهلات العلمية والعملية والكفاءة المطلوبة لشغل مهمات الوظيفة المحددة في هذا العقد، وحيث يرغب الطرف الأول الاستفادة من خدمات الطرف الثاني من خلال التعاقد معه للعمل لديه لأداء مهمات هذه الوظيفة، فقد وافق الطرف الثاني على ذلك حسب نطاق الأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد.

يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه على وظيفة . ورقمها الفئة/ المستوى/بالمرتبة . ومقرها .. ، للقياه بمهمات هذه الوظيفة وما يدخل في اختصاصها وتشمل الآتي:

وأي مهمات أخرى يكلفه بها الطرف الأول، على أن يؤدي الطرف الثاني عمله على أساس (٤٨) ساعة في الأسبوع، ويثبت حضوره للعمل وانصرافه وفق الترتيبات التي يحددها الطرف الأول.

يجوز للطرف الأول وفقا لمتطلبات وحاجة العمل نقل الطرف الثاني بصفة مؤقتة أو دائمة للعمل في أي مكان داخل المملكة، أو تغيير مسمن الوظيفة التي يشفل مهماتها أه مرتبتها بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات الطرف الثاني.

مدة هذا العقد وينتهي بانتهاء مدته، ويجوز بموافقة الطرفين تجديده سنة أو أكثر.

تحدد ا مدة مدة العقد نما لا سنة لا دد ثلاث ، ات يسري هذا العقد اعتبارا من التاريخ الذي يغادر فيه الطرف الثاني موطنه متوجها إلى المملكة على الا تزيد المدة بين مغادرة الوطن والتقدم لمباشرة العمل وفقا لتعليمات الطرف الأول على ثلاثة أيام أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقا لتعليمات الطرف الأول إذا كان مقيما في البلد الذي توجد به الوظيفة ووقع فيه العقد، وإذا تخلف الطرف الثاني عن مباشرة مهمات وظيفته وفقا

للتعليمات المبلغة له من الطرف الأول دون عذر مشروع خلال شهر من تاريخ توقيعه على العقد، جاز للطرف الأول إلفاء العقد، ويعتبر كأن لم يكن ويخطر الطرف الأول الطرف الثاني بذلك بطرق الإبلاغ المعتمدة.

يكون الطرف الثاني خاضعا لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، ويجوز للطرف الأول تمديدها لمدة مماثلة، ولا يدخل في حساب فترة التجربة الإجازات باستثناء العطل الرسمية، وإذا ثبت عدم صلاحيته يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد دون إنذار مسبق أو تعويض عدا راتب المدة التي عمل بها.

يدفع الطرف الأول للطرف الثاني راتبا شهريا قدره ريال يصرف نهاية كل شهر.

تحدد ميةا اتب حدا ا اتب الممتمدة د : تعلما" ، كلل فئة تعد تلك التعلمات الملحقة لا" أ منه .

أ- يؤمن الطرف الأول تذاكر السفر على درجة الضيافة للطرف الثاني وعائلته بحد اقصن أربعة أشخاص بمن فيهم المتعاقد نفسه وفق الآتي:

ا. حين قدومه للمرة الأولن من موطنه إلن المملكة في بداية مدة العقد مالم يكن مقيما بالمملكة عند تعيينه ومرة أخرى حين العودة إلى موطنه في نهاية مدة العقد ويستثنى من ذلك من كان مقيما بالمملكة عند تعيينه وكانت مدة خدمته أقل من سنتين.

٢. من المملكة إلى موطنه ذهابا وإيابا مرة كل سنة أثناء مدة العقد عندما يرخص له بإجازة عادية، وتمنح تذاكر السفر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه.

٣. إذا لم يرغب الطرف الثاني وعائلته في تأمين تذاكر سفر كان له أن يسترد من الطرف الأول نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة.

ويقصد بعائلة الطرف الثاني: الزوجة أو ولي الأمر للطرف الثاني متى كانت أنى، ومن يعولهم شرعا من (الأولاد، البنات غير المتزوجات، الوالدين، الأخوة القصر، الأخوات غير المتزوجات) وتثبت الإعالة بموجب شهادة رسمية يقتنع بها الطرف الأول. وتستحق تذاكر السفر لأفراد العائلة سواء سافروا إلى المملكة أو منها بصحبة الطرف الأول أم فرادى.

ب- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني البدلات التالية:

ا. بدل سكن قدره ريال، ويدفع هذا البدل دفعة واحدة سنويا ومقدما في بداية مدة العقد ثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد، ولا يستحق الطرف الثاني بدل السكن إذا وفر الطرف الأول له مسكنا مؤثثا.

ا ملة تحدد مقدا دد ا نما دعاد اتب ثلاثةأ ٨

٢. بدل نقل شهري مقابل تنقلاته في مقر عمله مقداره ريال، ويجوز للطرف الأول تأمين وسيلة النقل المناسبة للطرف الثاني بدلا من دفع بدل النقل له.

ا ميةتحديد مقدا دد ا. طقا للا إذا كان الراتب أقل من (.٢) ريال فيستحق بدل نقل قدره (..٣) ريال.

إذا كان الراتب من (..٣) ريال إلى (٣o) ريال فيستحق بدل نقل قدره (٣o) ريال.

إذا كان الراتب أكثر من (..٣o) ريال فيستحق بدل نقل قدره (٠.) ريال).

٣. بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار (o) من الراتب الشهري.

يستحق الطرف الثاني إجازة عادية مدتها (٣٦) يوما عن كل سنة كاملة من سنوات العقد، ويستحق عن الجزء من السنة ما يتناسب معه من المدة المذكورة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل يدفع عن كامل مدتها مقدما عند بدايتها، ولا يجوز الحصول على الإجازة العادية إلا بعد استحقاقها فعلا، ويجوز عند الضرورة تجزئتها بحيث لا تزيد على فترتين، ولا تصرف تذاكر السفر إلا عند التمتع بالفترة الأخيرة منها ويجوز

للطرف الأول - وفقا لمتطلبات العمل - أن يؤجل منح الإجازة العادية على أن لا تتجاوز مدة التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة للطرف الثاني، وله كذلك إلفاء الإجازة كلها أو بعضها على أن يكون الإلغاء بموافقة الطرف الثاني، ويكون التعويض بمبلغ يعادل راتب الطرف الثاني في السنة التي استحقت فيها الإجازة.

تستحق الطرف الثاني الأنى إجازة وضع براتب كامل مدتها (0) يوما بما في ذلك أيام العطل الرسمية، كما تستحق إجازة عدة الوفاة براتب كامل.

يستحق الطرف الثاني في حال تعرضه لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها شهر واحد براتب كامل، ويجوز تمديدها شهرين آخرين بنصف الراتب وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات العقد، ويستحق عن الجزء من السنة بما يتناسب معه من المدة المذكورة، ولا يستحق الإجازة المرضية إذا وقعت الإصابة أو المرض أثناء وجوده في الخارج في إجازة عادية، وتسقط الإجازة المرضية بانتهاء السنة التي استحقت فيها.

يستحق الطرف الثاني في حال انتدابه داخل المملكة بدل انتداب يومي قدره ريال. وفي حال الانتداب إلى خارج المملكة، يزاد البدل المشار إليه بنفس النسبة المقررة للموظفين السعوديين، وتكون درجة الاركاب على درجة الضيافة.

ا مةتحدد مقدا ند الانتداب طبقا للا .

إذا كان الراتب أقل من (o) ريال فيستحق بدل انتداب قدره (.10) ريال.

إذا كان الراتب (moo) ريال وأقل من (.o٣) ريال فيستحق بدل انتداب قدره (٢) ريال.

إذا كان الراتب (-o٣) ريال وأقل من (.٧) ريال فيستحق بدل انتداب قدره (..) ريال.

إذا كان الراتب (..٧) ريال وأكر فيستحق بدل انتداب قدره (-1) ريال.) إذا تغير مقر عمل الطرف الثاني بنقله من بلد إلى آخر، يصرف له راتب شهرين وبحد أقص لا يتجاوز (...٣) ريال بشرط أن لا يكون النقل بناء على رغبة الطرف الثاني، ولا يجوز صرف هذا البدل لأكثر من مرة واحدة خلال السنة.

امة: حا كا لمتعاقد ، أحدهما للا ف د احد لصاحبا اتب الا يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (0) من راتبه.

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

أ- أن يمكن الطرف الثاني من العمل، وتهيئة ما يتوفر من بيئة العمل المناسبة ومتطلبات السلامة المهنية.

ب- أن يمنح الطرف الثاني راتبه والحقوق والمزايا المالية المستحقة دون تأخير، وعدم احتجاز راتبه أو جزء منه دون سند نظامي أو قضائي.

ج- أن يسجل الطرف الثاني في قواعد البيانات المحددة، وإعطاءه شهادة خبرة عند طلبها.

د- أن يتحمل التكاليف والرسوم الحكومية المقررة على اصدار وتجديد إقامة الطرف الثاني وعائلته المنصوص عليهم في هذا العقد بحد اقصن أربعة أشخاص.

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

أ- أن يتقيد بأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

ب- أن يباشر الوظيفة في مقرها وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة، وإتباع تعليمات وأوامر رؤسائه، وبذل قصارى جهده للقيام بواجبات العمل بشكل متقن.

ج- أن يتقيد بما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يترفع عن كل ما يخل بالشرف والأمانة، وأن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها أثناء فترة عمله.

د- أن يلتزم بحسن استخدام الأدوات والمواد والتجهيزات التي يتعامل معها في عمله، والمحافظة عليها، وإعادة ما لديه من غهد عند انتهاء علاقته بالعمل.

يخضع الطرف الثاني في ما يتعلق بإيقاع الجزاءات التأديبية للأنظمة المعمول بها لدى الطرف الأول.

تنتهي خدمة الطرف الثاني بالاستقالة أو الوفاة أو إلفاء الوظيفة أو العجز الصحي أو الفصل للمصلحة العامة، ويعامل في هذه الحالات كالآتي:

أ- يمنح الطرف الثاني عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو انتهاء مدة العقد أو الوفاة لسبب عائد لفير العمل مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط أن يكون قد أمضن ثلاث سنوات متوالية على الاقل في الخدمة بموجب العقد وبحد أقصى مقداره ريال.

ب- يمنح الطرف الثاني في حال انتهاء عقده بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة العامة تعويضا يعادل راتب شهرين أو راتب المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.

ج- يعامل الطرف الثاني في حالة الإصابة بعجز أو عاهة دائمة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية أو ورثته في حال وفاته بما يعامل به الموظف السعودي وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبب العمل.

د- يعامل الطرف الثاني في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة دائمة لا تمنعه من أداء العمل بما يعامل به الموظف السمودي وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بشرط أن يكون العجز الجزئي أو العاهة ناشئين بسبب العمل.

ه- في حالة وفاة الطرف الثاني يتحمل الطرف الأول كافة النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى موطنه، وإذا كان المتوف أحد أفراد عائلة الطرف الثاني المنصوص عليهم في هذا العقد فيتحمل الطرف الأول نفقات نقل الجثمان، ويمنح المرافق تذكرة اركاب بالطائرة مرجعا بدرجة الضيافة على حساب الطرف الأول.

يجوز للطرف الأول فسخ العقد مباشرة دون موافقة الطرف الثاني ودون أي تعويض له ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة، إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

أ- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.

ب- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو أي فترة غياب مسموح بها إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما.

ج- إذا لم يؤد التزاماته الجوهرية المترتبة على العقد، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراع عمدا تعليمات الطرف الأول.

د- إذا وقع منه اعتداء على رؤسائه أو الموظفين أو العملاء أثناء العمل أو بسببه.

و- إذا ثبت اتباعه سلوكا مشينا أو سيئا أو ارتكب عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.

ز- إذا ثبت أنه لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

ح- الفصل التأديبي.

ط - الحكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن مدة تزيد على سنة.

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على العقد وعلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وفهمها جميعا فهما نافيا للجهالة، ووافق على العقد بشكل كامل وقبل بما جاء في جميع مواده.

المادة الحادية والعشرون

في حالة نشوء خلاف بين الطرفين حول هذا العقد، يق حله بطريقة ودية، وفي حال التعذر فإن الجهة المختصة بنظر ذلك هي القضاء الإداري.

المادة الثانية والعشرون

أ- فيما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق على الطرف الثاني نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

ب- إذا طرأ تغير على الشكل النظامي للطرف الأول بتغيير الاسم أو الدمج أو التجزئة أو غيرها يبق هذا العقد نافذا ومستمرا متى رأى الطرف الأول مناسبة ذلك.

- لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من بنود أو أحكام هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي يوقع عليه الطرفان ويدرج ملحقا للعقد.

د- تخضع جميع المبالغ التي تدفع للطرف الثاني أو المزايا النقدية والعينية التي يتمتع بها بموجب هذا العقد للضرائب والرسوم وغير ذلك من التكاليف المقررة عليه بالمملكة من تاريخ التوقيع على العقد وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون

الا الا اليوم التاريخ / /٤ اف الموافق / / ٢٠ م.

التوقيع:

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.