آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

تاريخ الإصدار: 1436/02/23 هـ الموافق : 15/12/2014 مـ تاريخ النشر: 1436/03/18 هـ الموافق : 09/01/2015 مـ الفئة: أنظمة المال والرقابة أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
15 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436)

مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.

ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٩٨) وتاريخ : ١٦ / ٢/ ١٤٣٦ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٦٣ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٨٣ وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٣هـ، في شأن مشروع نظام وظائف مباشرة بالأموال العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٩١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٧١١) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة الرافقة.

ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثًا : تستمر وزارة المالية بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغى) الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٣٥٨هـ، وفقًا لما نص عليه النظام السابق.

رابعًا : تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٠٠هـ، عن المدد التي تسبق تطبيق هذا النظام وفقًا لما نص عليه النظام السابق، فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه.

خامسًا : تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في خضوعها لنظامها ولوائحها في كل ما يتصل بمباشرة الأموال العامة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الأموال العامة : أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

الجرد : التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد.

لائحة الجرد والمحاسبة : لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك.

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

السنة : السنة الهجرية.

الجهة : كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها.

المادة الثانية

1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة وحفظها من منسوبي المنصوص عليها في هذا النظام.

2 - تحدد أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين ووزارة الخدمة المدنية.

3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.

4 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

المادة الثالثة

على جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها .

المادة الرابعة

على استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.

المادة الخامسة

مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:

1 - أن يكون سعودي الجنسية.

2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.

المادة السادسة

تصرف لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية:

1 - إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة.

2 - إتمام إجراءات والمحاسبة النظامية.

3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد النماذج اللازمة لذلك.

المادة السابعة

استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة من هذا النظام، تصرف لمن مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن - ولو انقضى جزء منها - في الحالات الآتية:

1 - الوفاة.

2 - العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية.

3 - النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى.

وتحدد الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة

يعد عدم إجراء والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة من هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد - أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته - في التي يتبع لها الصندوق، أو المستودع، أو العهد العينية.

المادة التاسعة

يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.

المادة العاشرة

دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا، أو ناتجًا من إهمال عند والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد الأحكام الخاصة بذلك.

المادة الحادية عشرة

يجوز للوزير المختص أو رئيس المستقلة أن يكلف موظفًا - ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.

المادة الثانية عشرة

يجوز - بقرار من المختص أو رئيس المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد قيمة العهدة، وضوابط صرفها.

المادة الثالثة عشرة

يصدر التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة عشرة

يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.