يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل النص على خلاف ذلك :
1 - الري المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
2 - الري غير المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.
3 - المنكشف الصخري : هو جزء من المتكون الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الأرض.
4 - المعالجة الثنائية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير. ويمكن استخدام المياه الناجمة عنها في الري المقيد .
5 - المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير وأي عمليات أخرى. ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد .
6 - المعالجة الحيوية : هي عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
7 - المادة الملوثة : هي أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تشكل خطورة عند الاستفادة من هذه المياه.
8 - النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف الناجمة عن الأنشطة الصناعية أو الطبية أو العلمية أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية.
9 - أقصى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير القياسية المحددة.
10 - شبكة الصرف الصحي العامة : هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة.
11 - مياه الصرف الصحي : هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة .
12 - مياه الصرف الصحي المعالجة : هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها.
13 - مرافق مياه الصرف الصحي : هي المنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها.
14 - الحقن المباشر : هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقات الأرض.
15 - المياه غير الملوثة : هي مياه ذات نوعية مساوية أو تفوق المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة أو هي المياه التي لا تقل عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصب فيها (أي المستقبلة).
16 - الحمأة : هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.
17 - أنبوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة .
18 خزان التحليل : هو خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة.
19 - المخرج الطبيعي : هو أي مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي أو واد أو بركة أو خندق أو بحيرة أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية.
20 - الترخيص : الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة.
21 - الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتية، وفق ما يقتضيه السياق :
أ - وزارة الزراعة والمياه .
ب - وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالح المياه والصرف الصحي ).
جـ - جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء .
22 - الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.