آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام مكافحة التدخين

نظام مكافحة التدخين

تاريخ الإصدار: 1436/07/28 هـ الموافق : 17/05/2015 مـ تاريخ النشر: 1436/09/02 هـ الموافق : 19/06/2015 مـ الفئة: أنظمة الصحة
20 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436)

مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء ًعلى المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادتين و من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ ورقم (٥٥ / ٥٠) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٣٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة .

المادة الثانية

يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى .

المادة الثالثة

تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.

المادة الرابعة

تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يجب أن يكون موضحاً على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة

لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .

المادة السابعة

يمنع التدخين في الأماكن الآتية:

1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.

2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.

3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.

4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.

7 - مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.

8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه.

9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.

المادة الثامنة

للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :

1 - ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2 - ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي.

3 - ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.

4 - ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.

5 - ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.

6 - ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.

7 - عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته.

8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.

المادة التاسعة

يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .

المادة العاشرة

1 - يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.

2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

المادة الحادية عشرة

على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.

المادة الثانية عشرة

تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

المادة الثالثة عشرة

يعاقب كل مخالف لأحكام المادة من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

المادة الرابعة عشرة

يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.

المادة الخامسة عشرة

فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَوْد.

المادة السادسة عشرة

يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.

المادة السابعة عشرة

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .

المادة الثامنة عشرة

تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.

وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.

المادة التاسعة عشرة

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة العشرون

يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مكافحة التدخين لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.