أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ)
مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 12 ) بتاريخ 5 / 5 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 438 ) بتاريخ 15 / 8 / 1439 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام مطاحن إنتاج الدقيق.
2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب.
3- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- المحافظ: محافظ المؤسسة.
6- المطاحن: مطاحن إنتاج الدقيق .
7- شركات المطاحن: شركات مطاحن إنتاج الدقيق.
8- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام، والبت في التظلمات المقدمة في شأنها .
9- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
المادة الثانية
تُنشأ أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة
يشترط لإنشاء أو تشغيلها أو التوسع فيها؛ الحصول على ترخيص من يصدر بقرار من .
المادة الرابعة
يصدر الترخيص بإنشاء أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تفرض مقابلاً ماليًّا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد مقدار المقابل المالي، وتبين تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.
المادة السادسة
على في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق.
المادة السابعة
لا يجوز لشركات التنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة من ، وتبين ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.
المادة الثامنة
يجوز لشركات إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للشروط التي تبينها .
المادة التاسعة
لا يجوز لشركات استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة وفقاً للشروط التي تبينها .
المادة العاشرة
دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء:
أ ـ تراقب جودة منتجات قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد معايير الجودة.
ب ـ تتولى المؤسسة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها؛ فيما يخص تطبيق أحكام واللوائح.
وتتفق المؤسسة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الآلية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.
المادة الحادية عشرة
تُحدّد أسعار الدقيق ومنتجات المشتقة من الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من .
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.
المادة الثالثة عشرة
للرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق وفقاً للسياسة التسعيرية إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه ويوافق عليه .
المادة الرابعة عشرة
يُحظر على تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة ، على أن يراعى ما يلي:
1-تحصيل ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها.
2- ألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المنافسة:
1- تلتزم بالآتي:
أ- الحصول على موافقة قبل أيّ عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها أو امتلاك معظم هذه الشركات أو موجوداتها سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبلاغ خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
ب-الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
2- يُحظر على شركات المطاحن ما يأتي:
أ- اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
ب- اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
ج- قيامها بأيّ نشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعها -بعد حصولها على موافقة المجلس- بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها.
3 ـ يُعد باطلاً أي اتفاق أو إجراء يخالف الأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة السادسة عشرة
تلتزم بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها وفقاً لما تبينه .
المادة السابعة عشرة
تتلقى الشكاوى المقدّمة ضد أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام أو ، وتحيلها بعد التحقيق إلى .
المادة الثامنة عشرة
تلتزم بتقديم ما تطلبه من معلومات، وعلى المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
المادة التاسعة عشرة
يتولى مفتشون ـ يصدر بتسميتهم قرار من ـ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.
المادة العشرون
للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.
المادة الحادية والعشرون
لمفتشي جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدّمة ضد بموجب أحكام و.
المادة الثانية والعشرون
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدّمة ضد ، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام ، وفقاً لما تبينه .
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام أو بواحدة من العقوبات الآتية:
أ ـ الإنذار.
ب ـ تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح.
ج ـ غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال.
د ـ إلغاء الترخيص.
على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة -الذي أصبح نهائياً- النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
المادة الخامسة والعشرون
في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها ، يُعاقب المخالف بضِعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.
المادة السادسة والعشرون
تُطبق العقوبات المنصوص عليها في بقرار يصدر من وفقاً لأحكام النظام أو .
المادة السابعة والعشرون
1- تُكوّن في -بقرار من - لجنة للنظر في مخالفات أحكام أو من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.
2- تصدر قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر .
المادة التاسعة والعشرون
يُعمل بهذا بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←