آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية

نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
54 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الجزء الأول

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

دول مجلس التعاون لدول الخليج لعرسة.

دول المجلس المحلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج لعرسة المجلس الأعلى إحدى الدول الأعضاء بمحلس التعاون لدول الخليج العرسة.

الوزير ورئيس الجهة المسئولة عن التروة لحونه و الوزير المستحضرات البيطرية بالدولة.

الجهة المختصة أو الحهه المسثولة عن الذروة الحيوانسة الجهة المختصة أو لمستحضرات لبيطرة الدولة.

أى من أعمال لممارسات الطسه لبيطرنة والتي يعوم لها مهنة الطب الطس البيطرى.

من يحمل ui فo3lح adrol ر-dكالوريوس فى لطل الطبيب البيطري البيطرى من احدى الجامعات لمعترف لها.

من يحمل شهادة جامعة لدرجة البكالوريوس في الصيدلي الصيدلة من احدى الجامعات المعترف لها.

تقديم المشورة الطسة او ممارسة الأنشطة لعلمنة الممارسات الطبية و الحتة أو الإرشادية المتعلقة بهذه لمحالات أو البيطرية لفحوصات أو التعامل مع الحيوانات سواع نالمعابنة او ى ممارسات علاحيه ووقائية وعمليات حرحية ومباشرة ولادات أو تلقيم .صطناعي أو وصف أو التعامل مع لمستحضرت البيطرية أو فحص المنتجات والمخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الثسهادات لصحة البيطربة لمهن لمختصه بتعدبم الأعمال المساعدة لمهنة الط المهن الطبية لبيطرى وتشمل لمساعد أو لممرض أو العني البيطرى البيطرية المساعدة و أى مهن أخرى مرخص لهابمراولة هذه لمهنة طق لأحكام القانون.

المستشفى البيطرى والعنادة البيطرية أو المختبر لبيطرى المنشأة البيطرية و الصددلنة البيطريه والمودع الدوائى لبيطرى أو المكت لعلمى الإستثارى البيطرى أو شركات المستحضرات البيطرنة ومؤسسات إنتاج وتداول لمستحضرات البيطريه أو مرارع الإنتاج أو المكان الذى تحتفظ وتحتحز أو تستولد أو نربى أو تذبح أو تعالج فنه الحيوانات.

المستشفى البيطري المكان المخصص والمرحص له من الحهه المحصد للتعامل مع الحيوانات سوع بالمعابه أو أى ممارسات علاجه أو وقائيه أو عمليات جراحه أو مباشرة ولادان او تلقبح إصطداعى ويحوى على مكان محهر لإعاشه الحيوانات لعدرة محددة تحت الملاحظه اليطربة.

øl

العيادات البيطرية المكان المخصص والمرخص له من الحهه المختصة للتعامل مع الحيوانات سواع نالمعاسة أو أى ممارسات علاجيه أو وقائيه أو عمليات جراحة أو مباشرة ولدات او تلقيح صطناعي سواء كان ثابتا أو متنقلا.

المختبر البيطري المكان المخصص والمرحص له من الحهه المحصد لإجراء الدحالل الددطربه والمحوصا لحمع المصائل الحيوانه والمسجان والمخلفات ذات الأصل الحيوانى والأعلاف.

الصيدلية البيطرية المكان المخصص والمهدا لببع أو نوزيق لمسحصرا البيطربه نالتحرئه ومرحص له بذلك من الحهه المحصه.

الأمراض ذات الإبلاغ هى الآمراص الحبوانه الواح إبلاغ الحهه المختصة عنه الإجباري للتعرنف الوارد نالدبسدور الدولى من المنطمه العالمبه طنعا للصحة الحبوايه.

المكتب العلمي الحهه التى لعوم بلعديم الإسستااران العلمه فى حميك الاستشاري البيطري محالا العلوم البيطربه.

الجزء الأول

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة الثالثة

على من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلبه الى الجهات المختصة مشفوعا بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة

تنشيء الجهة المختصة سجلات لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة لمهنة الطب البيطري المرخص لهم بمزاولتها وتحدد اللائحة التنفيذية هذه السجلات.

المادة الخامسة

على الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها إبلاغ الجهة المختصة عند تغيير جهة عمله.

المادة السادسة

بمالا يتعارض مع هذا النظام (القانون) او أي انظمة أخرى بالدولة يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري في اكثر من منشأة بيطرية متى ما استدعت الضرورة ذلك وفق الضوابط أو الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة

على الطبيب البيطري أن يراعي أثناء ممارسته المهنه تقاليد المهنه وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دوليا وأن يمارسها بكل دقة وأمانة.

المادة الثامنة

يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة وأن يتعهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف الآمها.

المادة التاسعة

على الجهة المختصة نشر المعلومات المتعلقة بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري وعلى الطبيب البيطري إبلاغ الجهة المختصة او من يمثلها فورا عند الإشتباه بإصابة أي حيوان بأحد هذه الأمراض مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه.

المادة العاشرة

لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة 11

لا يجوز إرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة 12

يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها أي حيوان بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي يعالجها وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان وكافة الممارسات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة.

المادة 13

لا يكون الطبيب البيطري مسئولا عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كان قد اتبع فيه الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله.

المادة 14

يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها، أو بسبب الإهمال أو التقصير، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاث غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.

المادة 15

على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معدي او وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على اإجراء العملية.

المادة 16

تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المهن الطبية البيطرية المساعدة.

الجزء الأول — الفصل الثالث

المادة 17

لا يجوز إقامة أية منشآة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام شروط وضوابط منح الترخيص والمواصفات اللازم توافرها في المنشآة البيطرية وحالات سحب الترخيص وإلغائه.

المادة 18

لا يجوز تغيير موقع المنشآة البيطرية المرخص لها إلى أي موقع آخر إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة 19

يحظر بيع المستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة المختصة.

المادة 20

على أية منشآة بيطرية إبلاغ الجهة المختصة برسالة رسمية قبل غياب الشخص المرخص له لمدة تزيد على سبعة أيام وعليه أن يغلقها خلال مدة غيابه ما لم يحصل على بديل آخر للعمل بها أثناء تلك المدة.

المادة 21

لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام).

المادة 22

تشكل الجهة المختصة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة وفتح المنشآت البيطرية وتجديدها والتظلمات والمخالفات التي تصدر من أصحاب المنشآت البيطرية أو العاملين بها والمرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة 23

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامها.

المادة 24

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون النظام ولائحته التنفيذية.

المادة 25

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون النظام أو لائحته التنفيذية.

المادة 26

تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة 27

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.

المادة 28

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراع تعديل هذا القانون النظام).

المادة 29

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانون يوما من إقراره من المجلس الأعلى.

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الجزء الثاني: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — الفصل الأول

المادة الأولى

يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على:

شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية

• على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يتقدم بطلب بذلك الى الجهة المختصة على أن ترفق به المستندات والوثائق التالية:

أ- شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها.

ب - شهادة الخبرة العملية لغير مواطني دول المجلس.

ت - ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في بلده أو في أي بلد آخر بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ث - صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.

ج - صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية على أن يكون ساري المفعول.

ح - صورتين شخصيتين.

• على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها بطلب الحصول على الترخيص معتمدة ومصدقة عليها ويراعى أن يكون تقديم طلب غير مواطني دول المجلس بواسطة مواطن الدولة المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

المادة الثالثة

يشترط لمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يكون الفني البيطري حاصلا على:

شهادة الدبلوم في الطب البيطري أو ما يعادلها من جهة معترف بها.

• خبرة عملية بع، د الحصول على المؤهل لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة الرابعة

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى الجهة المختصة على أن ترفق به المستندات والوانى التالية:

الشهادة الدراسية.

شهادة الخبرة لغير مواطني دول المجلس.

صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.

• صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول.

• صورتين شخصيتين.

على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها معتمدة ومصدقا عليها ويراعى ان يكون تقديم طلب غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة مواطن دول المجلس المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

المادة الخامسة

تتولى لجنة التراخيص الطبية البيطرية فحص المستندات والوثائق المشار إليها في المواد وغ) من هذه اللائحة على النحو التالي:

إذا انتهت اللجنة إلى صحة المستندات والوثائق الخاصة بمواطني دول المجلس وصلاحيته لمزاولة المهنة، تخطر الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.

• بالنسبة لغير مواطني دول المجلس إذا انتهت اللجنة إلى صلاحية المستندات والوثائق حددت موعدا يجرى له فيه إختبار تحريريا ومقابلة شخصية فاذا اجتازهما أخطرت الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة وإلا جاز إعادة الاختبار ما لم يوفق في اجتيازه بعد أسبوعين من موعد الإختبار.

المادة السادسة

تمنح الجهة المختصة تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها حسب الفئات التالية:

ترخيص يمنح للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين من مواطني دول المجلس يجدد كل خمس سنوات.

• ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين بالقطاع الخاص من غير مواطني دول المجلس ويجدد كل سنتين.

• ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين الحكوميين من غير مواطني دول المجلس الخمس سنوات وينتهي بانتهاء الخدمة في •الحكومة.

ترخيص استثنائي للأطباء الإستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة السابعة

• ينشأ في الجهة المختصة سجل عام يقيد فيه أسماء الأطباء البيطريين والفنيين والمساعدين المرخص لهم بمزاولة المهنة وينقسم السجل إلى السجلات الفرعية التالية:

أ- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالعيادات والمستشفيات البيطرية

ب - سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية والمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.

ت - سجل الأطباء البيطريين العاملين في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد.

ث - سجل الصحة العامة وتشمل المسالخ.

ج- سجل الأطباء البيطرين العاملين في مجال الصحة العامة وتشمل المسالخ.

د- سجل الأطباء البيطرين العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني.

ذ - سجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية أو المستودعات الدوائية البيطرية أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول لمستحضرات البيطرية والعاملين في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية.

د - سجل الفنيين والمساعدين البيطريين.

• على أن يبين بالسجل رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الطبيب البيطري أو الفني أو المساعد البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان ومكان الإقامة والعمل واسم المنشأة البيطرية التي يعمل بها.

• ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الجهة المختصة بمنح الطبيب والفني والمساعد البيطري بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو ترخيص بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة يتضمن الإسم ورقم القيد وتاريخه وإسم وعنوان ومجال العمل.

المادة التاسعة

يجوز للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها أو أية مهنة أخرى تتعلق بالطب البيطري متى توافرت الشروط التالية:

ا- أن يكون من مواطني دول المجلس.

٢- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة.

م - ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي أو تضر بمستوى الأداء أو بسير العمل.

2- أن يحصل قبل مزاولة المهنة على موافقة كتابية من جهة عمله الأصلية التابع لها.

المادة العاشرة

بما لا يتعارض مع المادة السابقة لا يجوز للطبيب البيطري من غير مواطني دول المجلس مزاولة المهنة في أكثر من منشأة بيطرية كما لا يجوز له أن يجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى.

المادة 11

يجوز للطبيب البيطري مزاولة أي من الأعمال الآتية وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية:

ا - إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من الأمراض.

٢- إجراء الممارسات التي من شأنها التشخيص السريري والمخبري لأمراض الحيوانات.

٣-إجراء الممارسات العلاجية للحيوانات المريضة.

المادة 12

٤- إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.

- إجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.

- n الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنه للحيوانات.

٧- الإشراف الصحي البيطري على إنتاج وحفظ وتقييم واستخدام السائل المنوي ومستلزماته.

٨- منح التقارير والشهادات الطبية البيطرية وفقا للأصول والمعايير المهنية مندوب دعاية ومدير فني بالمكاتب العلمية للأدوية البيطرية.

- q الإشراف الصحي البيطري على أسواق ومحلات بيع وعرض الحيوانات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية ومراكز البحوث العلمية.

١٠- الإشراف الصحي البيطري على مصانع المنتجات الحيوانية (اللحوم والألبان وغيرها والأعلاف.

ll- إدارة الصيدليات البيطرية وشركات ومصانع ومستودعات الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية البيطرية والعمل بها في التحضير والتصنيع ودراسة الأدوية وتحديد طرق إستخداماتها وإستطباباتها وتداولها.

lr- القيام بالإدارة والعمل في المختبرات البيطرية فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية والإشراف والتفتيش الصحي على أماكن.

- I٣ بيع وتداول وتقديم المنتجات الحيوانية.

I٤- القيام بتقديم الخبرة والمشورة والرأي الفني أمام المحاكم القضائية.

lo- القيام بأعمال الحجر البيطري.

- ll القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.

١٧- تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العلاقة بالمهنة.

٨- تقديم أعمال الرقابة الصحية وشئون الصحة العامة.

- q فتح العيادات البيطرية ومكاتب الاستشارات الطبية البيطرية والخدمات البيطرية والمستشفيات والمختبرات البيطرية (بالنسبة لمواطني دول المجلس.

٢٠- الإشراف الصحي البيطري على مزارع تربية الحيوانات والطيور الحية والأحياء المائية.

٢١- المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالمنتجات والأعلاف الحيوانية.

rr- القيام بالبحوث العملية المتعلقة بالصحة الحيوانية.

٢٣- تقديم التوعية والإرشاد لمربي الثروة الحيوانية.

المادة 13

يتولى المساعد أو الفني البيطري تحت إشراف ومسئولية الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:

- اجمع العينات اللازمة للتشخيص وفحصها وحفظها إلى أن يتم تحليلها في المختبر وفق تعليمات الطبيب البيطري.

- تحصين الحيوانات وإعطاء العلاجات حسب توجيهات الطبيب البيطري.

٣- المساعدة في فتح الجثث وإجراء الصفة التشريحية وأخذ العينات وتحضيرها للفحص المخبري.

٤- تحضير الأوساط والشرائح المخبرية وتجهيزها.

٥- تشغيل الأجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.

أس المشاركة في تنفيذ أعمال العزل والحجر البيطري.

٧- الإشراف على ترتيب وحفظ الأدوية بالمنشأة البيطرية.

٨- تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات البيطرية.

٩- إعداد وتجهيز غرف العمليات.

- مسك السجلات الخاصة بأعمال المنشأت البيطرية.

اا- القيام بأعمال التضميد البيطري وأعمال التلقيح الاصطناعي.

- lr التفتيش والفحص الصحي على المنتجات الحيوانية وفحصها ويكون القرار النهائي فيها للطبيب البيطري.

IYJ- رعاية الحيوانات والطيور المحجوزة بالمنشأة البيطرية التي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.

I٤- أية أعمال أخرى يكلفه بها الطبيب البيطري في مجال الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري.

الجزء الثاني

المادة 13

يشترط لمنح ترخيص المنشآة البيطرية الخاصة ما يأتي:

أولا: العيادات والمستشفيات البيطرية:

- أن يكون موقع العيادة والمستشفى البيطري في مكان مناسب

٢- أن تكون مساحة الأرض المقامة عليها العيادة والمستشفى البيطري مناسبة.

- أن تكون أرضية العيادة والمستشفى مغطاة ببلاط أو بمادة يسهل

- E أن يكتب إسم المنشأة على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيره باللغة العربية ويجوز كتابته أيضا باللغة الانجليزية.

0- أن تكون بها غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية والتوليد ومكان خاص لعلاج الحيوانات.

٦- أن تكون بها غرفة مكيفة الهواء لحفظ الأدوية البيطرية والمواد المستعملة في العلاج.

٧- أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد ٢-A درجة مئوية) وثلاجة أخرى في حالة وجود أدوية تحتاج إلى التبريد الشديد (الأقل من درجة الصفر المثوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الإنخفاض مواد بيولوجية على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.

٨- أن تتوفر فيها المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.

٥- أن تتوفر فيها الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.

1- وجود مكان للسجلات والتقارير الطبية.

1- بالنسبة للمستشفيات البيطرية يشترط إضافة إلى ما تقدم الأتي:

ا- وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الإستشفاء.

ب - مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.

ت - وجود غرفة مجهزة للمعاينة بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية والموجات الصوتية أو المنظار على الحيوانات.

ث - أن يتوفر بها مكان لعزل الحيوانات المشتبه أو المصابة بأحد الأمراض المعدية.

ج- وجود غرفة لإستقبال الحيوانات المريضة وفحصها.

ع - وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب البيطري أو الفني البيطري المناوب.

خ- وجود غرفة كمخزن لأعلاف الحيوانات وأدواتها.

د - وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.

ذ- محرقة للتخلص من النفايات.

ناسا: الصيدليات البيطرية:

ا - شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:

أ - أن يكتب إسم الصيدلية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابته أيضا باللغة الانجليزية.

ب- أن تقع في الدور الأرضي من المبني.

ت- ألا تقل مساحتها الداخلية عن خمسة وعشرون مترا مربعا.

ث- أن تكون واجهتها الرئيسية من الزجاج مع إستعمال ستائرتحجب أشعة الشمس ومطلة على الطريق.

ج- أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للإحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.

ح- أن تتوفر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقية مع حوض للغسيل.

خغ- أن تغطي الأرضية بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي.

د - أن تدهن الجدران والأسقف من الداخل بطلاء الزيت أو ما يماثله على أن يعاد الدهان كلما دعت الحاجة والضرورة.

ذ- أن يكون كل من الطلاء والاضاءة والتكييف والتهوية بحالة جيدة على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على ٢٥ ( درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

ر - أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك توفير وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات.

ز - أن توضع الدواليب والواجهات الزجاجية لحفظ الأدوية والمواد السامة طبقا للتعليمات المدونة عليها.

س - أن يكون الجزء المخصص لتجهيز بعض المستحضرات الطبية - في حالة وجوده، منفصلا تماما عن الجزء المخصص للبيع وعليه لافته تفيد بذلك باللغتين العربية والإنجليزية على أن يتم توفير المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للتحضير.

مسم

٢- شروط فنية يجب توافرها بالصيدلية البيطرية:

أ- أن يخصص دولاب محكم الإ غلاق لحفظ السموم ودولاب آخر محكم الإ غلاق لحفظ الأدوية الحاوية على مواد مخدرة أو مواد ذات مؤثرات عقلية ونفسية على أن يكون كل منهما غير ظاهر للجمهور.

ب - أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد ٢-٨ درجة مئوية) وثلاجة أخرى في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الأقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الإنخفاض (مواد بيولوجية على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.

ت - وضع المعروضات بشكل مرتب حسب النظم الصيدلانية المعمول بها.

ث - حفظ المبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة في مكان أو دولاب منفصل له تهوية خارجية.

ج - وضع الأدوية التالفة أو المنتهية المفعول في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة.

ح - يجب وضع الترخيص الخاص بالصيدلية والطبيب البيطري أو الصيدلاني المسئول عنها في مكان ظاهر بالصيدلية.

ثالثا: المختبرات البيطرية:

ا - أن يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة يبين فيه الآتي:

أ- موقع المختبر

ب - تصميم هندسي علمي للمختبر.

ت - بيان عن الطاقم الفني الذي سيعمل بالمختبر.

ث - المسببات المرضية التي سيتعامل معها (بكتيريا فيروس طفيليات...)

ج- الأجهزة التي سيتم استخدامها للفحص.

ع- إجراءات وطرق الفحص المستخدمة بالمختبر.

لا

- الشروط الفنية المطلوبة فى المختبر:

أ- الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع:

أن يكون الموقع بعيدا عن أي مصدر يشكل خطرا لنشوب حريق.

أن يكون مكان العمل منفصلا عن النشاطات لأخرى الإدارة، الإستقبال وغيرها).

أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للإحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.

أن تتوفر الوسائل اللازمة لتوصيل المياة النقية والكهرباء وأن يكون الصرف الصحي بمخرج منفصل عن مخرج الصرف الصحي للبناية.

أن تتوفر الوسائل اللازمة للاطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني.

أن تغطي الأرضية والجدران بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي وسهلة التنظيف.

• عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.

توفر إمكانيات تعقيم مياه الصرف.

توفر إمكانية الإغلاق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير.

• وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.

تنقية الهواء الداخل والخارج بواسطة مرشحات نوعية (HEPA) او مايعادلها للمختبرات من المستوى الثاني والثالث والرابع من الحماية الحيوية.

• وجود نظام آلي لإمدادات الهواء ومزود ينظم أمن للأعطال.

وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات.

ب - الشروط المتعلقة بالتجهيزات:

• وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة l،٣،٢.

أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر مباشرة.

أن يجهز المختبر من حيث الحماية الحيوية طبقا للمسببات المرضية التي يتم التعامل معها.

أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.

• أن لا تستخدم ملابس المختبر الواقية خارج المختبر.

• وجود موظف مسئول لمنع وإحتواء أي تسرب بيولوجي أو الخ.

ه إجراء برنامج تدريبي لطاقم العاملين على الإحتياجات والإحتياطات المطلوبة بالمختبر.

٢ ٨

ج- النظام الداخلى للمختبر:

وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.

إمكانية الإ غلاق التام للمختبر.

عدم السماح بالدخول لغير طاقم العاملين بالمختبر.

• تغيير الملابس عند الدخول واستبدالها بملابس نظيفة تستخدم داخل المختبر فقط.

• خلع ملابس المختبر عند الخروج.

• وجود سجلات للتسجيل المستمر لكافة العينات والعمليات والحوادث التي تتم بالمختبر.

يجب وضع الترخيص الخاص بالمختبر والطبيب البيطري المسئول عنها في مكان ظاهر بالمختبر.

• عدم السماح لدخول العاملين الإداريين إلى مكان العمل أو العكس إلا بعد إتخاذ الإجراءات الاحتياطية من التعقيم والتنظيف.

د طرق التداول والتعامل مع العينات:

• وجود إرشادات بالتعليمات الضرورية لتجهيز العينات قبل إرسالها للمختبر.

أن يتم فتح العينات بواسطة الطاقم المدرب من العاملين بالمختبر.

أن لا يتم نقل أي من العينات من مختبر مرخص إلى آخر إلا بتصريح كتابي مفصل.

• ضرورة وجود مواصفة قياسية للإجراءات العملية المنفذة في جميع أقسام المختبر.

٣- يجب أن يحدد بالتراخيص الشروط التالية:

• شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عيوبها.

• اسم المختص الفني المسئول عن المختبر.

• شروط التخلص من المسببات المرضية والحيوانات التي أجريت عليها الإختبارت بعد الانتهاء من العمل.

شروط نقل المسببات المرضية من المختبر إلى مختبرات أخرى.

• الشروط الخاصة المتعلقة بالمستوى المناسب لإجراءات منع التسرب والطرق العملية للأمان الحيوي.

بيع وتداول وتقديم المنتجات الحيوانية

المادة 14

يتم تقديم طلب إنشاء المنشأة البيطرية الخاصة إلى الجهة المختصة بالشروط التالية:

أن يكون المرخص له مواطن من مواطني دول المجلس ولا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة.

أن يكون المدير الفني المسئول طبيبا بيطريا مرخصا له من قبل الجهة المختصة أو صيدلاني في حالة الصيدلية البيطرية أو المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو جهيز أو تحضير الأدوية لبيطرية.

المادة 15

تتولى الجهة المختصة الطبية البيطرية معاينة الموقع والمكان والمباني للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإنشاء المنشأة البيطرية الخاصة وللجنة التراخيص للحق في إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن والتنبيه إلى إستكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط.

المادة 16

تصدر الجهة المختصة ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 17

يجب أن تتوفر في المنشآة البيطرية الخاصة قبل ممارسة العمل فيها ما يأتي:

وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب لبيطري.

• وجود ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة.

وجود سجلات وفقا للنموذج الذي تعده جهة الإختصاص تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشاة البيطرية.

له

الجزء الثاني — الفصل الثالث

المادة 18

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية يكون للجنة التراخيص الطبية البيطرية النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء والفنيين البيطريين وضبط ما يقع من مخالفات في المنشآت البيطرية الخاصة ولها أن توقع أحد الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب الايقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ج إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها وشطب القيد من السجل.

ه - يكون سحب ترخيص المنشأة البيطرية في الحالات الآتية:

• تغيير موقع المنشأة البيطرية الخاصة أو تعديل شروط إنشائها بدون موافقة الجهة المختصة .

• تخزين أو بيع الأدوية في العيادة والمستشفى البيطري المخالفة لنظام مهنة الطب البيطري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة فيما عدا الصيدليات البيطرية بدون طبيب بيطري مرخص له أو صيدلاني مرخص له بالمزاولة في حالة المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضير الأدوية البيطرية.

المادة 19

ويعلن المخالف بقرار من الجهة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.

المادة 20

للوزير أن يصدر قرارا إما برفض التظلم أو إعادة العرض على الجهة المختصة وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرارها نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.

لل

المادة 21

يترك لكل دولة تحديد رسوم الحصول على التراخيص المشار إليها في قانون (نظام) تنظيم مهنة الطب لبيطري وهذه اللائحة.

المادة 22

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه على أن تبقى كل التراخيص القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار سارية لحين إنتهاء مدة كل منها أو انقضاء شهر من التاريخ المذكور بهذا القرار أيهما اطول.

المادة 23

للوزير إقتراح إجراء التعديل على اللائحة التنفيذية ورفعها إلى لجنة التعاون الزراعي لإعتماده.

المادة 24

يعمل بهذه اللائحة بشكل إلزامي بعد مائة وثمانون يوما من إقرار قانون (نظام) تنظيم مهنة الطب البيطري من قبل المجلس الأعلى.

ل

نيباي المكملكالتجيبالشجوهب الرهم لث بجيهبللجتموبم الفت المرنات ، الاحكا المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكا تانون (نظا مزاولة ٠ الطبية البيطرية لدول التعاون لدول .. : العربية ولائحته التنفيذية

١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض، يعاتب مخالفو أحكام هذا القانون (النظام) ولائحت التنفيذية بما يأتي:

أ غرامة مالية لا تتجاوز ماثة ألف ريال.

ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الاولى.

ي- غرامة مالية لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تبلغ المحكوم علي، بالقرار النهائي للمرة الثانية، مع إغلاق المنشاة (مؤتتا) لمدة لا تزيد على تسعين يوما.

د- إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثالثة.

٢ نجون التظلم من قرارات اللجنة أما المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

٣- يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة واجب النفاذ.

- وي.

وزارة البيئة والحيوانات والزراعة

المملكة العربية السعودية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأولالجزء الأولالجزء الأول — الفصل الثالثالجزء الثاني: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — الفصل الأولالجزء الثانيالجزء الثاني — الفصل الثالث