يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شئونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
أ ) تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.
ب ) تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
جـ) اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.
د ) الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.
هـ ) الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.
و ) إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.
ز ) اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.
ح ) مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.
ط ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.
ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.