آخر فحص لتحديثات هذه اللائحة من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل — البوابة القانونية
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العدل والقضاء
265 مادة صادرة عن وزارة العدلذات صلة بـنظام التسجيل العيني للعقار لا تعاميم مسجلة بعد
بيانات إصدار اللائحة — من البوابة القانونية بوزارة العدل
تاريخ الإصدار: 1425-06-14
تاريخ النشر: 1425-06-23
المادة الأولى

التسجيل العقاري: هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية, بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية, توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها, ومساحتها, وطبيعتها, وتبين فيها الحقوق, والالتزامات الواردة عليها.

المادة الثانية

تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه, وعضوين من المختصين في وزارة العدل, وعضوين من المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, يكون اجتماعها في وزارة العدل بدعوة من رئيسها حسب الحاجة, وتتولى المهمات التالية:

أ. اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه.

ب. تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها.

ج. إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل, ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار.

وللجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والجهات الأخرى المختصة.

المادة الثالثة

يراعى عند تسجيل العقارات المملوكة لغير السعوديين في السجل العقاري أن يتم توثيقها وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم.

المادة الرابعة

قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة من هذا النظام.

المادة الخامسة

يكون نظر الطعون الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه, فإن لم يكن له محل إقامة مختار أو معتاد كان الاختصاص للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

المادة السادسة

لمن يطعن بمخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها أن يتقدم لدى المحكمة ولو لم يثبت ذلك لدى جهة أخرى.

المادة السابعة

يتم تقديم ونظر الطعن بالتزوير على بيانات السجل العقاري وفقا لنظام المرافعات الشرعية.

المادة الثامنة

يرجع في تقدير مخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية إلى القاضي.

المادة التاسعة

يجب التأشير بدعوى التزوير أو مخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية وفق حكم المادة من هذا النظام.

المادة العاشرة

يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية:

أ. أن تكون في منطقة عقارية واحدة.

ب. أن تكون مملوكة لشخص أو أكثر على الشيوع سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين.

ج. ألا يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص.

د. ألا يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.

ه-. ألا تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

تعد قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة وحدة عقارية وفقا لأحكام هذا النظام إذا كانت مملوكة للدولة, ومخصصة للاستعمال العام بمقتضى نظام, أو أمر سام, أو قرار, أو حكم نهائي, ولا ي عد في حكم هذه المادة الطرق والشوارع والممرات ونحوها, ويكتفى بذكرها حدودا في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية المطلة عليها.

المادة الثانية عشرة

يقصد بالمناجم الأمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية وخاماتها, والعناصر الكيميائية, والأحجار الكريمة, والصخور, والرواسب المعدنية, التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها, كما تشمل آبار البترول والغاز.

المادة الثالثة عشرة

يقصد بالمحاجر الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر كمواد البناء والرصف, والأحجار الزخرفية, والبلاط, والأحجار الصناعية, ورمال الزجاج, وما يماثلها.

المادة الرابعة عشرة

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة

المادة الخامسة عشرة

تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذكورة في البند (١/٢) من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من القاضي المشرف على القيد الأول.

المادة السادسة عشرة

إذا أمكن تطبيق ضوابط الوحدة العقارية بعد زوال الصعوبات فيجب أن تفرد صحيفة لكل وحدة عقارية.

المادة السابعة عشرة

الصحيفة العامة هي صحيفة عينية تشتمل على بيانات المنطقة التي اعتبرت وحدة عقارية واحدة, ويضاف إليها فهرس خاص يرتب وفقا لأسماء الملاك

المادة الثامنة عشرة

يتألف السجل العقاري لكل منطقة من عدة سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا, وهي:-

أ. سجل الملكية: وهو السجل الأساس الملحق به الصحائف العقارية, ويكون عبارة عن ملف يتم زيادته بحسب الأوضاع, ويعطى السجل رقم المنطقة ولو تعدد مع ذكر رقم أول وآخر صحيفة على كعب الملف

ب. ملف الخرائط المساحية.

ج. سجل محاضر التحديد و التحرير.

د. دفتر اليومية: وهو دفتر يحتوي على عدد من الصفحات المرقمة تدرج فيه طلبات القيد فور تقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

هـ. ملفات الوحدات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يتم إعطاء كل منطقة من مناطق المملكة رقما متسلسلا مميزا لها, ويعطى لكل مدينة أو محافظة أو مركز داخل كل منطقة رقما متسلسلا مضافا إلى رقم المنطقة, وتقسم - بحسب الأحوال - المدن والمحافظات والمراكز إلى مناطق عقارية يعطى كل منها رقما متسلسلا مرتبطا برقم المدينة أو المحافظة أو المركز, ويكون هذا الرقم رقم سجل المنطقة العقارية.

المادة العشرون

تعطى كل وحدة عقارية رقما مميزا طبقا لنظام الترميز المكاني, ويعد هذا الرقم رقما لصحيفتها.

المادة الحادية والعشرون

عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن في الصحيفة سواها, فإن كان في الصحيفة أكثر من وحدة, أو كان التصرف يتناول جزءا من الوحدة, فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة بالإلغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفة مستقلة ما لم يكن له صحيفة سابقة, وفي كل الأحوال يعاد ترتيب الفهرس وفقا للترتيب الهجائي الجديد.

المادة الثانية والعشرون

يتم حفظ وإتلاف الفهارس المنزوعة وفقا لنظام حفظ و إتلاف الوثائق.

المادة الثالثة والعشرون

يكون الفهرس الشخصي وفق النموذج المعد, ويشتمل على البيانات التالية:

أ. اسم المالك رباعيا ورقم سجله المدني.

ب. أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في السجل.

ج. توقيع معد الفهرس.

المادة الرابعة والعشرون

ترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى الجهة المختصة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المادة الخامسة والعشرون

أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي :

أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية.

ب. عقود التبرعات كالهبة و الوقف والوصية.

ج. عقود التوثيق كالرهن.

د. الإرث.

هـ. الارتفاق.

و. الإحياء وفقا للأنظمة و التعليمات المنظمة لذلك.

ز. الإقطاع.

ح. الشفعة.

المادة السادسة والعشرون

لا يتم قيد الحقوق المذكورة في البند (١/٨) في السجل العقاري إلا إذا حصلت وفق الإجراءات الشرعية, والنظامية

المادة السابعة والعشرون

يتحدد الاختصاص المكاني لكل إدارة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق بموجب قرار من وزير العدل, كما يتحدد الاختصاص المكاني لإدارات المساحة والأراضي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المادة الثامنة والعشرون

إذا كانت الوحدة العقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إصدار صحائف عقارية بعدد الإدارات التي تتبعها الوحدة, وتزود كل إدارة بصحيفة منها مع صور مصدقة لكامل الوثائق والأوراق المتعلقة بالوحدة يتم حفظها بملف كل وحدة.

المادة التاسعة والعشرون

يحدد في صحيفة الوحدة العقارية التابعة لإدارات متعددة الجزء الواقع تحت اختصاص تلك الإدارة بحدوده وأطواله, بعد قيد كامل الوحدة في تلك الصحيفة

المادة الثلاثون

يتم حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية, ويكون حفظها حسب الأنظمة المقررة لذلك.

المادة الحادية والثلاثون

يتم حفظ الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني في مقار الجهات الحكومية التابعة لها متى تقرر ذلك في الأنظمة الخاصة بها.

المادة الثانية والثلاثون

للجهات القضائية - عند الاقتضاء - أن تطلب صورا مصدقة من السجلات والوثائق والصكوك والأحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

لا يتم تسليم ذوي الشأن صورا من الصكوك والأحكام المشار إليها إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون

للجهات القضائية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الاطلاع على أصول الوثائق المتعلقة بالمنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني بعد حفظها في مقارها متى دعت الحاجة لذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.

المادة السادسة والثلاثون

تقوم إدارة الأراضي والمساحة بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط الأرضية, وتحديد علامات حدود الوحدات العقارية ورصدها و إسقاطها على الخرائط وفقا للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض

المادة السابعة والثلاثون

تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية, وتميز نقاط الحدود الظاهرة على الخريطة بعد مقارنتها بما هو موجود على الطبيعة, أما نقاط الحدود غير الظاهرة فتستعمل طرق المسح المناسبة في أخذ القياسات اللازمة لتوقيعها على الخرائط.

المادة الثامنة والثلاثون

يستند في إصدار الخارطة إلى الوثائق والمستندات المقدمة من أصحاب الأملاك, وحالة العقار الذي تم الوقوف عليه, و يتم تحديث الخارطة حسب كل تغيير ي جرى على الوحدة العقارية بعد تدوين هذا التغيير في صحيفتها.

المادة التاسعة والثلاثون

إذا كانت الخارطة لوحدة عقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إيضاح الجزء التابع لكل إدارة في تلك الخارطة.

المادة الأربعون

لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضرها.

المادة الحادية والأربعون

يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية.

المادة الثانية والأربعون

يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه المادة من هذا النظام.

المادة الثالثة والأربعون

تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزها عن غيرها.

المادة الرابعة والأربعون

يعلن قرار وزير العدل بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار, فإن لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا في منطقة العقار.

المادة الخامسة والأربعون

يبلغ قرار وزير العدل إلى القاضي المشرف على القيد الأول فور صدوره.

المادة السادسة والأربعون

يتم الإعلان عن سريان النظام بجميع طرق الإعلان المرئية والمسموعة وفي الأماكن العامة وفي المحاكم والإدارات التي يخصها تطبيق هذا النظام, وتزود جميع الوزارات, والمصالح الحكومية, والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار التحديد.

المادة السابعة والأربعون

يجب أن يسبق إصدار قرار تحديد المنطقة أو المناطق العقارية تعيين القاضي المشرف على القيد الأول ومعاونيه.

المادة الثامنة والأربعون

يستمر العمل بنظام تسجيل العقار المعمول به في المحاكم, وكتابات العدل على العقارات التي لم يشملها القرار.

المادة التاسعة والأربعون

يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل و استلامه.

المادة الخمسون

يكون قرار القاضي وفق نموذج يتضمن البيانات التالية:

أ. رقم وتاريخ قرار وزير العدل.

ب. تحديد المنطقة أو المناطق العقارية ببيان موقعها وحدودها وإرفاق رسم توضيحي لكل منطقة.

ج. تحديد يوم وتاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير, على أن لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير.

د. تحديد مكان استقبال الطلبات.

هـ. دعوة ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق لتقديم ما لديهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير.

المادة الحادية والخمسون

يعلن قرار القاضي بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار, فإن لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا في منطقة العقار وذلك فور صدوره مرة كل أسبوعين مدة شهرين, وبتعليقه في الأماكن العامة في المنطقة العقارية كالجوامع وفروع الوزارات والمصالح الحكومية, وبالوسائل المرئية والمسموعة.

المادة الثانية والخمسون

تزود جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار القاضي.

المادة الثالثة والخمسون

يكون تمثيل ذوي الشأن بصكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية, ويكتفى بتمثيل الجهات الحكومية بتفويض من صاحب الصلاحية.

المادة الرابعة والخمسون

يكون إرشاد ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا عن أملاكهم وحقوقهم بطلب يقدم إلى القاضي المشرف على القيد الأول يرفق به ما يؤيده من مستندات.

المادة الخامسة والخمسون

يسلم ذوو الشأن أو من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه, والمستندات المرفقة وتاريخ تقديمها, وتوقيع المستلم, والختم الرسمي.

المادة السادسة والخمسون

يجعل لكل وحدة عقارية ملف خاص بها يشتمل على ما يلي:

أ. صورة إثبات الشخصية لمالك العقار ولكل من له حق في العقار.

ب. صورة من إثبات الشخصية لمن يمثل ذوي الشأن وصورة من صكوك تمثيلهم.

ج. أصول صكوك التملك وما تفرع عنها.

د. جميع الصكوك والمستندات والأوراق التي تؤيد الحقوق التي للوحدة العقارية أو عليها.

هـ. عنوان مالك الوحدة العقارية وكل من له حق فيها.

و. تحديد محل الإقامة المعتاد أو المختار الذي تتلقى فيه الإخطارات والتبليغات.

ز. كافة الأوراق المتعلقة بالوحدة العقارية من محاضر واعتراضات وقرارات وأحكام ورخص البناء والهدم ونحوها.

المادة السابعة والخمسون

تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه العلامة للدولة وتوضع في زوايا الوحدة العقارية, وإذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة على بداية ونهاية الانحناء.

المادة الثامنة والخمسون

يعامل كل من تسبب بفقد علامة من علامات الوحدة العقارية أو إتلافها أو تغيير مكانها وفقا لأحكام المادة من هذا النظام.

المادة التاسعة والخمسون

تحدد الوحدات العقارية بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها وفقا لما يلي:

أ. في الأراضي الزراعية والصحراوية يثبت قرص معدني بكتلة خرسانية وتدفن على عمق مناسب, كما تثبت فوقها علامة بارزة (أنبوب أو زاوية) للاستدلال بها على نقاط الحدود.

ب. في الأراضي المبنية يثبت قرص معدني بمسمار صلب في الفواصل بين المباني التي تمثل الوحدات العقارية.

المادة الستون

يتم ربط إحداثيات كل وحدة عقارية بنقاط مرجع الإسناد المكاني لمعلومات الأراضي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المادة الحادية والستون

تكون ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين لأحد المتجاورين أو لكليهما معا حسب ما يلي:

أ. إذا كانت هناك صكوك قاطعة يعمل بها, ما لم ي تفق على خلاف ذلك فيعمل بالاتفاق.

ب. إذا لم يكن هناك اتفاق ولا صكوك فبحسب ما يتضح من حالة البناء في الطبيعة.

المادة الثانية والستون

تكون الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الأرض والبناء ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والستون

تحدد المناجم والمحاجر والمنافع العامة حسب حالتها في الطبيعة, ووفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها.

المادة الرابعة والستون

إذا اختلف موقع الوحدة العقارية المبنية حسب الوارد في الصك المكتسب القطعية عن موقعها الموضوع اليد عليه, فترفع بيانات الوحدة العقارية على أساس وضع اليد متى كان ثابتا وحدوده ثابتة لا نزاع عليها, أما إذا كانت أرض فضاء فترفع على أساس الوارد في الصك.

المادة الخامسة والستون

تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.

المادة السادسة والستون

يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان مالكا أم غير مالك.

المادة السابعة والستون

تجرى أعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا, فإن تعذ ر ذلك فتجرى بحضور عمد الأحياء والمجاورين, ويذكر ذلك في المحضر, وإذا استدعى الأمر دخول الوحدات العقارية فيكون وفق الأنظمة المقررة لذلك.

المادة الثامنة والستون

على الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية إبراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل لواضع اليد.

المادة التاسعة والستون

إذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد فللقاضي المشرف على القيد الأول الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في ذلك.

المادة السبعون

يعامل الممتنع من تمكين الموظفين وفقا لأحكام المادة من هذا النظام.

المادة الحادية والسبعون

يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربعة أجزاء, على أن يحمل كل جزء منها العلامة الأمنية المميزة وذلك وفق النموذج المخصص, ويكون رقم الوحدة العقارية هو رقم الصحيفة.

المادة الثانية والسبعون

يعتمد في القياسات والمساحات الإجمالية الوحدة المترية فقط.

المادة الثالثة والسبعون

لا يصح التحديد بالحدود المطلقة غير المقيدة والتي لا تفيد في التحديد كأرض فضاء وجبل, و إذا كان الحد طريقا فلا بد من توضيحه بالتفصيل من حيث عرضه ونوعه واسمه إن وجد.

المادة الرابعة والسبعون

إذا كان المالك شخصا طبيعيا فيقيد في صحيفة الوحدة العقارية اسمه رباعيا مع ذكر رقم السجل المدني لكل مالك إن كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي. أما إذا كان المالك شخصا اعتباريا فيقيد اسمه, ورقم السجل التجاري وتاريخه بالنسبة للشركات و المؤسسات التجارية.

المادة الخامسة والسبعون

تضمن صحيفة الوحدة العقارية إضافة إلى ما ذكر في هذه المادة الأرقام القديمة للوحدة, ورقم المخطط, والبلك إن وجد, ونوع الوحدة, واسم الحي, والمحافظة, ورقم صك التملك وتاريخه ومصدره, ورقم هاتف كل من له حق, و صندوق بريده, ومحل إقامته المعتاد أو المختار, وتاريخ إدراج البيانات, ووصف كل ما على الوحدة من بناء أو غراس أو غيره.

المادة السادسة والسبعون

تضمن صحيفة الوحدة العقارية صورة مصغرة لخريطة الوحدة العقارية النهائية, وتوضح فيها الإنكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها, وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع.

المادة السابعة والسبعون

يعد لاغيا كل كشط أو تعديل أو تكميل على صحيفة الوحدة العقارية حصل من غير من أسند إليه ذلك في النظام.

المادة الثامنة والسبعون

يتم تزويد الجهة المختصة في كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنسخة مصدقة من كل صحيفة وحدة عقارية صادرة من القاضي عند انتهاء العمل في المنطقة العقارية, وتحفظ وفقا لأنظمة حفظ الوثائق.

المادة التاسعة والسبعون

إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي:

أ- واضع اليد على الوحدة العقارية.

ب- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية.

ج- تقديم الصك الأسبق تاريخا.

وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول.

المادة الثمانون

لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة من هذا النظام.

المادة الحادية والثمانون

تجرى أعمال القيد الأول في مقر خاص في المحكمة المختصة, ويجوز عند الحاجة أن يكون هذا المقر خارجها, ويجوز تعدد مقار القضاة المشرفين على القيد الأول متى دعت الحاجة لذلك, كما يجوز تعدد القضاة المشرفين على القيد الأول في المقر الواحد, وي تبع القاضي المشرف على القيد الأول رئيس المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.

المادة الثانية والثمانون

يجوز ـ عند الاقتضاء ـ تكليف قاض أو أكثر من غير المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها للإشراف على أعمال القيد الأول.

المادة الثالثة والثمانون

لا يجوز للقاضي ولا لمعاونيه من المهندسين والمساحين والموظفين مباشرة أي عمل يتصل بالسجل العقاري يخصهم شخصيا, أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

المادة الرابعة والثمانون

يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات, ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل.

المادة الخامسة والثمانون

تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها, مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك, ويتم حفظ صورة منه في ملف الوحدة العقارية.

المادة السادسة والثمانون

تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, والمحاكم العامة, بنسخة من قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل, ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلت أعمال التحديد والتحرير فيها ـ خلال فترة التأجيل ـ حكم المادة من هذا النظام.

المادة السابعة والثمانون

على القاضي المشرف على القيد الأول أن يعد بيانا بالوحدات العقارية المؤجلة يشير فيه إلى قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه, وتاريخ انتهاء الأجل.

المادة الثامنة والثمانون

يعد محضر لكل وحدة عقارية يسمى (محضر التحديد والتحرير) من قبل من باشر أعمال التحديد والتحرير, ويتضمن هذا المحضر وصفا للوحدة العقارية حسب النموذج المخصص لذلك, ويشتمل على ما يلي:

أ- رقم المحضر وتاريخه.

ب- رقم قرار القاضي بافتتاح أعمال التحديد والتحرير وتاريخه.

ج- رقم الوحدة العقارية, ورقم البلك, ورقم المخطط, واسم الحي, واسم الشارع.

د- حدود الوحدة العقارية وأطوالها و مساحتها, وتاريخ المسح العقاري.

هـ- وصف الوحدة العقارية و ما عليها من منشآت وأغراس.

و- اسم المالك أو الملاك, وأنصبتهم, ورقم السجل المدني لكل مالك إن كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي, ورقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات.

ز- ما للوحدة العقارية من حقوق وما عليها من التزامات, ومستندات ذلك.

ح- ما يدلي به كل من المالك أو الملاك, ومن يدعي لنفسه حقا, وأقوال المجاورين وغيرهم إن لزم الأمر.

ط- عناوين الملاك, ومن يدعي لنفسه حقا في الوحدة العقارية.

ي- توقيع المهندسين, والمساحين, والكتاب, و ذوي الشأن, وتوقيع القاضي.

المادة التاسعة والثمانون

يعد محضر باختتام أعمال التحديد والتحرير للمنطقة العقارية المعلن عنها, ويتضمن تاريخ البدء بأعمال التحديد والتحرير, وتاريخ الانتهاء منها, وأعداد الوحدات العقارية المنتهية و المؤجلة.

المادة التسعون

بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة عقارية يعد جدول وفق النموذج المخصص لذلك, ويضمن البيانات التالية:-

أ- أرقام الوحدات العقارية التي تم انتهاء أعمال التحديد والتحرير فيها والمؤجلة.

ب- أسماء الملاك.

ج- ما لكل وحدة عقارية من حقوق وما عليها من التزامات.

ويذيل بدعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان.

المادة الحادية والتسعون

ينشر جدول التحديد والتحرير المذكور في البند السابق في الصحيفة التي تقع المنطقة العقارية في دائرة اختصاصها, ويتم لصقه في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي المشرف على القيد الأول, ويعد تاريخ هذا النشر بداية لميعاد الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير المذكور في المادة من هذا النظام.

المادة الثانية والتسعون

يكون الإشعار المشار إليه في المادة حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي:

أ- اسم المالك.

ب- بيانا بالوحدات العقارية المملوكة له وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ج- تاريخ بداية مدة الاعتراض على هذه البيانات وتاريخ انتهائها.

د- توقيع الكاتب المعد لهذا الإشعار وتوقيع القاضي وختم الإدارة.

ويبلغ هذا الإشعار وفقا لما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الثالثة والتسعون

يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي:

أ- الاسم الكامل للمعترض وسجله المدني, واسم من يمثله إن وجد.

ب- محل الإقامة المعتاد أو المختار.

ج- رقم الوحدة العقارية.

د- موضوع الاعتراض وأسبابه وأسانيده.

هـ- توقيع المعترض أو من يمثله.

ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه, ويسلم إلى المعترض إيصال بذلك.

المادة الرابعة والتسعون

بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا باختتام أعمال التحديد و التحرير بصفة نهائية, ويلصق هذا القرار في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمة المختصة ويبلغ لمحاكم المنطقة.

المادة الخامسة والتسعون

يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام بأعمال التحديد والتحرير.

المادة السادسة والتسعون

للجنة إجراء ما تراه مناسبا للنظر في الاعتراضات كالاستعانة بأهل الخبرة, و استدعاء ذوي الشأن, أو من تراه من غيرهم لأخذ ما لديهم من أقوال.

المادة السابعة والتسعون

يجب أن يتضمن تقرير اللجنة جميع الأعمال التي قامت بها من تحقيق ومعاينة, وأقوال ذوي الشأن, مع ذكر رأيها مسببا, وفي حالة الاختلاف يدون كل عضو وجهة نظره مسببة.

المادة الثامنة والتسعون

للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره نحو الاعتراض إذا ظهر له عدم الحاجة إلى إحالته للجنة.

المادة التاسعة والتسعون

للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره ولو خالف رأي اللجنة, ويعد هذا القرار نهائيا، ولا يمنع هذا القرار ذوى الشأن من الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية مرة أخرى وفق أحكام هذا النظام.

المادة المائة

يلحق بملف الوحدة العقارية جميع الأوراق المتعلقة بها من محاضر واعتراضات وقرارات.

المادة الأولى بعد المائة

يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالية:-

(الحمد لله وحده, وبعد: فقد جرى الاطلاع على هذا المحضر وتأكدت من صحته وأنه لا معارضة عليه, لذا فقد أمرت بقيد هذه الوحدة العقارية في السجل العقاري). حرر في / / هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اسم القاضي وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.

المادة الثانية بعد المائة

يكون القيد في السجل العقاري بإدراج البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية, وتوقيع القاضي عليها, وختمها بالختم الرسمي.

المادة الثالثة بعد المائة

إذا قيدت الوحدة العقارية في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صك ملكية وفق حكم المادة من هذا النظام, وترسل صحائف جميع الوحدات العقارية والسجلات والوثائق المتعلقة بها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لحفظها لديها وفق أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة بعد المائة

يكون أمر القاضي باستيفاء النقص وإجراء التحقيقات محررا على محاضر التحديد والتحرير مع بيان النقص المراد استيفاؤه.

المادة الخامسة بعد المائة

يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من جراء القيد.

المادة السادسة بعد المائة

تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ إدراج البيانات في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة السابعة بعد المائة

للقاضي المشرف على القيد الأول التوصية بتمديد فترة الاعتراض على البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته.

المادة الثامنة بعد المائة

يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد في البند (١/٢٥) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة بعد المائة

يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة في صحيفة الوحدة العقارية, ويشتمل على رقم الوحدة العقارية, ونوعها, واسم المعترض, وموضوع الاعتراض, وتاريخ وساعة تقديمه, وموعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض, ويسلم للمعترض إيصالا بذلك.

المادة العاشرة بعد المائة

إذا رأى القاضي الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيبعث إليها خطابا متضمنا ما يطلبه من بيانات وتاريخ الجلسة, ويرفق صورة من صحيفة الاعتراض.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

يكون تبليغ ذوي الشأن والفصل في هذه الاعتراضات وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية, فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

يرسل القاضي الحكم أو القرار الصادر منه والمكتسب للقطعية إلى إدارات التسجيل العقاري والتوثيق المختصة, لتحديث بيانات الوحدة العقارية وفقا لما ورد في الحكم أو القرار.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

إذا ظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أن الاعتراض من شأنه المساس أو التأثير على وحدات عقارية أخرى مقيدة كان له إيقاف أثر القيد بالنسبة لها وإخطار ذوي الشأن بذلك.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة من هذا النظام.

المادة السادسة عشرة بعد المائة

تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول عن طريق إلصاق صورة منها في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي, ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات وفق إجراءات التبليغ الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, ويدون في ضبط القضية ما يدل على رغبتهم بذلك أو قناعتهم بالحكم, وفي حال غيابهم يدون في الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

إذا قرر ذوو الشأن قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك في ضبط القضية, ويترتب على ذلك سقوط حقهم بطلب التمييز.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ب) من البند (٣/٣٤) تكون قرارات محكمة التمييز الصادرة بالمصادقة على الحكم نهائية ومانعة من إعادة نظر الموضوع أمام أي جهة قضائية أخرى إلا وفقا لحكم المادة الثالثة.

المادة العشرون بعد المائة

إذا تعذر تبليغ الحكم الغيابي لذوي الشأن وفق ما جاء في البند (١/٣٢) من هذه اللائحة, فيرفع الحكم إلى محكمة التمييز.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

يخضع طلب التمييز في هذه المادة لأحكام وتعليمات التمييز الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها - بعد تقييدها - أن تجري بشأنها حكم الماده (٤٠) من هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

إذا كانت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحدة عقارية تقع في دائرة اختصاص محاكم متعددة فإن نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المساحة الأكبر للوحدة العقارية, وفي حال التساوي يكون المعترض بالخيار في تقديم الاعتراض إلى أي منها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يكون الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة وفق حكم هذه المادة في حالتين:-

أ- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

ب- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد صدور حكم نهائي بناء على اعتراض قدم وفق حكم المادة من هذا النظام.

وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهليته الشرعية إلى المحكمة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

لا يكون الحق - المقرر في هذه المادة - حجة على من تلقى بحسن نية حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة من هذا النظام, مع عدم الإخلال بحق القصر وفاقدي الأهلية في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول بعد انتهاء الآجال الواردة في هذه المادة إلا وفقا لحكم المادة من هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في الأقسام المخصصة لكل منها في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

إذا انتقلت ملكية الوحدة العقارية لعدة شركاء على الشيوع أعطي كل شريك رقما متسلسلا في صحيفتها مع ذكر نصيبه في الحقل المخصص لذلك.

المادة الثلاثون بعد المائة

تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة وفي صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

يجب أن يذيل كل قيد في صحيفة الوحدة العقارية بتوقيع من قيده وتوقيع الموثق مع ذكر تاريخ القيد.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

إذا كان التصرف في الشقق أو الطوابق أو الدكاكين أو ما في حكمها فتقيد الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة الأصلية للوحدة العقارية والمنصوص عليها في المادة من هذا النظام, مع الإشارة في صحيفة الوحدة العقارية الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

تعد إدارات السجل العقاري والتوثيق كشوفا يومية بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل, وترسل صورة منها في نهاية كل أسبوع إلى الجهة المختصة في وزارة العدل, وصورة أخرى إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحديث البيانات لديها.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

يقوم الموثق بإبلاغ ذوي الشأن بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية محل التصرف وما عليها من حقوق وقيود, ويثبت ذلك في المحرر الصادر بالتوثيق.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري ولم تقيد, فعلى إدارة السجل العقاري أن ترفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

يقصد بالسندات التي ترد على منفعة العقار كل وثيقة من شأنها تقرير حق على منفعة العقار لمدة زمنية محددة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.

المادة الأربعون بعد المائة

المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي:

أ- الأحكام النهائية.

ب- صك الوصية إذا تضمن دينا على المورث.

ج- إقرار من يصح إقراره من الورثة بذلك, أما من لا يصح إقراره فلا بد من حكم نهائي.

د- كل وثيقة تثبت دينا عاديا ولها صفة نظامية.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية وفق الإجراءات المذكورة في المادة من هذا النظام.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقع الوحدة العقارية محل الدعوى في دائرة اختصاصها بطلب التأشير بحصولها, تبين فيه رقم الوحدة العقارية محل الدعوى, واسم ي المدعي والمدعى عليه, وملخص الحق المدعى به, ويرفق بهذا الخطاب صورة من صحيفة الدعوى.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن تجري التأشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمة المختصة, وتبعث لها بما يفيد حصول التأشير.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تزويده بما يفيد حصول التأشير بهذه الدعاوى.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

يسري حكم هذه المادة على الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم أو اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنسخة منه ليتم القيد بموجبه.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي:

أ- اسم كل طرف رباعياً ورقم السجل المدني إن كان سعوديا, أو إثبات الهوية لغير السعودي.

ب- اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذلك.

ج- رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها.

د- موضوع طلب القيد.

هـ- محل الإقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

يكون دفتر اليومية وفق النموذج المعد لذلك, ويتكون من صفحات مرقمة ترقيما متسلسلا, تختم كل صفحة منه بختم الإدارة, ويبين على غلافه اسم الإدارة ويشتمل ما يلي:

أ- أرقام متسلسلة للطلبات.

ب- ساعة وتاريخ تقديم الطلب.

ج- الاسم الرباعي لصاحب الطلب ورقم هويته.

د- رقم الوحدة العقارية.

هـ- موضوع طلب القيد.

و- المكتب الذي أ حيل إليه الطلب.

ز- ملحوظات.

المادة الخمسون بعد المائة

يسلم إلى طالب القيد إيصال بما تم استلامه منه, ويضمن ساعة وتاريخ تقديم طلبه طبقا لقيده في دفتر اليومية.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

في حال عدول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذلك وفق النموذج المعد لذلك, يوقع من صاحب الطلب ورئيس الإدارة أو من ينيبه, ويختم بختم الإدارة, ويؤشر بموجبه في دفتر اليومية.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

مع عدم الإخلال بما جاء في هذه المادة يرجع في تحديد المستندات المؤيدة للطلب الواجب إرفاقها به إلى مجري القيد.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

لا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو شطب في دفتر اليومية, وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الإدارة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

يقفل دفتر اليومية بنهاية دوام كل يوم, ويتم توقيع هذا الإقفال من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو من ينيبه.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

القيود التي تمنع التصرف هي كل قيد يمنع وجوده إجراء أي تصرف في هذه الصحيفة كالحجز.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

إذا كان التصرف المراد قيده يحتاج إلى توثيق فيتم توثيقه في إدارة السجل العقاري والتوثيق وفق إجراءات توثيق يصدرها وزير العدل.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, ويذكر في طلب التمديد رقم طلب القيد وتاريخه وصفة طالب التمديد وفق النموذج المعد.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

يصدر رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قرارا بالتمديد, ويؤشر في دفتر اليومية بموجبه.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

في حالة انتهاء المدة المذكورة في المادة قبل تقديم البيانات والوثائق المؤيدة للطلب يشطب الطلب من دفتر اليومية ويوقع عليه من رئيس الإدارة أو من يكلفه بذلك.

المادة الستون بعد المائة

إذا قدم أكثر من طلب للقيد بشأن وحدة عقارية واحدة فيعامل الطلب الأسبق الذي لم تقدم البيانات والوثائق المؤيدة له وفق حكم المادة من هذا النظام.

المادة الحادية والستون بعد المائة

على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن تضمن الإيصال - المشار إليه في البند (٣/٤٣) من هذه اللائحة, والمعطى صاحب الطلب المذكور في هذه المادة - ما يفيد أنه في حالة إذا ما قدم طلبا آخر للقيد بشأن هذه الوحدة العقارية فعليه تقديم جميع البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

المادة الثانية والستون بعد المائة

يكون بحث الطلبات وفق الأسبقية في حالة ما إذا كان بينها تعارض أو ارتباط يمنع تقديم أحدها على الأخر.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي:

أ- اسم المراد إخطاره.

ب- رقم طلب القيد.

ج- ذكر النقص أو العيب في البيانات أو الوثائق.

د- المدة المحددة نظاما لاستكمال البيانات أو الوثائق.

هـ- توقيع المستلم.

و- توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

يؤشر بحصول الإخطار في دفتر اليومية.

المادة الخامسة والستون بعد المائة

يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي:-

أ- رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه.

ب- رقم الإخطار المذكور في البند (١/٤٦), وتاريخه.

ج- رقم الوحدة العقارية.

د- الأسباب التي بني عليها القرار.

هـ- اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.

المادة السادسة والستون بعد المائة

يتم تبليغ الإخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة في نظام المرافعات.

المادة السابعة والستون بعد المائة

إذا تعدد الموثقون في الإدارة الواحدة فيصدر القرار المشار إليه في البند السابق (٣/٤٦) من رئيس الإدارة بناء على توصية من الموثق المختص.

المادة الثامنة والستون بعد المائة

تبدأ مدة الخمسة عشر يوما التي ي نظر بعدها في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشأن نسخة القرار.

المادة التاسعة والستون بعد المائة

إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند (٤/٤٦) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوما فيعد القرار نهائيا.

المادة السبعون بعد المائة

يكون قبول رئيس الإدارة للتظلم, أورفضه, بالتأشير على القرار بذلك, وفي حالة تعدد الموثقين في الإدارة الواحدة فلا بد من توصية الموثق المختص بالقبول أو الرفض.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

يجب أن يتضمن التظلم رقم القرار, وتاريخه, وأسباب التظلم, وتوقيع المتظلم.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

إذا ر فض التظلم فيؤشر بذلك في دفتر اليومية ثم يحال إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفض التظلم.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

يتم النظر في هذا التظلم وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: -

أ- في حالة التراضي: عقد موثق.

ب- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث.

ج- في الوصية: محرر الوصية.

د- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.

هـ- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد.

و- في الأحكام: حكم نهائي.

ز- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرار مسبب, وفق أحكام المادة من هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

يؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب إيصالات تعد لهذا الغرض, فيكون المقابل المالي للقيود التالية للقيد الأول, واستخراج الصكوك البديلة والشهادات إيرادا لصالح وزارة العدل, بينما يكون المقابل المالي المخصص للخرائط إيراداً لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

لا يتم قيد طلب في دفتر اليومية إلا بعد التحقق من تحصيل المقابل المالي من طالب القيد.

المادة الثمانون بعد المائة

يتم تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط التالية:

أ- نسبة ١/١٠٠٠ من قيمة العقار, على أن لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسة ألاف وذلك في حالة البيع.

ب- مبلغ خمسمائة ريال عن قيد حق الرهن أو تجديده أو فكه, والقسمة العقارية.

ج- مبلغ مائتي ريال عن قيد عقد الإيجار.

د- مبلغ مائة ريال عن كل إجراء أو تصرف يقيد في السجل غير ما ذ كر في الفقرات السابقة, وعن كل صورة خريطة, أو صك, أو شهادة بيانات.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

لا يسترجع أي مبلغ تم تحصيله وفق أحكام هذا النظام إلا بناء على الأنظمة المقررة لذلك.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

يتم تحصيل المقابل المالي من مقدم طلب القيد ولو كان جهة حكومية.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

يقصد بالأحكام النهائية الواردة في هذه المادة مايلي:-

أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.

ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.

ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها.

د- الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

يجب أن يضمن طلب التغيير في بيانات السجل العقاري الوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد إجراء التغيير بمطالبة من بيده صورة من صحيفة الوحدة العقارية بإعادتها لإعطائه بدلا عنها وفقا للتغييرات التي طرأت على بيانات الوحدة العقارية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

يتم إحالة الطلبات والمستندات المتعلقة بها فور استلامها بخطاب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة الأراضي والمساحة والتي عليها بعث النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب المحال إليها.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

لإدارة الأراضي والمساحة استدعاء من تراه من أصحاب الشأن واتخاذ ما تراه نحو النظر في الطلبات.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

تعد إدارة الأراضي والمساحة إستمارة تغيير البيانات, تشتمل على ما يلي:

أ- رقم الوحدة العقارية وموقعها.

ب- رقم الطلب, وتاريخه.

ج- بيانات الوحدة بعد إجراء التغيير.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

إذا نتج عن التصرف محل الطلب تجزئة الوحدة العقارية فيحدد كل جزء بعلامات في الطبيعة.

المادة التسعون بعد المائة

يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

يقدم طلب التصحيح من ذوي الشأن لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على مايلي:-

أ- اسم مقدم الطلب ورقم إثباته الشخصي أومن يمثله ومستند التمثيل.

ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.

ج- الخطأ المراد تصحيحه ومستنده.

د- توقيع مقدم الطلب أو من يمثله.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

لا يتم تصحيح الأخطاء المادية بعد القيد إلا إذا تحقق تبليغ ذوي الشأن حسب طرق التبليغ المقررة في نظام المرافعات.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

تصحح الأخطاء المادية بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءة ما شطب عليه وي ذكر التصحيح في الهامش.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

يعد محضر بالتصحيح - يرفق بملف الوحدة العقارية- يشتمل على ما يلي:

أ- رقم المحضر وتاريخه.

ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.

ج- ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وكيفية الوقوف عليه.

د- الإجراء الذي تم اتخاذه ومستنده.

هـ- توقيع الكاتب ورئيس الإدارة وختم الإدارة.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

على الجهة المختصة في البلدية في نهاية كل شهر أن تبعث صورا من رخص البناء، أو الهدم الصادرة منها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المختصة.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

يكون التأشير بالرخصة بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول المخصصة لذلك في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

تضم صورة رخصة البناء أو الهدم بملف الوحدة العقارية بعد التأشير بموجبها في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-

أ- رقم صحيفة الوحدة العقارية.

ب- التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة, وتاريخ إتمامها.

ج- رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

إذا تم الإخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية, ويطبق بحق من تخلف عن الإخطار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من هذا النظام.

المادة المائتان

يتم الإخطار خلال تسعين يوما من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة العقارية.

المادة الأولى بعد المائتين

يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:

أ- رقم الوحدة العقارية.

ب- رقم الرخصة وتاريخها.

ج- التغيير الوارد على الوحدة, وكيفية العلم به.

ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة الثانية بعد المائتين

يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات, وعلى القاضي تضمين القرار الأمر بالنفاذ المعجل.

المادة الثالثة بعد المائتين

إذا كان التأشير بموجب المادة من هذا النظام فيكون طلب محوه من قبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.

المادة الرابعة بعد المائتين

النظر في طلب محو التأشير المشار إليه في المادة من هذا النظام من اختصاص المحكمة التي أمرت به, وي نظر وفق أحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات.

المادة الخامسة بعد المائتين

يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنوانه مع إشعار بالتسلم, يتضمن التغييرات التي طرأت على الوحدة العقارية.

المادة السادسة بعد المائتين

يجب أن يتم الإخطار والإدراج الواردان في هذه المادة فور حصول التغيير.

المادة السابعة بعد المائتين

يدرج في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل بيانات التغيير التي تم إدراجها في صحيفة الوحدة العقارية في الموضع المخصص لذلك, ويوقع عليها من قبل رئيس الإدارة ويختم بختم الإدارة الرسمي.

المادة الثامنة بعد المائتين

لرئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لإحضار الممتنع عن تسليم صكوك الملكية والشهادات المستخرجة لإدراج التغييرات عليها.

المادة التاسعة بعد المائتين

المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التأشير المشار إليه في المادتين و من هذا النظام.

المادة العاشرة بعد المائتين

محو القيد المذكور في هذه المادة لا يتم إلا وفقا للمادة (٥٠) من هذا النظام.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر, نتيجة تصرف في جزء مفرز منها ببيع أو نحوه, أو بانتهاء حالة الشيوع فيها بقسمتها, أو بشق طريق فيها, أو غير ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك, وذلك وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

يتم تجزئة الوحدة العقارية المخصصة لأغراض زراعية وفقا للضوابط المقررة بشأنها.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

في حالة تجزئة أو دمج الوحدات العقارية يتم إعطاء كل وحدة عقارية جديدة رقما مميزا وفقا لما يقضي به البند (٦/٣) من هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

تنقل قيود حقوق الارتفاق إلى صحائف الوحدات الجديدة فإن وقع خلاف بين ذوي الشأن فيوقف قيد حقوق الارتفاق و يعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فيه حسبما تقضي به المادة من هذا النظام.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

لمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال حق الارتفاق ولو بعد قيده في صحائف الوحدات الجديدة متى ما ظهر أنه يزيد في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, أو كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الواقعة عليها إلى صحائف الوحدات العقارية الجديدة, فإن كان هذا الحق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك هذا الجزء أن يطلب من المحكمة المختصة عدم نقل هذا الحق أو شطبه بعد قيده.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

يجوز باتفاق ذوي الشأن أن يقتصر قيد حقوق الارتفاق على بعض صحائف الوحدات الجديدة.

المادة العشرون بعد المائتين

يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة, وفق النموذج المخصص لذلك على أن يشتمل على البيانات التالية:

أ- اسم مالك الوحدة العقارية المراد إخطاره.

ب- رقم الوحدة العقارية المجزأة, وأرقام الوحدات الجديدة.

ج- الإعلام بحقه في طلب زوال حق الارتفاق وتحديد المحكمة المختصة في النظر بهذا الطلب.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

إذا وقع خلاف بين ذوي الشأن فيدون محضر بذلك من قبل الموثق مع توقيع ذوي الشأن عليه يؤشر بموجبه في صحائف الوحدات الجديدة, ويعرض على المحكمة المختصة للفصل فيه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة, ومن صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

تعود حقوق الارتفاق متى ما أصبحت الوحدة العقارية المرتفقة والوحدة العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحائف الوحدات العقارية الجديدة الناتجة عن التجزئة, فإن حصل اتفاق على تجزئة الحق التبعي على الوحدات العقارية الجديدة فيدون في صحيفة الوحدة الجديدة ما اتفق على تحمل الوحدة العقارية له.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

يدون الموثق محضرا بالاتفاق المذكور في المادة يوقع عليه الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي والموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

يقصد بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتكون منها وحدة عقارية واحدة, تنشأ لها صحيفة جديدة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحيفة الوحدة العقارية الجديدة الناتجة عن الإدماج.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

يدون محضر بموافقة أصحاب الحقوق على الإدماج يوقعه المالك وأصاحب الحقوق و الموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على الحقول التالية:

أ- الملاك.

ب- أسباب اكتساب الملكية.

ج- الحقوق العينية الأصلية.

د- الحقوق العينية التبعية.

هـ- المساحة.

المادة الثلاثون بعد المائتين

تعطى كل صحيفة من الصحائف التكميلية رقما متسلسلا منسوبا إلى رقم الصحيفة الأصلية وتضم إليها, وتعد الصحيفة التكميلية صك الملكية للشقة أو الطابق.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

تقيد كافة الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة العينية المخصصة للعقار مع الإشارة في صحيفة العقار الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية, يوقع فيه صاحب الصك إقرارا بالاستلام, ويؤشر بموجبه في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

يصدق صك الملكية من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بختم خاص يشتمل على اسم الإدارة وتاريخ التصديق.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا كان مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تسليم الصك لمن يخوله نظامها بذلك.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

إذا كانت الوحدة العقارية من أملاك الدولة في سل م الصك للجهة المسؤولة عنها وصورة منه للجهة المختصة.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, يبين فيه البيانات المطلوبة, والغرض الذي من أجله طلبت الشهادة, ويوقع عليه من مقدمه.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

يتم تحرير شهادة البيانات من قبل الموظف المختص, وت صد ق من قبل رئيس الإدارة, وتكون وفق النموذج المخصص لذلك, وتشمتل على ما يلي:

أ- رقم الوحدة العقارية.

ب- البيانات المطلوبة, على أن لا تشتمل على اسم المالك أو عنوانه.

ج- توقيع الموظف ورئيس الإدارة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما يلي:

أ- أن يتقدم صاحب الشأن بطلب صك آخر, ويضمن طلبه أسباب فقد الصك السابق أو تلفه.

ب- التأشير بصحيفة الوحدة العقارية باستخراج صك آخر.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

لا يشترط لإعطاء صك ملكية آخر بدل الصك المفقود أو التالف الإعلان عن ذلك.

المادة الأربعون بعد المائتين

يتم سحب النسخة التالفة في حال استلام البديل, ويحفظ في ملف الوحدة العقارية, ويطبق بشأنها نظام حفظ الوثائق.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري), ويدون تاريخ الختم, ويوقع عليه الموظف المختص ورئيس الإدارة.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعوى وإفهامهم بالمهلة المقررة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

يتم تقديم طلب التأشير بالدعوى من قبل المدعي أو من يمثله لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على اسم المدعي أو من يمثله, و بيانات الوحدة العقارية محل الدعوى, ويرفق بالطلب صورة من صحيفة الدعوى.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

يكون التأشير المشار إليه في هذه المادة في محاضر التحديد والتحرير من قبل القاضي المشرف على القيد الأول, ويسلم المدعي شهادة بحصول هذا التأشير.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

إذا مضت المدة المحددة ولم يتم تقديم الشهادة في أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة فيتعين عدم سماع الدعوى, ويكون الحكم خاضعا لتعليمات التمييز.

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

إذا أقيمت الدعوى بعد نفاذ هذا النظام فيكون طلب التأشير من قبل المحكمة المنظورة لديها الدعوى حسب المادة من هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

يتم إيقاع العقوبة على الأفعال الواردة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بناء على حكم نهائي.

المادة الخمسون بعد المائتين

يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء كما يلي:

أ- عضو من وزارة العدل يكون قاضيا ويرأس هذه اللجنة.

ب- عضو ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على وظيفة مهندس.

ج- عضو ترشحه وزارة الداخلية على وظيفة مستشار.

على أن يتضمن القرار المقار التي تنعقد فيها اللجان.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

تكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها, ويتم تحديد أوقات اجتماعها والمخالفات التي ست نظر في كل اجتماع حسب الحاجة إلى ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

يتم تسمية أعضاء يحلون محل أي عضو من أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من وزير العدل.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

يعد محضر بالمخالفة من قبل القاضي المشرف على القيد الأول أو رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها, ويرفع إلى اللجنة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

للجنة عند النظر في المخالفة استدعاء المخالف لأخذ أقواله أو من تراه من الخبراء أو الشهود, ولها في سبيل ذلك الانتقال لإجراء المعاينة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

إذا رأت اللجنة حاجة لحضور المخالف فتبلغه بموعد نظر المخالفة بموجب خطاب يعد من قبل اللجنة حسب النموذج المخصص لذلك ويشتمل على ما يلي:

أ- اسم المخالف كاملا.

ب- نوع المخالفة.

ج- رقم محضر المخالفة وتاريخه.

د- موعد الجلسة وتاريخها ومكان انعقادها وساعة الحضور.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

للمخالف توكيل غيره للحضور أمام اللجنة ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصيا.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

يكون لكل مخالفة دفتر يضبط فيه محضر المخالفة ورقمه وتاريخه وكل ما يدور في الجلسة ويختتم بقرار اللجنة نحوها.

المادة الستون بعد المائتين

إذا صدر القرار بالأغلبية فعلى العضو صاحب الرأي المخالف من أعضاء اللجنة أن يوضح مخالفته و أسبابها في الضبط, وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة العضو.

المادة الحادية والستون بعد المائتين

يبلغ المخالف قرار اللجنة حسب إجراءات تبليغ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الثانية والستون بعد المائتين

يكون عضو اللجنة ممنوعا من الاشتراك في نظر المخالفة ولو لم يطلب ذلك المخالف في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة بالمخالف إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان بينه وبين المخالف عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين

إذا قام بأح أعضاء اللجنة سبب للمنع من النظر في المخالفة فيرفع رئيسها لوزير العدل أو من ينيبه للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في المخالفة ولم يمتنع فللمخالف طلب منعه ويتم الفصل في ذلك بقرار من وزير العدل.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرافعات الشرعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.