آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-10-03م · الحالة: ساري · المصدر: جريدة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام إيرادات الدولة ١٤٤٨هـ

نظام إيرادات الدولة ١٤٤٨هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: 1448/02/24 هـ الموافق : 07/08/2026 مـ الفئة: أنظمة المال والرقابة
30 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الدولة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام إيرادات الدولة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

رئيس الجهة: الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

الجهة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.

الإيرادات: الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة من النظام.

الدين: كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقًا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.

المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

الضريبة: مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزامًا دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.

السنة المالية: السنة المالية للدولة.

الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.

الأجهزة الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

المادة 2

تتكون من المصادر الآتية:

1- الرسوم والضرائب.

2- المقابلات المالية.

3- المبيعات.

4- الجزاءات والغرامات.

5- بيع أملاك وتأجيرها.

6- التعويضات.

7- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.

8- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

المادة 3

عدا ما يخص النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الآتي:

1- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.

2- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

وتحدد الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة 4

تكون مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع ، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.

المادة 5

دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تُمنح حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الثاني تحصيل الإيرادات والديون

المادة 6

على -خلال - إثبات والديون وفقًا لما تحدده .

المادة 7

1- على تحصيل والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظامًا، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.

2- تحدد ضوابط تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.

المادة 8

1- تحوِّل الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة جميع إيراداتها وديونها التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها .

2- تُطبق على الجهات غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة، التي تورد إيرادات وديون إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، آلية توريد خاصة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية لهذه الجهات، وما صدر أو يصدر به أوامر أو توجيهات في شأن أي إيرادات أو ديون مستحقة للوزارة، وما تتفق عليه الموردة مع .

المادة 9

1- دون إخلال باختصاصات ، تتولى متابعة تحصيل إيراداتها وديونها مستحقة الأداء.

2- تتولى الوزارة البت في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص؛ لتحصيل الإيراد أو مستحق الأداء المختلف عليه بين أكثر من جهة. وللوزارة تحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء الذي لا تتضح الجهة المعنية بتحصيله، أو تكليف غيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتحصيله.

المادة 10

لرئيس -في الحالات الطارئة- تأجيل تحصيل مستحق الأداء لمدة لا تزيد على (سنة). وتحدد الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة 11

على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق أداء ، وذلك وفقًا للوسائل والضوابط التي تحددها .

المادة 12

إذا لم يسدد مستحق الأداء خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة من ، فعلى التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث الإعفاء من الدين وتقسيطه

المادة 13

1- دين ممتاز.

2- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.

المادة 14

1- تكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) في ، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي؛ تتولى دراسة طلبات الإعفاء من أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنها ورفعها إلى الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

2- لا تنظر اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- فيما يدخل في اختصاصات في جهته وفقًا للفقرة (1) من المادة من .

المادة 15

1- دون إخلال بما تضمنته المادتان و من ، ومع مراعاة ما تضمنته المادة منه؛ للوزير صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها ، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز عن الوفاء بالدين.

2- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة من النظام.

3- دون إخلال بما تضمنته المادة من النظام، يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من .

المادة 16

1- لرئيس -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط المترتب على لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزًا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.

2- للوزير -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزًا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمس) سنوات، على ألّا تتجاوز مدة التقسيط (خمسًا وعشرين) سنة.

3- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على توصية من - تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزًا عن الوفاء به دفعة واحدة؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمسًا وعشرين) سنة.

4- لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط وفقًا لأحكام هذه المادة وضع اشتراطات محددة، بما فيها إلزام المدين بتقديم بعض الضمانات.

5- تحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.

المادة 17

1- على -إذا قُسّط وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من المادة من - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على وفق ما تحدده .

2- على الجهة -إذا تأخر المدين عن سداد القسط المترتّب عليه بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذرٍ مقبول- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة 18

لا ينظر في الإعفاء من المترتب على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.

الفصل الرابع أحكام ختامية

المادة 19

تحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

1- معالجة طلبات الاستبعاد من حساب بإعادة المبالغ التي وُردت لحساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها.

2- معالجة طلبات استرداد المدفوعات بإعادة المبالغ المدفوعة أو المسددة -بناءً على طلب- إذا لم يُستفد من الخدمة أو السلعة.

المادة 20

على -حال حدوث أي مخالفة لأحكام - إبلاغ و بالمخالفة وتفاصيلها في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.

المادة 21

دون إخلال باختصاصات ، للوزير إذا لم تلتزم بأحكام الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة من النظام.

المادة 22

يعاقب كل موظف أو عامل خالف حكمًا من أحكام بالجزاءات والعقوبات المقررة وفقًا للأحكام النظامية.

المادة 23

تلتزم بتزويد بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تُمكّنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفقًا لأحكام .

المادة 24

يضع الأحكام والإجراءات المنظمة لمعالجة المستحق على لمصلحة جهة أخرى.

المادة 25

تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمحاسبة في القطاع العام وفقًا لأساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات بإعداد القوائم المالية ومسك الدفاتر المحاسبية.

المادة 26

للوزير -أو من يفوضه- استثناء عقود الإقراض من بعض أو كل أحكام -بما يشمل إعادة جدولتها، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعيرها- ووضع أحكام بديلة تنظّم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد الأحكام اللازمة لذلك.

المادة 27

لا تخلّ أحكام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.

المادة 28

يصدر خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة 29

يحلّ محل نظام إيرادات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة 30

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إيرادات الدولة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام إيرادات الدولة ١٤٤٨هـ لدى جريدة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-10-03م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول أحكام عامةالفصل الثاني تحصيل الإيرادات والديونالفصل الثالث الإعفاء من الدين وتقسيطهالفصل الرابع أحكام ختامية