آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد 2020م
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد 2020م

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

وزار ة الصحه المملكة العربية السعودية 2O2I-IS-)(I 02-06-1442 ذه مكتب Minister's EjgJl(275)0ffice I 44 2-905662 وزارة الصحة قراروزاري إن وذير الصحة وبناء على الصلاحيات المخولة له وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٢٣٥ وتاريخ ١٤٢٥ ٨/ ٢٠/ ه القاضي بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وبناء على المهام المسندة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٢ وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧ ه والمتضمن إلغاء إدارات المتابعة وتوزيع مهامها على عدة إدارات من ضمنها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية..

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولأ: اعتماد الهيكل التنظيي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

ثانيا: اعتماد ميثاق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها وتوزيع الصلاحيات

الإدارية والتشغيلية وفقا لمصفوفة الصلاحيات وآلية التصعيد (المرفق بهذا القرار).

رابعا: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

خامسا: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.

سادسا: أصل القرار للإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

- نسخة من القرارلمكتبنا.

- نسخة من القرار لمعالي النائب للتخطيط والتطوير.

- نسخة من القرار لمساعد الوزير.

- نسخة من القرار للوكلاء.

- نسخة من القرار للتجمعات الصحية في المناطق والمحافظات.

- نسخة من القرار لسعادة مدراء عموم/ مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.

- نسخة من القرار للمشرف العام على مكتب متابعة المجالس واللجان.

والله الموفق وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة

وزارة الصحة ميثاق المراجعة الداخلية lnternal Audit Charter - الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها (r2O2O) >1442 النسخة النهائية ديسمبر 2020

ور» وزارة الصحة سجل ضبط الوثيقة تاريخ الإصدار حرر بواسطة تمت المراجعة والموافقة بواسطة وصف النسخة ورقما OI ديسمبر 2020 م مدير مركز التميز الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تحديث اللائحة - ديسمبر 2020 م

وزارة الصحة جدول المحتويات . المقدمة 4 .I-I استحداث نشاط المراجعة الداخلية 4 .1-2 الهدف من الميثاق 4 .1-3 تعريف ميثاق المراجعة الداخلية والهدف منها: 4 .1-4 رؤية ورسالة إدارة المراجعة الداخلية 4 .1-5 أهداف المراجعة الداخلية 5 معايير ممارسة المراجعة الداخلية 5

1-2. المعايير المهنية 5

2-2. أخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية 5 .3 الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها ومهام مسؤوليها 6

4. الاستقلالية والموضوعية 6

5. صلاحيات وواجبات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ومحددات أعمالها 6

6. نطاق العمل رفع التقارير حول نتائج المراجعة الداخلية 8

1-7. تقارير المراجعة الداخلية 8 متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية 9 تقديم التقارير الدورية

8. العلاقات مع أصحاب المصلحة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والأطراف الخارجية 10 .9 برنامج ضمان وتحسين الجودة 10 IO. التطوير المي المستمر 10 .I. المحافظة على سرية المعلومات 10 .2. مراجعة ميثاق والموافقة عليها 11

وزارة الصحة

1. المقدمة

1-1. استحداث نشاط المراجعة الداخلية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 1425/8/20، القاضي بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وبناء على المهام المسندة الى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (412) بتاريخ 1441/6/17 ه والمتضمن إلغاء إدارات المتابعة وتوزيع مهامها على عدة إدارات ضمنها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

2-1. الهدف من الميثاق يهدف الميثاق الى تحقيق مستوى من الثبات أو المعيارية في مفهوم المراجعة الداخلية بما يحقق أهداف وزارة الصحة ويتلاءم مع حجم عملياتها.

وذلك بتوحيد عمليات فريق العمل لضمان تقديم مستوى موثوق يوفي بمسؤوليات المراجعين الداخلين والتوافق مع اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية الصادرة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين IIA). (Global

3-1. تعريف ميثاق المراجعة الداخلية والهدف منها:

ميثاق المراجعة الداخلية هي وثيقة رسمية تحدد إطار عمل الإدارة العامة المراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها في الوزارة وقد تم إعداده بهدف تحديد الغرض، والصلاحيات، والمركز، ومسؤوليات المراجعين الداخليين في الوزارة بشكل رسمي بما يتفق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين الدولي (llAGlobal) والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

4-1. رؤية ورسالة إدارة المراجعة الداخلية تتمثل رؤية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها ب "أن تكون شريكا رئيسيا لكافة قطاعات الوزارة بمختلف مستوياتها لإضافة القيمة والتحسين المستمر والسعي نحو التميز والمحافظة عليه".

ورسالة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها هي "حماية القيمة وتعزيزها بالوزارة من خلال تقديم الخدمات التطمينية والاستشارية والمعرفة بشكل موضوعي مبني على المخاطر".

وزارة الصحة

5-1. أهداف المراجعة الداخلية تعرف المراجعة الداخلية على أنها نشاط موضوعي ومستقل يقدم خدمات تطمينيه واستشارية تم تصميمه من أجل إضافة القيمة إلى عمليات الوحدات التنظيمية بالوزارة وتحسينها. كما أنها تساعد الوحدات التنظيمية على تحقيق أهدافها من خلال اتباع نمط منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

إضافة قيمة وتحسين الأنشطة والعمليات والخدمة المقدمة.

تقديم تطمينات على فعالية العمليات المالية والتشغيلية والأنظمة الإلكترونية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

3. التحقق من التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط المعتمدة، وذلك لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة.

4. مساعدة المسؤولين بالوزارة في تحقيق أهدافهم من خلال تبني منهج منظم لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

5. ابداء الرأي على سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها وتقديم التوصيات لتفعيلها.

6. تقديم الخدمات الاستشارية للمساعدة في تخطيط وتطوير وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتحسين فعالية وكفاءة عمليات الوزارة، على ان لا تشمل تلك الخدمات تطوير او تصميم أي إجراءات او المشاركة في اتخاذ أي قرارات تنفيذية، حيث تقتصر الخدمات الاستشارية على تقديم المشورة لمتخذي القرار.

2. معاييرممارسة المراجعة الداخلية توفر الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (84) وتاريخ المعايير التي بها تلتزم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها بقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة والمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية "المعايير" الصادرة من قبل معهد المراجعين الداخليين الدولي IIA). (Global

1-2. المعايير المهنية يلتزم كادر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها "بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن (llAGlobal). كما تعتبر "دليل سياسات وإجراءات المراجعة الداخلية بالوزارة" مرجعا للإجراءات التشغيلية التي يجب أن تتبعها المراجعين الداخليين. وسيتم الالتزام "بالاستشارات" المتعلقة بمهنة المراجعة الصادرة عن IIA) (Global عندما يكون ذلك ضروريا أو مناسبا وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

2-2. أخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية يلتزم كافة موظفي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها بالتقيد بقواعد مدونة السلوك الخاصة بالوزارة وبأخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين الدولي (llAGlobal) والتي تشمل المبادئ التالية:

الموضوعية • الاستقامة

• الكفاءة

وزارة الصحة

3. الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها ومهام مسؤوليها يرتبط المدير العام لإدارة المراجعة الداخلية فنيا بالمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ويرتبط إداريا بمعالي الوزير. ويرتبط مدراء وحدات المراجعة الداخلية بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ارتباطا فنيا واداريا بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفقا لجدول الصلاحيات المعتمد.

يقوم المدير العام للمراجعة الداخلية بتأكيد الاستقلالية التنظيمية لإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها- بشكل سنوي على الأقل - لمعالي الوزير وإبلاغه عن الحالات التي قد تتعرض فيها استقلالية المراجعة الداخلية إلى الاعتلال أو الضعف سواء ظاهريا أو فعليا.

يلتزم المشرف العام بمساعدة معالي الوزير في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى الأخص المساعدة في الاشراف على مهام وأعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها بما يحقق أغراض الوزارة بكفاءة وفاعلية ووفقا لمنهجية تتوافق مع أفضل الممارسات المهنية بهذا المجال.

توزع الصلاحيات الإدارية والتشغيلية وفقا لمصفوفة الصلاحيات وآلية التصعيد (مرفق رقم 1) للإدارة العامة والوحدات التابعة لها حيث يعتبر المرجع الأساسي لتسيير اعمال ونشاط المراجعة الداخلية.

4. الاستقلالية والموضوعية تتحقق الاستقلالية التنظيمية عندما تكون الإدارة العامة للمراجعة الداخلية مرتبطة ارتباطا إداريا بمعالي الوزير وقادرة على التواصل والتفاعل معه بشكل مباشر. في حين أن الموضوعية تتطلب من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها القيام بالمراجعة بطريقة لا تؤثر سلبا على الجودة والاستقلالية وبشكل محايد لتجنب الوقوع في تضارب المصالح. ويعرف تضارب المصالح بأنه موقف معين يكون فيه المراجع الداخلي في وضعية تنافس بين المصالح المهنية أو الشخصية وحالة المنافسة هذه تجعل من الصعب أن يقوم المراجع الداخلي بواجباته بشكل عادل وغير منحاز ومثل هذه المصالج قد تجعل من الصعب الوفاء بواجباته بنزاهة.

5. صلاحيات وواجبات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ومحددات أعمالها يتضمن مجال أعمال المراجعة الداخلية جميع الأنظمة والإجراءات والعمليات والوظائف والأنشطة في الوزارة والجهات التابعة لها وذلك لتمكين الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها من تحقيق أهدافها والالتزام بمسؤولياتها، كما يجب تحقق الصلاحيات التالية:

حق الوصول المطلق إلى جميع الوثائق والمستندات والسجلات والبيانات والمعلومات الورقية والإلكترونية ونظم المعلومات (التطبيقات) والموظفين والممتلكات والمرافق في الوزارة بدون قيود، مع التزام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في التعامل مع ما سبق في أغراض المراجعة والمحافظة على سريتها وفق ما نصت عليه وثيقة ميثاق مبادئ أخلاقيات المهنية لمنسوبي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

للمدير العام للمراجعة الداخلية حق الوصول المباشر دون أي قيود لتمكين تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها ويمكن تفويض ذلك لضمان سير الاعمال المراجعة الداخلية بما لا يخل ببرتوكولات التواصل المتعارف عليها بالوزارة.

حضور مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية أو أحد ممثلي الإدارة للجان الداخلية بشرط ألا يكون له أي مسؤولية تنفيذية، ويكون مقتصرا على الخدمات الاستشارية دون أي مسؤولية تنفيذية أو التوقيع على محاضر قرارات اللجان التنفيذية.

فلأ وزارة الصحة توفير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات المناسبة بالإضافة إلى الحصول على خدمات متخصصة من داخل وخارج الوزارة حسب الحاجة.

وضع الجداول الزمنية وخطط الأعمال المناسبة واختيار المواضيع وتحديد نطاق العمل المطلوب وتطبيق الأساليب اللازمة لتحقيق أغراض المراجعة وفقا لخطة المراجعة المعتمدة، أو وفقا للمهام المكلف بها من صاحب الصلاحية.

يحق للمدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية طلب المساعدة والمشورة المختصة من خارج الإدارة العامة للمراجعة الداخلية إذا لم يكن لدى موظفي المراجعة المعرفة، أو المهارات، أو الكفاءات اللازمة لأداء جميع أو جزء من مهمات المراجعة الداخلية. وهذا بهدف تنفيذ مهمات المراجعة الداخلية بشكل فعال وبعناية مهنية يجب على المدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية التأكد من وجود واعتماد وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتوجيه نشاط المراجعة الداخلية في تنفيذ أعمالها على جميع المسؤولين وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها التعاون التام مع المراجعين الداخليين وتقديم جميع التسهيلات وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة التي تمكنهم من إنجاز مهام المراجعة، وفي حالة إعاقة أي من الصلاحيات المذكورة أعلاه، يقوم المدير العام للمراجعة بتصعيد الأمر إلى المستوى الإداري المناسب بالوزارة حسب ألية التصعيد ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة لأخذ الإجراءات اللازمة استثناءات:

لا يحق للمدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية أو أي من موظفي المراجعة الداخلية القيام بما يلي:

أداء مهام أو مسؤوليات تنفيذية (إدارية أو تشغيلية.. إلخ) لإحدى إدارات وأنشطة الوزارة أو الجهات التابعة لها والتي قد تخضع للمراجعة إعداد أو تصميم أو الموافقة على الضوابط الداخلية والإجراءات والأنظمة التشغيلية والتي قد تخضع للمراجعة

6. نطاق العمل يعتمد نطاق عمل المراجعة الداخلية على خطة المراجعة المعتمدة ويشمل بصفة عامة فحص وتقييم مدى كفاءة وفعالية عمليات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الوزارة والمديريات، وكذلك فحص مدى كفاءة وفعالية جودة الأداء عند قيام الأفراد والوحدات التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة لها بالمسؤوليات المناطة بهم لتحقيق أهداف الوزارة المحددة ويشمل نطاق العمل بصفة خاصة -على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. تقييم المخاطر التي تعيق تحقيق أهداف خطة المراجعة الداخلية الاستراتيجية والتشغيلية لغرض إعياوخطق اسنيايةليا

2. تقييم دقة ومصداقية المعلومات وبالإضافة إلى تقييم الوسائل المستخدمة لقياس وتصنيف والتبليغ عن هذه المعلومات.

3. تقييم الأنظمة الحالية للتأكد من الامتثال للسياسات، والخطط، والإجراءات، واللوائح، والأنظمة والتي من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على عمليات ومخرجات الوزارة.

4. تقييم الوسائل المستخدمة لحماية الأصول بشكل مناسب والتحقق من وجود تلك الأصول.

5. تقييم فعالية وكفاءة استخدام الموارد بما يحقق الغرض التي وضعت من أجله.

وزارة الصحة

6. تقييم العمليات والبرامج للتأكد مما إذا كانت نتائجها تتوافق مع الأهداف الموضوعة لها وما إذا كانت تلك العمليات والبرامج تنفذ على النحو المخطط له.

تقييم ما إذا كانت حوكمة نظم المعلومات تدعم الأهداف الاستراتيجية بالوزارة.

8. المساهمة في تحسين عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

9. تقديم خدمات استشارية «بالإضافة للخدمات التطمينية المعتادة لمساعدة المسؤولين في تحقيق أهدافها، ومن الأمثلة للخدمات الاستشارية، تقديم المساعدة والنصيحة والتوصيات والتدريب.

10. رفع التقارير الدورية حول أهداف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها، وصلاحياتها، ومسؤوليتها وأدائها بالمقارنة مع الخطط الموضوعة.

II. رفع التقارير حول المخاطر المرتفعة التي تتعرض لها الوزارة، بما في ذلك مخاطر الاحتيال، والمسائل الرقابية والمسائل المتعلقة بالحوكمة، وغيرها من الأمور التي قد تطلبها أو يحتاج أن يطلع عليها المسؤولين وأصحاب العلاقة.

12. القيام بحملات وزيارات مراجعة على مختلف وحدات الوزارة والجهات التابعة لها

13. التأكد من مطابقة وسير العمل في الوزارة والجهات التابعة لها وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات المتبعة

14. فحص الشكاوى المالية والإدارية التي تحال إليها

15. العمل على تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى مجتمع الوزارة

16. القيام بإجراءات البحث والتقصي الأولية للمهام الخاصة ومن ثم أخذ موافقة معالي الوزير على تنفيذ تلك المهام متى ما أيدت ذلك نتائج البحث والتقصي الأولية

17. تقييم عمليات أو أنشطة محددة بناء على طلب من معالي الوزير أو المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

7. رفع التقارير حول نتائج المراجعة الداخلية

1-7. تقارير المراجعة الداخلية سيتم إعداد وإصدار تقرير مكتوب من قبل المرجعين الداخليين بعد الانتهاء من كل مهمة مراجعة وسيتم توزيعه على المعنيين حسب الجدول رقم (1) والذي يوضح التسلسل وفقا للتنظيم الإداري لكل وحدة أعمال.

امن وزارة الصحة ديوان الوزارة مديريات الشؤون الصحية مدير / مدير عام الجهة الخاضعة للمراجعة (للمتابعة وتنفيذ التوصيات) مدير الجهة الخاضعة للمراجعة (للمتابعة وتنفيذ التوصيات) نسخة للمدير المباشر لمدير الجهة الخاضعة للمراجعة/ الوكيل المساعد نسخة للمدير المباشر لمدير الجهة الخاضعة للمراجعة/ ولمدير الشؤون نسخة (ملخص تنفيذي) للمشرف العام للمراجعة الداخلية، الوكيل. الصحية معالي الوزير نسخة لمدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية نسخة (ملخص تنفيذي) للمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ويتضمن تقرير المراجعة الداخلية على ردود الإدارة والإجراءات التصحيحية المتخذة أو التي ستتخذ حيال الملاحظات والتوصيات المذكورة فيه.

يجب أن تشمل ردود الإدارة سواء أدرجت في تقرير المراجعة الأصلي أو إذا قدمت من قبل الإدارة الخاضعة للمراجعة فيما بعد على جدول زمني يذكر الموعد المتوقع لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقديم المبررات المناسبة لأي إجراء تصحيي لم يتم تنفيذه.

يتضمن تقرير المراجعة الداخلية النهائي رأي نشاط المراجعة الداخلية حول فعالية التشغيل العام لإجراءات الرقابة الإدارية في النشاط أو الجهة التي تم مراجعتها. ورأينا هو نتيجة لحكمنا المتي على الأنشطة التي تم مراجعتها، لذا يجب أن يكون أي رأي مقدم من نشاط المراجعة الداخلية مؤيدا وأن يتم التحقق منه بصورة صحيحة في ملف مراجعة العملية.

تلتزم وحدات المراجعة الداخلية بالمديريات برفع تقاريرها للوزارة بعد عرضه على مدراء عموم/ مدراء الشؤون الصحية وفقا لما ورد في الدليل الاسترشادي لإجراءات أعمال المراجعة الداخلية، كما تستمر الوحدات بالتنسيق المباشر مع مدراء عموم/مدراء الشؤون الصحية حيال أي صعوبات تواجهها أثناء تأدية أعمالها، بما يضمن تقديمها قيمة مضافة للمديريات ومساعدتها في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية

2-7. متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية تكون الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها مسؤولة عن المتابعة اللازمة لملاحظات وتوصيات المراجعة المتفق عليها. وستظل جميع الملاحظات الهامة في حالة معلقة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

3-7. تقديم التقارير الدورية يقوم المدير العام للمراجعة الداخلية أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري (ريع سنوي على الأقل) إضافة إلى التقارير السنوية لأصحاب المصلحة يشمل الأهداف، وصلاحياتها، ومسؤولياتها وكذلك أداؤها المتعلق بخطتها. كما يجب أن يشمل التقرير أيضا على أهم المسائل المتعلقة بالمخاطر المرتفعة التي تتعرض لها الوزارة، بما في ذلك مخاطر الاحتيال، والمسائل الرقابية والمسائل المتعلقة بالحوكمة، تلتزم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية برفع تقرير مؤشرات الأداء الرئيسة والتشغيلية (ريع سنوي على الأقل) للمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

وزارة الصحة

8. العلاقات مع أصحاب المصلحة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والأطراف الخارجية يكون المدير العام للمراجعة الداخلية أو من يفوضه هو المنسق مع أصحاب المصلحة الخارجيين (مثل الجهات الرقابية الحكومية التي تشمل اختصاصاتها وفق أنظمتها الرقابة على الوزارة) لتسهيل حصولهم على جميع التقارير والمستندات اللازمة والتي تساعدهم في أداء مهامهم حيث تعتبر التقارير والمستندات ملكا للوزارة. وفي هذه الصدد، يجب على المدير العام للمراجعة الداخلية المتابعة مع وحدات الأعمال بالوزارة للتأكد من تنفيذ التوصيات المقدمة من تلك الجهات الرقابية الحكومية والرد على استفساراما.

وفي حال طلب الحصول على معلومات أو وثائق من أوراق عمل المراجعين الداخليين، يجب أن يقوم المدير العام بأخذ الموافقة من خلال وسائل المراسلات المعتمدة من معالي الوزير بعد الحصول على توصية من المشرف العام.

9. برنامج ضمان وتحسين الجودة يلتزم المدير العام للمراجعة الداخلية بوضع وتنفيذ ومتابعة برنامج ضمان وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة جوانب نشاط المراجعة الداخلية لتحقيق الأغراض التالية:

تقييم مدى إلتزام أعمال المراجعة مع إطار الممارسة المهنية الدولي (IPPF) لجمعية المراجعين الداخليين وأخلاقيات المهنة.

تقييم مدى فعالية وكفاءة نشاط المراجعة الداخلية وتحديد الفرص لتحسين أداءها.

كما يجب أن يتضمن برنامج ضمان وتحسين الجودة على نوعين من التقييمات وهما تقييم داخلي وتقييم خارجي. ويجب أن يتم التقييم الداخلي بشكل دوري (يحدد وتيرته المدير العام) بواسطة موظفين مؤهلين من داخل الوزارة وأن يكونوا على معرفة كافية بممارسات المراجعة الداخلية. أما بالنسبة للتقييم الخارجي فيجب إجراؤه على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات بواسطة مراجع أو فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج الوزارة.

وفي هذا الإطار، يجب على المدير العام رفع نتائج التقييمات الداخلية والداخلية لبرنامج ضمان وتحسين الجودة إلى للمشرف العام ومعالي الوزير.

10. التطوير الممي المستمر يلتزم المراجعين الداخليين بالتطوير المي المستمر وفقا للمعيار الصادر من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين The) IIA (Global الذي نص على "يجب على المراجعين الداخليين تعزيز معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم الأخرى عن طريق التطوير المفي المستمر". (معيار رقم IPPF) 1230-

11. المحافظة على سرية المعلومات المعلومات السرية هي أي معلومات مملوكة للوزارة أو ذات طبيعة حساسة عن الوزارة أو إحدى إداراتها أو أحد منسوبيها أو المنظمات المرتبطة بها.

يلتزم المراجعون الداخليون بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها بحكم منصبهم وطبيعة عملهم والتعامل معها بأمانة وأن يستخدموها حصريا لأغراض وأعمال المراجعة لا لتحقيق مكاسب شخصية أو نشرها والإفصاح عنها. ولهذا الغرض، على المراجعين الداخليين أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه لا يجوز لهم، في أي حال من الأحوال، أن يحتفظوا بصفتهم الشخصية بأصل البيانات والمستندات والمعلومات التي تمت

به وزارة الصحة مراجعتها أو جمعها خلال تأدية مهامهم. كما لا يجوز لهم حفظ البيانات والمستندات والمعلومات المذكورة في أماكن غير مناسبة أو بشكل غير مناسب.

بما يتطابق مع سياسة الوزارة في حفظ الوثائق وضمان سرية المعلومات.

كما يجب عليهم الالتزام بسرية هذه البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي شخص غير مخول بالاطلاع عليها أو استلامها أو حفظها. ولا يجوز لهم، تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك خلال فترة خدمتهم أو بعد انقضائها، نشر هذه البيانات، بغض النظر عن مرور الزمن عليها. ويجب أخذ موافقة المدير العام قبل نشر أي معلومات أو بيانات لأي شخص أو جهة خارج الوزارة لتطبيق البرتوكولات الخاصة بذلك.

12. مراجعة ميثاق والمو افقة عليها سيقوم المدير العام بمراجعة هذه الوثيقة وتحديثها بشكل سنوي - عند الحاجة - للتأكد من انها تعكس بدقه الغرض والصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والوحدات التابعة لها. وذلك لضمان أنها تعكس غاية، وسلطة، ومسؤوليات المراجعين الداخليين.

يبدا العمل بهذا الميثاق اعتبارا من تاريخ اعتماد صاحب الصلاحية، وتظل سارية مالم يتم إلغاؤها أو التعديل عليها.

مدير عام الإد "العامة اجعة الداخلية التاريخ توصية:

المشرف العام على الإدارة العا " احعة الداخلية التاريع لحلاحرعر؟

اعتماد:

معالي وزير الصحة التاريخ

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد 2020م لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.