متطلبات وشروط
فسح منتجات التبغ
توثيق المستند:
ملاحظات
استحداث
اضافة ضوابط واشتراطات السائل الإلكتروني والتبغ المعد للتسخين
اعتماد لائحة السوائل الالكترونية والتبغ المعد للتسخين في النظم الالكترونية للتدخين (يتم تطبيق اللائحة اعتباراً من 2020/03/01م)
إلغاء اشتراط تسجيل المستوردين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء
الناشر
الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش إدارة الفسح و دعم المنافذ
الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش إدارة الفسح و دعم المنافذ
التاريخ 2019/ 01/30 2020/ 01/12
رقم النسخة
2020/ 09/10 3الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش
إدارة الفسح و دعم المنافذ
2021/ 04/14 4الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش
إدارة الفسح و دعم المنافذ
1ت ا ت و وط
3 4 5 6 7 7
ت ا ت و وط 2
التعاريف مقدمه شروط عامه المستندات المطلوبة التبغ المحظور سحب العينات
التعاريف:
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المنافذ: أي منفذ جمركي بري أ وبحري أو جوي للمملكة العربية السعودية له ارتباط بالعالم الخارجي ومعتمد لدخول منتجات التبغ عن طريقه.
الفسح: السماح بدخول منتجات التبغ للمملكة بعد التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والاشتراطات.
المستورد: الشخص أو الجهة المصرح لهم باستيراد منتجات التبغ الي المملكة العربية السعودية.
التبغ: منتج يتم الحصول عليه من توليفة من نباتات من فصيلة نيكوتيانا تباكم Nicotiana tabacum ونيكوتيانا رستيكا Nicotiana rustica و/ أو أي توليفة
منهما تحتوي كلياً أو جزئياً على نبات التبغ أو مشتقاته الطبيعية أو المصنعة.
النظم الإلكترونية للتدخين: هي منتجات تعمل بالتسخين الإلكتروني لتدخين التبغ المعد للتسخين أو السائل الإلكتروني عن طريق الفم وتستخدم المنتجات لمره واحدة فقط أو لإعادة الاستخدام لمرات متعددة، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ الإلكتروني، وتتألف هذه المنتجات من عدة أجزاء على سبيل المثال: أنبوب الفم والخزان المدمج والبطارية
والشاحن الكهربائي.
السائل الالكتروني: تركيبة سائلة أو جل قد يحتوي على النيكوتين وبعض الإضافات.
التبغ المعد للتسخين: هو التبغ المصنع أو غير المصنع المشكل على شكل لفائف، او مسحوق، أو حبيبات داخل كبسولات، ويستخدم بالتسخين الحراري بدون احتراق.
3ت ا ت و وط
مقدمه:
ت او
ا ان: اء وا واء
او
ا
ذات ا
ما ل
ا
تا ا
ااا ا
ا
ا ون ول ا
ول
ا
ا
و
ا
(www.gso.org.sa)وا
ا ان: (www.sfda.gov.sa)و :
.
ا
و
ا
م
تا .
ة
ااا ا
ا دي ت ا .SFDA.FD 60
ا
ا
ا ا ا و وا ا
(SFDA.FD 5005
ت ا ت و وط 4
شروط عامه:
1وهي كالتالي: يقتصر استيراد إرساليات منتجات التبغ إلى المملكة عبر المنافذ المحددة
مطار الملك خالد الدولي. منفذ الخفجي. منفذ الوديعة. منفذ الحديثة.
جسر الملك فهد.
ميناء جدة الاسلامي. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
ميناء ضباء. ميناء الملك عبد الله برابغ. مطار الملك عبد العزيز بجدة.
منفذ البطحاء.
2يجب أن يتم استيراد منتجات التبغ بشكلها النهائي من بلد المنشأ مباشرة
الى المملكة ولا يسمح باستيرادها من بلد ثالث. (يستثنى السائل الالكتروني للتدخين والتبغ المعد للتسخين من هذا الاشتراط، ويمكن
استيرادها عن طريق بلد ثالث).
3يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات
من تاريخ الفسح.
4يجب الالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
5ت ا ت و وط
المستندات المطلوب
تقديمها للفسح
(عبر منصة : (/https://www.fasah.sa
1صورة الفاتورة
صادرة من الشركة الصانعة ومصدقة من الغرفة التجارية في بلد المنشأ، ويجب أنُ تبين البيانات التالية:
رقم الفاتورة وتاريخها. أسماء الأصناف ومواصفاتها. رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج للمنتج. الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة. اسم الشركة الصانعة وجنسيتها وعنوانها.
2صورة
من بوليصة الشحن
3البيان الجمركي صورة
ت ا ت و وط 6
التبغ المحظور:
التبغ ومنتجاته لأغراض الزراعة أو الصناعة
يمنع استيراد:
مادتي الشمة والسويكة
سحب العينات والفحص المخبري:
للهيئة حق سحب عينات ممثلة لجميع أصناف وأنواع منتجات التبغ الواردة بكل إرسالية وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة والاشتراطات، على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة
الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.
7ت ا ت و وط
