آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← متطلبات وشروط فسح منتجات التبغ

متطلبات وشروط فسح منتجات التبغ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

متطلبات وشروط

فسح منتجات التبغ

توثيق المستند:

ملاحظات

استحداث

اضافة ضوابط واشتراطات السائل الإلكتروني والتبغ المعد للتسخين

اعتماد لائحة السوائل الالكترونية والتبغ المعد للتسخين في النظم الالكترونية للتدخين (يتم تطبيق اللائحة اعتباراً من 2020/03/01م)

إلغاء اشتراط تسجيل المستوردين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء

الناشر

الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش إدارة الفسح و دعم المنافذ

الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش إدارة الفسح و دعم المنافذ

التاريخ 2019/ 01/30 2020/ 01/12

رقم النسخة

2020/ 09/10 3الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش

إدارة الفسح و دعم المنافذ

2021/ 04/14 4الإدارة التنفيذية لدعم التفتيش

إدارة الفسح و دعم المنافذ

1ت ا ت و وط

3 4 5 6 7 7

ت ا ت و وط 2

التعاريف مقدمه شروط عامه المستندات المطلوبة التبغ المحظور سحب العينات

التعاريف:

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المنافذ: أي منفذ جمركي بري أ وبحري أو جوي للمملكة العربية السعودية له ارتباط بالعالم الخارجي ومعتمد لدخول منتجات التبغ عن طريقه.

الفسح: السماح بدخول منتجات التبغ للمملكة بعد التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والاشتراطات.

المستورد: الشخص أو الجهة المصرح لهم باستيراد منتجات التبغ الي المملكة العربية السعودية.

التبغ: منتج يتم الحصول عليه من توليفة من نباتات من فصيلة نيكوتيانا تباكم Nicotiana tabacum ونيكوتيانا رستيكا Nicotiana rustica و/ أو أي توليفة

منهما تحتوي كلياً أو جزئياً على نبات التبغ أو مشتقاته الطبيعية أو المصنعة.

النظم الإلكترونية للتدخين: هي منتجات تعمل بالتسخين الإلكتروني لتدخين التبغ المعد للتسخين أو السائل الإلكتروني عن طريق الفم وتستخدم المنتجات لمره واحدة فقط أو لإعادة الاستخدام لمرات متعددة، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ الإلكتروني، وتتألف هذه المنتجات من عدة أجزاء على سبيل المثال: أنبوب الفم والخزان المدمج والبطارية

والشاحن الكهربائي.

السائل الالكتروني: تركيبة سائلة أو جل قد يحتوي على النيكوتين وبعض الإضافات.

التبغ المعد للتسخين: هو التبغ المصنع أو غير المصنع المشكل على شكل لفائف، او مسحوق، أو حبيبات داخل كبسولات، ويستخدم بالتسخين الحراري بدون احتراق.

3ت ا ت و وط

مقدمه:

ت او

ا ان: اء وا واء

او

ا

ذات ا

ما ل

ا

تا ا

ااا ا

ا

ا ون ول ا

ول

ا

ا

و

ا

(www.gso.org.sa)وا

ا ان: (www.sfda.gov.sa)و :

.

ا

و

ا

م

تا .

ة

ااا ا

ا دي ت ا .SFDA.FD 60

ا

ا

ا ا ا و وا ا

(SFDA.FD 5005

ت ا ت و وط 4

شروط عامه:

1وهي كالتالي: يقتصر استيراد إرساليات منتجات التبغ إلى المملكة عبر المنافذ المحددة

مطار الملك خالد الدولي. منفذ الخفجي. منفذ الوديعة. منفذ الحديثة.

جسر الملك فهد.

ميناء جدة الاسلامي. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

ميناء ضباء. ميناء الملك عبد الله برابغ. مطار الملك عبد العزيز بجدة.

منفذ البطحاء.

2يجب أن يتم استيراد منتجات التبغ بشكلها النهائي من بلد المنشأ مباشرة

الى المملكة ولا يسمح باستيرادها من بلد ثالث. (يستثنى السائل الالكتروني للتدخين والتبغ المعد للتسخين من هذا الاشتراط، ويمكن

استيرادها عن طريق بلد ثالث).

3يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات

من تاريخ الفسح.

4يجب الالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

5ت ا ت و وط

المستندات المطلوب

تقديمها للفسح

(عبر منصة : (/https://www.fasah.sa

1صورة الفاتورة

صادرة من الشركة الصانعة ومصدقة من الغرفة التجارية في بلد المنشأ، ويجب أنُ تبين البيانات التالية:

رقم الفاتورة وتاريخها. أسماء الأصناف ومواصفاتها. رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج للمنتج. الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة. اسم الشركة الصانعة وجنسيتها وعنوانها.

2صورة

من بوليصة الشحن

3البيان الجمركي صورة

ت ا ت و وط 6

التبغ المحظور:

التبغ ومنتجاته لأغراض الزراعة أو الصناعة

يمنع استيراد:

مادتي الشمة والسويكة

سحب العينات والفحص المخبري:

للهيئة حق سحب عينات ممثلة لجميع أصناف وأنواع منتجات التبغ الواردة بكل إرسالية وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة والاشتراطات، على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة

الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.

7ت ا ت و وط

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

متطلبات وشروط فسح منتجات التبغ لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.