يسعد المركز السعودي للحلال باستقبال طلبكم للحصول على شهادة حلال، وإشارة الى ذلك نرفق لكم جميع المتطلبات الواجب توفرها، بالإضافة الى استمارة الشهادة ورسوم تقديم الطلب.
)
1) استكمال استمارة الطلب ونموذج إعلان المطابقة. ) مرفقة ( )
2) رخصة تجارية )سجل تجاري( صالح.
)
3) شهادة تصدير و / شهادة حرية البيع معتمدة من بلد المنشأ و/شهادة استيراد في حالة وجود مواد مستوردة. )
4) ملف الشركة.
)
5) شهادات من أنظمة إدارة الجودة المقبولة دولياً، بالإضافة إلى أي من أنظمة إدارة سلامة المنتجات، أو ممارسات التصنيع الجيدة ) )GMP المتعلقة بالمنتجات الحلال القابلة للتطبيق على الصعيد العالمي والمقبولة على مستوى الهيئة الغذاء والدواء )
6) تقرير اختبار من مختبر معترف به )المعتمد )ISO 17025بناء على معايير GSO المعمول بها إذا لزم الأمر. )
7) خريطة الموقع / تخطيط المصنع. )
8) ملصقات المنتجات / شكل المنتج النهائي )
9) نظام الحلال المستخدم في المنشأة. )
10) وصف موجز لعملية التصنيع والمعدات في شكل خطة نظام الحلال ).)Halal System Program )
11) شهادات وبيانات المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف من الموردين وشهادات الحلال لها ان وجدت. )
12) جدول المواد الخام. )
13) قائمة بالمواصفات للمنتجات النهائية. )
14) تركيبة المنتج وتركيز المكونات الصادرة عن الشركة المصنعة.
)
15) سيتم إصدار الفاتورة الخاصة بدفع رسوم الطلب بناء علي تأكيدك لمتابعة طلبك مع المركز السعودي للحلال )يرجى ملاحظة اننا بحاجه إلى الحصول علي إثبات الدفع للبدء في معالجة طلبك.) )
16) دليل الجودة للشركة.
الرسوم:
المبلغ
3000ريال سعودي
الخدمة تقديم الطلب .
ملاحظة: - )
1) جميع المستندات باللغة الإنجليزية )
2) جميع المستندات ترفق بصيغة PDF
شكراً لثقتكم..
في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على الايميل التالي: halal@sfda.gov.sa
