متطلبات خاصة بالشخص المفوض:
.1المؤهلات والخبرة:
يجب أن يكون الشخص المفوض مؤهل للتعامل مع المهام المتعلقة بالشؤون التنظيمية للأجهزة والمنتجات الطبية بتحقيق المعايير التالية:
أ. سعودي الجنسية. ب. حاصل على الدبلوم أو شهادة جامعية أو ما يعادلها من مؤهلات رسمية معتمدة تمنح عند الانتهاء من الحصول
على درجة علمية أو لدورة دراسية معترف بها كشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم، في المجالات التالية: الهندسة الطبية.
التقنية الطبية الحيوية. العلوم الطبيعية. الطب. الصيدلة.
العلوم الطبية التطبيقية. العلوم الإدارية.
التخصصات ذات الصلة بطبيعة عمل المنشاة. ج. حضور الدورات التدريبية / ورش العمل التي تعقد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
أو أي معهد مصرح له من الهيئة لتنفيذ البرنامج التدريبي. د. اجادة اللغة الإنجليزية على المستوى المهني. ذ. مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
.2المهام: أ. تمثيل المنشاة لدى الهيئة. ب. يجب على الشخص المفوض ضمان استيفاء متطلبات لائحة رقابة الأجهزة الطبية والمنتجات الطبية من قبل الشركة المصنعة وممثليها القانونيين والمستوردين والموزعين بما في ذك متطلبات ما قبل التسويق والمتابعة
بعد التسويق. ت. الالمام التام بمتطلبات واشتراطات قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية والاطلاع على ما يستجد من تنظيمات.
ث. المعرفة التامة بنشاط المنشأة والأجهزة التي يتعامل معها. ج. التواصل ومراجعة وعقد الاجتماعات مع الهيئة.
ح. التوقيع على المستندات المتعلقة بالشؤون التنظيمية.
