آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← متطلبات تحويل المستحضرات بين الجهات الصحية

متطلبات تحويل المستحضرات بين الجهات الصحية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

متطلبات تحويل كميات من مستحضرات بين الجهات الصحية

تحويل مستحضرمسجل من مخزون المناقصات إلى مخزون السوق المحلي: .1خطاب موجه لمركزتوفر وتتبع الدواء في الهيئة يتضمم ط ب ت تيو ا الي ية المرات تيو ها موامم ا فيه اسم الجهة المرات التيو ا منها والجهة المرات التيو ا لها مع تعهد الوكيا أو الشركة بعدم تأثر مخزون الجهة ال كومية سمممممممم با والتعهد بط س شممممممممعا المعاملممممممممة وولإممممممممع م لمممممممم مابا ل الة

ييتوي على مم تسممجيا واسممم وكيا وسممعرالم ممتيضممربالإلإممافة اى ااتواء البطاب على الع ا التالية أتناه.

.2ذكرالاسم التجا ي كاملا. .3ذكر مم التسجيا.

.4ذكرأ مام التشغيلات. .5ذكرتوا خ انتهاء الللااية لكا تشغي ه على ادة. .6ذكرالي يات المرات تيو ها لكا تشغي ه على ادة )بالعبوة.) .7ذكرالي يات المتوفرة في م توتعات الوكيا ل طاع ن. .8تزو دنا بلو ة مط خطاب تعا ل الجهة ال كومية الم تفيدة عط الي يات المرات تيو ها.

تحويل مستحضرمسجل من مخزون السوق المحلي إلى مخزون المناقصات: .1خطاب موجه لمركزتوفر وتتبع الدواء في الهيئة يتضمم ط ب ت تيو ا الي ية المرات تيو ها موامم ا فيه اسم الجهة المرات التيو ا منها والجهة المرات التيو ا لها مع تعهد الوكيا أو الشركة بعدم تأثر مخزون ال مموا ال لي سمم با والتعهد بط س ال ممعرو خفا ه ب لمم مابا ل الة بالإلإممافة اى

ااتواء البطاب على الع ا التالية أتناه. .2ذكرالاسم التجا ي كاملا. .3ذكر مم التسجيا. .4ذكرأ مام التشغيلات.

.5ذكرتوا خ انتهاء الللااية لكا تشغي ة على ادة. .6ذكرالي يات المرات تيو ها لكا تشغي ة على ادة )بالعبوة.)

.7ذكرالي يات المتوفرة في م توتعات الوكيا ل طاع ن. .8خطاب مط الجهة ال كومية يتض ط ب بهم الم تيضرمع ذكرالي يات المرات تيو ها.

تحويل مستحضرمسجل من جهة حكومية )مناقصات( لجهة حكومية أخرى:

لا ييتاج الت دم بخطاب ل هيئة لط ت تيو ا ب ن الجهات ال كومية.

تحويل مستحضر غيرمسجل من جهة لأخرى: .1خطاب موجه لمركزتوفر وتتبع الدواء في الهيئة يتضمم ط ب ت تيو ا الي ية المرات تيو ها موامم ا

فيه اسمممممممممممم الجهة المرات التيو ا منها والجهة المرات التيو ا لها مع تولإمممممممممممي أن الم مممممممممممتيضمممممممممممر مسجا.

.2تزو دنا بلو ة مط اذن الاست ات. .3ذكرالاسم التجا ي كاملا مع ذكرالت ك ز والشكا الليدلاني. .4ذكرالي يات المرات تيو ها لكا تشغي ه على ادة )بالعبوة.)

.5ذكرأ مام التشغيلات. .6ذكرتوا خ انتهاء الللااية لكا تشغي ه على ادة. .7خطاب مط الجهة المرات تيو ا الي يات لها يفيد ب ت الجهة لهذه الي يات. .8خطاب تعا ل عط الي يات مط الجهة الم تفيدة المف وح لها الم تيضر.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

متطلبات تحويل المستحضرات بين الجهات الصحية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.