آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← متطلبات الحماية والسلامة الإشعاعية لمقدمي خدمات الرعاية

متطلبات الحماية والسلامة الإشعاعية لمقدمي خدمات الرعاية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

رقم ا إلصدار: 2.0 تاريخ ا إلصدار: 2019/12/23م

تطبق التعاريف التالية متى ما وردت في هذه اللائحة ما لم يقتض ي السياق غيرذلك إ

تطبيق مبدأ أقل قدر يمكن تحقيقه

مبدأ ألارا

مقدم الرعاية الصحية المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية داخل المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة

شهادة الإذن بالتسويق شهادة الذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية

الصيانة الدورية للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع

الصيانة

الجودة النوعية للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع

الجودة النوعية

المواد الطبية المشعة

المواد المشعة

أي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع المؤين أو غيرالمؤين وتستخدم للتشخيص أو العلاج إ أو لأغراض التجميل

الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع

الصحة الإشعاعية الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء

برنامج الحماية والسلامة الشعاعية

برنامج الحماية

مسؤول الحماية والسلامة الشعاعية

مسؤول الحماية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إ الهيئة العامة للغذاء والدواء إ إ

هيئة التخصصات الهيئة

الهدف من هذا الدليل هو لتوضيح متطلبات الهيئة في استخدام الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع المؤين وغير المؤين والمستخدمة في التشخيص أو العلاج أو أغراض التجميل في المنشآت الصحية.

الهيئة تقوم بتنظيم ورقابة كل استخدامات الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع المؤين وغير المؤين ونشر المتطلبات الخاصة بها، ومقدمي الرعاية الصحية والمستخدمين يجب عليهم الالتزام بهذه المتطلبات.

أ) وجود المبرر والتحسين ووضع الحدود هي أساسيات الحماية والسلامة ا إلشعاعية، ويجب تطبيق هذه المتطلبات من قبل مقدمي الرعاية الصحية والتي يأتي الهدف منها للتأكد من فاعلية برامج الحماية الشعاعية وتقليل مخاطر الأشعة بواسطة تقليل كمية الجرعات الشعاعية المستخدمة في التشخيص مع المحافظة على جودة الصورة ومعلوماتها وذلك لحماية المريض من التعرض لأي جرعات إشعاعية زائدة

وغير مبررة خلال الفحص.

ب) حماية الصحة العامة والمحافظة عليها داخل المملكة بواسطة تطبيق الأنظمة التي تضمن مستوى عالي من الحماية والسلامة من الشعاع المؤين وغيرالمؤين للمستخدمين والمرض ى والجمهور داخل المنشآت الصحية.

ج) التأكد من تشغيل الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع المؤين وغير المؤين بكفاءة وأمان عالية في التشخيص

والعلاج وأغراض التجميل.

د) حصر استخدام الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع على المراكز المتخصصة والتأكد من أن الطبيب و/أو

الأخصائي مؤهل لاستخدام هذه الأجهزة.

ه) تطبيق مبدأ ألارا للجرعات الشعاعية المستخدمة وذلك لتقليل كمية الجرعات الشعاعية المستخدمة

للتشخيص مع الحفاظ على جودة الصورة. إ

مقدمي خدمات الرعاية الصحية يجب أن يلتزمون بكل المتطلبات المنشورة في هذا الدليل. هذا الدليل عرضة للتغييرأو المراجعة أو التحديث بدون أي تنويه مسبق. يغطي هذا الدليل المتطلبات في الأقسام التالية:

أ) قسم الأشعة التشخيصية وتفتيت الحص ى وغرف القسطرة.

ب) قسم أشعة الأسنان

ج) قسم الجلدية والتجميل

د) قسم الطب النووي

ه) قسم العلاج الشعاعي.

تقع تحت مسؤولية مقدمي خدمات الرعاية الصحية تطبيق المتطلبات التالية في استخدام الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع المؤين وغير المؤين والمستخدمة في التشخيص أو العلاج أو أعراض التجميل:

ا

1- أي جهازيجب أن يكون حاصلا على شهادة الذن بالتسويق للأجهزة الطبية ويجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية إيقاف العمل بشكل فوري على أي جهاز لا يحمل هذه الشهادة حتى تتم كافة إجراءات الحصول على الشهادة. كما يجب أن يتم استخدام الأجهزة وف اقا للغرض من الاستخدام المخصص لها، ويأتي الهدف من ذلك

للتأكد من مأمونية وجودة أداء هذه الأجهزة.

2- يجب أن يتم عمل اختبارات الجودة النوعية للأجهزة بشكل دوري بواسطة إحدى الشركات المرخصة من قبل الهيئة على أن تشمل على الاختبارات الأساسية للجودة النوعية لأجهزة التصوير الطبي، وبإمكان مقدم الرعاية الصحية عملها داخل ايا وف اقا لاشتراطات الهيئة لاختبارات الجودة النوعية إذا كان يملك فيزيائيين طبيين مؤهلين ومدربين وذلك بعد تقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. تقارير اختبارات الجودة النوعية يجب أن يتم الاحتفاظ بها

داخل القسم، وفي حال وجود فشل في هذه الاختبارات يجب على مقدم الرعاية الصحية مباشرة إيقاف استخدام هذه الأجهزة وإبلاغ الهيئة مع إرفاق الخطة التصحيحية لصلاح الخلل خلال 3أيام عمل من استلام

نتائج الاختبارات. كما يجب أن يتم إصلاح الخلل خلال 30يوم من تاريخ قبول الخطة التصحيحية. كل المستندات يتم إرسالها إلى البريد الالكتروني: rh.md@sfda.gov.sa

3- يجب أن يتم عمل اختبارات الصيانة الدورية الوقائية بناء على تعليمات ومتطلبات الشركة المصنعة بواسطة أشخاص مؤهلين ومدربين لعمل هذه الاختبارات. تقارير الصيانة الدورية الوقائية يجب أن تكون مرفقة مع قائمة

التدقيق ويتم الاحتفاظ بها داخل القسم كما يوضع ملصق يحت إوي على تاريخ الصيانة القادم على كل جهاز.

4- بطاقات قياس الجرعة الشخصية الشعاعية:

يجب أن يقوم مقدم الرعاية الصحية بمراقبة الجرعات الشعاعية المؤينة التي يتعرض لها العاملين، ويضح مستوى معين تحت الحد المسموح به والتحقيق والتثبت من الحالة في حال تجاوزت الحد الأعلى المسموح به، وهذه طريقة موص ى بها ليقاف أي سوء استخدام والعثور على أماكن قابلية الضرر في القسم وحماية العاملين.

يجب أن يتم منح كل عامل مصنف بطاقتين لقياس الجرعة الشخصية الشعاعية )أ & ب ،)بحيث تعطى البطاقة الثانوية للعامل عندما يتم إرسال البطاقة الرئيسية للقراءة.

يجب أن يتم الاحتفاظ بنتائج قراءات قياس بطاقات الجرعة الشخصية الشعاعية لآخرخمس سنوات داخل القسم كما يتم أرشفة كل نتائج القراءات لجميع السنوات.

يجب أن يتم ارتداء بطاقات قياس إضافية للأطراف في حال توقع تعرضها لجرعات إشعاعية عالية. في قسم أشعة الأسنان يتم عمل تقييم مخاطرلتحديد الجرعة السنوية المتوقعة، وفي حال تجاوزها لقياس

1ملي سيفرت/السنة يجب أن يتم منح العامل بطاقة قياس الجرعة الشخصية الشعاعية.

يجب أن يتم تثقيف العاملين في أقسام الأشعة المؤينة من النساء الحوامل عن المخاطرالمرتبطة بذلك، كما يجب أن يتم منحهم بطاقة قياس إضافية لارتدائها عند مكان الجنين بغض النظرعن مستوى الجرعات المتوقعة.

5- أدوات الحماية الشخصية: يجب أن يوفر مقدم الرعاية الصحية الستر الرصاصية الواقية من الشعاع للبالغين والأطفال ومنطقة الحوض والغدة الدرقية والقفازات والنظارات و/أو أي أدوات حماية أخرى تستخدم في كل غرفة يستخدم بها جهازطبي مصدر للإشعاع، ويجب أن تكون هذه الأدوات: تستخدم عندما لا تتداخل من الاختبارات المقدمة ولا تؤثرعلى نتيجتها. تخزن بصورة صحيحة داخل الغرفة يتم عمل اختبارات دورية لها ويتم الاحتفاظ بنتائج هذه الاختبارات داخل القسم.

مسؤوليات أخرى لمقدمي الرعاية الصحية: إ

1- التأكد من حصول القسم على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

2- التأكد من أن العاملين و/أو الطاقم الطبي مرخصين من هيئة التخصصات الصحية في مجال عملهم.

3- التأكد من توفربرنامج الحماية والسلامة الشعاعية داخل القسم ومراجعته بشكل دوري.

4- تقديم برامج التدريب الأساسية داخل المنشأة ويجب أن تتضمن كل المشغلين وموظفي الصيانة وطاقم التنظيف وأي طاقم طبي أو إداري داخل القسم، كما يجب أن تشتمل هذه البرامج على تشغيل الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع وخطط الطوارئ إوتدريبات السلامة. ويتم الاحتفاظ بنسخة من شهادات التدريب داخل القسم كما يتم مراجعة هذه البرامج بشكل دوري وتعديلها متى ما تطلب الأمر.

5- التحقيق في أي حادثة أ إو بلاغ أوممارسة غيرآمنة في الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع وتوثيق نتائج التحقيق وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الحادثة. كل المستندات يتم إرسالها إلى البريد الالكتروني:

rh.md@sfda.gov.sa

6- التأكد من حصول أي متضرر من استخدام الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع على العلاج الطبي الملائم

وإرسال تقريربذلك إلى الهيئة خلال خمسة أيام عمل.

7- تحديد أسباب حوادث الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع ووضع الخطط التصحيحية لمنع حدوثها مرة أخرى في المستقبل، وإرسال الخطط التصحيحية إلى الهيئة خلال 10أيام عمل من تاريخ الحادثة. كل المستندات

يتم إرسالها إلى البريد الالكتروني: rh.md@sfda.gov.sa

8- يجب أن يتم الحصول على موافقة الهيئة على أي مواد دعائية أوتسويقية للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع.

مسؤوليات الطاقم الطبي:

1- يجب أن يتأكد الطبيب و/أو أخصائي الأشعة من أن منافع تعرض المريض للأشعة تفوق المخاطر المحتملة

وبعد تجربة كل البدائل الأخرى المناسبة.

2- يجب أن يكون الطبيب و/أو أخصائي الأشعة مطل اعا على التاريخ المرض ي للمريض وحالته الصحية بما فيها

الحمل و/أو التعرض السابق للأجهزة المصدرة للإشعاع، ويجب ان يقوم بتوثيق ذلك.

3- يجب أن يتأكد الطبيب و/أو أخصائي الأشعة أن يشرح للمريض أي آثار جانبية محتملة والمخاطر المترتبة وكذلك تعليمات ما قبل وما بعد استخدام الجهاز، ويجب توثيقها في نموذج القرار الموقع من قبل المريض.

ا

4- في حال كانت المريض حاملا يجب أن يقوم الطبيب و/أو أخصائي الأشعة بعمل تقييم المخاطرقبل السماح لها بدخول غرفة الفحص بما في ذلك إمكانية استخدام أي بدائل أشعة أخرى غير مؤينة أو تأجيل عملية الفحص لما بعد الولادة. إذا كانت المنافع تفوق المخاطرفيتم إجراء الفحص بحذروتوثيق ذلك وتوقيعه من

قبل المريض. إ إ

يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق المتطلبات التالية لأي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع تستخدم في غرف الأشعة العامة وغرف العمليات وغرف القسطرة )بالضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة في الفصل الثاني:)

1- عمل اختبارات المسح الشعاعي لكل غرف الأشعة على الأقل مرة واحدة كل سنتين بواسطة إحدى الشركات

المرخصة من قبل الهيئة، كما يجب أن يتم عمل هذه الاختبارات بعد أي تعديلات تتم على الجهازأوالغرفة، وبإمكان مقدم الرعاية الصحية عملها داخل ايا إذا كان يملك فيزيائيين طبيين مؤهلين ومدربين وذلك بعد

تقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. تقارير اختبارات المسح الشعاعي يجب أن يتم الاحتفاظ بها داخل القسم،

وفي حال وجود فشل في هذه الاختبارات يجب على مقدم الرعاية الصحية مباشرة إيقاف استخدام هذه

الأجهزة وإبلاغ الدارة التنفيذية للصحة ا إلشعاعية مع إرفاق الخطة التصحيحية لصلاح الخلل خلال 3

أيام عمل من استلام نتائج الاختبارات. كما يجب أن يتم إصلاح الخلل خلال 30يوم من تاريخ قبول الخطة

التصحيحية. كل المستندات يتم إرسالها إلى البريد الالكتروني: rh.md@sfda.gov.sa

2- عندما يتم تثبيت جهاز الأشعة السينية المتنقل او جهاز C-arm داخل غرفة معينة فإنها تصنف كوحدة

ثابتة ويجب أن تكون مدرعة كما يتم عمل اختبارات المسح الشعاعي للتأكد من مأمونية المنطقة المحيطة.

3- استخدام حواجز رصاصية في حال استخدام جهاز الأشعة السينية المتنقلة في غرفة غير مدرعة ويوجد بها

مرض ى آخرين من المحتمل أن يتعرضوا للإشعاع غيرالمبرر، خصوصا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

4- تثبيت الضوء التحذيري خارج غرفة الأشعة المؤينة.

5- توفير علامات تحذيرية، بما في ذلك علامات تحذير الحوامل، على أبواب غرف الإأشعة باللغتين اللغتين

6- توفيرزجاج مدرع و/أو كاميرا مراقبة تسمح للعامل بمراقبة المريض بصورة مستمرة أثناء إجراء الفحص.

7- أثناء الفحص يجب أن تكون الغرف مغلقة بشكل كامل.

الأشعة،

بقسم

وليس

العليا

بالدارة

ادارايا

ا مرتبطا

يكون

أن

ويجب

مرخص،

إشعاعية

حماية

مسؤول

وجود

- 8

ويقوم بالتواصل مع الهيئة بشأن أي حادثة متعلقة بالسلامة الشعاعية. كل المستندات يتم إرسالها إلى

البريد الالكتروني: rh.md@sfda.gov.sa ويتم معاملتها بسرية تامة.

يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق المتطلبات التالية لأي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع تستخدم في غرف أشعة الأسنان )بالضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة في الفصل الثاني( :

1- عمل اختبارات المسح الشعاعي لغرف أشعة البانوراما و 3D وأشعة سيفالومتريك على الأقل مرة واحدة كل أربع سنوات بواسطة إحدى الشركات المرخصة من قبل الهيئة، كما يجب أن يتم عمل هذه الاختبارات بعد أي تعديلات تتم على الجهازأوالغرفة، وبإمكان مقدم الرعاية الصحية عملها داخل ايا إذا كان يملك فيزيائيين طبيين مؤهلين ومدربين وذلك بعد تقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. تقارير اختبارات المسح الشعاعي يجب أن يتم الاحتفاظ بها داخل القسم، وفي حال وجود فشل في هذه الاختبارات يجب على مقدم الرعاية الصحية مباشرة إيقاف استخدام هذه الأجهزة وإبلاغ الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية مع إرفاق الخطة التصحيحية لصلاح الخلل خلال 3أيام عمل من استلام نتائج الاختبارات. كما يجب أن يتم إصلاح الخلل خلال 30يوم من تاريخ قبول الخطة التصحيحية. كل المستندات يتم إرسالها إلى البريد الالكتروني:

rh.md@sfda.gov.sa

2- يكون زر تشغيل جهازأشعة البانوراما و 3D وأشعة سيفالومتريك خارج الغرفة أو خلف الحواجزالمدرعة.

3- توفير علامات تحذيرية، بما في ذلك علامات تحذير الحوامل، على أبواب غرف الأشعة باللغتين اللغتين

4- تثبيت الضوء التحذيري خارج الغرفة في حال كان المشغل يقوم بعمل الاختبارداخل الغرفة.

5- توفير علامات تحذيرية، بما في ذلك علامات تحذير الحوامل، على أبواب غرف الأشعة باللغتين اللغتين

يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق المتطلبات التالية لأي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع تستخدم في قسم الجلدية والتجميل )بالضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة في الفصل الثاني:)

1- يقوم أخصائي الجلدية بفحص المريض قبل أي عملية علاجية تستخدم أجهزة بث الطاقة مثل أجهزة الليزر والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو والموجات فوق الصوتية، ويحظر تماما عملها بدون

ا استشارة أخصائي الجلدية أولا.

ا

2- إيقاف العمل حالا على أي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع لا يتم عمل الصيانة الدورية لها.

3- توفير عدد كاف من نظارات الوقاية، على الأقل ،3في داخل كل غرفة يستخدم بها جهاز ليزر ويجب

على المشغل: التأكد من مطابقة الطول الموجي للنظارة مع الطول الموجي للجهاز.

إيقاف العمل مباشرة على أي نظارات مكسورة أو مخدوشة.

4- توفيرعلامات تحذيرية على أبواب الغرف باللغتين العربية والنجليزية.

5- تغطية أو إزالة أي أجسام عاكسة لأشعة الليزر داخل الغرفة، مثل المرايا أو المعادن.

6- تعليق إرشادات وتعليمات التشغيل بشكل واضح داخل الغرفة.

7- تشغيل الأجهزة يجب أن يكون من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين على ذلك.

يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق المتطلبات التالية لأي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع أو مواد مشعة تستخدم في قسم الطب النووي )بالضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة في الفصل الثاني(

يجب أن يلتزم مقدم الرعاية الصحححححححححححححية بتنفيذ السححححححححححححياسحححححححححححححات، والجراءات، وبرامج تأكيد الجودة التي تغطي ولكن لا تقتصر على الجوانب التالية:

.1تجنب سحححححححوء إدارة المادة المشحححححححعة، والتي قد تؤدي إلى تقديم جرعة غير الضحححححححرورية للمرضححححححح ى، إما عن طريق تقديم جرعة خاطئة أو مواد إشعاعية خاطئة.

.2المراقبة بحذرللمواد المشعة الموصوفة للمرض ى الحوامل وذلك بعد القيام بتقييم المخاطر والمنافع. .3تطوير وتحسين برنامج ضمان الجودة باستمرار، يشمل ذلك: اختبارات القبولإ. ضبط الجودة للجهازواختبارات الأداء. اختبارات مراقبة الجودة للمواد المشعة.

.4الشراف المباشر على أي متدرب أو متدربة خلال إجراءات أو إدارة هذه المادة المشعة. .5للمسح ورصد وإزالة التلوث، يتعين على مزود الخدمة الطبية ما يلي:

توفير جهاز/ أجهزة مراقبة المنطقة، وأجهزة قياس المسح الشعاعي. يجب أن تكونإ أجهزة المسح الشعاعي ومراقبة المنطقة معايرة. وعندما يتم إرسالها للمعايرة،

يجب توفير أجهزة احتياطية بديلة للمسح الشعاعي ومراقبة المنطقة. تنفيذ المسح الشعاعي بشكل دوري.

مسح أي تلوث محتمل، ومن ثم تطهير أي مناطق ملوثة إشعاعيا. تحديد إجراءات إزالة التلوث.

.6تقنين والحد من وصححححولإ الأقارب والأصحححدقاء أو أفراد الجمهورإ إلى داخل قسححححم الطب النووي، وذلك لتجنب التعرض غير الضروري للإشعاع. .7إدارة النفايات المشعة.

.8توثيق جميع السياسات، والتلوث، والحوادث، وتقارير الاختبار.

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ المتطلبات الأمنية التالية:

.1ينبغي أن تكون المواد المشعة الطبية سوأ كانت نشطة أو خاملة، مؤمنة ضد الوصولإ غير المصرح به . يجب أن تخزن تلك المواد المشعة بمكان محمي. .2يجب تركيب كاميرات للمراقبة في المختبر الساخن.

.3يجب تأمين الأبواب في قسم الطب النووي للولوج إما ببطاقة ممغنطة أو برقم سريإ. .4ينبغي أن يتم تعيين مسار لنقل النظائر الساخنة من المورد إلى المعمل الحار.

.5يقوم مسؤول الحماية الشعاعية بمرافقة المواد المشعة من موقف السيارات إلى وجهة التخزين المحددة. .6يقوم مسؤول الحماية الشعاعية بتسجيل رصد لكل المواد المشعة الطبية وأرقامها التسلسلية بحسب

المكان . .7يقوم مسؤول الحماية الشعاعية بالتأكد من التطبيق السليم قبل المورد لتسلم أو نقل المواد المشعة

للتصدير .

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ المتطلبات التالية:

بقسم

وليس

العليا

بالدارة

ادارايا

ا مرتبطا

يكون

أن

ويجب

مرخص،

إشعاعية

حماية

مسؤول

وجود

. 1

الأشعة، ويقوم بالتواصل مع الهيئة بشأن أي حادثة متعلقة بالسلامة الشعاعية. كل المستندات يتم

إرسالها إلى البريد الالكتروني: rh.md@sfda.gov.sa ويتم معاملتها بسرية تامة.

.2توفيرعلامات تحذيرية، بما في ذلك علامات تحذيرالحوامل، على أبواب غرف الأشعة باللغتين اللغتين

.3يجب أن تبقى بيئة العمل على أعلى مستوىإ من النظافة والترتيب.

.4من المستحسن أن تكون قياسات جهاز المراقبة الشعاعية للمنطقة من المكن الاطلاع عليها من خارج

الغرفة للتحقق من القراءة قبل دخولإ المعمل الحار، أو على الأقل يمكن أن مشاهدتها بسهولة عند

دخولإ الغرفة. يجب أن يكون جهازمراقبة الأشعة للمنطقة مزود بوحدة إنذار يمكن سماعها من خارج

الغرفة عندما يتم الكشف عن النشاط الشعاعي.

.5يجب تركيب جهاز اتصال في المعمل الحار، ليتمكن العامل من التواصل مع مسؤول الحماية الشعاعية

في حالات الطوارئ.

.6يجب أن تكونإ معدات السلامة الشعاعية لحالات الطوارئإ متوفرة قبل وطوال فترة العلاج.

.7توفرمغسلة، مروش للعين أو دش لاستخدامها في حالة التلوث أو التسرب.

يتوجب على مقدم الرعاية الصحية تطبيق المتطلبات التالية لأي أجهزة طبية مصدرة للإشعاع أو مواد مشعة تستخدم في قسم العلاج الشعاعي )بالضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة في الفصل الثاني(

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ السياسات والجراءات وبرنامج ضمان الجودة التي تغطي ولكن لا تقتصر على الجوانب التالية:

.1تحديد واضح لمسؤوليات الطاقم الطبي بما في ذلك أطباء الأورام، معالج الشعاع، الفيزيائي الطبي، مسؤول الجرعة الشعاعية، أطباء الحالات، الخ...

.2تطوير وتحسين برنامج ضمان الجودة باستمرار، يشمل ذلك: اختبارات القبول، التركيب والتفكيك.

اختبارات مراقبة الجودة الدورية، واختبارات الأداء. .3تحدد بوضوح إجراءات العلاج الشعاعي والبروتوكولات. .4توثيق جميع السياسات والحوادث وتقارير الاختبارات.

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتنفيذ المتطلبات التالية:

بقسم

وليس

العليا

بالدارة

ادارايا

ا مرتبطا

يكون

أن

ويجب

مرخص،

إشعاعية

حماية

مسؤول

وجود

. 1

الأشعة، ويقوم بالتواصل مع الهيئة بشأن أي حادثة متعلقة بالسلامة الشعاعية. كل المستندات يتم

إرسالها إلى البريد الالكتروني: rh.md@sfda.gov.sa ويتم معاملتها بسرية تامة. .2يجب أن يتم اختبار المسح الشعاعي بشكل دوري، ما لم يتم إجراء تعديل بالغرفة يتطلب إجراء

اختبار مسح إشعاعي جديد. يجب أن يتم اختبار المسح الشعاعي من قبل طرف ثالث معتمد. وبإمكان مزود الخدمة الطبية إجراء مثل هذه الاختبارات إذا كان لديهم كوادرمؤهلة ومدربة بالفيزياء الطبية،

وذلك بعد تقديم نسخ من المؤهلات إلى الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية. ينبغي أن تحفظ سجلات المسح الشعاعي بداخل القسم.

عند ظهور فشل بنتيجة أي من اختبارات المسح الشعاعي، يجب على مزود الخدمة الطبية التوقف فورا عن استخدام أي جهازفشل في اختبارات المسح الشعاعي. إضافة لذلك، يجب أن يخطرمزود الخدمة الطبية الدارة التنفيذية للصحة الشعاعية بتقريرنتيجة الفحص جنبا إلى جنب مع خطة

عمل تصحيحية لصلاح الفشل وذلك خلال 3أيام عمل من تلقي تقريرالمسح الشعاعي. يجب تصحيح الفشل في غضون 30يوما من الموافقة على خطة العمل التصحيحية. ترسل جميع المراسلات إلى: rh.md@sfda.gov.saإ

.3توفير جهاز/ أجهزة معايرة لمراقبة المنطقة، وأجهزة قياس المسح الشعاعي. وعندما يتم إرسالها للمعايرة، يجب توفير أجهزة احتياطية بديلة للمسح الشعاعي ومراقبة المنطقة.

.4توفيرعلامات تحذيرية، بما في ذلك علامات تحذيرالحوامل، على أبواب غرف الأشعة باللغتين اللغتين العربية والنجليزية.

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتطبيق المتطلبات الأمنية التالية: .1تركيب كاميرات مراقبة داخل القسم.

.2تأمين الأبواب في قسم العلاج الشعاعي للولوج إما ببطاقة ممغنطة أو برقم سريإ. .3تعيين مسار لنقل النظائر الساخنة من المورد إلى المعمل الحار.

.4يقوم مسؤول الحماية الشعاعية بمرافقة المواد المشعة من موقف السيارات إلى وجهة التخزين المحددة. .5يقوم مسؤول الحماية الشعاعية بتسجيل رصد لكل المواد المشعة وأرقامها التسلسلية بحسب المكان. .6يقوم مسؤول الحماية الشعاعية بالتأكد من التطبيق السليم قبل المورد لتسلم أو نقل المواد المشعة

للتصدير . .7تركيب جهاز اتصال وكاميرات مراقبة بكل غرفة للعلاج الشعاعي. لتمكين المعالج الشعاعي عند الحاجة

من التواصل ورؤية المريض عن بعد. .8أن تكونإ معدات السلامة الشعاعية لحالات الطوارئإ متوفرة قبل وطوال فترة العلاج.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

متطلبات الحماية والسلامة الإشعاعية لمقدمي خدمات الرعاية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.