آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← متطلبات إذن استيراد الكواشف المخبرية والتشخيصية

متطلبات إذن استيراد الكواشف المخبرية والتشخيصية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

إشتراطات إذُ اضتيراد الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ )الهىاشف(

عمِ وطتىزدٍ الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ )الهىاشف( تكديي وا يمٌ:

- 1تعبئُ طمب إذُ الاضتيراد وَ قِبن المطتىزد الهتروًٌاً عبرظٌاً MDIL ويتضىَ: زقي الطجن الىطني .MDNR زقي زخصُ المٍشأَ .MDEL زقي الأذُ بالتطىيل .MDMA زقي الفاتىزَ. تازيخ الفاتىزَ. عدد البٍىد. اضي الشسنُ المصٍعُ. اضي الجُّ المطتفًدَ وَ البٍىد. اضي المٍفر أو الجىسك. زقي بىلًصُ الشخَ. ٌ - 2طخُ وَ بىلًصُ الشخَ )إُ وجد.) ٌ - 3طخُ وَ الطجن التجازٍ.

ٌ - 4طخُ وَ الفاتىزَ )أصمّا إُ وجد( وصدقُ وَ الجُّ المطئىلُ عَ التجازَ في بمد المٍشأَ وتتضىَ: وصف الشخٍُ )اضي نن بٍد.) نىًُ نن بٍد في الشخٍُ. ضعس وحدَ نن بٍد في الشخٍُ. تازيخ اٌتّاء الصلاحًُ.

زقي التشػًمُ .(Batch/Lot No.) - 5شّادَ المٍشأ وصدقُ وَ الجُّ المطئىلُ عَ التجازَ في بمد المٍشأ. - 6يجب أُ تهىُ الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ وتىافكُ وع وتطمبات واحدَ عمِ الأقن وَ دوه فسيل التجاٌظ العالمٌ، بالإضافُ إلى الاشتراطات الخاصُ بالمىمهُ فًىا يخص البطاقُ التعسيفًُ وظسوف تأوين و /أو اضتخداً الجّاش. )الفصن الجاٌٌ، المادَ الطادضُ، لائخُ زقابُ الأجّصَ الطبًُ.) - 7تعبئُ نمىذج تعّد إذُ اضتيراد الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ المىجىد عمِ وىقع الهًئُ وَ مِبن المطتىزد. - 8يجب إزفام خطاب تعىًد وَ الجُّ المطتفًدَ إذا ناٌت الشخٍُ تحتىٍ عمِ أجّصَ مخبريُ وتشخًصًُ )نىاشف( تطتخدً في

الهشف عمِ المىاد المخدزَ.

MDS-C-320-001-V1

Effective Date: 4/ 2 /1434إشتراطات إذُ اضتيراد الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ )الهىاشف(

الىثائل المطبىعُ غير وساقبُ, السجاء السجىع إلى البىابُ الداخمًُ لمكطاع لمخصىه عمِ الٍطخُ الٍّائًُ المعتىدَ

التأند وَ وجىد البطاقُ التعسيفًُ (Labels)الهافًُ لهن جّاش أو وٍتج طبي.- الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ المخصصُ للاضتخداً المٍصلٌ يجب أُ يتىفس وعّا دلًن وطتخدً بالمػُ العسبًُ والإنجمًصيُ.

يجب تىفس وؤشس حسازَ في نن طسد في الشخٍُ وفعن وَ وقت الشخٍُ.- شخٍات الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ )الهىاشف( التي تحتىٍ عمِ وىاد نًىائًُ يمهَ اضتخداوّا لصٍع وىاد وتفجسَ

تتطمب إحالتّا إلى الأوَ العاً )وشازَ الداخمًُ.)

ولاحظُ: 1 2 3 4

* يتي زفع جمًعرِه المطتٍدات وَ خلاهظٌاً MDIL الالهتروٌٌ. * لَ يتي إصدار إذُ الاضتيراد إذا لم تتىفسرِه المتطمبات.

MDS-C-320-001-V1

Effective Date: 4/ 2 /1434إشتراطات إذُ اضتيراد الأجّصَ المخبريُ والتشخًصًُ )الهىاشف(

الىثائل المطبىعُ غير وساقبُ, السجاء السجىع إلى البىابُ الداخمًُ لمكطاع لمخصىه عمِ الٍطخُ الٍّائًُ المعتىدَ

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

متطلبات إذن استيراد الكواشف المخبرية والتشخيصية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.