التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)
مشروع مواصفة أولي Draft of Standard DS
اعداد اللجنة الخليجية رقم TC٠٥
Prepared by GSO Technical Committee No. TC05
GSO /2019
Beef, buffalo, mutton and goat meat chilled and frozen
This document is a draft GSO Standard circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a GSO Standard until approved by GSO.
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إلا بعد اعتمادها من
.الهيئة
ICS: 67.040
GSO ٢٠١٩
تقديم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تض م في عض ويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة
لجان فنية متخصصة. قرر (المجلس الفني ل /مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم () الذي عقد بتاريخ / / ه ،الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية GSO ٩٩٦لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز الطازجة باللغة العربية التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل (اللجنة الفنية) الخليجية رقم " "TC٠٥اللجنة الفني ة الخليجية لمواص فات قط اع المنتجات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة (المملكة العربية الس عودية).على أن تلغي اللائحتين الفنيتين الخليجيتين
رقم ( (٨٣٤ /١٩٩٧ورقم ( (٩٩٧ /٢٠١٦وتحل محلها.
GSO ٢٠١٩
المجال
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بلحوم المواشي (لحوم الجمال والبقر والجاموس والضأن والماعز) الطازجة والمبردة والمجمدة
المراجع التكميلية
بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
GSO 9
١٫٢
الأغذية الحلال – الجزء الأول : الاشتراطات العامة للأغذية
GSO ٢٠٥٥-١
٢.٢
الحلال"
فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول : فترات
GSO 150-1
3.2
الصلاحية الإلزامية
الأغذية الحلال : الجزء الثاني :اشتراطات جهات اصدار
GSO ٢٠٥٥-٢
4.2
شهادات الأغذية الحلال وشروط اعتمادها
اشتراطات تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية
GSO 993
5.2
مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية – الجزء الثاني:
GSO 969
6.2
المتطلبات العامة .
الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها
GSO 21
7.2
فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات
GSO 150-2
8.2
الصلاحية الاختيارية
اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة .
GSO 323
9.2
القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية الغذائية
GSO 382
10.2
دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة
GSO 815
11.2
عبوات المواد الغذائية- الجزء الأول: اشتراطات عامة.
GSO 839
12.2
حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية
GSO 988
13.2
المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
GSO 1016
14.2
GSO ٢٠١٩
GSO/CAC 193المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية.
الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية في المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني
GSO/CAC/MRL
التعاريف
المواشي: يقصد بها البقر والجاموس والضأن والماعز والجمال. ذبيحة: جسم الحيوان المذبوح طبقاً للبند بند ٥٫٢
لحوم طازجة: لحوم تم تبريده مباشرة بعد الذبح والتجهيز حتى درجة حرارة (١ ± ٠٫٥-)ه س ومن ثم حفظها في ظروف صحية عند هذه الدرجة .
لحم مبرد: لحم طازج يحفظ بعد الذبح مباشرة في غرفة تبريد بحيث لا تزيد درجة الحرارة في المركز الحراري على ٤ه س في مدة لا تتجاوز
٢٤- ساعة.
لحوم مجمدة: لحم تم تبريده مبدئياً لمدة
١٨- ساعة ثم تجميده سريعاً عند درجة حرارة ° (٤٠-)س حتى تصل درجة حرارة المركز الحراري للحم إلى ° (١٨-)س ومن ثم
يحفظ في ظروف صحية عند هذه الدرجة.
مركز حراري: النقطة التي بداخل المنتج وتكون درجة حرارتها أعلى من غيرها في نهاية عملية التبريد أو التجميد.
تجميد سريع: عملية تجميد تجرى بحيث يتم خفض درجة الحرارة خلال النقطة الحرارية
التي يحدد بها أقصى تبلور من °(١-)س إلى °(٥ -)س بأسرع ما يمكن ويكون التجميد تاماً عندما تصل درجة حرارة المركز الحراري إلى °(١٨ -)س .
جهاز التبريد: وسيلة تبريد قادرة على تبريد الذبائح أو قطعيات اللحوم إلى درجة حرارة (١ ± ٠٫٥-)ه س خلال
٣٦- ساعة على الأكثر .
جهاز التجميد: وسيلة مبردة قادرة على تجميد ذبائح أوقطعيات اللحوم تجميداً سريعاً عند درجة حرارة ° (٤٠-)س بحيث تصل درجة حرارة المركز الحراري إلى ° (١٨-)س.
نسبة النز (السائل المنفصل): النسبة المئوية بالكتلة للسائل المنفصل من اللحم المجمد أثناء التذويب.
المتطلبات
متطلبات اللحوم الطازجة:
أن تكون حيوانات الذبح من مشاريع التسمين.
أن تفحص الحيوانات قبل الذبح بما لا يزيد على
١٢- ساعة وبعد الذبح مباشرة بواسطة طبيب بيطري رسمي أو فني مختص تحت اشراف طبيب بيطري
أن يكون قد تم وقف تغذية الحيوان بمواد تؤثر على الخواص الطبيعية للحوم يجب وقف التغذية عليها قبل الذبح بخمسة عشر يوما على الأقل.
15.2 16.2
٣ ١٫٣ ٢.٣ ٣.٣ 4.3 ٥٫٣
٦٫٣ 7.3
٨٫٣
٩٫٣ ١٠٫٣
4 ١. ٤ ١٫١٫٤ ٢. ١٫٤ ٣٫١٫٤
GSO ٢٠١٩
لا يجوز ذبح الحيوان المعالج بالأدوية البيطرية إلا طبقا لمدة الرفع الموصي بها بالدواء المستخدم طبقا للمواصفة الخليجية المذكورة في بند رقم ١٦٫٢
أن تكون الحيوانات التي يتم ذبحها من مناطق ثبت خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية ومن الاشعاع والملوثات الأخرى.
أن يتم الذبح في المجازر ونقاط الذبح المرخصة لها بذلك والمعتمدة والمصرح لها بالذبح ومطالقة للبند رقم ١١٫٢
أن تكون الذبيحة سليم خالية من الأمراض ومجازة من قبل طبيب بيطري .وتم ذبحها طبقاً
للبند ٥٫٢ومطابقة للاشتراطات الواردة البند ٢٫٢
أن تتم عملية الغسيل بمياه شرب نظيفة صالحة للاستهلاك الآدمي ويحظر استعمال المياه لزيادة وزن الذبائح أو أجزائها
يسمح بإضافة المطهرات الواردة في الجدول ادناه بحسب التركيزات المحددة بجانب كل مطهر:
طريقة الاستخدام ملاحظات
التركيز المسموح
اسم المادة
الرقم
اضافة الي خزانات التبريد
٥٠- جزء في المليون
١- الكلور
الاضافة الي مياة غسيل الذبائح
% ٥ -٢٫٥
٢- حمض اللاكتيك
الاضافة الي مياة غسيل الذبائح
٣- حمض البيروكسي
٨٠- جزء في المليون Per acetic Acid
مستوى لا يتجاوز ٤٠٠معالجة الماء أو
جزء في المليون حمض الثلج المستخدم في
الغسيل أو
البيروكسي أسيتيك
خليط مائي من
حمض البيروكسي ، (PAA)و ١٠٠جزء الشطف أو تبريد
زمن التعرض : من
١- الي ١٢٠
اللحم الكامل أو المقطّع
في المليون بيروكسيد الهيدروجين ، و
٥- جزء
أسيتيك ، (PAA) بيروكسيد
ثانية حسب
في المليون HEDP
4الهيدروجين
، (H٢O٢)حمض مستوى لا يتجاوز ٢٠٠٠في حال استخدام الطريقة و
جزء في المليون حمض المياه للرش ، التركيزات
أسيتيك وحامض
غسيل ، شطف ، المستخدمة
هيدروكسي إيثيلين- البيروكسي أسيتيك
-١،١ديفوسفونيك ، (PAA)و ٥٠٠جزء في غمس ، ماء تبريد
، حمامات غمر
المليون بيروكسيد
(HEDP)
الهيدروجين ، و
٢٧- جزء ذات درجات
حرارة منخفضة
في المليون HEDP
٤٫١٫٤ ٥٫١٫٤ ٦٫١٫٤ ٧٫١٫٤ ٨٫١٫٤
أن تجهز الذبيحة بعد الذبح مباشرة بإزالة الجلد والأحشاء والرأس والأطراف مع مراعاة عدم تلوث اللحوم بمحتويات الأحشاء الداخلية.
يحظر تواجد أي بقايا للأحشاء الداخلية أو الجلد على اللحوم الطازجة
٩٫١٫٤ ١٠٫١٫٤
GSO ٢٠١٩
ألا تزيد نسبة حمض الثيوباربتيوريك في اللحم الطازج على ٠٫٩مجم مانولدهيد١/كجم لحم
أن يتراوح الرقم الهيدروجيني للحوم الطازجة بعد
٢٤- ساعة من ذبح الحيوانات بين ٦٫٢– ٥٫٦
ألا تزيد نسبة المركبات النيتروجينية الكلية الطيارة في اللحم الطازج على
٢٠- مجم ١٠٠/مجم لحم البقر والجاموس والضأن والماعز و
٢٥- مجم ١٠٠/مجم في لحم الجمال.
ألا َّ تزيد نسبة الاحماض الدهنية في الدهن (مقدرة كحمض أوليك) على %١٫٢بالوزن البقر والجاموس والضأن والماعز و % ١٫٥في لحوم الجمال
يجب وجود تعريف وسجل خاص لكل حيوان.
ألا تضاف أية مادة حافظة أو مادة تؤدي إلى تطرية اللحوم أو ملونة ماعدا الحبر المستخدم في ختم اللحوم.
أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية منزوعة الرأس والأطراف ودهن الكليتين ويسمح ببقاء جزء من الذيل للتعرف على نوع الحيوان.
ألا تتجاوز الملوثات والسموم الفطرية الحدود المسموح بها طبقا للمواصفة الخليجية بند رقم ١٥٫٢
أن تكون المتطلبات المكروبيولوجية للمنتج مطابقة لما جاء في المواصفة الخليجية بند رقم١٤٫٢
ألا تزيد نسبة بقايا مبيدات الآفات في المنتج على الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند
١٠- ٫٢
أن لا تزيد حدود المستويات الإشعاعية في المنتج عن ما ورد في البند .(١٣٫٢)
متطلبات اللحوم المبردة:
بالإضافة الى الاشتراطات الواردة في بند ١٫٤يجب توفر الاشتراطات التالية: في حالة اللحم المبرد يشترط أن يتم تبريده ميكانيكياً بعد الذبح مباشرة بحيث تصل درجة الحرارة في المركز الحراري إلى درجة حرارة تتراوح بين - ١ ،٥ه س في
خلال مدة لا تزيد على
٢٤- ساعة.
لا يسمح بوجود سائل منفصل داخل عبوة اللحوم المبردة.
متطلبات اللحوم المجمدة:
بالإضافة الى الاشتراطات الواردة في بند ١٫٤يجب توفر الاشتراطات التالية:
١١٫١٫٤ ١٢٫١٫٤ ١٣٫١٫٤
١٤٫١٫٤ ١٥٫١٫٤ ١٦٫١٫٤ ١٧٫١٫٤ ١٨٫١٫٤ ١٩٫١٫٤ ٢٠٫١٫٤ ٢١٫١٫٤
٢٫٤
١٫٢٫٤
٢٫٢٫٤ ٣٫٤
GSO ٢٠١٩
أن يتم تجميده عند درجة حرارة تتراوح بين ١٨-)ه س و - ٣٥ه س) بحيث تصل درجة حرارة المركز الحراري إلى ما لا يزيد على ١٨-ه س بأسرع ما يمكن وخلال
٤٨- ساعة
على الأكثر من تاريخ الذبح.
ألا تزيد نسبة السائل المنفصل في اللحوم المجمدة على %٥من وزن الذبيحة أو القطعة
ألا َّ يظهر على المنتج أية علامات تدل على ذوبان الثلج أو إعادة التجميد أو التلوث أو سوء التداول.
أن يكون المنتج خالياً من حروق التجميد
لا يسمح بإعادة تجميد اللحوم المجمدة بعد اذابتها.
متطلبات اللحوم المستوردة
بالإضافة الى الاشتراطات الواردة في بند ١٫٤و ٢٫٤و ٣٫٤يجب توفر الاشتراطات التالية
يحظر استيراد اللحوم من أي قطر توجد به أمراض وبائية منصوص عليها في نظام الحجر البيطري للبلد الخليجي.
أن يكون استيراد لحوم الجمال ولحوم الضأن مقصوراً على الذكور فقط وألا يزيد عمرها على
٣٦- شهراً.
أن تصحب اللحوم المستوردة بشهادة ذبح حلال معتمدة من قبل جهات اصدار الشهادات المعتمدة في البلد الخليجي المستورد تشهد بأن الذبح تم في مجزر رسمي وطبقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية مطابقة لما ورد في البند رقم
٤- ٫٢
وشهادة صحية من الجهات الرقابية المسؤولة في بلد المنشأ بأنه تم فحص الحيوانات قبل الذبح بما لا يزيد على
١٢- ساعة وبعد الذبح مباشرة بواسطة طبيب بيطري رسمي أو
فني مختص تحت اشراف طبيب بيطري وأن اللحوم وجدت سليمة وخالية من الأمراض المعدية وصالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد في هذه اللائحة كما يجب أن توضح الشهادة ما يلي :
نوع الحيوان والوزن ومتوسط العمر.
تاريخ الذبح.
وصف المنتج ونوعية التعبئة.
بلد المنشأ.
١٫٣٫٤
٢٫٣٫٤ ٣٫٣٫٤ ٤٫٣٫٤ ٥٫٣٫٤
٤٫٤
١٫٤٫٤ ٢٫٤٫٤ ٣٫٤٫٤
١٫٣٫٤٫٤ ٢٫٣٫٤٫٤ ٣٫٣٫٤٫٤ ٤٫٣٫٤٫٤
التعبئة والنقل والتخزين:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البنود ١٫٢ ١٢٫٢ ،١١٫٢ ،٩٫٢، ٦٫٢،يجب مراعاة ما يلي:
GSO ٢٠١٩
التعبئة:
أن تكون مواد التعبئة والتغليف متينة وسليمة وصحية ولا تسبب أي تغير في خصائص اللحم وألا َّ تنقل إليه أية مواد ضارة بصحة الإنسان أو تلوثه بأية مادة غير مرغوبة.
أن يكون التغليف أو التعبئة بصورة تحمي كاملة للذبائح وقطعيات اللحوم أثناء النقل والتخزين والتداول.
أن تغلف ذبائح وقطعيات اللحوم في مواد تغليف مناسبة وأن يكون الغلاف مثبتاً عليها بطريقة جيدة.
أن تكون عبوات اللحوم المعبأة تحت تفريغ أو غاز خامل محكمة القفل غير منفذة للهواء والرطوبة.
يحظر إعادة استخدام العبوات أو الأغلفة التي سبق استخدامها في تعبئة أو تغليف اللحوم.
أن تتم عملي ة التعبئ ة تح ت ظروف التبري د وعلى درج ة حرارة تتراوح من ° (١±٠٫٥-)س.
أن تكون قطعيات اللحم المقطعة والمعبأة من صنف واحد من اللحوم، ولا يسمح بعمليات التعبئة لأنواع مختلفة من لحوم أنواع مختلفة من الذبائح.
أن تغلف الذبائح وقطعيات اللحوم في مواد تغليف مناسبة وأن يكون الغلاف مثبتاً عليها بطريقة جيدة.
في حالة اللحوم المجمدة على شكل قطع صغيرة يجب أن تعبأ في عبوات كرتونية مشمعة أو مبطنة بعديد الإيثلين أو أي مادة مناسبة.
النقل:
أن يتم نقل اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة باستخدام وسائل نقل مجهزة لهذا الغرض ويتم تنظيفها قبل التحميل وتطهيرها إذا لزم الأمر، وألا َّ يكون قد سبق استخدامها في نقل
حيوانات حية أو أية مواد تؤثر على خصائص اللحوم.
أن تكون وسيلة النقل مزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة داخلها بحيث يعطي قراءة ممثلة لجميع أجزاء حيز الشحن وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتاً في مكان بحيث يسهل
قراءته دون الحاجة إلى فتح باب حيز الشحن وأن تكون وسيلة النقل مزودة بجهاز تسجيل درجة الحرارة.
أن يتم تبريد حيز الشحن مسبقاً قبل التحميل بوقت كاف وأن تتم عمليات التحميل والتنزيل بأسرع ما يمكن وألا َّ يتم إيقاف جهاز التبريد أثناء التحميل والتنزيل.
أن تكون وسائل النقل مجهزة بحيث يمكن تعليق ذبائح وأنصاف وأرباع اللحوم المبردة أو يتم وضعها على طاولات مناسبة.
١٫٥ ١٫١٫٥ ٢٫١٫٥ ٣٫١٫٥ ٤٫١٫٥ ٥٫١٫٥ ٦٫١٫٥ ٧٫١٫٥ ٨٫١٫٥ ٩٫١٫٥
٢٫٥ ١٫٢٫٥
٢٫٢٫٥
٣٫٢٫٥ ٤٫٢٫٥
GSO ٢٠١٩
أن تكون جميع أسطح وسائل النقل التي تلامس اللحوم مقاومة للتآكل والصدأ وملساء سهلة التنظيف والتطهير.
أن تكون وسائل النقل للحوم المبردة عند درجة حرارة (١ ± ٠٫٥-)وأن يتم تبريدها قبل الشحن مع استمرار التبريد أثناء الشحن والتفريغ.
أن تعمل وسائل النقل على حماية اللحوم من الأتربة والحشرات ومصادر التلوث الأخرى.
ألاّ تزيد درجة حرارة اللحوم المجمدة أثناء النقل على ° (١٨ -)س.
التخزين: ألا َّ تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء التخزين على ° (١ ± ٠٫٥ -)س سواء للقطع
أو للذبائح وأن تترك مسافات تسمح بتهوية جيدة بين اللحوم المبردة. ألا َّ تزيد درجة حرارة اللحوم المجمدة أثناء التخزين على ° (١٨ -)س. ألا َّ يزيد التذبذب في درجة حرارة الثلاجة أو جهاز التجميد على ± °٢س.
أن تعلق الذبائح والقطعيات غير المعبأة أو توضع على طاولات مناسبة مقاومة للتآكل وبطريقة تسمح بمرور الهواء حول اللحوم ولا تسمح بسقوط السائل المنفصل من قطعة
إلى أخرى وألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات. ألا َّ تزيد كمية اللحوم المبردة والمجمدة بالثلاجة على طاقتها التخزينية وأن تكون الثلاجة
مزودة بأجهزة لقياس درجة حرارة التخزين وتسجيلها.
ضبط ظروف التبريد والتجميد: للتأكد من ملاءمة معدل تخفيض درجة حرارة اللحم ، يجب ألا َّ تترك الأبواب مفتوحة لفترات طويلة من الزمن بل يجب أن تغلق في الحال (مباشرة) بعد الاستعمال ، ويجب
ألا َّ تحمل وسيلة التخزين المبرد والمجمد بأكثر من الطاقة المصممة لها.
إذا كانت تجهيزات التبريد والتجميد غير يدوية يجب أن يركب مسجل ذاتي التشغيل لدرجة الحرارة أو كبديل تقرأ درجات الحرارة على فترات متقطعة متتالية ويتم تسجيل
هذه القراءات في دفتر التسجيل.
يجب أن يمنع التكثيف.
يجب أن تظل الغرفة نظيفة ومرتبة.
يجب أن يتم ازالة الثلج من ملفات التبريد بانتظام لمنع ازدياد تراكم الثلج عليها وبالتالي تقل كفاءتها، يجب أن تتم عملية اذابة الثلج دون التأثير على المنتج.
يجب أن تكون درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسريان الهواء عند المستوى المناسب لحفظ اللحوم.
البيانات الإيضاحية:
٥٫٢٫٥ ٦٫٢٫٥ ٧٫٢٫٥ ٨٫٢٫٥
٣٫٥ ١٫٣٫٥ ٢٫٣٫٥ ٣٫٣٫٥ ٤٫٣٫٥
٥٫٣٫٥ ٦٫٣٫٥ ١. ٦٫٣٫٥
٢. ٦٫٣٫٥
٣. ٦٫٣٫٥ ٤. ٦٫٣٫٥ ٥. ٦٫٣٫٥ ٦. ٦٫٣٫٥
GSO ٢٠١٩
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين،١٫٢ ٣٫٢،٨٫٢يجب أن يوضح على بطاقة المنتج البيانات التالية:
يجب أن تختم اللحوم - المجازة من قبل المفتش البيطري الرسمي بأنها خالية من الأمراض المعدية وصالحة للاستهلاك الآدمي - بختم يحتوي على البيانات الإيضاحية الأساسية تبعاً للنظام المعمول به في كل دولة خليجية ومن بينها نوع اللحم - تاريخ الذبح
- اسم البلدية.
أن تختم الذبائح على الجانبين في الأماكن التالية على الأقل من السطح الخارجي الفخذ والخاصرة والظهر والصدر والكتف.
أن تختم قطعيات اللحوم التي يتم الحصول عليها من ذبائح مختومة رسمياً في مصانع تقطيع اللحوم الا إذا تم تغليفها أو تعبئتها.
اللحوم المعبأة: يجب أن يوضح ما يلي:
نوع الحيوان و متوسط العمر ونوع القطعية ونسبة الدهن.
درجة الجودة (في حالة تدريج اللحم حسب الجودة).
تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة.
الوزن الصافي عند التعبئة.
١٫٦
٢٫٦ ٣٫٦ ٤٫٦ ١٫٤٫٦ ٢٫٤٫٦ ٣٫٤٫٦ ٤٫٤٫٦
GSO ٢٠١٩
الملحق
المواصفة القياسية الخليجية قطعيات الأبقار
GSO ٢٠١٩
المواصفة القياسية الخليجية قطعيات الضأن
GSO ٢٠١٩
المواصفة القياسية الخليجية قطعيات الجمال
GSO ٢٠١٩
GSO ٢٠١٩
References
Egyptian Standard ES 3602: 2008
Chilled meat
Main Reference
Egyptian standard
""Fresh Meat ES 4334/2008
المراجع
المواصفة القياسية المصرية م ق م ٣٦٠٢: ٢٠٠٨ اللحوم المبردة
المرجع الرئيسي المواصفة القياسية المصرية
"اللحوم الطازجة " رقم ٢٠٠٨/٤٣٣٤
FSIS Directive 7120.1 - Safe and Suitable ,Ingredients used in the Production of Meat Poultry, and Egg Products
القرار رقم ٧١٢٠٫١الصادر من وكالة التفتيش وسلامة الغذاء الامريكية - (المكونات الآمنة
والمناسبة المستخدمة في انتاج اللحوم والدواجن ومنتجات البيض)
