آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لحم المرتدلا (اللانشون)

لحم المرتدلا (اللانشون)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)

مشروع مواصفة اولي Draft of Standard DS

TC05 اعداد اللجنة الخليجية رقم Prepared by GSO Technical Committee No. TC05

GSO 05 DS 1818 / 2019

)لحم المرتديلا )اللانشون

Martadella Meat (Luncheon)

I.C.S: 67.120.10

This document is a draft GSO Standard circulated for comments. It is، therefore، subject to alteration and modification and may not be referred to as a GSO Standard until approved by GSO.

هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها لإبداء ال أري والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إلا بعد اعتمادها من

.الهيئة

تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان

فنية متخصصة. وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقم ) " ) 5قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والز ارعية " بتحديث المواصفة القياسية الخليجية GSO " 1818:2014لحم المرتديلا )اللانشون( "، من قبل دولة الاما ارت العربية المتحدة، وقد تم إعداد المشروع باللغتين العربية والإنجليزية بعد استع ارض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والدولية

والمؤلفات المرجعية ذات الصلة . وقد اعتمدت هذه المواصفة كلائحة فنية خليجية في اجتماع مجلس الإدارة رقم ) ( ، الذي عقد بتاريخ /

/ ه ) / / ( على أن تلغى المواصفة رقم GSO 1818:2014وتحل محلها.

لحم المرتديلا )اللانشون( .1المجال :

تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بلحم المرتديلا )اللانشون( المحضر من اللحم الحيواني أو لحم الدواجن أو من خليطهما والمعبأ في أي مادة تعبئة مناسبة.

.2الم ارجع التكميلية

:GSO CAC GL 1 1/2الإرشادات العامة للإدعاءات الغذائية. :GSO 2481 2/2الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الاغذية.

: GSO 9 3/2بطاقات المواد الغذائية المعبأة. :GSO 20 4/2طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية .

:GSO 21 5/2الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها. :GSO R 87 6/2كمية المنتج في العبوات.

:GSO/CAC 193 7/2مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية. : GSO 323 8/2اشت ارطات عامه لنقل وتخزين الاغذيه المبرده والمجمده. :GSO 839 9/2عبوات المواد الغذائية - الجزء الأول - اشت ارطات عامة.

:GSO 1694 10/2القواعد العامة لصحة الغذاء. :GSO 1863 11/2عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشت ارطات عامة.

:GSO 2233 12/2اشت ارطات البيانات التغذوية على البطاقة. :GSO 2276 13/2الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.

:GSO 996 14/2لحم البقر والجاموس والضأن والماعز الطازجة. :GSO 707 15/2المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية. :GSO 2333 16/2اشت ارطات الأغذية ذات الإدعاءات التغذوية والصحية. :GSO383 ،GSO382 17/2الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات

الز ارعية والغذائية – الجزء الأول والثاني. :GSO 1016 18/2الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية. :GSO 2055-1 19/2المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشت ارطات العامة للأغذية الحلال.

:GSO 85 20/2اللحوم ومنتجاتها- تقدير محتوى الدهن الكلي. : GSO 91 21/2منتجات اللحوم- تقدير محتوى الرطوبة.

:GSO150-1 22/2فت ارت صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الاول: فت ارت الصلاحية الال ازمية. : GSO 168 23/2اشت ارطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة. : GSO 322 24/2الدجاج المبرد. : GSO 592 25/2طرق أخذ عينات اللحوم ومنتجاتها.

: GSO 655 26/2الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها. : GSO 993 27/2اشت ارطات ذبح الحيوانات طبقاً لإحكام الشريعة الإسلامية. :GSO 2500 28/2المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.

:GSO 988 29/2حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية - الجزء الأول. :GSO 1791 30/2العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية.

:GSO 1882 31/2الطرق الفيزيائية والكيميائية لاختبار اللحوم ومنتجاتها. :GSO 969 32/2مستودعات تبريد وتجميد المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: المتطلبات العامة.

:GSO 2475 33/2طرق أخذ العينات لتقدير بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية - الجزء الأول: منتجات اللحوم والدواجن.

.3التعاريف:

1.3لحم المرتديلا )اللانشون:)

منتج غذائي محضر من اللحم )اللحوم الحم ارء أو من لحوم الدواجن( أو خليط منهما مع المواد المضافة المسموح بها بعد تسويته بالمعاملات الح اررية )بالدرجة الكافية التي تضمن تماسكه وسلامته وصلاحيته للإستهلاك الآدمي تحت ظروف النقل والتخزين العادية ،)وقد يتم تدخينه.

2.3لحوم:

الجزء الغذائي لأي ذبيحة ثدييه ) شاملة الأعضاء والأحشاء الصالحة للأكل( من أنواع الحيوانات أو أج ازئها المسموح بإستهلاك لحومها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

3.3الأحشاء الصالحة للأكل:

الأج ازء المستخرجة من الذبائح الصالحة للاستهلاك الآدمي بإستثناء الأذنين وفروة ال أرس والخطمين )بما في ذلك الشفتين والأنف( والغشاء المخاطي والأوتار العضلية والجهاز التناسلي )عدا الخصيتين(

والأضرع والمثانة، وتشمل الاعضاء الصالحة للأكل جلد الدواجن.

4.3لحم الدواجن:

الجزء الغذائي الصالح للأكل لأي من الطيور الداجنة )الدجاج/ الديك الرومي/ البط/ الأوز/ الدجاج الفرعوني/ الحمام( التي يسمح بأكلها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمذبوحة في مسلخ مصرح له.

5.3عبوة:

أي مادة تعبأ فيها المادة الغذائية لبيعها كوحدة مستقلة سواءً كان ذلك بتغليفها كلًيا أو جزئًيا وقد تشتمل على عدة طبقات أو أنواع من الأغلفة عند عرضها على المستهلك.

.4التركيب الأساسي وعوامل الجودة

1.4المكونات الأساسية: - اللحوم الحم ارء او لحوم الدواجن او مزيج من الاثنين معاً بإستثناء )الأعضاء والأحشاء الصالحة

للأكل.) المياه . مكونات التمليح المؤلفة من ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( أو نيتريت البوتاسيوم. 2.4المكونات الاختيارية : الأحشاء الصالحة للأكل ودهونها. المواد ال اربطة الكربوهيد ارتية والبروتينية مثل: النشا المعد من الحبوب أو البطاطا أو البطاطا الحلوة ،منتجات المخابز أو البسكويت ، مسحوق الحليب، مسحوق الحليب المقشود، الكازينات، زبد الحليب، مسحوق الشرش، بروتينات البيض،المنتجات المصنعة من البروتينات النباتية . السكروز، السكر المحول، الدكستروز)الجلوكوز ،)اللاكتوز، المالتوز، شراب الجلوكوز )يشملشراب الذرة.) التوابل والبهارات والمطيبات.- البروتينات العطرية القابلة للذوبان في المياه والتحلل فيه.

.5المتطلبات :

يجب أن يتوافر في المنتج النهائي المتطلبات التالية :

1/5أن يتم تجهيز المنتج طبقاً للإشت ارطات الصحية الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود ). )10/2 ،5/2

2/5أن يكون مصدر اللحم المعد منه المنتج من الحيوانات المسموح بأكلها شرعاً بما يتوافق مع إحكام الحلال في الشريعة الإسلامية وطبقاً للاشت ارطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في

البند ).(19.2

3/5أن تكون اللحوم والدواجن قد تم ذبحها في مسالخ )مجازر( مرخصة وتتوفر فيها المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في في البند ).(27.2

4/5أن تكون اللحوم والدواجن المعد منها المنتج مطابقة للاشت ارطات الواردة في المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند ) )24.2والبند ) . )14.2

5/5أن تكون اللحوم المعد منها المنتج صالحة للإستهلاك البشري وخالية من أي روائح او نكهات غريبة وخالية من الكدمات والنموات الفطرية أو البكتيرية .

6/5أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وبما لا يتعارض مع المواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند ). )19/2

7/5يحظر استي ارد اللحوم والدواجن المستخدمة في الإنتاج من مناطق توجد بها أم ارض وبائية ومن التلوث الاشعاعي وصادر بها ق ارر حظر من الجهات الرسمية.

8/5يجب ألا تزيد فترة صلاحية المنتج النهائي على فترة صلاحية المواد الداخلة في الإنتاج.

9/5أن يكون اللحم موزعاً بانتظام ويكون قابلاً للتقطيع الى ش ارئح. 10/5أن يكون المنتج نظيفاً وخالياً من عيوب الصناعة مثل الجيوب الجيلاتينية والف ارغات الهوائية

والبقع الدموية والتلوث.

11/5ان تكون نسبة اللحوم والدهون حسب الوارد في الجدول 1-التالي:

الجدول – 1نسبة اللحوم والدهون في المنتج

المنتج مع المواد ال اربطة المنتج من دون المواد ال اربطة والأعضاء والأحشاء الصالحة للأكل

%90

%80

المحتوى الأدنى من اللحوم

%30

%35

المحتوى الأقصى من الدهون

12/5تضاف المنكهات بما لا يتعارض مع المواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند ).)15/2

13/5أن تطابق كمية المنتج في العبوة المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند ). )6/2

14/5مع م ارعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند ) )7/2يجب الا تتجاوز حدود المعادن الثقيلة في المنتج النسب الواردة في الجدول رقم ( 2جزء في المليون:)

الجدول رقم :2الحدود القصوى للمعادن الثقيلة

0.2

زئبق

0.1

رصاص

0.05

كادميوم

( 250جزء في المليون( في العبوات المعدنية ( 50جزء في المليون( في العبوات الأخرى

القصدير

0.02

الزرنيخ غير العضوي

1.0

الزرنيخ *

*اذا كان مجموع الزرنيخ ) العضوي وغير العضوي ( يزيد على هذه القيمة فيتم فحص الحد

الاقصى لتركيز الزرنيخ غير العضوي.

15/5يسمح باستخدام المواد المضافة للأغذية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند ).)28.2

16/5ألا تزيد حدود المستويات الإشعاعية على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والواردة في البنود ).)7/2 ،29/2

17/5ألا تزيد حدود متبقيات الادوية البيطرية على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند ).)2/2

18/5ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية للمنتج على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند ).)18/2

19/5ألا تزيد حدود متبقيات مبيدات الآفات على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والواردة في بند ). )17/2

.6أخذ العينات : تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ). )25/2

.7طرق الفحص والاختبار : 1/7تجرى الفحوص الفيزيائية والكيميائية طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ). )31/2

2/7يتم تقدير العناصر المعدنية الملوثة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ). )4/2 3/7يتم الكشف عن المحتوى الكلي للدهن طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ). )20/2

4/7يتم الفحص الميكروبيولوجي للمنتج طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البنود ). )26/2 5/7يتم الكشف عن منتجات الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند ).)13/2

6/7يتم الكشف عن بقايا الادوية البيطرية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ).)33/2 7/7يجرى تقدير محتوى الرطوبة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ).)21/2

.8التعبئة مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند ) )9/2والبند ) )11/2والبند

) )30/2يجب م ارعاة ما يلي عند التعبئة: 1/8يجب أن يعبأ المنتج بطريقة مناسبة تضمن خلو المنتج من أي مخاطر على الصحة العامة

والمحافظة على تماسكه و منعه من الفساد مهما اختلفت شروط التخزين و البيع. 2/8يجب أن يعبأ المنتج بطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له .

3/8يجب أن يتم تداول المنتج أثناء التصنيع و التحضير على درجة ح اررة مبردة.

.9النقل والتخزين يجب أن يتم نقل وتخزين المنتج طبقاً للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند ) )8/2 ،32/2 ،23/2على أن يتم م ارعاة نوع المنتج و نوعية التعبئة عند تحديد ظروف

النقل والتخزين إما أن يحفظ مبرداً أو عند درجات ح اررة مناسبة.

.10البيانات الإيضاحية مع عدم الإخلال بما جاء في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود )،3/2 ،1/2

)16/2 ،12/2يجب أن يذكر على بطاقات العبوات البيانات التالية : 1/10اسم المنتج )مرتديلا / لانشون( .

2/10مصدر اللحوم المستخدمة )بقر/ طيور ... الخ.) 3/10نوع التوابل/ الأعشاب العطرية/ المنكهات/ الزيتون في حال إضافتها. 4/10مدة الصلاحية طبقاً لما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البنود ).)22/2 5/10عند الاّدعاء حول نوع المنتج من حيث محتوى الدهن يجب الالت ازم بما ورد في المواصفة القياسية

المذكورة بالبند .16/2

6/10البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند .12/2

الم ارجع : - مواصفة هيئة الدستور الغذائي 89لسنة : 2015لحم اللانشون.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لحم المرتدلا (اللانشون) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.